والشبهة ، وأما مع ذلك فالعذر واضح ، وباب التأويل مفتوح ، والله أعلم بحقائق الامور.
ومن ذلك أن ابن إدريس ره في سرائره بعد ذكر فضيلة أيام ذي الحجة وما وقع فيها قال : وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين من الهجرة طعن عمر بن الخطاب ، فينبغي للانسان أن يصوم هذه الايام ، فإن فيها فضلا كثيرا وثوابا جزيلا ، وقد تلبس على بعض أصحابنا يوم قبض عمر بن الخطاب فيظن أنه اليوم التاسع من ربيع الاول ، وهذا خطأ من قائله بإجماع أهل التواريخ والسير ، وقد حقق ذلك شيخنا المفيد في كتاب التواريخ وذهب إلى ما نقلناه « انتهى ».
ثم إن صاحب كتاب أنيس العابدين على طبق الكفعمي في ذكر أعمال أيام ربيع الاول قال : وتاسعه روى فيه صاحب مسار الشيعة أن من أنفق شيئا غفرله ويستحب فيه إطعام الاخوان وتطيبهم ، والتوسعة في النفقة ، ولبس الجديد ، و الشكر ، والعبادة ، وهو [ يوم ] نفي الهموم ، وروي أنه ليس فيه صوم. وجمهور الشيعة يزعمون أن فيه قتل عمر بن الخطاب وليس بصحيح ، ثم ذكر مضمون السرائر وكتاب التواريخ ، ثم قال : وإنما قتل عمر يوم الاثنين لاربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة نص على ذلك صاحب الغرة ، وصاحب المعجم ، وصاحب الطبقات ، وصاحب كتاب مسار الشيعة ، وابن طاووس ، بل الاجماع حاصل من الشيعة والسنة على ذلك « انتهى ».
وفيه أن اليوم المذكور من ذي الحجة من السنة المذكورة لايمكن كونه موافقا ليوم الاثنين ، بل الضوابط الحسابية على نحو ما مرتدل على أنه غير خارج عن الثلثاءو الاربعاء ، فالقول بهما مشتمل على التهافت.
أقول : أكثر ذلك ذكره بعض أفاضل المدققين ممن كان في عصرنا ره ولقد دقق وأفاد ، وأحسن وأجاد ، لكن بعض المقدمات المذكورة مبتنية على أقوال بعض العلماء ، تبع فيها بعضهم بعضا ، أخذا من بعض المورخين ، فعدها من الاجماعيات ، وليس من الاجماع في شئ ، فلا يمكن القدح بها في الاخبار المعتبرة