وقد مر سائر الاخبار في ذلك أبواب وفاته صلىاللهعليهوآله (١).
٤٨ ـ دعوات الراوندى : صلى أمير المؤمنين عليهالسلام على جنازة ثم قال : إن كنت مغفورا فطوبى لنا ، نصلي على مغفور له ، وإن كنا مغفورين فطوبى لك يصلي عليك المغفورون.
٤٩ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة على الجنازة ، لذا احمرت الشمس؟ أتصلح؟ قال : لا صلا إلى وقت صلاة ، فاذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة (٢).
بيان : لا خلاف بين اصحابنا في جواز إيقاع صلاة الجنازة في جميع الاوقات ما لم تزاحم صلاة حاضرة ولا كراهة لها ايضا وإن كانت في الاوقات المكروهة ، قال في المعتبر : يصلى على الجنازة في الاوقات الخمسة المكروهة ، ما لم تتضيق فريضة حاضرة ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال الاوزاعي يكره في الاوقات الخمسة ، و قال أبوحنيفة ومالك : لا يجوز عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وقال في التذكرة : ويصلى على الجنازة في الاوقات الخمسة المكروهة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع انتهى فالرواية محمولة على التقية لاخبار مر بعضها.
وروى هذا الخبر في التهذيب (٣) هكذا قال : لا صلاة في وقت صلاة وقال « إذا وجبت » ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أومن النساخ ، وعلى تقديره فلعل المعنى أن الصلاة على الجنازة لنما تكره إذا كان وقت صلاة ، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا باس بالصلاة فيها ، ويكون قوله إذا وجبت الشمس بيانا لحكم آخر ، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة وقتها ، فيكون محمولا على التقية ايضا.
____________________
(١) راجع ج ٣٢٢ ص ٥٠٣ ٥٥٠ من هذه الطبعة.
(٢) قرب الاسناد ص ٩٩ حجر ص ١٠٣ ط نجف.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٤٣.