وعلي بن عبدالله الوراق كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر ابن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : هذه شرايع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله عزوجل في كتابه الناطق : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جايز ، ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغايط والجنابة ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم تتم. وصلاته غير مجزية (١) ٢٠ ـ الخصال : عن جعفر بن محمد بن بندار ، عن أبي العباس الحمادي عن أبي مسلم الكجي ، عن عبدالله بن عبدالوهاب ، عن عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن معاوية بن قرة ، عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله توضأ مرة مرة (٢).
٢١ ـ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدالله بن مهدي ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن عبدالرحمن ابن علقمة ، عن عبدالله بن المبارك ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلىاللهعليهوآله كان إذا توضأ بدأ بميامنه (٣).
بيان : استدل به على وجوب الابتداء باليمين في الرجلين ، ويرد عليه أن الخبر ضعيف عامي ، ولا دلالة فيه على الوجوب.
٢٢ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عمير العجمي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ ، والمسح على
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٥١.
(٢) الخصال ج ١ ص ١٦.
(٣) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٩٧.
![بحار الأنوار [ ج ٨٠ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1110_behar-alanwar-80%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

