الفقيه ، قال الصادق عليهالسلام إذا كان اللحم مع الطحال وذكر مثل ما في المقنع (١).
تبيين السفود كتنور الحديدة التي تشوى بها اللحم وفي القاموس الجوذاب بالضم طعام السكر وأرز ولحم انتهى.
والظاهر أن المراد هنا الخبز المشرود تحت الطحال واللحم الذين على السفود ليجري عليها ما ينفصل منهما وعمل بما ورد في الفقيه أكثر الأصحاب. والأصل فيه عندهم ما رواه الشيخ (٢) في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الطحال أيحل أكله قال لا تأكله فهو دم قلت فإن كان الطعام (٣) في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري.
وهذا مطابق لما في الفقيه وأما ما ذكره الصدوق رحمهالله في الكتابين فهو مخالف للخبرين فإن عبارته تدل على عدم حل اللحم إذا كان تحت الطحال وإن لم يكن مثقوبا والروايتان تدلان على الحل مطلقا إذا لم يكن مثقوبا قال في الدروس إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان اللحم فوقه فلا بأس وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره وقال الصدوق رحمهالله إذا لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان أسفل ويؤكل الجوذاب وهو الخبز (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١٤ و ٢١٥.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ٩ : ٨١ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) في المصدر : فان كان الطحال.
(٤) الدروس : كتاب الاطعمة : الدرس الثالث.