عدّة الأصول

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

عدّة الأصول

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: محمد مهدي نجف
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٢

في الامام عليه‌السلام ، فالطريقة فيهما واحدة ، فلامعنى لاعادة القول فيه .

فصل

في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل

عليه مراد الله بخطابه

اذا ورد خطاب عن الله تعالى، فلا يخلو من أن يكون محتملا أو غير محتمل. فان كان غير محتمل، بأن يكون خاصاً أو عاماً، وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره ، الا أن يدل على أنه أراد به غير ظاهره دليل فيحمل عليه .

فان دل دلیل (۱) على أنه اراد بالخاص غيره (۲)، وجب حمله

____________________________________________

(۱) قوله قدس سره فان دل دليل السخ اذا اطلق الخاص فاما أن يعلم عدم ارادة معناه الموضوع له أم لا .

فعلى الأول : اما أن يعلم بظاهر اللفظ ارادة معنى معين غير الموضوع له أم لا .

وعلى الثاني : وهو أن لا يعلم عدم ارادة معناه الموضوع له، اما ان يعلم ارادة غير الموضوع له معه أم لا .

فهذه أربعة احتمالات تصدى المصنف لبيان حالها الا ان الرابع فانه معلوم مما مر ، وهو قوله وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره .

(۲) قوله (أراد بالخاص غيره أي بأن يكون في الظاهر شيء دال عليه

٢٠١

على مادل عليه ، وان دل على أنه لم يرد الخاص (۱) نظر فيه ، فان كان ذلك الخاص مما لا يتسع الا فى وجه واحد، وجب أن يحمل على انه مراد به، والا أدى ذلك الى أن يكون ما أراد بالخطاب شيئاً أصلا. وان كان ذلك مما لا يتسع به في وجوه كثيرة ، وجب التوقف فيه، ولا يقطع على انه اريد به البعض، لعدم الدليل، ولانه اريد به الجميع لانه لا دليل أيضاً عليه.

____________________________________________

نحو : رأيت أسداً في الحمام، ليحصل فرق بينه وبين قوله (فان كان ذلك الخاص مما لا يتسع الخ) والمراد بالخاص هذا اللفظ، وبضميره معناه الحقيقي . وكذا بالخاص في قوله (لم يرد الخاص) معناه الحقيقي، والمراد بالخاص في قوله (فان كان ذلك الخاص اللفظ .

(۱) قوله (لم يرد الخاص) أي بدون أن يكون في ظاهر اللفظ ما يدل على تعيين المراد والتوسع الاتيان بالمجاز . ومثال التوسع في وجه واحد ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (۱) ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) (۲) عند بعض .

فان الأول يتوسع في وجه واحد وهو كلها .

والثاني انما يتوسع في ملامستهن . وعند بعض آخر هذان المثالان مما يتوسع في وجوه كثيرة ، فيجب التوقف ان كان قبل الحاجة ، على ما ذهب اليه المصنف . أو يجب حمل الأول مثلا على حرمة أكل الميتة واشترائها والانتفاع بها وكل ما يتعلق بها على ما قاله قوم .

__________________

(۱) النساء : ٢٣

(۲) المائدة : ٣

٢٠٢

وهذا أولى مما قاله قوم من أنه يجب حمله على انه اريد به جميع تلك الوجوه، لانه لا يمتنع أن يكون أرادبه بعض تلك الوجوه، وأخر بيانه الى وقت الحاجة على ما نذهب اليه في جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب .

وقولهم : انه لو أراد به بعض الوجوه لبينه، ينعكس عليهم ، بأن يقال: ولو أراد به جميع الوجوه لبينه وليس أحد القولين أولى من الآخر، فالاولى الوقف. فان فرضنا ان الوقت وقت حاجة، ولم يبين المراد من تلك الوجوه، وجب حمله على جميعه ، (۱) لانه ليس حمله على بعضه بأولى من بعض

فان دل الدليل على أنه أراد بعض تلك الوجوه (۲) وجب حمله

__________________

(۱) قوله (وجب حمله على جميعه الخ) الفرق بين كون الوقت قبل وقت الحاجة، وبين كونه وقت الحاجة . بأن أحد القولين ليس في الأول أولى من الاخر ، بخلاف الثاني . لان التعارض في الاول انما هو بين كونه للجميع وبين كونه لبعض غير معين عند المخاطب. وفي الثاني انما هو بين الجميع وبين بعض معين معلوم عند المخاطب، والمفروض انه لم يدل دليل على تعيين البعض ، فالحمل على بعض معين دون بعض معين آخر ترجيح بلا مرجح فيجب حمله على الجميع .

(۲) قوله (بعض تلك الوجوه أي لا بشرط ارادة بعض آخر، ولا يشترط عدم ارادته .

٢٠٣

عليه (۱) ، والقطع على انه لم يرد غيره. لانه لا ظاهر هناك يمكن حمله على جميعه بخلاف ما نقوله فى العموم، أو ماله ظاهر. ومتى دل على انه أراد به الخاص وغيره، وجب القطع على أنه اراد الخاص باللفظ، وما عداه مراد بدليل ، وذلك نحو قوله تعالى: «يا أيها النبي اذا طلقتم النساء» (۴) الآية . فانه قد علم أن النبي صلى الله عليه و آله مراد باللفظ ، ومن عداه من الامة مراد بدليل

وأما العام فاذا ورد (۲) ينبغى حمله على ظاهره. فان دل الدليل على انه أراد غير ما اقتضاه الظاهر وجب حمله عليه، وان دل الدليل على انه أراد بعض ما تناوله اللفظ لم يكن ذلك مانعاً من أن يريد

____________________________________________

(۱) قوله (وجب حمله عليه (الخ) أي على ذلك البعض، سواء كان وقت الحاجة أم قبله .

(۲) قوله ( وأما العام فاذا ورد الخ) اذا ورد العام ، فاما أن يقارنه دليل من خارج على حال من أحواله باعتبار دلالته أم لا .

فعلى الأول: اما ان يدل الدليل على انه ما اريد به شيء مما يدل عليه بظاهره أم لا .

وعلى الثاني: اما أن يدل على ارادة بعض منه أو على عدم ارادة بعض منه. فهذه أربعة صور من صور العام تصدى المصنف لبيان أحوالها ولم يتصد لبيان صور اخرى محتملة لوضوح حالها .

__________________

(١) الطلاق : ١

٢٠٤

الباقي، ووجب على انه أراد به الكل بحكم اللفظ

وان دل الدليل على انه ما اراد به بعض ما تناوله اللفظ فينبغي أن يخرج ذلك منه ، ويقطع على ان الباقي مراد بحكم اللفظ ، ولا يجب التوقف فيه، لان له ظاهراً بخلاف ما تقدم في الخاص .

ومتى ورد لفظ مشترك (۱) بين شيئين ، أو أشياء . فان دل الدليل على انه أراد جميع تلك الاشياء وجب حمله عليها ، وان دل الدليل على انه أراد بعضها ، وجب القطع على انه مراد، وما عداه

____________________________________________

(۱) قوله ومتى ورد لفظ مشترك الخ) اذا ورد لفظ مشترك لفظي ، اما أن يقترن به دليل على حال من أحواله باعتبار دلالته، أم لا .

فعلى الأول: اما أن يدل الدليل على ارادة جميع معانيه، أو يدل على ارادة بعض معين لا بشرط، لانه ليس حمله على بعضه بأولى من بعض، فان دل الدليل على أنه أراد بعض تلك الوجوه، وجب حمله عليه، على أنه لم يرد غيره لانه لا ظاهر هناك، يمكن حمله على جميعه أو يدل على ارادة بعض معين لا بشرط أو يدل على عدم ارادة بعض معين لا بشرط .

فعلى الثالث: اما أن يكون مشتركاً بين شيئين، أو يكون مشتركاً بين أكثر. وعلى الثاني، من التقسيم الأول: وهو أن لا يقترن به دليل على حال من أحواله باعتبار دلالته، اما أن لا يكون الوقت وقت الحاجة، أو يكون .

فعلى الثاني: اما أن يصح ارادة الجميع على وجه الجمع أولا. فعلى الثاني: اما أن يصح ارادة الجميع على وجه التخيير أولا. فهذه ثمانية صور من صور المشترك تصدى المصنف لبيان أحوالها .

٢٠٥

متوقف فيه، لان كون أحدها مراداً لا يمنع من أن يريد به الاخر على ما سنبينه فيما بعد (۱) .

وان دل الدليل على انه لم يرد أحدهما وكان اللفظ مشتركاً بين شيئين وجب القطع على انه أراد به الآخر ، والا خلا الخطاب من أن يكون اريد به شيء أصلا. وان كان مشتركاً بين أشياء قطع على انه لم يرد ما خصه بانه غير مراد ، وتوقف في الباقي وانتظر البيان .

