الصفحه ٢٣٠ :
٥
* ( باب ) *
* « ( آداب الاحتضار وأحكامه ) » *
١
ـ قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد ،
عن ابن
الصفحه ٢٣١ : بسهولة ، وإقبال الله كناية عن الرحمة والفضل والمغفرة.
والمشهور بين الاصحاب وجوب الاستقبال بالميت حال
الصفحه ٤٠٤ : ء.......................................................................... ٢٢٩
ـ ٢١٤
٤٨ ـ باب آداب الاحتضار وأحكامه............................................. ٢٤٦ ـ ٢٣٠
٤٩
الصفحه ٢٤٧ :
٦
* ( باب ) *
* « ( تجهيز الميت وما يتعلق به من الاحكام ) »
*
١
ـ العلل عن أبيه ، عن علي بن
الصفحه ٢٣٤ :
(١).
بيان
: التلقين عند الاحتضار بالعقائد وكلمات
الفرج مما ذكره الاصحاب و
دلت عليه الاخبار الكثيرة ، قوله
الصفحه ٢٤٤ :
: فاكتفوا به أي في الشروع في الاعمال
المتعلقة بالاحتضار ، أو في
العلم بأنه قد حضره النبي والائمة صلوات الله
الصفحه ٢٦٧ : .
ولا ينافي هذا حب لقاء الله لانه غير
مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار
ومعاينة ما يحب ، كما رويناعن
الصفحه ٣٢٧ :
أقول
: وقد مر في باب الاحتضار أن الصادق عليهالسلام كتب في حاشية كفن
إسماعيل ابنه « إسماعيل يشهد
الصفحه ٢٧٧ : .
وأما الاقوال فاعلم أن الاصحاب ذكروا أن
حمل الميت واجب على الكفاية
وأجمعوا على استحباب التربيع ، قال في
الصفحه ٣٦٨ :
ميتان على نعش واحد
، والذي في مكاتبة الصفار (١)
إلى أبي محمد العسكري عليهالسلام
وسأله عن جواز حمل
الصفحه ٢٦ : يكونون في السفر فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر
ما يكفي أحدهم (١)
أيهم يبدأ به ، قال
الصفحه ٢٩١ : فتوضأ للصلاة ، ثم اغسله ، فاذا أردت الجماع بعد غسلك
الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع.
وإن
الصفحه ٣٣٩ :
١٠
* ( باب ) *
* « ( وجوب الصلاة على الميت وعللها ) » *
* « ( وآدابها
وأحكامها
الصفحه ٤ : أمر بغسل الميت؟ قيل : لانه إذا مات كان
الغالب عليه النجاسة والآفة والاذى ، فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر
الصفحه ٦ :
ويوم تحرم ، ويوم
الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، و
غسل الميت ، وإذا غسلت