علم أصول الفقه في ثوب الجديد

محمّد جواد مغنية

علم أصول الفقه في ثوب الجديد

المؤلف:

محمّد جواد مغنية


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار التيار الجديد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٥٦

الترجيح

معنى الترجيح

في الفصل السابق تكلمنا عن تعادل الحجتين المتكافئتين من كل وجه ، والآن نتحدث عن الترجيح ، وهو في اللغة جعل الشيء راجحا ، وفي اصطلاح الأصوليين تقديم احدى الحجتين على الثانية لمزية توجب ذلك ، ومن الواضح ان الترجيح فرع المقابلة والمعارضة ، ولا تعارض بين اثنتين إلا إذا كان كل منهما ندا للآخر وفي منزلته ، ومن هنا اشترطوا في الدليلين المتعارضين أن يكون كل واحد منهما حجة لازمة في نفسه لو لا معارضة الآخر.

الترجيح فطري

عزي إلى بعضهم إنكار الترجيح حتى ولو كان لإحدى الحجتين ألف مزية ومزية ، وأتعب الأنصاري نفسه بالرد على هؤلاء ، وسوّد في ذلك العديد من الصفحات ، استهلّها بقوله : «ويدل على الترجيح الإجماع المحقق ، والسيرة القطعية والمحكية عن الخلف والسلف ، وتواتر الأخبار» وليس من ريب أن مبدأ التفاضل والترجيح حق وعدل ، وانه فطري بديهي ، وعليه فلا موجب للإسهاب في ايراد الأدلة والبراهين.

المرجحات المنصوصة

الترجيح فطري كما أشرنا ، ولكن لا بد له من سبب ، ومن هنا اشتهر ،

٤٤١

لا ترجيح بلا مرجح ، ويختلف نوع المرجح تبعا لهوية ما يراد الترجيح بينهما ، ولا خلاف بين القائلين بالترجيح في أن كل ما نص عليه الشارع من المرجحات بين الخبرين فهو حجة لازمة يجب التعبد به ، ولكنهم اختلفوا : هل يجب الوقوف عند المرجحات المنصوصة والاقتصار عليها ، أو يجوز التعدي عنها إلى غيرها ، وهذا هو الموضوع الأساسي لبحثنا في هذا الفصل ، ونبدأ بالحديث عن المرجحات المنصوصة وهي :

١ ـ الشهرة الروائية دون الفتوائية والعملية. (انظر فصل الاجماع ، فقرة اقسام الشهرة) وقد جاء في «مقبولة» ابن حنظلة : «ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور» والمراد بالخبر المشهور ما شاع وذاع عند أهل الحديث ، ويقابله الشاذ ، وقال الشيخ الأنصاري : «ان سيرة العلماء وطريقتهم في باب الترجيح مستمرة على تقديم الخبر المشهور على الشاذ».

والشهرة تدعم سند الرواية وتقوّيه. وفي كتاب «جمع الجوامع» للسنّة : «العمل بالراجح واجب .. وإذا كثر رواة أحد المتعارضين رجح على الآخر لأن الكثرة تفيد القوة». وفي مستصفى الغزالي : «من المرجحات أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر ، فالكثرة تقوي الظن».

٢ ـ الأحدث ، والمراد به أن يكون صدور الخبر متأخرا عن صدور ما يعارضه ، فقد روي أن الإمام (ع) سأل بعض أصحابه : «أرايت لو حدثتك بحديث ، ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ذلك ، بأيهما كنت تأخذ؟ قال : بأحدثهما وأدع الآخر. فقال له الإمام : قد أصبت».

وذكر الأنصاري هذا الخبر وآخر بمعناه دون أن يعلق عليهما بشيء على غير عادته ، وأهمل النائيني الترجيح بالأحدث فيما لديّ من مصادر ، وقال الآغا رضا في تعليقه على الرسائل : «لم يتعرض المصنف للترجيح بالأحدثية ، كما أن الأصحاب أيضا لم يلتفتوا اليه في مقام الترجيح .. وليس على المكلف الأخذ بالأحدثية ، بل عليه التحري والأخذ بما هو أقرب إلى الواقع باستعمال سائر المرجحات ، كيف لا؟ وإلا لم يبق للتراجيح المنصوصة موقع في سائر الروايات».

وهذه الشهادة من صاحب «مصباح الفقيه» تعزز ما قاله السيد الصدر برواية

٤٤٢

تلميذه السيد الهاشمي في كتاب «تعارض الأدلة الشرعية (١)» : «في الترجيح بالأحدثية روايتان : احداهما ساقطة سندا ، والثانية ضعيفة».

٣ ـ صفات الراوي ، فقد سئل الامام (ع) عن الخبرين المتعارضين بأيهما الأخذ والعمل؟ فقال : «خذ بما يقول أعدهما عندك وأوثقهما في نفسك». وفي رواية ثانية «وأفقههما وأعلمهما وأصدقهما وأورعهما» والترجيح في صفات الراوي محل وفاق عند الجميع ، قال الغزالي في المستصفى : «أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط وأشد تيقظا وأكثر تحريا». وفي كتاب فواتح الرحموت : «والترجيح بفقه الراوي وضبطه وورعه».

وترجيح الرواية بالأعدل والأوثق حق لا ريب فيه ، أما بالأعلم والأفقه فلا ، إلا في القضاء والفتيا ، فيقدّم الأعلم والأفقه ، والدليل على تقديم الأوثق في الرواية أن مدار تعارض الخبرين على اتهام أحدهما بالكذب فيقدم الأصدق بحكم البديهة ، ولا صلة هنا أبدا للفقه بصدق النقل. والدليل على تقديم الأعلم في الحكم قول الامام (ع) : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما». وهذا غريب عن الخبر والرواية ، وصريح في الحكم والقضاء. وليس من شك أن العدل أساس الحكم ، والعلم صرحه ، ولكن هذا شيء ، وصدق الراوي شيء آخر. وقال الأنصاري : «اتفق العلماء على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع».

٤ ـ موافقة الكتاب ، وهذا المرجح يرجع الى المضمون ، وتأتي الاشارة ، وفي «أصول الكافي» عن الإمام (ع) : «كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف .. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم فيه شاهدا من كتاب الله ومن قول رسول الله ـ فاقبلوه ـ وإلا فالذي جاء به أولى .. ما وافق حكم الكتاب والسنة يؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة» ولا يختلف اثنان من المسلمين في ذلك ، وهذا المعنى بالذات موجود في كتب السنّة.

وللتوضيح نضرب هذا المثل : جاء في صحيح مسلم وغيره عن النبي (ص) : «الميت يعذّب ببكاء أهله». فلو عارضه حديث يقول : الميت لا يعذّب

__________________

(١) هذا الكتاب فريد في بابه سعة وتفريعا وتحقيقا.

٤٤٣

ببكاء أهله ، وجب تقديم هذا المعارض لأنه يتفق تماما مع قوله تعالى : («وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) ـ ١٦٤ الانعام». ومن التناقضات الغريبة أن أناسا من المسلمين يؤمنون بكتاب الله ، وفي الوقت نفسه يؤمنون بأحاديث تخالف كتاب الله ، وهم لا يشعرون!.

٥ ـ مخالفة العامة ، والمراد بالعامة هنا أهل الرأي والقياس الذين يستنبطون علل الأحكام الإلهية بحدسهم وظنونهم ، ويفرعون أحكاما يسندونها الى الله ورسوله لا لشيء إلا لاعتقادهم بأن الله تعالى علوا كبيرا يشرع الأحكام ويصدرها تبعا للآراء والظنون بالعلل المستنبطة ، والشيعة يسمّون هؤلاء بالعامة ضد الخاصة الذين يبنون أحكامهم على أساس كتاب الله وسنة نبيه.

ومن أمعن النظر في روايات أهل البيت (ص) وأقوالهم الكثيرة في الرأي والقياس وأهله ـ يجد أنهم ما نهوا شيعتهم عن موافقة العامة حين تعوزهم النصوص ، وأمروهم بمخالفتهم إلا خشية الوقوع في شبهة الرأي الكاذب ، والقياس الباطل. وتتلخص أقوالهم الآل الأطهار (ع) بأن دين الله لا يصاب بالظنون ، وأحكامه لا تقاس بالاوهام ، وان أول من قاس إبليس حيث قال : «خلقتني من نار وخلقته من طين». وعليه يكون الترجيح بمخالفة قياس إبليس تماما كالترجيح بموافقة كتاب الله وسنّة نبيه.

وإذا رجح الإمامية خبرا على خبر بمخالفة أهل الرأي والقياس فإن الشافعية رجحوا فتوى على فتوى بمخالفة أبي حنيفة ، فقد جاء في الجزء الثاني من كتاب جمع الجوامع وشرحه ص ٢٢٨ طبعة ١٣٧٨ ه‍ : أن أبا حامد الاسفراييني ، هو أحد شيوخ الشافعية ، قال : إذا ورد عن الشافعي قولان لا يعلم أيهما المتأخر فالقول المخالف لأبي حنيفة أرجح من القول الموافق له.

أما الكرخي ، أحد أئمة الاحناف ، فقد تجاوز كل حد حيث قال : كل آية في القرآن ، أو رواية عن رسول الله (ص) تخالف ما قرره مذهب أبي حنيفة فهي مؤولة أو منسوخة!. (انظر تفسير المنار للآية ١٦٧ من البقرة ، وكتاب ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين للشيخ عبد الجليل عيسى ، الفصل الثامن) (١).

__________________

(١) في كتاب شبهات الملحدين والاجابة عنها نسبت خطأ هذا الكتاب إلى الشيخ عبد العزيز عيسى ، وهو من اشتباه الأمثال.

٤٤٤

هذي هي البدعة في الدين والضلال المبين ، اما مخالفة القياس وأهله وموافقة الكتاب والسنة فهي ذروة الإسلام وجوهر الايمان .. وما كنت بحاجة إلى هذه الاشارة هنا لو لا ظني بأن هناك من يسرع إلى الحكم على الإمامية بالتعصب ضد أهل الرأي والقياس. ومن أراد أن يعرف أين معدن التعصب ومنبعه فليقرأ أقوال ابن تيمية ، ومنها على سبيل المثال «الرافضة أكذب طوائف أهل الاهواء ـ اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٩١ طبعة سنة ١٩٥٠».

والخلاصة أن المرجحات المنصوصة هي الشهرة الروائية ، والاعدل والاوثق ، وموافقة الكتاب والسنة ، ومخالفة الرأي والقياس وأهله ، وما عدا ذلك محل نظر ونقاش.

الترجيح بين المرجحات

إذا تعارض خبران بحثنا قبل كل شيء عن أحد المرجحات الأربعة المذكورة فإذا وجدنا شيئا منها قدمنا ما يخالف القياس على ما يوافقه وما يوافق الكتاب على ما يخالفه ، والأوثق على من هو دونه ثقة ، والمشهور على الشاذ ، ما في ذلك ريب ، وهنا سؤال يطرح نفسه ، وهو : إذا وجدنا في أحد الخبرين المتعارضين وصفا يوجب الترجيح كالشهرة ، وفي الثاني وصفا آخر كموافقة الكتاب فما ذا نصنع؟ هل نحكم بالتساقط لأن كلا منهما حجة في نفسه لو لا المعارضة ، ومعها لا خبر ولا حجة ، أو نقدم احداهما دون الثانية؟.

الجواب :

أبدا لا ترجيح في العدالة أو الأعدل ، ولا في الشهرة أو الأشهر ، ولا في الموافقة للكتاب أو لمخالفة أهل الرأي والقياس ، ولا في أي شيء على الاطلاق ما دام الجمع العرفي الفني ممكنا ، والجمع الشرعي بخبر ثالث موجودا ، كحمل العام على الخاص ، والمطلق على المقيد ، والظاهر على الأظهر ، والمفسر ـ بالفتح ـ على المفسر ـ بالكسر ـ ومن هنا كان الخبر الواحد مخصصا لظاهر الكتاب وعمومه لأنه قرينة تحدد المراد من الكلام.

وسبقت الاشارة إلى ذلك في فصل التعادل والتراجيح فقرة ، نعم الجمع أولى من الطرح ، وفقرة الورود والحكومة ـ حيث بيّنا أن مسألة الحكومة والورود تجري

٤٤٥

بين الاصول اللفظية بعضها مع بعض تماما كما تجري بين الاصول العملية من جهة ، والأدلة الاجتهادية من جهة ثانية. وإلى هذا أشار الإمام بقوله : «ان في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ، ومتشابها كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا». وفي رواية ثانية : «انتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، وان الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف يشاء ولا يكذب».

وبعد أن نقل الأنصاري هاتين الروايتين علق عليهما بقوله : «وفيهما دلالة على وجوب الترجيح بالدلالة». وبعد حوالى أربع صفحات عاد إلى الروايتين وقال ما معناه : ان السائل لم يرجع إلى الإمام ويسأله عن حكم الخبرين المتعارضين وعلاجهما إلا بعد عجزه ويأسه عن الجمع بينهما بطريق مقبول ومعقول. وقال الآشتياني في شرحه لكلام استاذه الانصاري : «لا إشكال ولا خلاف في تقديم المرجح من حيث الدلالة على سائر المرجحات .. إن مصب الترجيح في الأخبار سؤالا وجوابا هو فيما لم يمكن فيه رفع التعارض بين الخبرين بجعل احدهما قرينة على المراد من الآخر بحكم العرف .. ولا يخفى ذلك على من أعطى الأخبار حق النظر».

وإذا تعذر الجمع العرفي الفني التجأنا إلى مرجحات التعارض تماما كما نلجأ إلى التيمم إذا تعذر الوضوء ، فإذا وجدنا لأحد المتعارضين مزية دون الآخر وجب العمل بصاحب المزية ، وإن كان لكل منهما مزية نص عليها الشارع حدث الاصطدام والتعارض بين المزايا نفسها ، وعندها نجري عملية التقديم والتأخير أو التساقط أو التخيير تبعا لنوع المزية وهويتها ، وهي على ثلاثة أنواع :

١ ـ أن تقرب المزية الخبر من الصدق ، وتبعده عن الكذب ، كما لو كان راويه أوثق واضبط من راوي الخبر الآخر. وتسمى هذه من مرجّحات السند والصدور.

٢ ـ أن تكون المزية من الصفات التي تقرب ورود الخبر لبيان الحكم الواقعي لا للاتقاء والخوف من الأعداء بعد الفراغ من ثبوت الخبر وصدوره ، وتسمى هذه بمرجحات جهة الصدور.

٣ ـ أن ترجع المزية إلى المضمون كما لو وافق الخبر القرآن الكريم بمعناه ومحتواه. وتسمى هذه بمرجحات المضمون.

٤٤٦

فإذا كانت المزية الموجودة في أحد الخبرين هي والمزية الموجودة في الآخر من من نوع واحد ومرتبة واحدة ـ فلا مجال للمعارضة والمفاضلة بالاتفاق وحكم البديهة ، لأن الدرجات والمقارنات انما تكون بين مزيتين من نوعين كما لو رجعت احداهما إلى السند والثانية إلى المضمون ـ مثلا ـ لا بين مزيتين ترجعان إلى السند كالأوثق والأضبط. وإن اختلفتا في النوع أمكن التقارن والتفاضل ، ولكن على أي أساس؟ وما هو ضابط التقديم والتأخير؟ وقد تعددت الأقوال في ذلك ، وانهاها بعض المؤلفين إلى أكثر من أربعة ، ولا واحد منها بسليم.

ولعل أرجحها نسبيا القول بأن ما يدعم السند ويقويه يقدّم على ما يرجح جهة صدور السند ، لأنه إذا رجحنا أحد الخبرين على الآخر من حيث السند كان معنى هذا طرح الخبر الثاني المعاكس ، وعليه فلا يبقى للترجيح من موضوع إذ لا بقاء لفرع بلا أصل ، واما الذي ترجح بالمضمون فإنه يقدم على ما ترجح بالسند شريطة أن يكون المضمون موافقا لكتاب الله لأن أعدلية الراوي في الخبر المخالف للكتاب لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الآخر ، وبتعبير الآخر تكون المعارضة في الواقع بين الكتاب والخبر الواحد فيقدم الكتاب.

هذا تلخيص سريع لما دار حول الترجيح بين المرجحات ، وقد بحثت وراجعت بتأمل وامعان أخبار التعارض ، وكتاب الرسائل ، والآشتياني ، وتقريرات درس النائيني ، والكفاية وحاشيتها للحكيم ، وغير ذلك .. ولم يقنعني قول أو يقو في نفسي شيء سوى الظن بأنه لا قاعدة عقلية أو نقلية تدل على ترجيح مزية على مزية من المرجحات المنصوصة عند تعارضها ، ومن هنا تناقضت الأقوال تبعا لتعدد الظنون والأوهام. وعليه فالأفضل أن يترك هذا الترجيح إلى نظر المجتهد واطمئنانه. وعن الشيخ البهائي أنه قال في مسألة الترجيح بين المرجحات : «انها مثنى وثلاث ورباع ، فاتبع منها الأقوى» ، ولازم التقوى. وهذا كلام شعري كما ترى تعميمات ومعميات لا يشير إلى ما نعلم ، ولا يفسر ما نجهل «اقوى وتقوى» وان دل هذا على شيء فإنه يدل على أن مشكلة الترجيح بين المرجحات لا ضابط لها ولا حل إلا ورع المجتهد ورأيه الذاتي الشخصي.

المرجحات غير المنصوصة

لا ريب في وجوب العمل بالمرجحات الأربعة المنصوصة ، وهي : الشهرة ،

٤٤٧

وصفات الراوي ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة أهل الرأي والقياس كما أسلفنا ، ولكن هل يجب الوقوف عندها والاقتصار عليها ، أو يسوغ التعدي عنها إلى مرجح يقرب الخبر من الحق والواقع؟ قال النائيني : الأقوى وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدي عنها. وقال الانصاري بعدم الاقتصار ووجوب الأخذ بكل مرجح يقرب إلى الواقع ، وهذا هو المشهور ، وعليه جمهور المجتهدين والمحققين ، وهو الحق بالأدلة التالية :

١ ـ ان المستفاد من الأخبار هو التخيير بين المتعارضين مع التعادل كما سبقت الاشارة ، فاذا احتملنا وجود مرجح غير منصوص عليه في أحد الخبرين يدور الامر بين التعيين والتخيير ، ومن المسلّمات الاولية أن العقل يحكم بالتعيين تحصيلا لليقين بفراغ الذمة والخروج عن العهدة ، والطرف الثاني مشكوك فينفى بالأصل.

٢ ـ عمل العقلاء قديما وحديثا ، فإنهم اذا خيروا بين أمرين اختاروا بفطرتهم ما يظنونه الأرجح والأصلح.

٣ ـ قال الأنصاري ما معناه : من دقق النظر في أخبار الترجيح ينتهي لا محالة إلى الجزم بأن المرجحات المنصوصة هي وسيلة إلى الواقع ، وليست غاية في نفسها ، وإذن فكل ما يقرب إلى الواقع فهو مرجح سواء أنص عليه الشارع أم سكت عنه ، بالإضافة إلى حديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» حيث دل بعمومه على أنه إذا دار الأمر بين شيئين ، في أحدهما للريب ، والآخر لا ريب فيه ـ وجب العمل بالسليم من الريب ، وترك ما يشوبه الريب. ومن البديهي إذا وجد المرجح في أحد الخبرين ينتفي الريب عنه بالنسبة إلى العاري عن المرجح ، فيتعين العمل بالأول.

والخلاصة ان الحكم في الخبرين المتكافئين هو التساقط بحسب الأصل ، والتخيير بحسب القاعدة الثانوية المستفادة من الاخبار ، وإذا وجدت مزية في احدهما دون الآخر فصاحبها المقدم سواء أكانت منصوصة أم لا نص عليها ، وإذا كان لكل خبر مزية تخصه مع اختلافهما في النوع ـ وازن المجتهد بينهما بنظره وورعه.

وختاما فإن الغرض الاول من هذه الصفحات أن تكون تبصرة للمبتدي ، وتذكرة للمنتهي ، فإن بلغت هذه الغاية فمن توفيق الله وفضله وإلا فهي جهد العاجز ، فقد بدّلت أقصى ما أملك من جهد بخاصة من أجل تفهم أقوال الشيخ الانصاري ،

٤٤٨

وتفهيمها بأوضح عبارة ، وبصورة أخص الاصول العملية ، فقد قضيت مع هذا الشيخ العظيم السنوات ، وانتفعت بعلمه كما انتفع بها الكبار والصغار على مدى الاجيال ، وأعانني كثيرا على حل طلاسمه تلميذه الكبير الجليل الآشتياني ، رضوان الله عليه وعلى استاذه ، وضاعف لهما الاحسان والثواب.

وكان الانصاري في نفسي وما زال عملاق الاقطاب ومصباحهم ، ولكن الصورة التي انعكست عنه في ذهني قد ربت وعلت ، وأنا منصرف بكل كياني إلى أقواله أتتبعها وأمعن فيها الفكر والنظر كمصدر لكتابي هذا ، وهي أن هذا العملاق المتواضع لو أتى بأعجب العجب لا يراه وافيا بما يبحثه ويحلله ويغربله!. وهكذا الكبير كلما اتسعت آفاقه صغرت في نفسه أشياؤه وآلاؤه. وأعوذ بالله من حبائل الغرور. وأيضا ظهر لي جليا من الاستقراء والاستيفاء أن كل من كتب في الأصول اللفظية من الأقطاب بعد صاحب الحاشية الكبرى على المعالم ـ فهو عيال عليه ، وان كل من كتب في الأصول العملية منهم بعد الشيخ الانصاري فقد اغترف من بحره الزاخر.

والحمد لله على ما أنعم ، والصلاة على محمد والآل الأطهار.

٤٤٩

فهرست

٥ ـ المقدمة

أصول الفقه

١٣ بين الفقه وأصوله ـ ١٤ الموضوع ـ ١٥ التعريف ـ ١٥ الغاية ـ ١٦ متمم الجعل ـ ١٧ تقسيم الاصول إلى لفظية وعملية ـ ١٨ طرق المعرفة إلى الحقائق الاصولية.

البيان

١٩ معناه ـ ١٩ البيان بالكلام ـ ٢٠ البيان بالفعل ـ ٢١ البيان بالتقرير.

الحقيقة والمجاز

٢٣ المعنى ـ ٢٣ الوضع ـ ٢٤ طرق المعرفة الى الوضع ـ ٢٦ الظاهر ومراد المتكلم ـ ٢٨ الحقيقة الشرعية ـ ٣٠ بين الشرع والعرف واللغة ـ ٣١ معاني الحروف ـ ٣٢ عودا وبدءا.

الصحيح والأعم

٣٥ لمجرد التمهيد ـ ٣٦ محل النزاع ـ ٣٧ الاقوال ـ ٣٧ القدر الجامع ـ ٣٨ ثمرة الأقوال ـ ٣٩ المعاملات.

المشتق

٤٢ المراد من المشتق ـ ٤٣ الزمان والمشتق ـ ٤٤ الحال والماضي والاستقبال ـ ٤٥ محل النزاع ـ ٤٦ الاقوال ـ ٤٦ وائتوا البيوت من أبوابها.

لفظ الأمر

٤٨ مادة الأمر ـ ٤٩ العلو والاستعلاء ـ ٥٠ اتحاد الطلب والارادة.

صيغة افعل

٥٣ الأمر دون حروفه ـ ٥٤ العرف وصيغة افعل ـ ٥٦ الرخصة والعزيمة ـ ٥٦ الأمر بعد الحظر ـ ٥٨ لا بدار ولا تكرار ـ ٥٩ الأمر بالأمر.

التعبد والتوصل

٦٠ بين التعبدي والتوصلي ـ ٦٠ المباشرة والارادة والاباحة ـ ٦٢ الأمر لا يقتضي التوصل ولا التعبد ـ ٦٤ الأصل العملي.

الواجب المعين والمخبر والعين والكفاية

٦٥ بين المعين والمخبر ـ ٦٥ شبهة حول المخير ـ ٦٦ دفع الشبهة ـ ٦٦ بين

٤٥٠

الأقل والأكثر ـ ٦٧ التخيير في النهي ـ ٦٨ العين والكفاية.

وقت الواجب

٧٠ غير الموقت ـ ٧٠ الموقت ـ ٧٢ القضاء بأمر جديد ـ ٧٢ تعدد المطلوب.

نسخ الوجوب وتكرار الأمر

٧٤ معنى النسخ ـ ٧٤ محل النزاع ـ ٧٥ استصحاب الجواز ـ ٧٦ تكرار الأمر.

هل يسوغ التكليف مع العلم باستحالة الامتثال؟

٧٨ السنة والتكليف بالمحال ـ ٧٨ الشيعة ـ ٧٩ اسلام علي قبل البلوغ ـ ٨٠ التكليف بالطبيعة أو بالأفراد؟.

الإجزاء

٨٢ لمجرد التمهيد ـ ٨٢ الحكم الواقعي ـ ٨٣ الحكم الظاهري ـ ٨٤ محل النزاع ـ ٨٥ هذا البحث لفظي أو عقلي؟ ـ ٨٦ المأمور به بالأمر الاضطراري ـ ٨٧ المأمور به بالأمر الظاهري ـ ٨٧ الأمارة الشرعية ـ ٨٨ البينة الشرعية ـ ٨٨ الأصل العملي ـ ٩٠ نقض الاجتهاد.

مقدمة الواجب

٩٣ الجزء والمقدمة ـ ٩٣ السبب التام ـ ٩٤ الشرط الشرعي ـ ٩٤ الشرط المتأخر ـ ٩٦ المطلق والمشروط ـ ٩٦ الشك في المطلق ـ ٩٧ القيد المردد ـ ٩٨ المعلق والمنجز ـ ٩٩ المقدمة المفوتة ـ ١٠١ النفسي والغيري ـ ١٠٢ الشك في النفسية والغيرية ـ ١٠٣ الثواب على المقدمة ـ ١٠٤ الطهارات الثلاث ـ ١٠٤ حكم المقدمة عند ترك واجبها ـ ١٠٥ الأصلي والتبعي ـ ١٠٦ الخلاف والثمرة ـ ١٠٧ الأصل في وجوب المقدمة ـ ١٠٨ مقدمة الندب والحرام والمكروه ـ ١٠٨ العزم على الحرام ـ ١٠٩ العزم مع مباشرة بعض المقدمات.

الضد

١١١ محل الكلام ـ ١١١ الاقوال ـ ١١٤ شبهة الكعبي ـ ١١٤ الثمرة ـ ١١٦ النهي ـ ١١٦ تمهيد ـ ١١٧ موضوع الترتب ـ ١١٨ معنى الترتب ـ ١١٨ الغاية من الترتب ـ ١١٩ المقدمة الاولى ـ ١٢٠ المقدمة الثانية والثالثة ـ ١٢١ المقدمة الرابعة ـ ١٢٢ المقدمة الخامسة.

النهي واجتماعه مع الأمر

١٢٥ النهي ـ ١٢٦ اجتماع الأمر والنهي ـ ١٢٧ من أدلة المانعين ـ ١٢٨ من أدلة المجيزين ـ ١٢٩ رأينا ـ ١٢٩ ثمرة الخلاف ـ ١٣٠ المندوحة ـ ١٣١ العبادة

٤٥١

والكراهة ـ ١٣٢ التخلص من الحرام ـ ١٣٢ الجاهل والناسي ـ ١٣٢ هل الأصل تقديم النهي أو الأمر؟ ـ ١٣٣ الأصل العملي.

أثر النهي في العبادات والمعاملات

١٣٥ لمجرد التمهيد ـ ١٣٦ محل الكلام ـ ١٣٧ أين الأصل؟ ـ ١٣٧ النهي عن العبادة ـ ١٣٩ النسيان والاضطرار ـ ١٣٩ النهي عن المعاملة ـ ١٤٠ الأحناف.

المنطوق والمفهوم

١٤٢ دلالة المنطوق ـ ١٤٣ دلالة المفهوم ـ ١٤٤ تنبيهان.

مفهوم الشرط

١٤٥ المراد من الشرط ـ ١٤٦ محل الخلاف ـ ١٤٦ الأقوال ـ ١٤٨ سنخ الحكم لا شخصه ـ ١٤٩ وحدة المنطوق والمفهوم ـ ١٤٩ تعدد الشرط ـ ١٥٠ لا مفهوم مع تعدد الشرط ـ ١٥١ التداخل ـ ١٥٢ الأصل اللفظي ـ ١٥٤ الأصل العملي.

مفهوم الوصف

١٥٥ الوصف ـ ١٥٦ محل الخلاف ـ ١٥٦ الأقوال ـ ١٥٨ النقض بالمطلق والمقيد.

مفهوم الغاية والحصر والعدد واللقب

١٦٠ الحد والمحدود ـ ١٦١ الخلاف في مفهوم الغاية ـ ١٦٢ الأقوال ـ ١٦٣ مفهوم الحصر ـ ١٦٣ مفهوم العدد ـ ١٦٤ مفهوم اللقب.

العام والخاص

١٦٥ من ألفاظ العام ـ ١٦٦ العام والمطلق ـ ١٦٧ النصوص الشرعية قضايا حقيقية ـ ١٦٧ التخصيص ـ ١٦٨ الموصول والمفصول ـ ١٦٩ العام بعد التخصيص.

العام والشبهة في المصداق والمفهوم

١٧٢ محل الكلام ـ ١٧٣ الشبهة وأقسامها ـ ١٧٤ الخاص المجمل الموصول ـ ١٧٥ الخاص المجمل المفصول ـ ١٧٥ اجمال المفهوم المردد بين متباينين ـ ١٧٦ اجمال المردد بين الاقل والاكثر ـ ١٧٧ الشبهة المصداقية ـ ١٧٩ الشك في أصل التخصيص ـ ١٧٩ صاحب الكفاية والمخصص اللبي.

من أحكام العام

١٨١ البحث عن المخصص ـ ١٨٢ خطاب المشافهة ـ ١٨٤ العام والضمير الخاص ـ ١٨٥ وحدة الاستثناء وتعدد المستثنى منه ـ ١٨٦ تخصيص العام بالمفهوم.

النسخ والتخصيص

١٨٩ الأدلة السمعية ـ ١٩٠ تخصيص الكتاب بالسنة ـ ١٩١ نسخ الكتاب بالسنة ـ

٤٥٢

١٩٣ بين النسخ والتخصيص.

المطلق والمقيد

١٩٥ المطلق ـ ١٩٦ العدم والملكة ـ ١٩٦ الشرط واللاشرط ـ ١٩٨ مقدمات الحكمة ـ ١٩٩ ورود المطلق والمقيد ـ ٢٠١ المعيار ـ ٢٠١ التخيير والاستصحاب ـ ٢٠٢ الندب ـ ٢٠٢ الحكم الوضعي.

٢٠٤ المجمل والمبين القطع

٢١١ الوظائف الثلاث ـ ٢١٢ نتيجة القطع ـ ٢١٣ القطع الطريقي والموضوعي ـ ٢١٤ بين الموضوعي والطريقي ـ ٢١٥ المتجرى.

الظن

٢١٧ سلطان الشارع ومنهجه ـ ٢١٧ طريق الأمن والأمان ـ ٢١٩ التصويب ـ ٢٢٠ الاصل في اتباع الظن ـ ٢٢١ ظواهر الكتاب والسنة ـ ٢٢٣ الأخباريون ـ ٢٢٤ قول اللغوي.

الإجماع

٢٢٥ تعريف الاجماع ـ ٢٢٥ الاجماع بين السنة والشيعة ـ ٢٢٦ نتاج الفرق بين القولين ـ ٢٢٧ أقسام الاجماع ـ ٢٢٨ حول الاجماع المنقول ـ ٢٢٩ نحن والاجماع ـ ٢٣٠ تناقض واضطراب ـ ٢٣٠ الشهرة ـ ٢٣١ تعريف الشهرة وأقسامها والاقوال.

خبر الواحد

٢٣٣ تعريفه ومحل الخلاف ـ ٢٣٤ من علم الاصول ـ ٢٣٤ أدلة النافين ـ ٢٣٥ أدلة الموجبين ـ ٢٣٥ من الكتاب ـ ٢٣٧ من السنة ـ ٢٣٨ تقرير الاجماع وبناء العقلاء.

شبهة العمل بالظن وأدلتها

٢٤١ بين افراط وتفريط ـ ٢٤١ الضرر المزعوم ـ ٢٤٢ الراجح والمرجوح ـ ٢٤٢ الحرج المزعوم ـ ٢٤٣ مقدمات الانسداد ـ ٢٤٤ الحكم وطريقه ـ ٢٤٤ الكشف والحكومة ـ ٢٤٥ القياس بين الشرع والعقل ـ ٢٤٦ قياس ابليس.

حول الشك في الحكم

٢٥١ الشك والمشكوك ـ ٢٥١ بين الحكم الظاهري والواقعي ـ ٢٥٢ بين الأصل والدليل ـ ٢٥٣ الأصول الأربعة ـ ٢٥٤ أصل الحظر أو الإباحة.

٤٥٣

البراءة

٢٥٦ بين البراءة والإباحة ـ ٢٥٧ الشبهة التحريمية وآية نفي العذاب بلا بيان ـ ٢٥٨ حديث الرفع ـ ٢٥٩ هل يمكن رفع المرفوع ـ ٢٦١ الاجماع ودليل العقل ـ ٢٦٢ السمعيات ألطاف في العقليات ـ ٢٦٣ أدلة الإخباريين ـ ٢٦٥ الشك لإجمال النص ـ ٢٦٦ الشك لمعارضة النص ـ ٢٦٦ الشبهة الموضوعية ـ ٢٦٨ الشبهة الوجوبية.

تنبيهات البراءة

٢٧٠ التنبيه الأول ، حسن الاحتياط ـ ٢٧٣ التنبيه الثاني ، التسامح في أدلة السنن ـ ٢٧٥ التنبيه الثالث ، الوجوب التخييري ـ ٢٧٨ الأصل الموضوعي.

التخيير

٢٨٠ محل البحث ـ ٢٨١ أسباب الشك والأقوال ـ ٢٨٣ التحذير من التخيير.

الاحتياط

٢٨٥ الاحتياط والاشتغال ـ ٢٨٥ التشريع والتنفيذ ـ ٢٨٦ معنى الشك في المكلف به وأقسام الشك والشبهة ـ ٢٨٧ أسباب الشك والاشتباه ـ ٢٨٨ محل الكلام ـ ٢٨٩ الأقوال ـ ٢٩٠ الموافقة التعبدية.

تنبيهات الشبهة المحصورة

٢٩٤ التنبيه الأول ، طبيعة المحرمات واحدة ـ ٢٩٤ التنبيه الثاني ، الاحتياط وسيلة لا غاية ـ ٢٩٥ التنبيه الثالث ، في الابتلاء ـ ٢٩٧ التنبيه الرابع ، أثر المخالفة لبعض الأطراف ـ ٢٩٨ التنبيه الخامس ، الضرورات تبيح المحظورات ـ ٣٠١ التنبيه السادس ، واحدا بعد واحد.

الشبهة التحريمية غير المحصورة

٣٠٣ معناها وحكمها ـ ٣٠٤ التنبيه الأول ، الشك في الحصر ـ ٣٠٥ التنبيه الثاني ، لا مخالفة قطعية ـ ٣٠٦ إشارة وتذكير.

الشبهة الوجوبية

٣٠٧ معناها وأقسامها ـ ٣٠٨ بين المتباينين ولا نص ـ ٣٠٩ بين المتباينين واجمال النص ـ ٣٠٩ بين المتباينين ومعارضة النص ـ ٣١٠ بين المتباينين لاشتباه الموضوع ـ ٣١١ التنبيه الأول ، الاحتياط ونية القربة ـ ٣١٢ التنبيه الثاني ، اشتباه الشرط الواجب ـ ٣١٣ التنبيه الثالث ، الشبهة الوجوبية غير المحصورة.

الأقل والأكثر

٣١٤ معنى الاستقلالي ـ ٣١٦ معنى الارتباطي ومحل البحث ـ ٣١٦ الشك في الجزئية لعدم

٤٥٤

النص ـ ٣١٨ البراءة الشرعية ـ ٣١٩ الشك في الجزئية لإجمال النص ـ ٣٢٠ الشك في الجزئية لمعارضة النص ، والشك في الجزئية لاشتباه الموضوع ـ ٣٢١ الشك في الشرطية.

