حتى حضرت المغرب ، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ، ثم قال : لي توضأ ، فقلت : جعلت فداك أنا على وضوء ، فقال : وإن كنت على وضوء! إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه ، إلا الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ، إلا الكبائر (١).
تحقيق : لا شبهة في استحباب التجديد بعد أن صلى بالاول ، وأما بدونه فقد قطع في التذكرة بالاستحباب ، لاطلاق الاوامر من غير تقييد ، وتوقف الشهيد في الذكرى ، ولعل الاحوط الترك ، وإن كان الجواز أقوى ، ويمكن أن يقال مع الفصل الكثير الذي يحتمل طرو الحدث بعده ، وعدم تذكره ، يتحقق التجديد عرفا ، مع أن فيه نوعا من الاحتياط ، ولم أر هذا التفصيل في كلام القوم.
ثم إنه هل يستحب التجديد لكل ثالثة ورابعة إلى غير ذلك ، أم يختص بالثانية؟ المشهور الاول كما ذكره العلامة في المختلف ، والصدوق ـ رحمهالله ـ في الفقيه (٢) حمل الاخبار الواردة بتكرار الوضوء مرتين ، وأن من زاد لم
____________________
(١) المحاسن ص ٣١٢ ، وقد ترك حكم الصبح كما في المقنع ص ٣ ، لكنه مذكور في الكافى ج ٣ ص ٧٠ بهذا السند ، وقد مر عن ثواب الاعمال ص ٢٣١ فيما سبق مع بيان.
(٢) قال في الفقيه ج ١ ص ٢٥ بعد ما ذكر أن الوضوء مرة مرة ونقل الاحاديث في ذلك : وأما الاخبار التى رويت في أن الوضوء مرتين مرتين فأحدها باسناد منقطع يرويه أبوجعفر الاحول ذكره عن رواه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلىاللهعليهوآله للناس اثنتين اثنتين ، وهذا على جهة الانكار ، لا على جهة الاخبار كانه يقول عليهالسلام : حد الله حدا فتجاوزه رسول الله صلىاللهعليهوآله وتعداه؟ وقد قال الله «ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه».
وقد روى أن الوضوء حد من حدود
الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن