٢٠ ـ السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن عاصم قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام وسئل عن رجل تيمم وقام في الصلاة ، فأتي بماء قال : إن كان ركع فليمض في صلاته ، وإن لم يكن ركع فلينصرف وليتوضأ (١).
٢١ ـ ومنه : عن الكتاب المذكور ، عن علي بن السندي ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، فقال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة (٢).
٢٢ ـ ومنه : عن الكتاب المذكور ، عن علي بن السندي ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه ، قلت : يطلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فانه روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أن أبا ذر ساله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله وأوجر؟ فقال : كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت فقال : الا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر (٤).
بيان : قوله عليهالسلام : « أزرت » كذا في النسخ ، والقياس وزرت أوأوزرت.
وعلى تقدير عدم التصحيف لعله أتى به كذلك لمزاوجة أجرت ، قال الجزري الوزر الحمل والثقل ، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والاثم ومنه : الحديث أرجعن مأجورات غير مأزورات ، أي غير آثمات ، وقياسه موزورات يقال : وزر فهو موزور ، وإنما قال : مأزورات للازدواج بمأجورات ، ونحوه قال الجوهري.
ويدل الحديث على جواز إحداث الجنابة عند عدم الماء ، أوعدم التمكن من استعماله كمرض ونحوه ، ونقل المحقق في المعتبر عليه الاجماع
____________________
(١ ـ ٣) السرائر ص ٤٧٨.