الجامدة ، فيكون غسل اليد على الاستحباب.
قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفارإلى طعامه فيأكل معه ، فاذا دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثم يأكل معه إن شاء ، وقال المفيد : لا يجوز مؤاكلة المجوس ، وقال ابن البراج : لا يجوز الاكل والشرب مع الكفار ، وقال ابن إدريس : قول شيخنا في النهاية رواية شاذة (١) أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، وهذه الرواية مخالفة لاصول المذهب ، ثم قال : والمعتمد ما اختاره ابن إدريس ، ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة ، كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب.
١٢ ـ المحاسن : عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن أهل بيتي على النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم؟ فقال لي : يأكلون لحم الخنزير؟ قلت : لا ، قال : لابأس (٢).
١٣ ـ ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فآكل من طعامهم؟ قال : لا (٣).
١٤ ـ ومنه : عن عدة من أصحابه ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن آنية أهل الذمة : فقال : لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير (٤).
١٥ ـ ومنه : عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
____________________
(١) كثيرا ما ينقد ابن ادريس فتاوى الشيخ ـ شيخ الطائفة ـ لما لا يعلم وجه الحق في فتواه.
(٢ و ٣) المحاسن ص ٤٥٣.
(٤) المحاسن ص ٤٥٤.
![بحار الأنوار [ ج ٨٠ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1110_behar-alanwar-80%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

