قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحار الأنوار [ ج ٨٠ ]

بحار الأنوار

بحار الأنوار [ ج ٨٠ ]

الاجزاء

تحمیل

بحار الأنوار [ ج ٨٠ ]

253/385
*

الحكيم ، لكن الاجماع واقع على وجوب الوضوء على المحدثين فقط.

قال في المنتهى : إذا توضأ لنافلة جاز أن يصلي بها فريضة ، وكذا يصلي بوضوء واحد ماشاء من الصلوات ، وهو مذهب أهل العلم ، خلافا للظاهرية انتهى.

فقال بعضهم : إن الحكم كان في الابتداء كذلك ، وكان الوضوء واجبا عند كل صلاة على المتطهر والمحدث ، لكن قد نسخ ، وضعف باتفاق الجمهور على أن الاية ثابتة لا نسخ فيها ، وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها ، وحرموا حرامها (١) وعدم ظهور ناسخ ، و اعتبار الحدث في التيمم الذي هو بدل منه في الاية.

وقال بعضهم : إن الامر للندب لان تجديد الوضوء عند كل صلاة مستحب كمايشهد به الاخبار ، وضعف أيضا بأنه غير موافق لقرينه الذي هو «فاطهروا» لانه للوجوب قطعا وبأن الندب بالنسبة إلى الجمع غير معقول لثبوت الوجوب على بعض البتة ، إلا أن يقال : الاستحباب ينسحب إلى العموم والشمول ، و فيه بعد.

وقيل بحمله على الرجحان المطلق ، ويكون الندب بالنسبة إلى المتوضئين ، والوجوب بالنسبة إلى المحدثين ، وفيه أيضا لزوم عدم الموافقة ، ولزوم عموم المجاز ، أو الاشتراك الذي هو إما غير جايز أو بعيد جدا ، فالاولى أن يقال : إن الاية مخصصة بالمحدثين ، لا بأن يكون المراد من الذين آمنوا : المحدثين ، بل بابقائه على العموم ، وتقدير إن كنتم محدثين في نظم الكلام.

فيصير المعنى حينئذ : يا أيها الذين آمنوا اذاقمتم إلى الصلاة فان كنتم محدثين بالحدث الاصغر فتوضؤا ، وإن كنتم جنبا فاغتسلوا ، وإن لم تقدروا على

____________________

(١) راجع كتاب القرآن من البحار ج ٩٢ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤ من هذه الطبعة ، و رواه في الدر المنثور ج ٢ ص ٢٥٢ وقال الرازى في تفسيره : أجمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها ، الا قوله تعالى : «لاتحلوا شعائر الله».