مسحها ببعض الحيطان أو التراب.
وقال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لايجب غسلها ، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (١) ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها ، كما اعترف به كثير من المحققين ، وقد ذكر العلامة في المنتهي استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة ، بعد حكمه ، بوجوب الغسل ، مع كون الملاقاة برطوبة ، ثم ذكر الحجة على إيجاب الغسل ، وقال بعد ذلك : أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الاصحاب ولم يثبت.
____________________
(١) المبسوط ج ١ ص ٣٨ الطبعة الحديثة.
٦٥
![بحار الأنوار [ ج ٨٠ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1110_behar-alanwar-80%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

