وقال : في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد : إن قصد بذلك الدم النجس ، وأن تلك الازالة تطهره فهو ممنوع ، وإن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك وشبهه أو إزالة النجس مع بقآء المحل على نجاسته فهو صحيح ، انتهى.
أقول : يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم باطن الفم ، فانه لا يحتاج إلى الغسل على المشهور ، كما سيأتي ، ونسب التطهير إلى البصاق لانه تصير سببا لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفو عن الثوب والبدن قليلا للنجاسة وهو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين ، لكن التعبير بهذا الوجه أحسن كما لا يخفي.
[ ٢ ـ الهداية (١) لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة ] (٢).
____________________
(١) زيادة عن النسخة المخطوطة.
(٢) الهداية ص ١٣.