٨ ـ الخصال ، عن ستة من مشايخه (١) منهم أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق عليهالسلام قال : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام (٢).
٩ ـ العيون ، عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون يحرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير (٣).
١٠ ـ العلل ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير أن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن أكل الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها لأنها كانت حمولة للناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن (٤).
بيان : لعل الحصر إضافي أو المعنى ما حرم الله في القرآن أعم من أن يكون في ظهر القرآن ونفهمه أو في بطنه وبينه الحجج عليهمالسلام لنا.
١١ ـ العلل ، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكل لحوم الحمر وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية « قُلْ لا » (٥) « أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ
__________________
(١) هم أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن ومحمد بن أحمد السنائى والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق عن ابى العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان.
(٢) الخصال ٢ : ٦٠٣ و ٦٠٩.
(٣) عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٦٢.
(٤) علل الشرائع ٢ : ١٤٩ و ٢٥٠.
(٥) الأنعام : ١٤٥.