العلامة لم يجز استعماله في الباقي عند المانعين من المستعمل ، لانه يصير بذلك مستعملا ، وقال في المعالم ـ ونعم ماقال : فيه نظر ، فان الصدوق ـ رحمهالله ـ من جملة المانعين ، وقد قال في الفقيه : وإن اغتسل الجنب فنزى الماء من الارض فوقع في الاناء أو سال من بدنه في الاناء فلا بأس به ، وما ذكره منصوص في عدة أخبار وقد ذكر الشيخ في التهذيب جملة منها ، ولم يتعرض لهابتأويل أورد أو بيان معارض مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل ، وفي ذلك إيذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا.
ثم اعلم أن ما ذكر في هذا الخبر ليس من الغسالة في شئ بل هو فضلة الغسل ، وقال المحقق في المعتبر ، لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية ، وكذا الرجل لما ثبت من بقائه على التطهير انتهى ، وليس يعرف فيه بين الاصحاب خلاف ، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة وإنما خالف فيه بعض العامة فقال : بكراهة فضل المرأة إذا خلت به.
ثم قال الشيخ في الخلاف : وروي ابن مسكان (١) عن رجل عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أيتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ قال : نعم ، إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها ، قبل أن تدخلها الاناء.
وكأن الشيخ أخذها من كتاب ابن مسكان ، لانها ليست في كتب الحديث المشهورة ، والعلامة سوى في هذا الحكم بين فضل الوضوء والغسل ، ولم يتعرض الشيخ ولا المحقق لفضل الغسل.
وقال الصدوق في المقنع والفقيه : ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها ، وقد وردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل والمرأة في الغسل ، وسيأتي بعضها ، وهذا الخبر يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة لكنه عامي.
٢ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمدبن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل
____________________
(١) الخلاف ج ١ ص.