تنبيهات الأقل والأكثر

٣٢٣ التنبيه الأول ، محل البحث ـ ٣٢٤ ترك الجزء أو الشرط نسيانا ـ ٣٢٥ زيادة الجزء عمدا أو سهوا ـ ٣٢٦ التنبيه الثاني ، تعذر الجزء أو الشرط ـ ٣٢٨ التنبيه الثالث ، بين الجزء والشرط ـ ٣٢٨ التنبيه الرابع ، بين الشرط والمانع. ٣٣٠

بين الواجب والحرام من ذيول الاستصحاب

٣٣٢ الاحتياط ـ ٣٣٣ لا فحص للشبهة الموضوعية ، ولا بد من الفحص في الشبهة الحكمية ـ ٣٣٥ مقدار الفحص ـ ٣٣٦ جزاء من ترك الفحص ، وتصرفات الجاهل ـ ٣٣٧ عبادة الجاهل ـ ٣٣٩ القراءة في الصلاة جهرا.

حول لا ضرر ولا ضرار

٣٤١ السند والمعنى اللغوي ـ ٣٤٢ لا عرف هنا للشرع ، وفقه الحديث ـ ٣٤٣ الأمر بالضرر ـ ٣٤٤ الضرر لا يزال بالضرر ، وتعارض الضررين ـ ٣٤٥ بين الضرر والحرج.

الاستصحاب

٣٤٧ جدال سطحي ، وتعريف الاستصحاب ـ ٣٤٨ أركان الاستصحاب ـ ٣٤٩ قاعدة اليقين والاستصحاب المقلوب ـ ٣٥٠ الاستصحاب أصل لا أمارة ـ ٣٥١ هل الاستصحاب من الفقه أو الاصول؟ ـ ٣٥٢ المقتضي والمانع ـ ٣٥٢ أقسام الاستصحاب منها باعتبار المستصحب ـ ٣٥٣ باعتبار الدليل والمقتضي ـ ٣٥٤ هل الاستصحاب بحاجة إلى دليل؟ ـ ٣٥٥ القرآن الكريم ـ ٣٥٦ الإجماع ـ ٣٥٧ بناء العقلاء ـ ٣٥٨ الاستقراء ـ ٣٥٩ الروايات ـ ٣٦٠ لا جديد في بقية الروايات.

حول الأحكام الوضعية

٣٦٣ الحكم التكليفي والحكم الوضعي ـ ٣٧٤ أقسام الحكم الوضعي ـ ٣٦٥ الحكم الوضعي والاستصحاب.

تنبيهات الاستصحاب

٣٦٦ التنبيه الأول ، استصحاب الكلي ـ ٣٦٦ الكلي والفرد المعين ـ ٣٦٧ الكلي والفرد المردد ـ ٣٦٩ الكلي والفرد المحتمل ـ ٣٧٠ الشبهة العبائية ـ ٣٧١ التنبيه الثاني ، استصحاب الزمان والزماني ـ ٣٧٤ التنبيه الثالث ، الاستصحاب وحكم العقل ـ ٣٧٥ التنبيه الرابع ، الاستصحاب التقديري ـ ٣٧٧ التنبيه الخامس ، الاستصحاب

٤٥٥

والشرائع البائدة ـ ٣٧٩ التنبيه السادس ، في الأصل المثبت ـ ٣٨٣ التنبيه السابع الحادث الواحد ـ ٣٨٥ الحادثان ـ ٣٨٧ التنبيه الثامن ، بين العام الزماني والاستصحاب ـ ٣٩٠ التنبيه التاسع ، استصحاب وجوب الباقي ـ ٣٩١ المراد من اليقين والشك.

من ذيول الاستصحاب

٣٩٣ بقاء الموضوع ومعيار وحدته ـ ٣٩٦ الوجه في تقديم الدليل على الأصل ـ ٣٩٧ التخصيص والتخصص والورود والحكومة ـ ٣٩٨ مدرك القرعة وموضوعها ـ ٣٩٨ القرعة والأصول الأربعة.

حول اليد

٤٠٠ اليد والأمارة ـ ٤٠١ اليد عند التخاصم واستصحاب حال اليد ـ ٤٠٢ فدك وأبو بكر ـ ٤٠٣ اليد والوقف.

قاعدة الفراغ والتجاوز

٤٠٥ أصل لا أمارة ـ ٤٠٦ مدرك القاعدة ـ ٤٠٧ قاعدة أو قاعدتان ـ ٤٠٩ المحل والدخول بالغير ـ ٤١٠ الطهارات الثلاث ـ ٤١١ احتمال التعمد.

أصل الصحة

٤١٢ المدرك ـ ٤١٤ أصل لا أمارة ، والصحة الواقعية ـ ٤١٥ العقد وأصل الصحة ـ ٤١٦ معنى الحمل على الصحة ـ ٤١٧ احراز الموضوع والعنوان ـ ٤١٨ أصل الصحة والاستصحاب ـ ٤١٩ أصل الصحة في الأقوال والاعتقاد.

تقابل الاصول

٤٢١ بين الاستصحاب والاصول الثلاثة ـ ٤٢٣ بين الاستصحابين.

التعادل والتراجيح

٤٢٧ تعريف التعارض ـ ٤٢٨ حول التزاحم ـ ٤٣٠ محل التعارض ـ ٤٣١ من شروط التعارض والورود والحكومة ـ ٤٣٤ الجمع أولى من الطرح.

التعادل

٤٣٦ المساواة في المرجحات والأصل ـ ٤٣٨ الأخبار والتخيير ـ ٤٣٩ المقلد وأصل التخيير ـ ٤٣٩ لا خيار بعد الاختيار.

الترجيح

٤٤١ معنى الترجيح والترجيح الفطري والمرجحات المنصوصة ـ ٤٤٥ الترجيح بين المرجحات ـ ٤٤٧ المرجحات غير المنصوصة.

٤٥٦