ومتى كان اللفظ مشتركاً ولم يقرن به دلالة أصلا وكان مطلقاً وجب التوقف فيه وانتظر البيان لانه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على جميعه، وتأخير البيان عن وقت الخطاب فان كان الوقت وقت الحاجة (۲) ، واطلق اللفظ ، وجب حمله على جميعه. لانه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض، ولو كان أراد بعضه لبينه ، لان الوقت وقت الحاجة .

__________________

(۱) قوله (على ما سنبينه فيما بعد) بينه في هذا الفصل بقوله (وان كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء الخ) ونحن نبين عنده الحق بحيث يظهر منه حكم هذه الصور .

(۲) قوله (فان كان الوقت وقت الحاجة) قدمر الفرق بين وقت الحاجة وما قبله في هذا الفصل في الخاص .

٢٠٦

وهذا الذي ذكرناه أولى مما ذهب اليه قوم من أنه اذا أطلق اللفظ وجب حمله على جميعه على كل حال (۱) ، لانه لو أراد بعضه لبينه لان القائل أن يقول : لو أراد الجميع لبينه فيجب حمله على بعضه، ويتعارض القولان ويسقطان وانما حملهم على هذا قولهم : ان تأخير بيان المجمل لا يجوز عن وقت الخطاب. وعندنا ان ذلك جائز على ما سندل عليه فيما بعد (۲) .

فمتى كان الوقت وقت الحاجة (۳) وجب حمل اللفظ على انه أراد به الجميع ، ثم ينظر فيه. فان أمكن الجمع بينها وجب القطع على انه أراد ذلك على طريق الجمع بينها، وان لم يكن الجمع بينها وجب القطع على انه أراد به الجميع على وجه التخيير .

وذهب قوم الى انه يجوز أن يريد من كل مكلف ما يؤديه اجتهاده اليه ، وهذا يتم لمن قال ان كل مجتهد مصيب (۴) ، وعندنا

____________________________________________

(۱) قوله (على كل حال) أي سواء كان وقت الحاجة أو قبله .

(۲) قوله (فيما بعد) أي في (فصل في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب) .

(۳) قوله (فمتى كان الوقت وقت الحاجة وجب الخ) هذا تكرار ما سبق لتقسيمه الى ممكن الجمع وممكن التخيير وما لا يمكنان فيه ، وهذا التقسيم جار في الصورة الأولى أيضاً، وهي أن يدل الدليل على أنه أراد الجميع .

(٤) قوله (لمن قال ان كل مجتهد مصيب) انما يتم لمن قال به ، على ما

٢٠٧

ان ذلك باطل، فلاوجه غير التخيير .

وعلى هذا ينبغى ان تحمل القرائتين المختلفتي المعنى، اذا لم يكن هناك دليل على انه اراد أحدهما، وكذلك القول في الخبرين المتعارضين اذا لم يكن هناك ما يرجح أحدهما على الآخر ، ولا ما يقتضى نسخ أحدهما للآخر من التاريخ . وهذا الذي ذكرناه كله فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد (۱) ، فأما ما لا يصح أن يراد باللفظ الواحد ، فانه لابد فيه من اقتران بیان به لان الوقت وقت الحاجة على ما فرضناه .

ومتى كان اللفظ شرعياً منقولا عما كان عليه في اللغة ، وجب حمله على ما تقرر في الشرع ، فان دل الدليل على انه لم يرد به ما وضع له في الشرع نظر فيما عداه ، فان كانت الوجوه التي يمكن حمل الخطاب عليها محصورة، وكان الوقت وقت الحاجة، وجب حمله على جميعها لانه ليس حمله على بعضها بأولى من حمله على جميعها .

ولو كان المراد بعضها لبينه لان الوقت وقت الحاجة ، وان لم يكن الوقت وقت الحاجة ، توقف في ذلك الى أن يرد البيان

____________________________________________

ذهب اليه شذوذ من العامة ، واما على ما سيجيء من تفسيره في الكلام في الاجتهاد وحقيقة الخلاف فيه عند أصحابنا فلايتم .

(۱) قوله (فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد) أي على سبيل التخيير .

٢٠٨

حسب ما قدمناه في الالفاظ المشتركة (۱) سواء ، وان دل الدليل على انه أراد بعض تلك الوجوه ، يكن ذلك مانعاً من أن تراد به الوجوه الآخر ، فان كان الوقت وقت الحاجة ، وجب حمله على ان المراد به جميعه ، وان لم يكن وقت الحاجة اوقف على ما بيناه .

