البحث في بحار الأنوار
١٥/١ الصفحه ٣٠٤ : عليه إشكال وإن كان ظاهر الأدلة
وقوعها أيضا قال المحقق الأردبيلي بعد إيراد ما في الدروس ولا يخفى الإجمال
الصفحه ٢٥٧ : والروايتان تدلان على الحل مطلقا إذا
لم يكن مثقوبا قال في الدروس إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو
الصفحه ٦ : الدجاج ولم أر من تعرض لها غير أن الشهيد رحمهالله في الدروس ذكر الرواية المتقدمة ويمكن حمل أخبار الذم على
الصفحه ١٤٣ : بدليل قوله كل ما انقبض فهو حلال وكل ما انبسط فهو
حرام ومن هنا مال الشهيد رحمهالله في الدروس إلى تعديتها
الصفحه ١٥٥ : مراتبه الكراهة وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.
٢٣ ـ المحاسن ، عن
أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن
الصفحه ١٧٩ :
أيضا لأنها بأس.
وقال في الدروس
قال ابن إدريس والفاضل بكراهة الحمار الوحشي والحلي بكراهة الإبل
الصفحه ١٩٨ : هذه العبارة
بعينها الصدوق رحمهالله في الفقيه والمقنع (٢) وقال في الدروس ويحرم الطافي إذا علم أنه مات
الصفحه ٢٥٨ : فيها
مؤيد بالأصل والعمومات.
__________________
(١) الدروس : كتاب
الاطعمة : الدرس الأول.
الصفحه ٢٦٢ : والثاني أن ينزجر بزجره
وهكذا أطلق أكثرهم وقيده في الدروس بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد لأنه لا
يكاد
الصفحه ٢٨٦ : (١).
بيان
: كأن فيه إيماء إلى
كراهة أخذ الفراخ من الأوكار كما ذكره الأصحاب ووردت به الروايات قال في الدروس
الصفحه ٢٩٨ :
الآية خلافا للعلامة ره في المختلف قال في الدروس لو تركها عمدا فهو ميتة إذا كان
معتقدا لوجوبها وفي غير
الصفحه ٣٠٣ : عنه.
وقال في الدروس
المشرف على الموت كالنطيحة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله
الصفحه ٣١٠ : مقتضى استدلال المجوز بالحديثين الأول.
وفي الدروس استقرب
الجواز مطلقا مع عدم غيرهما وهو الظاهر من
الصفحه ٣٢٠ :
: لا خلاف فيه ظاهرا
بين الأصحاب قال في الدروس يحل ذبيحة المميز والمرأة والخصي والخنثى والجنب
والحائض
الصفحه ٣٢١ : نعم ولكن لا يتعمد (٥).
__________________
(١) الدروس : كتاب
الصيد والذباحة.
(٢) قرب الإسناد :
٥١