رسالة في حجية الظن

رسالة في حجية الظن

المؤلف:


الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٢١

الواضع فى باب حمل اللفظ على معناه بل يحمل السامع اللفظ على ما يظن بارادته او قصد افادته منه من عند نفسه على وجه الاطراد من دون فحص عن الاذن من الواضع قوله ولو كان صدوره بمجرّده مقتضيا للحمل على الحقيقة لكان النص بخلافه قبل فوات وقته منافيا فيه ان التصريح بالخلاف من باب المنافى كيف لا والمدار فى قرائن التجوز على الصّرف والانتقال ولو لا كون القرينة من باب المنافى لما تاتى الصّرف إلّا انه يتردّد الامر بين البناء على المعنى الحقيقى والبناء على التصريح بالخلاف والعرف يرجح الثانى كما سمعت قوله ووجب رده فيه ان حمل اللفظ على معناه الحقيقى بمجرد السّماع لا يقتضى رد ما يلحقه من اللواحق بل غاية الامر التعارض فيتاتى الامر الى التعادل والتوقف والترجيح الا ان العرف يرجح البناء على اللاحق كما سمعت قوله فالمقتضى لصحة اللواحق وقبولها مع الاتصال انما هو نص الواضع فيه ان الواضع لا مدخل له فى مقام الحمل فلا مدخل له فى حمل اللاحق على معناه وصرف ما لحقه اللاحق عن معناه والمدار فى الحمل على ما يتادى اليه الظنّ بالارادة او قصد الافادة كما سمعت وان قلت ان ما ذكره يدخل فى قوانين التاليف وهى مجعولة بجعل الواضع قلت ليس الكلام فى صحة الحاق اللواحق وكونه غلطا بل الكلام فى حمل اللواحق على معانيها والتصرف فى الملحق به بالحمل على المعنى المجازى او بالعكس او وقوع التعارض بين الامرين ولا مدخل للواضع فى ذلك السّابع ان مقتضى اعتبار دلالة الايماء ودلالة الاشارة كترك الاستفصال عن العموم حجية الظنّ المتعقب للفظ وان لم يكن اللفظ دخيلا فى الافادة راسا بان كان الامر من قبيل حكم العقل بشرط اللفظ بناء على عدم مداخلة اللفظ فيما ذكر فى الافادة راسا كما فى وجوب مقدّمة الواجب بناء على عدم مداخلة الخطاب بالواجب فيه راسا كما هو المشهور فالمرجع هنا الى الظنّ بشرط اللفظ لكن يتطرق الاشكال على ذلك بلزوم حجية القياس لكون الظنّ باطراد حكم الاصل فى الفرع متعقبا للفظ الدال على حكم الاصل مع ان الظاهر بل بلا اشكال ابتناء كلماتهم على عدم مداخلة اللفظ المذكور فى الحكم المذكور الثامن انه ربّما جرى الوالد الماجد ره فى جبر ضعف دلالة الخبر بالشهرة بناء على حجية الظنون الخاصّة واعتبار الظنّ الشخصى فى باب الدلالة على ان الظنّ بالارادة انما يتحصل من الخبر بشرط الشهرة من دون مداخلة للشهرة فى افادة الظنّ بالارادة فالظن من الظنون اللفظية ولا اشكال فى حجيته فيتاتى حجية الظنّ بالحكم المتحصّل من الظنّ المشار اليه وربما سلك نظير هذا المسلك فى باب خبر ضعف سند الخبر بالشهرة بدعوى ان الظنّ بالصّدور انما يتحصل من الخبر بشرط الشهرة من دون مداخلة للشهرة فى افادة الظنّ بالصّدور فيتاتى حجية الخبر لتطرق التبين فيتاتى حجية الظنّ المستفاد من الخبر بالحكم وكذا فى باب الخبرين المتعارضين لو اعتضد احدهما بالشهرة بدعوى ان استناد الظنّ بالحكم الى الخبر بشرط الشهرة من دون مداخلة للخبر فى افادة الظن بالحكم اقول ان الاظهر مداخلة الشهرة فى الظنّ بالارادة بل القدر الثابت حجيته من الظنون اللفظية ما كان مستندا الى اللفظ بدون الاشتراط بمثل الشهرة إلّا ان يقال بالقطع بعدم الفرق بين ما كان مستندا الى اللفظ بالاستقلال وما كان مستندا الى اللفظ باشتراط مثل الشهرة هذا فى باب الشهرة العملية واما الشهرة المطابقة فلا شك فى مداخلتها فى الظنّ بالحكم ولو لم تكن دخيلة فى الظنّ بالارادة واما خبر ضعف السند بالشهرة بالتدبير المذكور ففيه ان التبين بعد قيام آية النبإ على كفايته يكفى فى الباب ولا حاجة الى التدبير المذكور بل الخبر الضعيف المقرون بالشهرة بعد استناد الظن اليه بشرط الشهرة اما ان يكون الظنّ المستفاد منه خاليا عن الاعتبار بالاجماع قضيته الاجماع على عدم اعتبار الظنّ المستفاد من الخبر الضعيف او يكون الظنّ المشار اليه مشكوك الحال كما هو الحال فى الظنّ المستند الى مجموع الخبر والشهرة لو قلنا بان القدر المتيقن من الاجماع على عدم اعتبار الظنّ المستفاد من الخبر الضعيف انما هو الظنّ المستفاد من الخبر الضعيف فى حال الانفراد واما الخبر الضعيف المقرون بالشهرة فاطراد الاجماع فيه غير ثابت كما ان القدر المتيقن من الشهرة القائمة على عدم اعتبار الشهرة انما هو الشهرة المجردة واطرادها فى الشهرة المقرونة بالخبر غير ثابت ومن هذا ان السيّد السّند العلى بنى على تعدد الدليل فى الخبر الضّعيف المنجبر بالشهرة اللهمّ إلّا ان يقال بالقطع بعدم الفرق هذا كله فى الشهرة العملية واما الشهرة

