أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا والوجه الاول ذكره السيد في المدارك وقال : الظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزنا لاسعة ، وهو يقرب من سعة الدرهم ، ولا يخفى ما فيه ، إذ يمكن أن يلطخ بقدر الحمصة من الدم تمام الثوب ، ولاندري أي شي أراد بقربه من سعة الدرهم.
وأما استثناء دم الحيض ، وأنه لا يعفى عن قليله وكثيره فهو مقطوع به ، في كلام الاصحاب ، واستندوا إلى رواية أبي سعيد عن أبي بصير (١) قال : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض ، فان قليله وكثيره إن رآه وإن لم يره سواء ، وقالوا ضعف سنده منجبر بعمل الاصحاب ، وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس ، والراوندي دم نجس العين ، وفي الجميع نظر.
وأما الاعادة مع العلم وعدمه ، فهو باطلاقه مخالف للمشهور ، ولساير الاخبار ، وظاهر الخبر اختصاص الحكم بدم الحيض ، ولم أر ذلك في كلامهم وسيأتي الكلام فيه ، والفرق بين المسفوخ والرشح غير معهود في الروايات ، و لا يمكن إثباته بهذا الخبر.
وقوله : «وأروي أنه لا يجوز» لعله محمول على ما إذا لم تعسر إزالته.
والفرق بين دمه ودم غيره أيضا مخالف للمشهور ويمكن أن يكون مبنيا على أنه جزء من حيوان لا يؤكل لحمه.
٧ ـ كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال : إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ، ولا تصل فيه حتى تغسله (٢).
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٧٣.
(٢) راجع البحار ج ١٠ ص ٢٧٩.