الرحيم اللهم إنك حميد مجيد ، ودود شكور ، كريم وفي ، ملي إلى آخر ما سيأتي في كتاب الدعاء.
٣٤ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق عليهالسلام أنه قال : ما سقط من الميت من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه ودفن به (١).
وعنه عليهالسلام أنه قال : إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره ، وحنوط الرجل والمرءة سواء (٢).
وعنه ، عن آبائه عليهمالسلام عن علي عليهالسلام أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط باسا (٣).
وعنه عليهالسلام قال : لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا ، وتجمير كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن (٤).
وعن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن المحرم يموت محرما قال : يغطي رأسه ، ويصنع به ما يصنع بالحل ، خلا أنه لا يقرب بطيب (٥).
وعن علي عليهالسلام أنه كفن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين له ، وثوب يمنية ، وإزار وعمامة (٦).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة وإزار ، وقال أوصى أبي أن أكفنه في ثلاثة أحدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة ، وثوب آخر وقميص (٧).
وعن ابي جعفر عليهالسلام أنه قال : لا بد من إزار وعمامة ، ولا يعدان في الكفن (٨).
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت؟ قال : لا تعممه عمة الاعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرهاعلى رأسه
____________________
(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٠.
(٣ ـ ٨) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣١.