٣٠١

المطابقة فلا مداخلة لها فى الظنّ بالصّدور وانما هى دخيلة فى الظنّ بالحكم بلا شبهة فلا ترتبط بالتبين عن الصّدق المقصود بالتبين فى الآية واما ترجيح احد الخبرين المتعارضين بالشهرة فلا حاجة فيه الى التدبير بعد لزوم الاحد بالراجح لعموم كثير مما دل على لزوم الاخذ بالراجح لما لو كان الظنّ المتحصّل بالحكم مستندا الى مجموع الراجح والمرجوح اى احد الخبرين المتعارضين والشهرة اذ مقتضاه لزوم الاخذ بالطرف الراجح وهذا لا فرق فيه بين استناد الظنّ الى احد الخبرين بشرط الشهرة واستناد الظنّ الى مجموع الى احد الخبرين والشهرة وقد تقدم الكلام فى المقام فى بعض المقدمات ايضا واعاده المقال من باب اصلاح الحال وبعد ما مر اقول ان التدبير المذكور من باب المقايسة بكون الدال على المعنى الغير الموضوع له فى المجاز هو اللفظ بشرط القرينة لكن المدار فى دلالة اللفظ على المعنى الغير الموضوع له بشرط القرينة فى المجاز على اضافة الدلالة الى اللفظ المجازى وكذا اضافة المعنى اليه بناء على ما تقدم من ان كون الدال على المعنى الغير الموضوع له بشرط القرينة فى المجاز انما يتم بناء على كون الدلالة مصطلحة فى كشف اللفظ عن ارادة المعنى من نفسه واما الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة فالملحوظ فيه انما هو الظنّ على الوجه الاطلاق ولا مجال لاستناده الى خصوص الخبر لو كان الشهرة من باب الشهرة العملية نعم يتم التدبير المذكور لو كان الشهرة من باب الشهرة المطابقة واما القول باستقلال القرينة فى الدلالة على المعنى المجازى فهو مبنى على تعميم الدلالة لكشف اللفظ عن ارادة المعنى من لفظ آخر واما الظنّ بارادة المعنى المجازى على وجه الاطلاق فلا مجال لاستناده الى المجاز بشرط القرينة بل انما هو مستند الى مجموع المجاز والقرينة او مستند الى القرينة بالاستقلال كما هو الاظهر ولا يذهب عليك انه على منوال حال الشهرة العملية فى باب الترجيح من جهة التدبير المذكور حال مرجحات الدلالة او السند وعلى حال الشهرة المطابقة حال مرجّحات المضمون ثم ان الشهرة المطابقة قد توجب جبر ضعف الدلالة فيما اذا استلزم الشهرة تشخيص المدلول بناء على حصول الظنّ من الشهرة كما فيما استدل به على مداخلة الاجتناب عن منافيات المروّة فى العدالة من ان المشهور مداخلة الاجتناب عن منافيات المروة فى مفهوم العدالة فالشهرة تقتضى الظنّ بكون المقصود بالعدالة فى قوله سبحانه (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) هو ما خلى عن منافيات المروة والظنّ اللفظى حجة اتفاقا فيثبت مداخلة الاجتناب عن منافيات المروة فى العدالة لكن لا وثوق لى بالشهرة غالبا هذا ما كتبته فى سوابق الاحوال وتحقيق الحال انّ الشهرة العملية تجبر ضعف السّند والدلالة والشهرة المطابقة لا تجبر ضعف الدلالة ولا السّند لكنها ترجح المضمون فى تعارض الخبرين ولا اشكال فى حجية الظنّ الحاصل بالصّدور او الدلالة او المضمون بناء على حجية مطلق الظنّ وامّا بناء على حجية الظنون الخاصة فيتاتى الاشكال وربما جرى الوالد الماجد ره على التدبير بان الشهرة انما هى شرط حصول الظن بالصّدور او الدلالة او المضمون ومدرك هذا التدبير القول بان القرينة فى المجاز شرط الدلالة ولا تكون دخيلة فى الدلالة ولا مستقلة فيها اقول انه لا حاجة فى باب جبر ضعف السّند الى التدبير المذكور اذ مقتضى منطوق آية النبإ حجية مطلق الظنّ الحاصل بصدق الخبر الضعيف وان كان الظنّ بالصدق حاصلا من نفس الخبر اذ ليس التبين الا لحصول الظنّ فلو تحصل الظنّ من نفس الخبر يكون حجة غاية الامر خروج الظنّ الحاصل من نفس الخبر اذ غاية الامر ان مقتضى منطوق الآية حجية الظنّ الحاصل بصدق الخبر الضعيف ولا يقتضى حجية الظنّ الحاصل بصدق الخبر من نفس الخبر وعلى اى حال مقتضى الآية حجية الظنّ بصدق الخبر الضعيف بواسطة الفحص ومقتضى اطلاقه حجية الظنّ المذكور وان كان الفحص مستقلا فى حصول الظنّ فضلا عما لو كان دخيلا فيه ولا حاجة الى التدبير المذكور نعم فى باب جبر ضعف الدلالة لا مناص عن التدبير المذكور اذ غاية الامر فى باب الاجماع على حجية الظنون انما هى حجية الظنّ الحاصل من المدلول بتوسّط نفس اللفظ ولا يطرد الاجماع فى الظنّ الحاصل بالمدلول بمداخلة الامر الغير المعتبر فضلا عن استقلاله لكن نقول ان الباعث على الظنّ بالمدلول من اللفظ فى صورة جبر ضعف دلالة الخبر بالشهرة انما هو الشهرة ولا تكون الشهرة باعثه على كون اللفظ باعثا على الزائد المدلول لكن الظنّ بالحكم انما يكون مستندا الى الخبر اى الظنّ بمدلوله

٣٠٢

بالاستقلال كما ان الظن بالحكم فى صورة جبر الشهرة لضعف السند يكون مستندا الى الخبر اى الظن بصدوره بالاستقلال واما فى باب المجاز فالباعث على حصول الظن بكون المراد من الأسد فى رايت اسدا يرمى مثلا هو الرّجل الشجاع انما هو يرمى وليس يرمى باعثا على كون الأسد باعثا على كون المراد منه هو الأسد فلا بد من تعميم الدلالة لكشف اللفظ عن ارادة المعنى منه او ارادة المعنى من لفظ آخر وعلى تقدير المضايقة عن تعميم الدلالة نقول ان الدلالة من الاصطلاحات والامر فيها سهل ولا تشاح فى الاصطلاح كما هو من الاحاديث المشهورة والكلام فى تشخيص كون الباعث على الظنّ بارادة المعنى المجازى هو القرينة او المجاز فما يتوهم من انه لا مناص عن القول بكون الدال على المعنى المجازى هو القرينة لوضوح ان يرمى مثلا لا يكون دالا على ارادة الأسد منه وعلى هذا يقاس الحال فى باب الشهرة فى الخبر الضعيف سندا او دلالة المنجبر ضعفه بالشهرة كما ترى فان قلت انك كيف تقول باستقلال الشهرة العملية فى افادة الظنّ بالصّدور او الدلالة واستقلال الخبر فى افادة الظنّ بالحكم والقول بالاستقلالين فى جبر الدلالة اشكل منه فى خبر ضعف السّند لتقارب الظنّ بالدلالة والظنّ بالحكم قضيّة تاخر الظنّ بالدلالة عن الظنّ بالصّدور كما تقدم وان امكن القول بان امتناع اجتماع المتضادين لا فرق فيه بين التقارب والتباعد قلت لا منافات بين الاستقلالين كيف لا ولا ريب ان الشهرة العملية لا تتمكن من افادة الحكم وانما المفيد له انما هو الخبر فالشهرة انما تكون باعثة على الظنّ بالصّدور او الدلالة والظنّ بالصّدور بتوسّط الظنّ بالدلالة وكذا الظن بالدلالة بدون توسّط الواسطة يفيد الظنّ بالحكم فالشهرة لا تكون دخيلة فى الظنّ بالحكم بلا واسطة نعم يكون الظنّ بالحكم مستندا الى الظنّ بالدلالة بلا واسطة والظنّ بالصّدور بتوسّط الظنّ بالدلالة ففى جبر ضعف الدلالة يكون الظنّ بالحكم مستندا الى الظنّ بالدلالة وهو مستندا الى الشهرة وفى جبر ضعف السّند يكون الظنّ بالحكم مستندا الى الظنّ بالدلالة ومستند الى الظنّ بالصّدور وهو مستند الى الشهرة وبالجملة الظنّ بالحكم مستندا الى الظنّ بالدلالة بالاستقلال والظن بالدلالة مستند الى الشهرة بالاستقلال والفرق بين ما جرى عليه الوالد الماجد ره وما جريت عليه ان الشهرة باعثة على كون الخبر باعثا على الظنّ بالدلالة بالاستقلال بناء على ما جرى عليه الوالد الماجد ره نظير ما زعمه من كون التفهيم باعثة على كون اللفظ دالا على المعنى المجازى بالاستقلال والشهرة باعثة على حصول الظنّ بالدلالة من الخبر بالاستقلال بناء على ما جريت عليه نظير ان القرينة باعثة على حصول الظنّ بالدلالة على المعنى المجازى من اللفظ بالاستقلال بتعميم الدلالة لكشف اللفظ عن ارادة المعنى من لفظ آخر كما هو الاظهر كما مرّ واما الشهرة المطابقة ففى باب الترجيح مقتضى الاجماعات المنقولة على حجية الظنّ الحاصل بالحكم فى جانب الاحد المتعارضين وغيرها على تقدير التمامية حجية الظنّ الحاصل بالحكم فى جانب الراجح وان كان المستقل فى افادة الظنّ هو الشهرة واما فى باب جبر الخبر فلا ريب فى مداخلة تلك الشهرة فى الظنّ بالحكم فلا يتم حجية الخبر الضعيف سندا او دلالة بعد القول بانجبار ضعفه سندا او دلالة بتلك الشهرة هذا ما كتبته فى سوابق الايام والآن اقول ان المقايسة المقدمة لا تتم فى الشهرة المطابقة ولا تناسب مقايسة الظنّ بالحكم فى الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة العملية بدلالة المجاز بشرط القرينة وانما المناسب مقايسة الظن الحاصل بالحكم فى الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة العملية بالظن بالارادة او الصّدور اذ المناسب فى مقايسة الامر النفسانى مقايسة بالامر النفسانى لا مقايسة بالامر اللفظى ولا سيّما مع كون الامر اللفظى منوطا بالاصطلاح وبوجه آخر مرجع المقايسة المذكورة الى مقايسة المعنى باللفظ المصطلح بناء على ما اصطلح فيه قضيته مقايسته الظنّ بالحكم فى باب الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة بدلالة المجاز على المعنى المجاز بشرط القرينة لكنّه مخدوش اولا بان المقايسة المذكورة لا تتم فى الشهرة المطابقة وثانيا بان مقايسة المعنى باللفظ ولا سيّما اللفظ المصطلح قضيته انه لا محيص فى المصطلح عن الجريان على ما يقتضيه الاصطلاح كما ترى والا فلو قلنا باستناد الظن بالحكم فى الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة الى الشهرة بالاستقلال نقول باستناد الظنّ بالارادة فى باب المجاز الى القرينة بالاستقلال ولا باس به راسا كيف لا وليس استناد الظنّ بالارادة الى القرينة

٣٠٣

مورد التسلم والمسلم انما هو الامر المصطلح اللفظى اعنى استناد صدق الدلالة بحسب الاصطلاح باللفظ بشرط القرينة وبعد هذا المزيد تنقيح المقام وتحقيق الكلام اقول ان الشهرة العملية انما توجب جبر ضعف دلالة الخبر الضعيف دلالة والمرجع فى الدلالة على؟؟؟ اليه كلام المشهور الى كشف اللفظ عن ارادة المعنى من نفسه فالدال على المعنى المجازى انما هو اللفظ بشرط القرينة بناء على هذا الاصطلاح ولا مجال لمداخلة الشهرة فى الدلالة بالمعنى المذكور فضلا عن استقلالها فيه والقول بكون القرينة مستقلة فى الدلالة على المعنى المجازى مبنى على تعميم الدلالة لكشف اللفظ عن ارادة المعنى من لفظ آخر او اشتباه الدلالة بالظن بارادة المعنى المجازى من اللفظ حيث انّ الظن امر واقعى والدلالة من الالفاظ المصطلحة ولا مجال فيه للتجاوز عن الاصطلاح والتخلف عما هو ما يقتضيه بعد الموافقة فى الاصطلاح واما المخالفة فى الاصطلاح فلا باس بها كيف لا وقد شاع وذاع وقرع الاسماع انه لا مشاحة فى الاصطلاح فلا باس بمخالفة الدلالة والظنّ بارادة المعنى من اللفظ فى اللوازم والآثار ولا مجال لمداخلة الشهرة فى الظنّ بالحكم ايضا كيف لا والشهرة فى جانب طول الخبر فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالحكم فى جانب عرض الخبر وايضا الشهرة العملية توجب جبر ضعف الخبر الضعيف سندا فالظن بالصّدور انما يتحصل من الخبر بشرط الشهرة ولا مجال لمداخلة الشهرة فى الظنّ بالصّدور فضلا عن استقلالها فيه كيف لا والشهرة فى جانب الطول بالنسبة الى الخبر فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالصّدور فى جانب عرض الخبر وكذا لا مجال لمداخلة الشهرة فى الظنّ بالحكم فضلا عن استقلالها فيه كيف لا والشهرة فى جانب طول الخبر فلا مجال لافادتها للظن بالحكم فى جانب عرض الخبر كما سمعت فى باب الشهرة الجابرة لضعف دلالة الخبر واما الشهرة المطابقة فبعد كونها موجبة لجبر ضعف الدلالة او الصّدور فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصّدور لكونها فى جانب عرض الخبر فلا مجال لمداخلتها فى الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصدور فى جانب الطول وقس على حال جبر ضعف الخبر بالشهرة حال الترجيح بها فى تعارض الخبرين وقس على حال الشهرة العملية فى باب الترجيح حال مرجحات المتن او الصدور فى تعارض الخبرين وعلى حال الشهرة المطابقة حال مرجحات المضمون فى تعارض الخبرين ويمكن التمسك على اعتبار الظنّ الحاصل من الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ولو كان الظنّ مستندا الى الشهرة بالاستقلال بعموم منطوق آية البناء بعد سلامته عن ورود الايراد وبعد اعتبار الاطلاقات الكتاب وكذا يمكن التمسك على اعتبار الظنّ الحاصل من الترجيح بالشهرة مثلا فى تعارض الخبرين ولو كان الظنّ مستندا الى الشهرة بالاستقلال باطلاق الاجماعات المنقولة على وجوب العمل بالراجح لو لم نقل بان الاجماع على وجوب العمل بالراجح من باب الاجماع على وجوب العمل بمطلق الظنّ فى نفس الاحكام ولو كان فى غير موارد تعارض الخبرين من دون خصوصيته فى تعارض الخبرين وكذا لو لم نقل بان اطلاق الاجماعات المنقولة وارد مورد الاجمال لكونها فى قبال التخيير والقدر المتيقن من تلك الاجماعات المنقولة ما لو كان المرجح كاشفا عن مرجح داخلى فى الراجح لا نعلمه تفصيلا مثل كون احدهما ارجح من الآخر من حيث السّند كالاعدل والافقه والاشهر رواية ونحو هذا او من حيث الدلالة مثل رجحان العام على الخاص والمجاز على الاضمار وغير ذلك فلا يدخل فى ذلك مثل الشهرة المطابقة اعنى مرجح المضمون وان يخدشه تقسيمهم المرجح الى مرجح الدلالة ومرجّح السّند ومرجح المضمون التّاسع ان تفسير الامام ولا سيّما العسكرى عليه‌السلام للكتاب كثير بل القول باختصاص اعتبار الكتاب بصورة تفسيره من الامام على الاطلاق او التفصيل معروف من الاخباريين وقد حرّرنا الكلام فيه فى بحث حجية الكتاب لكن قد يخفى التفسير كما فيما رويه الشيخ فى التهذيب فى اواخر زيادات الحج وفى الاستبصار فى باب المملوك يتمتع باذن مولاه هل يلزم المولى هدى ام لا بالاستناد عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله عليه السّلم عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة الى الحج أعليه ان يذبح عنه ام لا فقال لا ان الله يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء حيث ان الضمير فى عليه اما ان يكون راجعا الى المملوك كما هو الاظهر او يكون راجعا الى المولى والغرض انّ المملوك لما لم يكن مالكا لشيء