فاما كيفية المراد باللفظ الواحد للمعانى المختلفة، فالذي ينبغى أن يحصل في ذلك أن نقول : لا يخلو اللفظ من أن يكون يتناول الاشياء على الحقيقة، ويفيد في جميعها معناً واحداً (۲) أو يفيد في كل واحد منها خلاف (۳) ما يفيده في الاخر فان كان الاول فلاخلاف بين أهل العلم في انه يجوز أن يراد باللفظ ذلك كله (۴) .

____________________________________________

(۱) قوله (في الالفاظ المشتركة) الأولى في الالفاظ الخاصة والمشتركة بل الأولى في الالفاظ الخاصة ، لانها أقدم وأقرب من حيث الاشتراك في الاستعمال في غير الموضوع له، ويظهر مما ذكرنا ان قوله (لم يكن) ذلك ما نعاً من أن يراد به الوجوه الآخر محل بحث ، وكذا قوله (فان كان الوقت وقت الحاجة الخ) محل بحث .

(۲) قوله (و يفيد في جميعها معناً واحداً ) بأن يكون مشتركاً معنوياً بينها.

(۳) قوله (أو يفيد في كل منها خلاف الخ) بأن يكون مشتركاً لفظياً بينها أو حقيقة في بعض ومجازاً في آخر ، أو مجازاً في كل واحد على حده . و ظاهر قوله (وقالوا في الحقيقة والمجاز الخ) يدل على أن الكلام مفروض أولا في المشترك .

(٤) قوله (يجوز أن يراد باللفظ ذلك كله) بأن يكون كل واحد من افراد

٢٠٩

وان كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء في ذلك

فذهب أبو هاشم، وأبو عبد الله (۱) ومن تبعهما الى أنه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان (۲) بلفظ واحد. فان دل الدليل على

____________________________________________

الكل مراداً من حيث عمومه لامن حيث الخصوص ، فانه يصير اللفظ مجازاً كما بيناه في فصل في حقيقة الكلام عند قول المصنف (ومنها أن يعلم انها تطرد) .

(۲) قوله (لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان الخ) الذي يفهم من أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام الواردة في تعدد معانى القرآن : انه لا يجوز لغة ارادة المعنيين المختلفين من القسم الثاني ، فيكون في حكم أن يتكلم باللفظ مرتين، ويراد كل مرة منهما معنى واحد ، فيكون اما حقيقتين متغايرتين بالاعتبار ، واما حقيقة ومجازاً كذلك ، واما مجازين كذلك لعلاقتين .

لان المفروض في الأول الاستعمال للوضع لا للعلاقة والمجاز ، ولا بدفيه

من ملاحظة العلاقة حين الاستعمال .

من ملاحظة العلاقة حين الاستعمال .

والمفروض في الثاني الاستعمال في أحدهما للموضع ، وفي الآخر للعلاقة.

وفي الثالث الاستعمال في كل منهما لعلاقة على حدة

مثاله أن يقال في قوله تعالى في سورة الانعام : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً » (۳) ،

__________________

(١) أبو عبد الله الحسين بن على بن ابراهيم البصرى المعروف بالكاغذى المعتزلي كان على مذهب أبى هاشم واليه انتهت رئاسة اصحابه في عصره . توفى بمدينة السلام سنة ( ٣٩٩ هـ .) .

(۳) الانعام : ١٥١ .

٢١٠

ان (ما) موصولة باعتبار ، ومصدرية باعتبار آخر ، واستفهامية باعتبار ثالث و عليكم) ظرف متعلق بحرم باعتبار ، واسم فعل باعتبار آخر ، و (ان) مفسرة باعتبار ، ومصدرية باعتبار آخر . وبـ (الوالدين احسانا) عطف على جملة لا تشركوا به شيئاً باعتبار ، وعلى به شيئاً باعتبار آخر و (الباء) للسببيه باعتبار وصلة لا تشركوا باعتبار آخر. و (الوالدين) رسول الله وأمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام باعتبار ، والاب والام النسبيان باعتبار آخر . و ( احساناً ) منصوب بالاغراء بتقدير ادر) كوا ونحوه باعتبار و بالعطف على (شيئاً) باعتبار آخر . و (الاحسان) العبادة المقبولة وهو المبنية على العلم باعتبار، ونعمة الله تعالى باعتبار آخر . تبارك الذي لا يشغله بيان عن بيان ، ولا شأن عن شأن .

