ما ليس منه فهو ردٌّ » ، فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلىٰ الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ، فهو ضلالة ، والدين بريء منه ، وسواء من ذلك مسائل الاعتقادات ، أو الأعمال ، أو الأقوال الظاهرة والباطنة » (١) .
٢ ـ ابن حجر العسقلاني ، قال : المحدَثات ، جمع مُحدَثة ، والمراد بها ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمىٰ في عرف الشرع ( بدعة ) ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ، فإنّ كل شيء أُحدث علىٰ غير مثال يسمىٰ بدعة ، سواء كان محموداً أو مذموماً ، وكذا القول في المحدثة ، وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة : ( ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ) (٢) .
٣ ـ أبو اسحاق الشاطبي : يقول بشأن النصوص الشرعية التي تناولت مفهوم البدعة بالذم : « إنّها جاءت مطلقة عامة علىٰ كثرتها ، لم يقع فيها استثناء البته ، ولم يأتِ فيها مما يقتضي أنَّ منها ما هو هدىٰ ، ولا جاء فيها : كل بدعةٍ ضلالة إلّا كذا وكذا ، ولا شيء من هذه المعاني ، فلو كان هنالك مُحدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان ، أو أنّها لاحقة بالمشروعات لذُكر ذلك في آيةٍ أو حديث ، لكنه لا يوجد ، فدلَّ علىٰ أنّ تلك الأدلة بأسرها علىٰ حقيقة ظاهرها في الكلّية ، التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد .. إنَّ متعقَّل البدعة يقتضي ذلك بنفسه ، لأنه من باب مضادة الشارع واطّراح الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن
__________________
(١) البدعة ـ تعريفها ـ أنواعها ـ أحكامها ، لصالح الفوزان : ٨ .
(٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ٤ : ٢٥٢ .