٣٠٤

فلا يجب ان يذبح من جانب المولى او يذبح المولى من جانبه بل فرضه الصّوم كما هو الاظهر او يتاتى التخيير بين الذبح والصوم كما فى التهذيب وليس بالوجه لممانعة عدم التمسك او عدم القدرة عن تعلق التكليف بالذبح راسا مع ان مرجع ذلك الى كون نفى الوجوب فى الواجب راجعا الى قيد التعيين قضيته ظهور الوجوب المستفاد من السؤال فى الوجوب التعيينى ورود النفى فى نفى المقيّد على القيد لكن الاظهر رجوع النفى فى نفى الوجوب الى اصل الوجوب كما تقدم بل قد تقدم انه لو كان السؤال مقيّدا بقيد فالنفى فى الجواب لا يرد على القيد فلو كان الوجوب المستفاد من السؤال هنا مقيّدا بالتعيين فى العبارة لما كان النفى فى الجواب راجعا الى التعيين كيف لا والتعيين ليس من القيد الماخوذ فى العبارة مضافا الى منافاته مع ما جرى عليه من ان مقتضى مفهوم قوله عليه السّلم اذا استيقنت انك توضّأت فايّاك ان تحدث وضوء ابدا وجوب الوضوء فى صورة الشك فى الوضوء بدون سبق اليقين بالوضوء وعلى اىّ حال مقتضى التعليل كون الوصف فى الآية توضيحيا لا احترازيا والّا لما صح التعليل لامكان كون المملوك المسئول عن حاله غير داخل فى العبد المذكور فى الآية ولا خفاء فى انّ التفسير المستفاد من التعليل للوصف فى الآية غير ظاهر كالتفاسير المتعارفة وقد يكون تفسير الامام عليه‌السلام مخالفا للظاهر وكذا التفسير المفسّرين كما فى قوله سبحانه (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) حيث ان مقتضى غير واحد من الاخبار بل مقتضى الروايات المعتبرة كما فى الحبل المتين ان الغرض أقم الصّلاة لذكر صلاتى فاللام بمعنى عند نحو لخمس خلون من شهر كذا ومقتضاه اختصاص الآية بالفائتة فمقتضاه القول بالمضايقة فى قضاء الصّلاة وقد اختلف كلمات المفسّرين فى الباب على القول بكون الغرض ان الصّلاة يوجب ذكره سبحانه بالقلب واللسان او انى ذكرتها فى الكتب او لمجرّد ذكرى من غير ان يشوبه ذكر غيرى وغير ذلك لكن عن مجمع البيان انّه نقل عن اكثر المفسّرين التفسير بما يقتضيه الاخبار وربّما جرى صاحب المدارك كالشهيدين على عموم الآية للحاضرة اعتضادا بتفسير المفسّرين بعد دعوى ان الظاهر تناول الآية للحاضرة والفائتة وهو كما ترى لما سمعت من اختلاف المفسّرين فضلا عن نقل تفسير الاكثر من المفسّرين باختصاصها بالفائتة واورد السّيّد السّند العلى فى شرح المفاتيح بانّ الرّجوع فى تفسير الآيات الى المفسّرين انما هو بعد العجز عن استعلام التفسير عن اهل البيت عليهم‌السلام الذين هم ادرى بما فى البيت اقول ان نظير المقام تعارض قول الامام عليه‌السلام وقول بعض اهل اللغة فى وضع اللفظ كما فى مجيء الباء للتبعيض حيث ان مقتضى الحديث الصّحيح المعروف الذى رواه المشايخ الثلاثة مجيئة له وعن سيبويه انكاره فى سبعة عشر موضعا من كتابه وان نقل عن ابى على الفارسىّ والاصمعى وابن كيسان وابن قتيبة فى كتابه وابن عبّاس وابن مالك فى شرح التّسهيل وابن هشام واكثر النحاة والمفسرين بل هو المحكى عن ابن جنّى بل نقله الفيّومى عن الشّافعى قال وهو من ائمّة اللسان واليه الفيروزآبادى والفيومى وتحقيق الكلام فى المقام ان تفسير المفسّر اما ان يكون ثبوته بالتحصيل او النقل وبعبارة اخرى اما ان يكون بالدّراية او الرّواية فعلى الاول اما ان يكون الظنّ بثبوت التفسير من المفسّر اقوى لمزيد عدده من الظنّ بصدور التفسير عن الامام عليه السّلم او يكون مساويا له او يكون اضعف منه ويظهر الحال فى الكل بما ياتى ويشبه المقام تعارض الدّراية والرّواية فى موارد حرّرناها فى الرّسالة المعمولة فى محمّد بن سنان وعلى الثّانى اما ان يكون الطريق الى كل من التفسيرين قطعيّا او ظنّيا او يكون الطريق الى تفسير الامام عليه السّلم قطعيّا والطّريق الى تفسير المفسّر ظنيا او بالعكس لا اشكال فى تقدّم تفسير الامام عليه‌السلام لو كان الطريق اليه قطعيا سواء كان الطريق الى تفسير المفسّر قطعيا او ظنيا وامّا لو

