قال السيد رضياللهعنه وهذا استعارة والمدى السكاكين فكأنه عليهالسلام قال والأظفار سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها والظفر هاهنا اسم للجنس كالدينار والدرهم في قولهم أهلك الناس الدينار والدرهم أي الدنانير والدراهم ولذلك صح أن يقول مدى الحبشة والمدى جمع لأن الواحدة مدية (١).
تأييد قال في القاموس المدية مثلثة الشفرة والجمع مدى ومدى.
٣٧ ـ المحاسن ، عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان عن درست (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرأس موضع الذكاة الحديث (٣).
٣٨ ـ قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة (٤).
٣٩ ـ الدعائم ، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته.
٤٠ ـ وعن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت يعني بقوله ولا تنخعها قطع النخاع وهو عظم في العنق.
٤١ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا فيمن ذبح بغير القبلة إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب (٥) أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة.
__________________
(١) المجازات النبوية : ٤٣٠. طبع القاهرة.
(٢) في المصدر : او درست قال : ذكرنا الرءوس عند أبي عبد الله والرأس من الشاة فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الاذى.
(٣) المحاسن : ٤٦٩.
(٤) قرب الإسناد : ١٠٤ فيه : يعقلها ان شاء قائمة ا ه.
(٥) في المخطوطة : ولا يوجب.
![بحار الأنوار [ ج ٦٥ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1066_behar-alanwar-65%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

