لان تأخرهن في الصفوف سترة لهن ، وتأخر جنائزهن لكونه سببا لبعدهن عن الرجال المصلين سترة لهن ، فاستقام التعليل في الجزءين ، وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف والمجاز ، وصار الحكم مطابقا لما دلت عليه سائر الاخبار.
والعجب من الاصحاب كيف ذهلوا عن هذا الاحتمال الظاهر ، وذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة الركيكة ، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
٥٣ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما المتقدمين عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الامام؟ قال : لا يكبر إلا مع الامام ، فان كبر قبله أعاد التكبير (١).
قال : وسألته عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال : إذا عقل الصلاة فيصلى عليه (٢).
٥٤ ـ الهداية : إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر وقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، ثم كبر الثانية وقل : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، ثم كبر الثالثة وقل : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الاحياء منهم والاموات ، ثم كبر الرابعة وقل : اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك ، وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، واغفر له ، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين ، ثم كبر الخامسة. ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال (٣).
____________________
(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ١٣٠ ط نجف ص ٩٩ ط حجر.
(٣) الهداية ص ٢٥.