٣٠٥

كان الطريق الى تفسير الامام عليه‌السلام ظنّيا فان كان الطريق الى تفسير المفسّر قطعيا فيظهر حاله بما ياتى واما لو كان الطريقان ظنيين فلا اشكال فى تقدم تفسير الامام عليه‌السلام لو تساوى الطّريقان فى الظّنّ مع ملاحظة عدد المفسّر او كان الطريق الى تفسير الامام عليه‌السلام اقوى ظنا مع ملاحظة عدد المفسّر والاشكال انما هو فيما لو كان الطريق الى تفسير المفسّر بنفسه او بملاحظة عدد المفسّر اقوى ظنّا حيث انه ح يقع التعارض بين رجحان المفسّر فى تفسير الامام عليه السّلم ورجحان الطريق الى التفسير فى تفسير المفسّر لكن الاظهر تقدم تفسير الامام عليه‌السلام لزيادة رجحان المفسّر فى تفسير الامام عليه السّلم على رجحان الطريق الى التفسير فى تفسير المفسّر بمراتب لا تحصى بل زيادة مرجوحية تفسير المفسّر على مرجوحيّة الطريق الى تفسير الامام عليه‌السلام لابتناء الطريق الى تفسير الامام عليه السّلم على الحسن وابتناء تفسير المفسر على الحدس والاجتهاد وقد يفسّر الامام عليه‌السلام لكلامه او كلام من هو بمنزلته اعنى الامام الآخر حيث ان الائمة كلهم بمنزلة امام واحد لامتناع الكذب والخطاء فى حق الكل والتفسير المذكور حجته لكونه من اسباب الظنّ بالمراد وعلى ذلك المنوال الحال فى تفسير كل متكلم لكلامه ومن التفسير المشار اليه تفسير الاعمّ بالاخص فيما ارسله الصّدوق فى الفقيه فى باب الجماعة وفضلها بقوله وسئل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرواية التى يروون انه لا ينبغى التطوّع فى وقت كل فريضة ما حدّ هذا الوقت فقال اذا اخذ المقيم فى الاقامة فقال ان النّاس مختلفون فى الاقامة فقال المقيم الذى يصلى معه ورويه فى التهذيب فى زيادات الصّلاة فى باب فضل المساجد والصّلاة فيها وفضل الجماعة واحكامها وكذا ما رويه فى التهذيب فى باب احكام السّهو فى الصّلاة وما يجب منه اعادة الصّلاة بالاسناد عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال وسألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى ام ثلاثا قال يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصّلاة فقيه قال انّما ذلك فى الثلث والاربع لكن لو تعدد الاعم المفسّر بالاخصّ مع تعدد المجلس فعليه المدار لحركة الظنّ الى جانب الاعم نظير انه لو تعدد العام او المطلق مع تعدد المجلس يقدم العام على الخاصّ والمطلق على المقيّد الا ان الظاهر انّ التعدّد المحتاج اليه هنا ازيد من التعدّد المحتاج اليه فى تقديم العام على الخاص والمطلق على المقيد اذ التفسير اقوى دلالة من الخاصّ والمقيد وايضا لو اعتضد الاعم بعمل المشهور فعليه المدار نظير انه لو اعتضد العام او المطلق بعمل المشهور يقدم العام على الخاصّ والمطلق على المقيد ثم ان من قبيل تفسير المتكلم لكلامه ما لو اظهر خروج بعض الافراد عن حكم العموم او الاطلاق مشيرا الى العام والمطلق وحكمهما وسبق ذكرهما اى تعاهد تعليق الحكم على العام والمطلق وسبقه متعرّضا بمدلوله اللفظى لحال خطاب العموم والاطلاق مفيد الخروج بعض الافراد بالاصالة فهو مبيّن لمقدار المراد بالعام وبمنزلة التفسير للمراد به على تقدير كون التخصيص من باب العموم كما لو قيل اكرم العلماء ثم قيل وجوب اكرام العلماء غير جار فى حق زيد ونظير ما دلّ على انه لا حكم للشك فى النافلة او مع كثرة الشك او مع حفظ الامام او الماموم او بعد الفراغ عن العمل حيث ان الظاهر منها بيان خروج هذه الافراد من الشك عن الحكم المتقدم المعهود للشك وان امكن عدم التقدم وقد يعبّر عن ذلك بالحكومة ولا مجال للكلام فى تقديم الخاصّ والمقيّد فيه على العام والمطلق ولا لاحتمال صرف التاويل فيه الى الخاصّ او المقيّد بواسطة العام او المطلق والقسم المذكور من التخصيص والتقييد اعلى درجة من التخصيص والتقييد بافادة الحكم المخالف لحكم العام او المطلق لبعض الافراد او افادة الحكم الموافق لحكم المطلق لبعض الافراد من دون اشارة الى سبق تعليق الحكم على العام او المطلق و

