القصيدة وللمتنبي أحسن منها (١) ولم يذكرها قالوا لا قال إنما أراد قوله فيها (٢)
وإذا أتتك مذمتي من ناقص |
|
فهي الشهادة لي بأني كامل (٣) |
١٨ ـ الكافي ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته (٤).
بيان : قال الدميري روى مسلم عن عبد الله بن معقل (٥) قال : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالكم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. فحمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه منها فقال القاضي حسين وإمام الحرمين والماوردي والنووي ومسلم لا يجوز قتلها وقيل إن الأمر بقتلها منسوخ وعلى الكراهة اقتصر الرافعي في الشرح وتبعه في الروضة وزاد أنها كراهية تنزيه (٦) لا تحريم لكن قال الشافعي واقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها وهذا هو الراجح في المهمات (٧).
١٩ ـ العلل ، عن محمد بن شاذان بن أحمد البراوذي (٨) عن محمد بن محمد بن الحارث
__________________
(١) في المصدر : أجود منها.
(٢) في المصدر : انما أراد أن يذمنى بقوله فيها.
(٣) حياة الحيوان ٢ : ٢٠٣.
(٤) فروع الكافي ٦ : ٥٢٨. وفيه روايات اخرى راجعها.
(٥) في المصدر : مغفل.
(٦) في المصدر : كراهة تنزيه.
(٧) حياة الحيوان ٢ : ٢١٩ فيه : « واقتلوا » وفيه : وجدتموها.
(٨) لعله مصحف البردادى نسبة الى برداد : قرية من قرى سمرقند.