الرخص ، لا رتكاب المحارم « ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » (١) إن لم يتب.
فأما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا فان لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لايمكنه أن يقوم مقامها ، فان كان وحدها قبل قولها مع يمينها.
وأما قول علي عليهالسلام في الخنثى فهو كما قال : يرث من المبال ، وينظر إليه قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرءاتا وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، وينظرون إلى المرأة فيرون الشئ ويحكمون عليه.
وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحهاو أحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها الامام نصفين وساهم بينهما ، فان وقع السهم على أحد القسمين فقد انقسم النصف الاخر ثم يفرق الذي وقع عليه السهم نصفين فيقرع بينهما فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم عليها ذبحت واحرقت وقد نجى سائرها وسهم الامام سهم الله لا يخيب.
وأما صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة لان النبي صلىاللهعليهوآله كان يغلس بها فقراءتها من الليل.
وأما قول أمير المؤمنين : بشر قاتل ابن صفية بالنار (٢) لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله
____________________
(١) الفرقان : ٦٩.
(٢) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى الاسدى يكنى أبا عبدالله وكان امه صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول الله « ص » فهوا بن عمة رسول الله وابن اخى خديجة بنت خويلد زوج الرسول « ص »
شهدا الجمل مقاتلا لعلى عليهالسلام فناداه على ودعاه فانفرد به
وقال له : أتذكر اذا
كنت أنا وأنت مع رسول الله « ص » فنظر إلى وضحك وضحكت ، فقلت أنت : لا يدع ابن
أبى طالب زهوه ، فقال : ليس بمزه ، ولتقاتلنه وأنت له ظالم؟
فذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتال فنزل بوادى السباع ، وقام يصلى فأتاه ابن
![بحار الأنوار [ ج ٥٠ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1005_behar-alanwar-50%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