٣٠٦

دلالته على تعاهد التعليق بحيث يكون الدلالة على الخروج بالاستلزام كما هو المعروف والمتعارف ويدور الامر فيه بين صرف العام او المطلق عن ظاهره بواسطة الخاص او المقيّد والعكس لو كان الخاصّ ظنى الدّلالة بل ليس فى التخصيص والتقييد اعلى درجة من القسم الاوّل وبما سمعت ظهر ان اخراج بعض الافراد تارة على وجه التخصيص واخرى بالتفسير وثالثه بما هو بمنزلة التفسير العاشر انّ الراوى قد يفسر بعض اجزاء الرّواية وتفسيره حجة لنا من جهة ان فهمه من اسباب الظنّ كما انّ فهمه قد ينكشف من غير جهة التفسير وحاله حال التفسير ومنه ما استدلّ به على حرمة عصير الزبيب اذا غلا من موثّقة عمّار حيث قال وصف لى ابو عبد الله عليه‌السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا قال تاخذ ربعا من زبيب الى آخر الحديث حيث ان مقتضاه ان الراوى فهم من توصيف ابى عبد الله عليه‌السلام للمطبوخ كون الطبخ موجبا للحلّية فيتاتى الدلالة على الحرمة قبل الطبخ وكذا ما ذكره بعض الاواخر فيما رواه الصّدوق فى العلل فى باب العلة الّتى من اجلها يكبر المصلّى بعد التسليم ثلاثا عن مفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه‌السلام من انّه اقبل على اصحابه فقال لا تدعوا هذا القول اى التكبير ثلاثا بعد التّسليم فى دبر كلّ صلاة مكتوبة من انّ التقييد بالمكتوبة من فهم الصّدوق لا من المعصوم والا فالرّواية مروية بسند آخر مع اتحاد الراوى والمروى عنه على وجه الاطلاق وهذا وان لا يجدى فى ذلك لتقدم الزيادة على النقيصة الا انّ مقتضى اطلاق الصّلاة فى عدة مواضع ورد فيها الدّعاء عقيب الصّلاة ولا سيّما مع رواية الصّدوق بلفظ الفريضة فى بعض تلك المواضع هو الحكم بما ذكر ومن ذلك ما لو اعاد السّائل على حسب ما فهمه من جواب السؤال فاجاب المعصوم بل حينئذ يقتضى الجواب تقرير فهم الراوى وعليه المدار بلا عثار ومنه بعض فقرات مقبولة عمر بن حنظلة على ما شرحنا الحال فيه فى محله هذا ومن ذلك ايضا انه قد يذكر بعض الرّوايات فى بعض كتب الاخبار فى بعض الابواب مع عدم اقتضاء الرواية للاختصاص بالباب الّذى ذكرت الرّواية فيه كما رواه المشايخ الثلاثة فى باب السّجود بالاسناد عن ابى جوير الرّواسى قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول اللهمّ انى أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب يردّدها اى يكرّرها كما فى الترديد بالقرائن مع عدم دلالة الرّواية على انه عليه‌السلام ياتى بالدّعاء المذكور فى السّجدة فضلا عن سجدة الصّلاة لكن مقتضى ما عن البحار عن جامع البزنطى عن خط بعض الأفاضل عن جميل عن الحسن بن زياد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وهو ساجد اللهمّ انى أسألك الرّاحة عند الموت والعفو عند الحساب وكذا ما عن نوادر الراوندى من انه كان موسى بن جعفر عليه‌السلام يدعو كثيرا فى سجوده اللهمّ انى اسألك اه هو كون الدّعاء فى السّجود بل ظاهرها تين الروايتين هو كون السّجود للصّلاة وكذا ما رويه فى التهذيب فى زيادات الصّلاة من الجزء الاول فى باب احكام السّهو بالاسناد عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وكذا ما رويه فى الفقيه فى باب احكام السّهو فى الصّلاة عن ابى الحسن عليه‌السلام قال ان شككت فابن على الاربع قلت هذا اصل قال نعم مع عدم اقتضاء الرّواية الاختصاص بشكوك الصّلاة وكذا ما رويه فى الفقيه فى الباب المذكور عن الصّادق عليه‌السلام قال اذا كان الرّجل ممّن يسهو فى كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السّهو مع عدم دلالة الرّواية على اختصاص السّهو بالصّلاة ومن ذلك ايضا ذكر الرّواية فى سياق بعض الرّوايات كما لو اختلف الرّوايات فى امر بلفظ الوجوب والاستحباب وكان رواية

٣٠٧

بصيغة الامر لكن ذكرت فى عداد الرّوايات الدالة على الاستحباب فان مقتضاه فهم الاستحباب من الامر هنا وربما وقع التعارض بين ذكر الرّواية فى بعض الابواب وذكرها فى سياق بعض الروايات كما رويه فى الفقيه فى باب الجماعة وفضلها عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال لا ينبغى للصّفوف ان تكون تامّة متواصلة بعضها الى بعض ولا يكون بين الصّفّين ما لا يتخطأ يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان انه اسجد الى آخر الحديث ثمّ روى متّصلا بذلك الحديث عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلم قال اقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز واكثر ما يكون مربط فرس حيث ان ذكر الرّواية الاخيرة فى الباب المذكور يرشد الى حمل القبلة على الامام وذكرها بعد الرّواية الاولى يرشد الى حمل القبلة على الصّف المقدم لكن يمكن ان يقال ان ذكر تلك الرّواية فى الباب المذكور لا ينافى كون الغرض من القبلة هو الصّف المقدم لتعلق حكم ما بين الصّفّين قربا وبعدا بالجماعة كيف لا والمفروض ذكر الرّواية الاولى والمذكور فيها حكم ما بين الصّفين فى الباب المذكور ومن ذلك انه يمكن كون الغرض هو المحراب او الاعمّ من الكل بكون الغرض مطلق ما يكون قدام المصلّى كما هو مقتضى ما ذكره سلطاننا من ان الظاهر ان المراد بالقبلة ما يكون قدام المصلّى وتوجّهه اليه كالامام او الصف المقدم او المحراب وحكم السّيّد السّند العلى فى شرح المفاتيح بان ذكر تلك الرواية فى الباب المذكور ظاهر فى فهم الصّدوق بظهور القرينة له من الخارج كون المراد من القبلة هو الامام او الصّفّ ومن ذلك ايضا ذكر الرّواية فى بعض كتب الاخبار فى بعض الابواب من باب الحمل على المعنى والظاهر او بلا اشكال على اختلاف الموارد انّ الغرض معنى آخر والمناسب ذكر الرّواية فى باب آخر كما رواه فى الكافى بسنده عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال جاءت امراة الى عمر فقالت انى زينت فطهرنى فامر بها ان يرجم فاخبر بذلك امير المؤمنين عليه‌السلام فقال كيف زنيت فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت اعرابيّا فابى ان يستسقينى الا ان امكنه من نفسى فلمّا اجهدنى العطش وخفت على نفسى سقانى فامكنته من نفسى فقال امير المؤمنين عليه‌السلام تزويج وربّ الكعبة حيث انّ الظاهر ان قوله عليه‌السلام تزويج من باب الصّلاة بالبيت طواف فالغرض شركة الزناء مع النكاح فى الجواز والامر من باب التشبيه كيف لا والمرأة كانت مزوّجة والا لم يستحق الرّجم بزعم الملعون ومقتضى ذكر الحديث من الكلينى فى كتاب النّكاح انه حمله على كون الامر من باب حمل الكلى على الفرد بكون الامر من باب النكاح بانّها زوجت نفسها بشربة من الماء وهو خلاف الظاهر قضيّة انه لو ترد الامر فى الحمل فى الاخبار بين كون الغرض فردية الموضوع للمحمول لغة والتشبيه فالظاهر الثانى قضيته المنصبّ (١) ومنه النبوى المعروف الاثنان وما فوقهما جماعة حيث انّه يحتمل ان يكون الغرض كون الاثنين وما فوقهما مصداقا لهيئة الجمع او مادّته لغة ويحتمل ان يكون الغرض ان الاثنين وما فوقهما مصداق لصلاة الجماعة شرعا والظاهر الثّانى بل الامر فى الباب من باب تعذر الحمل على الفردية اللغويّة لكون المرأة مزوّجة لما سمعت فبتعيّن الحمل على التشبيه كما انه لو تردّد الامر بين الفردية شرعا والتشبيه وتعذر الحمل على الفرديّة شرعا فيتعيّن التشبيه لكن يمكن القول بان الحديث المذكور مذكور فى النوادر والمدار فى النوادر على ذكر الاخبار المختلفة المناسبة لاصل الكتاب المعنون نحو كتاب النّكاح مثلا فذكر الخبر المذكور فى كتاب النكاح لا ينافى الحمل على التشبيه وكذا ما رويه فى الكافى فى كتاب الزىّ والتجمّل والمروّة واللباس فى باب