وهذا الدليل أقوى من معارضه ، وهو دعوى تبادر الخلاف في الاول كما قيل . ثم في رسالة المحقق الحلي رحمه‌الله في الاصول، المسماة بالمعارج الفرع الثاني : يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه حقيقة كان فيهما أو مجازاً أو في أحدهما نظراً الى الامكان لا الى اللغة ، وأحال أبو هاشم ، وأبو عبد الله ذلك ، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطاً أربعة : اتحاد المتكلم ، و العبارة والوقت ، وكون المعنيين لا ينضمهما فائدة واحدة. وقال القاضي (۱) ذلك جائز مالم يتنافيا، كاستعمال لفظة ( افعل ) في الامر و التهديد والوجوب والندب (۲)

ثم قال المحقق : واما بالنظر الى اللغة فتنزيل المشترك على معنيبه باطل لانه لو نزل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له ، لان اللغوي لم يضعه للمجموع ، بل لهذا وحده ، أو لذاك وحده ، فلونزل عليهما معاً لكان

__________________

(۱) هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ، أبو الحسن الاسدآبادی المعتزلى الشافعى المتوفى سنة ( ٤١٥ هـ . ) .

(۲) المعارج : ٨ الباب الأول (المسألة الثالثة ، الفائدة الثالثة ، الفرع الثاني).

٢١١

أنه أرادهما جميعاً قالوا : لابد من أن نفرض انه تكلم باللفظ مرتين أراد كل مرة منهما معناً واحداً، وعلى هذا حملوا آية القرء » بأن قالوا : لمادل الدليل على انه أرادهما جميعاً بحسب ما يؤدى (۱) اجتهاد المجتهد اليه ، علمنا انه تكلم بالاية مرتين ، ثم انزله على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح مثل ذلك (۲).

____________________________________________

ذلك عدولا عن وضع اللغة (انتهى) (۲)

ولا يخفى ما فيه ، فان النزاع في الاستعمال في كل واحد منهما لا في المجموع من حيث المجموع .

(۱) قوله (بحسب ما يؤدى الخ) هذا بناء على القول بالتصويب على تفسير بعض العامة، وسيجيء بطلان القول به في الكلام في الاجتهاد ان شاء الله تعالى.

(۲) قوله (وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح مثل ذلك الفرق بين المجاز والكناية ، ان المجاز مستعمل في غير الموضوع له بقرينة، والكناية ما يستعمل في الموضوع له . لكن المقصود الاصلي أن ينتقل ذهن السامع الى لازم له ، لا لان اللازم مستعمل فيه . لان اخراج الكلام عن حقيقتة لا يجوز الا مع صارف . وهم قد صرحوا بأنه لاصارف في الكناية ، و انه يجوز أن يكون مستعملا في الموضوع له ، ومعلوم ان الجواز هنا يستلزم الوجوب ، لان المراد بالجواز الجواز بالنسبة الى كل فرد من الكناية ، لا بالنسبة الى نوعه . والا لم يتحقق التباين الكلي بين المجاز والكناية ، وهم بصدده

قال في المطول : الكناية كثيراً ما تخلو عن ارادة المعنى الحقيقي، وان

__________________

(۳) المعارج: ١٠ الباب الأول ( المسألة الثالثة ، الفائدة الثالثة، الفرع الثاني).

٢١٢

وقالوا: لا يجوز أن يريد بقوله : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (۱ –۲) الجماع

____________________________________________

كانت جائزة للقطع بصحة قولنا : فلان طويل النجاد ، وان لم يكن له نجاد قط . وقولنا : جبان الكلب، ومهزول الفصيل ، وان لم يكن له كلب ولافصيل (انتهى) (۳) .

وهو مدفوع بان هذه الصور مجازات الصدق حده عليها ، لا كنايات كما يدل عليه الخلاف في جواز استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز معاً، فاندفع ما توهمه من التدافع بين قول صاحب المفتاح : (۴) : ان الكناية لا ينافي ارادة الحقيقة ، وبين تصريحه بأن المراد في الكناية هو المعنى ، ولازمه جميعاً . و كذا بين كلامي صاحب التخليص (٥) : لان ارادة الشيء باللفظ أعم من استعمال اللفظ فيه ، ومن قصد افهامه بدون استعمال فيه ، بل في ملزومه فقط تدبر .

وجعل الكناية والصريح مما نحن فيه، بأن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين يستعمل في أحدهما صريحاً وفى الآخر كناية، وهذا قسم من المشترك . فيظهر حكمه من حكمه ، أو يكون له معنى واحد يستعمل فيه صريحاً وكناية ، و كون هذه الصورة داخلة في المتنازع فيه بعيد ، وقد عرفت ان المجاز في معنيين على حده أيضاً ، كالحقيقة والمجاز في عدم الجواز .

(۱) قوله (أو لامستم النساء) الملامسة كناية عن الجماع، وصريح في اللمس

__________________

(٢) النساء : ٤٣ .

