الخلق أنه لا يجب (١) أن يأتي أهله وهو جنب ولا سكران ، ولا إذا كانت امرءته حائضا.
والعلة في قضاء المرءة الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات والصوم في السنة شهر واحد.
أقول : قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد والقراءة ، وأنغشيان المرءة في أيام حيضها يوجب البرص ، ومنعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها.
____________________
(١) لا يحب خ ل.
١٢١
![بحار الأنوار [ ج ٨١ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1112_behar-alanwar-81%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