__________________

(١) كما انه لو تردّد الامر بين الفرديّة لغة او الفرديّة شرعا فالظ الثانى ايضا قضية المنصب

٣٠٨

التجمّل واظهار النعمة لسنده عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بئس العبد القاذورة حيث ان الظاهر انه حمله الكلينى على ان المراد عن القاذورة من لا يدفع الاقذار والروائح الكريهة عن نفسه بل صرّح العلامة المجلسى بان الكلينى حمل الحديث المذكور على ما ذكر ويحتمل كون المراد من لا يبالى بما قال وبما صنع كما هو مقتضى تفسير القاذورة من الجوزى نقلا بالذى لا يبالى مما قال ومما صنع كما انه يحتمل ان يكون المراد الشيء الخلق قال فى القاموس القذور المنزّه عن الاقذار ورجل قذر وقاذور وقاذورة والقاذورة السيئ الخلق وكذا ما رواه فى الفقيه فى باب الشهادة على الشّهادة عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه‌السلام عن رجل اشهد اجيره على شهادة ثم فارقه أيجوز شهادته بعد ان يفارقه قال نعم قلت يهودى اشهد على شهادة ثم اسلم أيجوز شهادته قال نعم وكذا ما رواه فى الفقيه عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام عن الذّمىّ والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلّم الذمىّ ويعتق العبد أيجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه قال نعم اذا علم بعد ذلك منهما خبر جازت شهادتهما حيث انّ ذكر الرّوايتين المذكورتين فى الباب المذكور مبنى على الحمل على كون الغرض من السؤال والجواب حكم شاهد الفرع والظاهر ان الغرض من لفظ الشهادة المذكورة فى الرّوايتين هو المشهود به كما فيما رواه فى الفقيه فى باب الاحتياط فى الشهادة المتعقب للباب المذكور عن علىّ بن غراب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال لا تشهدن على شهادة حتى تعرف كما تعرف كفّك فالغرض من السؤال والجواب حكم شاهد الاصل فى الصّور المخصوصة وكذا ما رواه فى الفقيه فى باب الكفالة عن الحسين بن خالد قال قلت لابى الحسن عليه‌السلام جعلت فداك قول الناس الضّامن غارم فقال ليس على الضّامن الغرم انّما الغرم على من اكل المال حيث ان ذكره فى الباب المذكور مبنى على حمل الضّامن على الكفيل وهو كما ترى وكذا ما رواه المشايخ الثّلاثة فى باب اوقات الصّلاة بالاسناد عن سماعة قال سالته عن الصّلاة باللّيل والنهار اذا لم نر الشمس والقمر والنجوم فقال تجهد برأيك وتعمّد القبلة بجهدك حيث ان ذكره فى الباب المذكور مبنى على حمل قوله عليه‌السلام تجهد برأيك على الاجتهاد فى الوقت بناء على كون السؤال عن الصّلاة باللّيل مع عدم رؤية القمر والنّجوم من باب اشتباه الوقت بمضى النصف وعدمه كما يرشد اليه ما رواه فى الفقيه فى باب معرفة زوال الليل قال عمر بن حنظلة عن الصّادق عليه‌السلام حيث قال له زوال الشّمس نعرفه بالنهار كيف لنا بالليل فقال لليل زوال كزوال الشّمس قال فباىّ شيء نعرفه قال بالنجوم اذا انحدرت وكون السؤال عن الصّلاة بالنهار مع عدم رؤية الشّمس من باب اشتباه القبلة او بالعكس او اجمال الحال فى كل من السؤالين من حيث اشتباه الوقت او القبلة لكن الظاهر ان قوله وتعمّد القبلة بجهدك من باب العطف التفسيرى لقوله تجهّد برأيك فالسؤال انّما كان عن اشتباه القبلة كما جرى عليه المولى التقى المجلسىّ ولعله مال اليه سلطاننا وكذا ما رواه فى التهذيبين فى كتاب الوقف بالاسناد عن جميل بن درّاج قال قلت لابى عبد الله عليه‌السلام رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها قال الصّدقة لله حيث ان ذكره فى كتاب الوقف مبنى على حمل الصّدقة على الوقف ونظيره ممّا كان بهذا المساق سؤالا وجوابا غير نادر واحمل بعض كون المقصود بالصّدقة فى تلك الرّواية وامثالها معناها المعروف هذا والراوى المفسّر اما ان يكون من اصحاب امام فسّر كلامه او يكون من اصحاب امام آخرا ولا يكون من اصحاب الائمّة كالكلينى والصّدوق وغيرهما وايضا تفسير الراوى قد يكون من باب رفع الاجمال وقد يكون من باب بيان كون الغرض خلاف الظاهر وقد يكون مطابقا للظاهر ولا حاجة