(٣) المطول : ٣٢٤.

(٤) مفتاح العلوم ، السراج الدين ، أبي يعقوب ، يوسف بن أبي بكر بن محمد ابن على السكاكي المتوفى سنة (٦٢٦ هـ).

(٥) تلخيص المفتاح ، في المعاني والبيان . لجلال الدين ، محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي المعروف بخطيب دمشق المتوفى سنة (۷۳۹ هـ .) .

٢١٣

واللمس باليد. وبقوله: ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) (۱) العقد و الوطيء .

وقال: (۲) لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشيء و تجاوزه (۳) وقال في قوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (۴): لا يجوز ان يريد به الغسل والوضوء وقال أيضاً : لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد نفى الاجزاء والكمال. وقال في قوله : (۵) ( لاصلاة الا بفاتحة الكتاب) (۶) لا ينبيء عن نفى الاجزاء، وانه اذا جاز أن يريد به نفى الاجزاء ونفى الكمال، وثبت ان كليهما لا يصح أن يراد بعبارة واحدة، فيجب أن لا يدل الظاهر على نفى الاجزاء .

____________________________________________

باليد، واللزوم عرفى والنكاح حقيقة في الوطى ، مجاز في العقد كما سيجيء .

(۲) قوله (وقال) هذا الضمير والضمائر التي بعده في نظائره لابي عبد الله على ما يظهر من قول المصنف بعد ذلك (واما ماذكره أبو عبد الله الخ) .

(۳) قوله (الاقتصار على الشيء وتجاوزه) هذا يتصور في اللفظ المستعمل في الجزء وفي الكل .

(٥) قوله (وقال في قوله : لاصلاة الا بفاتحة الكتاب) ظاهر الكلام انه توهم ان ارادة نفي الاجزاء يستلزم ارادة نفي الكمال، فيستلزم ان يكون كلاهما

__________________

(۱) النساء : ٢٢ .

(٤) المائدة : ٦ .

(٦) سنن الترمذى ۲ : ۲۵ باب (۱۸۳) لاصلاة الا بناتحة الكتاب .

٢١٤

وقال : يصح أن يريد عز وجل بقوله : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (۱) الماء والنبيذ ، لانهما يتفقان (۲) فيما يفيده هذا الاسم ، وان كان شرعياً والآخر لغوياً .

وقال: قولنا بان النص الدال على أن الفخذ عورة ، المراد به الفخذ والركبة لا ينقض هذا ، لان ذلك علمناه بغير اللفظ، (۳) بل بدلیل آخر (۴) .

____________________________________________

مرادا ، فلا يجوز أن يكون المراد نفي الاجزاء ، وارادة نفي الكمال لا يستلزم ارادة نفى الاجزاء فهو المراد وفيه ما فيه للفرق بين ارادة شيء و بين لزومه للمراد كما سيجيء في الفخذ والركبة هذا وسيجيء من المصنف في هذا الفصل توجيه آخر له بعيد عنه .

(۲) قوله (لانهما يتفقان الخ) ظاهر الكلام ان الماء مستعمل فيه في القدر المشترك بين الماء والنبيذ، وهو حقيقة شرعية فيه، وان النبيذ ماء شرعا فقط، والماء ماء لغة وشرعاً فهو خارج عن المتنازع فيه. ولا يخفى انه لو استعمل فيه مجازاً لغة ، ويكون من باب عموم المجاز، بناءاً على ان الماء ماء حقيقة والنبيذ ماء مجازاً لكان ايضاً خارجاً عن المتنازع فيه .

(۳) قوله ( بغير اللفظ ) اي ليس المراد كون الركبة مراداً استعمال لفظ الفخذ فيها ايضاً .

(٤) قوله (بل بدليل آخر) هو ان ستر الفخذ لا يتم الابستر الركبة، وسيجيء التحقيق فيه في (فصل في أن بالشيء هل هو أمر بما لايتم الا به أم لا) .

__________________

(١) المائدة : ٦ .

٢١٥

واعتل فى ذلك (۱) بأن قال : لا يصح أن يقصد المعبر باللفظ الواحد استعماله فيما وضع له ، والعدول به عن ذلك (۲) فكذلك لم يصح (۳) أن يريد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز . وذكر ان تعذر ذلك (۴) معلوم لنا ، وان الواحد منا اذا قصده لم يصح منه فدل على ان جميع ذلك غير صحيح .

