توضيح : الجواب الاول يدل على نجاسة الميتة في الجملة ، وعلى عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا بعد البيان للاستصباح ، سواء كان تحت السماء أو تحت السقف (١) كما هو الاظهر ، وستأتي تلك الاحكام مفصلة.
قوله «كذلك إن كان جامدا» يفهم منه عدم جواز بيع المايع ، وإن كان فيه فائدة محللة ، وهو الظاهر من كلام الاصحاب : إذ لم يجوزوا بيع الدبس النجس للنحل ونحوه ، وفي دليلهم نظر ، والتقييد في الجواب الثاني حيث قال «لا تبعه من مسلم» يدل على جواز البيع من غير المسلم ، وقد ذلت عليه أخبار تأتي في كتاب البيع.
والجواب الثالث يعطي باطلاقه على عدم نجاسة القطعة التي تنفصل غالبا مع السن ، وأنه لا صدق عليهما القطعة ذات العظم ، إما لعدم صدق القطعة عرفا عليهما ، أو عدم كون السن عظما.
والجواب الرابع يدل على عدم نجاسة الاجزاء الصغار المنفصلة من الانسان.
قال العلامة في المنتهى : الاقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة من البثور والثالول وغيرهما ، لعدم إمكان التحرز عنها ، فكان عفوا دفعا للمشقة ، وأكثر المحققين من المتأخرين لم يستجودوا هذا التعليل ، و قال بعضهم : والتحقيق أنه ليس لما يعتمد عليه من أدلة نجاسة الميتة وأبعاضها وما في معناها من الاجزاء المبانة من الحي دلالة على نجاسة نحو هذه الاجزاء التي تزول عنها أثر الحياة في حال اتصالها بالبدن ، فهي على أصل الطهارة وأومأ ـ رحمهالله ـ في النهاية إلى هذه الرواية ، واستدل بها على الطهارة أيضا من حيث إطلاق نفي الباس عن مس هذه الاجزاء في حال الصلاة ، فانه يدل على عدم الفرق بين كون المس برطوبة ويبوسة ، إذ المقام تفصيل كما يدل عليه اشتراط
____________________
(١) انما نهى عن الاستصباح تحت السقف ، لانه يوجب نجاسة السقف ، فان دخان الدهن له دسومة ، فاذا كان الدهن نجسا كان دخانه أيضا نجسا.