البحث في بحار الأنوار
٣١٩/٣١ الصفحه ٢٢٨ : الحاج أضعاف ما
يعطي المصلي.
فإن قيل قد مر ما
يدل على أن الإنسان لا يستحق شيئا بعمله وإنما يتفضل الله
الصفحه ٢٥٥ : الخليل عليهالسلام لما أفلت إني « لا
أُحِبُّ الْآفِلِينَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
الصفحه ٢٧٨ : أو لكونها معرضة للضياع من بينها
فهي الوسطى بين الصلوات وقتا أو عددا أو
__________________
العزيز
الصفحه ٣٣٨ :
وثبتت السنة به
إلا في يوم الجمعة وظهري عرفة وعشائي المزدلفة وابن الجنيد حيث قال لا يختار أن
يأتي
الصفحه ٣٤٩ : إلى الظل لا الشيء.
ويدل الخبر أيضا
على أن أول النهار من طلوع الفجر وعلى أن وقت القيلولة بين الظهرين
الصفحه ١٥ :
بيان
: المشهور بين
الأصحاب استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك وابن زهرة خير
الصفحه ٢٥٣ : فسأله أعلمهم عن
مسائل فكان فيما سأله أخبرني عن الله لأي شيء وقت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت
على أمتك
الصفحه ٣٠٤ :
وأصل الحد في اللغة المنع والفصل بين الشيئين والحد أيضا الحاجز بين الموضعين
تسمية بالمصدر ومنها حدود
الصفحه ٣١٨ : » قال الطبرسي قيل معناه أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها بأن
تكون اللام للعهد عن ابن عباس وأكثر المفسرين
الصفحه ٣٣٦ :
أفضل (١) وقد ورد في خبر رجاء بن أبي الضحاك أن الرضا عليهالسلام كان لا يفرق بين
الصلاتين الظهر والعصر
الصفحه ٣٤٨ : قيل فلم إذا
لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب ولم يوجبها بين
العتمة
الصفحه ٩٣ :
بيان
: يدل على رجحان
البكاء في المصائب لا سيما على الأب وعلى استحباب إقامة المأتم وعلى رجحان طلب
الصفحه ١٢٩ : بن أحمد عن محمد بن زيد عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تكونون
مؤمنين حتى تكونوا مؤتمنين وحتى
الصفحه ١٣٣ : الذي لو شاء أن تكون مصيبتي أعظم مما
كانت لكانت.
وكان للصادق عليهالسلام ابن فبينا هو يمشي بين يديه
الصفحه ٣٣٤ : صلىاللهعليهوآله بين الظهر والعصر
من غير خوف ولا سفر فقال أراد أن [ لا ] يحرج أحد من أمته (٤).
١٢
ـ ومنه ، بهذا