وذهب أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد (۵) الى : أنه يجب أن

____________________________________________

(۱) قوله (واعتل في ذلك الخ) ظاهره ان ذلك اشارة الى ما ذكر من كون الحقيقة والمجاز مثل ذلك، بقوله : وقالوا : (في الحقيقة .. الى آخره) فيكون قوله : (وقال لا يجوز .. الى آخره ) بل سبقه ايضا تفصیلاله ويكون كل الامثلة له ويمكن جعله اشارة الى انه لا يجوزان يراد المعنيان المختلفان بلفظ واحد وهو بعيد لان الأولى حينئذ عدم الاكتفاء في بيان الاعتلال بالحقيقة والمجاز ان كان يرد على الأول المصنف مثل ذلك لان الأولى ذكر اعتلال لماعد الحقيقة والمجاز.

(۲) قوله (العدول به عن ذلك) أي عدم استعماله فيما وضع له .

(۳) قوله (فكذلك لم يصح الخ) انما يتم ذلك لو كان استعماله في المعنى المجازي مستلزماً عقلا بعدم استعماله في المعنى الحقيقي، وقد مر أنه لا يستلزمه عقلا وان كان مستلزماً له لغة .

(٤) قوله (تعذر ذلك) اى عقلا .

__________________

(٥) ابوالحسن ، عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ، القاضي ، الاسد آبادی المعتزلي كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ، ومذهب المعتزلة في الاصول مات سنة ( ٤١٥) هـ .) .

٢١٦

يعيير (١) العبارة ، ويعتبر ما به (۲) صارت عبارة عنه . فان كانت مشتركة بين الشيئين المختلفين ، ومتى أراد أحدهما لم يصح (۳) ان يريد الشيء الآخر، ويستحيل ذلك فيه قطع به (۴) وان لم يمنع من ذلك جوز (۵) أن يراد بها المعنيان معاً ، لانه اذا كان المخاطب يصح أن يريد كل واحد منهما بالعبارة، ولا مانع يمنع من أن يريدهما جميعاً، فيجب أن يصح أن يريدهما معاً .

قال: وقد علمنا ان القائل اذا قال لصاحبه لا تنكح ما نكح أبوك يصح أن يريد بذلك العقد والوطىء (۶) وارادته لاحد الامرين ، لا

____________________________________________

(۱) قوله (ان يعيير) أي يزن من عبير الدنانير اذا وزنها واحداً بعد واحد.

(۲) قوله (ويعتبر ما به الخ من قبيل أعجبني زيد كرمه ، والمراد ان ينظر فيه بعين العبرة.

(۳) قوله (لم يصح) أي عقلا .

(٤) قوله (قطع به) أي بعدم الصحة القطعية .

(٥) قوله (وان لم يمنع من ذلك جوز الخ) ظاهر مقابلة مذهب عبد الجبار لمذهب ابي هاشم وابي عبد الله القائلين بعدم الجواز عقلا، قابل بجوازه عقلا وليس في عبارته المنقولة تصريح بالجواز لغة. لكن المصنف ذهب الى الجواز لغة ايضا، كما سيصرح به (بقوله قبل له لا يخلو ان يكون اللفظ حقيقة .. الى آخره) والظاهر من المصنف ان عبد الجبار ايضا ذهب اليه، وكذا الظاهر مما قيل ان القاضي وهو عبد الجبار والمعتزلة ذهبا اليه .

(٦) قوله (ان يريد بذلك العقد والوطى) اي كلا على حدة، كما هو المتنازع فيه ، فيكون معقودة الأب حراما وان لم توطأ، وكذا موطوثة وان لم

٢١٧

يمنع (۱) من ارادته للاخر .

وانما قلنا : انه لا يجوز أن يريد بلفظ الأمر، الامر والتهديد ، لان ما به يصير أمراً ، وهى ارادة المأمور به (۲) يضاد ما به يصير تهديداً و هي كراهية ذلك . ويستحيل أن يريد الشيء الواحد، في الوقت الواحد، على وجه واحد من مكلف واحد، ويكرهه على هذه الوجوه .

وقلنا : انه لا يصح أن يريد بالعبارة ، الاقتصار على الشيء و تجاوزه، لانه يتنافى (۳) أن يريد الزيادة على ذلك الشيء، وألا يريده ولذلك استحال ذلك .

وانما نقول : انه لا يريد بالعبارة مالم يوضع له على وجه، لانه

____________________________________________

يعقد عليها، ولواريد مجموع المعنيين لم يكن المعقودة فقط حراما، ولا الموطوثة.

(۱) قوله : (لا يمنع) تحميل ان يراد انه لا يمنع عقلا، وان كان ما نعالغة كما مر .

(۲) قوله (وهي ارادة المامور به الخ) لم يصرح بما يرد عليه اعتماداً على ما سيذكره في ( فصل في ذكر حقيقة الامر و بما به يصير أمراً) بقوله (واعلم ان هذه الصيغة التي هي قول القائل افعل الخ) ولانه مناقشة في تطبيق مثال ، فيقال فيه على مذهب المصنف هكذا ، لان ما به يصير الأمر أمراً ، وهو استعماله في استدعاء الفعل ، يضاد ما به يصير تهديداً ، وهو نهيه عنه .

(۳) قوله (لانه يتنافى الخ) فيه منع لجواز أن يريد الزيادة باعتبار ، وأن لا يريدها باعتبار آخر، فليس فيه مانع عقلي .

٢١٨

لا يصح أن يستعمل (۱) العبارة في الشيء، الا بأن يفيده في الحقيقة أو المجاز، لا لانه يتنافى أن يريدهما جميعاً. لانه يصح أن يريد بقوله : ( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ) (۲) قتل النفس ، والاحسان الى الناس، ولا يتنافى ذلك .

وانما لا يصح أن يراد ذلك به، لان العبارة لم يوضع له، واذا صح ذلك ، ووجدنا عبارة قد وضعت لمعنيين مختلفين، نحو القرء فانه موضوع للطهر والحيض لا يتنافى من المخاطب أن يريدهما جميعاً، فلا وجه لاحالة القول في ذلك .

وقد وضع قولنا : النكاح للوطى حقيقة، والعقد مجازاً، وارادة أحدهما لا تمنع من ارادة الآخر، فلا مانع من أن يرادا جميعاً بالنكاح.

فان قيل : (۳) الذى يمنع من ذلك انه لا يجوز استعمال العبارة

____________________________________________

(۱) قوله (لانه لا يصح أن يستعمل الخ) يحتمل أن يراد، ان المانع فيه لغوي لاعقلي، فليس جارياً على ما نحن فيه. هذا وظاهر قوله (واذا صح ذلك ووجدنا الخ)، ان القائل يذهب الى الجواز لغة فيما وضع لمعنيين ، ويحتمل أن يأول بما يرجع الى ما ذكرنا ، بأن يقال انه لبيان ان المانع اللغوي في الأول أمران، وفي الثاني واحد ، ويؤيد هذا قوله (فلاوجه لاحالة القول في ذلك، لان المتبادر من الاحالة الاحالة العقلية).

(۳) قوله فان قيل الخ) هذا بعينه ما اعتل به أبو عبد الله ، وقدمر بيانه ، والجواب الحق عنه .

__________________

(٢) الاسراء : ٣٣

٢١٩

فيما وضعت له، والعدول بها عما وضعت له في اللغة، فلذلك منعت من أن يرادا جميعاً بها ، لان ذلك يتنافى استعمالها في ما وضعت له .

قيل له : ان العبارة تستعمل فيما وضعت له اذا قصد بها افادة

ذلك ، وان لم يقصر المعبر على ان يستعملها فيما وضعت له (۱) .

فان قيل : فان ارادة الوطى والعقد بهذه الكلمة يتعذر، ونجد تعذر ذلك من أنفسنا ، فلذلك منعت من أن يرادا جميعاً بها .

قيل له : انه ان ما ادعيت تعذره نحن نجده منا متأتياً، فلا معنى لتعلقك به . هذه الفاظه بعينها قد سقناها على ما ذكرها في كتابه العمد .

وهذا المذهب أقرب الى الصواب (۲) من مذهب أبي عبد الله وأبي هاشم، وما ذكره سديد واقع موقعه، والقول في الكناية (۳) و

____________________________________________

(۱) قوله ( وان لم يقصر المعتبر على أن يستعملها فيما وضعت له) أي لم يكتف المتكلم باستعمالها فيما وضعت له، وحاصله انه ان اريد بالعدول بها عما وضعت له عدم استعمالها فيما وضعت له ، فهو ليس بلازم ، وان اريد به عدم الاكتفاء باستعمالها فيما وضعت له ، فهوليس بمحال .

(۲) قوله (وهذا المذهب الخ) أي القول بالجواز العقلي، أوبه وبالجواز اللغوي أقرب الى الصواب ، والمراد بقوله ( و ما ذكره سديد) ما ذكره من المذهب الصحيح ، لا تفصيل ما ذكره . فلا يرد على المصنف ما أوردنا على ما ذكره أبو الحسن .

(۳) قوله (والقول في الكناية .. الخ) الجريان في هذا المنهاج، أي الجواز

٢٢٠