٣٠٩

فيه الى الكلام وايضا تفسير الراوى اما ان يكون بيانا لعبارة مذكورة او يكون بيانا لعبارة غير مذكورة كما لو قال الراوى قال الصّادق عليه‌السلام ما احسب مفاده هكذا وايضا تفسير الراوى امّا ان يكون مبنيّا على الفهم من صريح الكلام ولعل الغالب فى النقل بالمعنى من هذا الباب او يكون مبنيّا على الفهم من ظاهر الكلام او الامر دائر بين الامرين ثم ان الراوى قد يفسّر المصداق دون المراد والفرق بين تفسير المراد وتفسير المصداق ان المدار فى الاول على بيان المراد بالكلام او المقصود بالافادة منه والمدار فى الثانى على بيان مصداق المراد او المقصود بالافادة من دون خفاء فى المراد نظير ان الاجمال فى المصداق غير الاجمال فى المدلول وان عدّ المجمل من حيث المصداق من باب المجمل فى الدلالة حيث انّ المدار فى الاجمال فى المدلول على عدم وضوح مفاد الكلام والمراد منه وامّا الاجمال فى المصداق فالمراد بالكلام فيه واضح الا ان مصداقه غير متضح كما فى قوله سبحانه (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) حيث ان المقصود بالحق هو معناه الظاهر فيه الا ان مصداقه غير معلوم ومن هذا الباب ما رواه الكلينى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال التكبير فى الصّلاة الفرض الخمس الصّلاة خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمسة فقال ورواه ايضا عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة وفسرهن فى الظهر احدى وعشرين تكبيرة وفى العصر احدى وعشرين تكبيرة وفى المغرب ست عشر تكبيرة وفى العشاء الآخرة احدى وعشرين تكبيرة وفى الفجر احدى عشر تكبيرة وخمس تكبيرات فى القنوت فى خمس صلوات وربّما استدل بالتفسير المذكور على كون التكبيرة الاحرام هى تكبيرة الاخيرة من التكبيرات السّبع نظرا الى ان المراد باحدى وعشرين فى الصّلاة الرباعية اربع للهويّات الركوعية واربع للهويات السّجوديّة ومثلها للرفع من السّجودات الاولى وكذا الحال للهوى الى السّجودات الثانية وكذا للرفع منها فتلك عشرون تكبيرة وواحدة تكبيرة الاحرام فلو كانت التكبيرات الستّ من السّبع بعد تكبيرة الاحرام يزيد عدد التكبيرات لتحقق الدّخول فى الصلاة تكبيرة الاحرام ولما كان المستفاد من الحديث حصرها فى خمس وتسعين وفى كل من الرباعيات حصرها فى احد وعشرين وهكذا فى غيرها يعلم ان التكبيرات الستّ ينبغى ان يكون قبل تكبيرة الاحرام وعلى اىّ حال فقال يتوهم اعتبار التفسير فى المقام من باب اعتبار الظن اللفظى ويندفع بان المدار فى الظن اللفظى على الظن بالمراد او المقصود بالافادة منه وقد سمعت الفرق بين الظن بالمراد او المقصود بالافادة والظن بالمصداق إلّا ان يقال ان الظن المتعقب للفظ حجة وان لم يكن من باب الظن بالمراد او المقصود بالافادة او يقال انّ الظاهر استناد التفسير فى المقام الى المعصوم كما ان الظاهر فى الخبر المقطوع استناد مقالة الراوى الى المعصوم ومن هذا قيل بانجباره بالشهرة لكن يمكن القول بانه لا يتجه اعتبار الظهور المذكور بناء على اعتبار الظنون الخاصة كما انه لا يتم ظهور استناد مقاله الراوى فى باب الخبر المقطوع الى المعصوم بناء على ذلك اذ بناء على اعتبار الظنون الخاصّة لا بد من صدق الاخبار واحراز الاخبار بالعلم لكن يشمل ادلة حجيّة خبر الواحد غاية الامر كفاية الظن بالصّدق اعنى الظن بالصّدور وتفسير الراوى للمصداق او مقالته فى الحكم الشرعى خارج عن الاخبار لكن نقول ان مقتضى ما حكاه فى الذكرى من ان الاصحاب كانوا يسكنون الى فتاوى ابن بابويه فى الشرائع لحسن ظنهم به وان فتواه كروايته جواز الاكتفاء بظهور استناد تفسير المصداق او استناد مقالة الراوى او فتوى المجتهد الى المعصوم ومن هذا انه يتجه القدح فيما نقل من الاجماع على عدم جواز العمل بالظن المستند الى قول الفقيه الواحد كما حرّرناه فى محله ثم ان الراوى قد يفسّر الامام المروى عنه فى باب الاضمار كما فيما رواه فى الكافى فى باب التطوع فى السّفر عن محمّد بن يحيى عن حمدان بن سليم عن سعد بن مسعد عن

٣١٠

مقاتل بن مقاتل عن ابى الحرث قال سألته يعنى الرّضا عليه‌السلام اه وكذا ما رواه فى الكافى فى اوائل الطلاق عن احمد بن مهران عن محمد بن على عن عمر بن عبد العزيز عن خطاب بن مسلمة قال دخلت عليه يعنى أبا الحسن موسى عليه‌السلام وكذا ما رواه فى التهذيب فى اواخر باب التيمّم عن محمّد بن احمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن مسعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعنى أبا الحسن عليه‌السلام اه حيث ان الظاهر ان التفسير من غير من اضمر فعلى التفسير التعويل وهو المدار بناء على عدم اعتبار الاضمار ثم ان الراوى قد يفسّر الامام المروى عنه ولا يساعده كلمات ارباب الرّجال او الطبقة كما فى بعض اخبار القضاء حيث روى عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال قلت للشّيخ اه قال المولى التقى المجلسى فى بعض تعليقات التهذيب ولعله اى الشيخ ابو عبد الله وذكر الصّدوق انّه موسى ابن جعفر عليهما‌السلام اقول ان الشيخ كالعالم من القاب مولانا الصّادق عليه السّلم كما يرشد اليه ما عن الكشى عن نصر بن الصّباح فى ترجمة ابراهيم بن عبد الحميد من انه كان يجلس فى مسجد الكوفة ويقول اخبرنى ابو إسحاق كذا وقال ابو إسحاق كذا وفعل ابو إسحاق كذا يعنى بابى إسحاق أبا عبد الله عليه السّلم كما كان غيره يقول حدثنى الصّادق وسمعت الصادق وحدثنى العالم وقال العالم وحدثنى الشيخ وقال الشيخ وحدثنى ابو عبد الله وقال ابو عبد الله وحدثنى جعفر بن محمّد ثمّ ان الراوى قد يفسر كلام الامام عليه‌السلام والمرجع الى تقييد الحكم كما فيما رواه محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال يجب الجمعة على من كان على فرسخين ومعنى ذلك اذا كان امام عادل الى آخر الحديث حيث ان قوله ومعنى ذلك من كلام الراوى كما صرح به العلامة المجلسى ويشهد به قوله بعد ذلك واعلم ان للجمعة حقا قد ذكر عن ابى عبد الله عليه‌السلام ويظهر الحال فيه بما ياتى فى التخصيص بالشهرة ثم ان الراوى قد يفسّر الواسطة المبهمة فى المرسل كما رواه فى الكافى فى باب الفيء والانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه عن علىّ بن محمّد بن عبد الله عن بعض اصحابنا اظنه السيّارى عن على بن اسباط وكذا ما رويه فى الكافى فى نوادر الحدود عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحاب ابى عبد الله اظنّه أبا عاصم السّجستانى وكذا ما رويه فى التهذيب فى باب كيفية الصّلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون بالاسناد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام واظنّه إسحاق بن غالب اه وكذا ما رويه فى الكافى فى باب الوقت الّذى تبين فيه المطلقة وفى التهذيب فى باب عدد النّساء عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض اصحابه اظنه محمد بن على بن هلال او على بن الحكم ونظير ذلك ما رواه الكشى فى ترجمة على بن السّرى بالاسناد عن محمّد بن عيسى قال حدثنا القاسم الصّيقل رفع الحديث الى ابى عبد الله عليه‌السلام قال كنّا جلوسا عنده فتذاكرنا رجلا من اصحابنا فقال بعضنا ضعيف فقال ابو عبد الله عليه‌السلام ان كان لا يقبل فمن دونكم حتى يكون مثلكم لم يقبل منكم حتى تكونوا مثلنا قال ابو جعفر العبيدى قال الحسن بن على بن يقطين اظن الرجل على ابن السرى الكرخى والظن المتحصّل من التفسير فى المقام من باب الظن بالمصداق لا المراد كما ربما يتوهم لوضوح المراد وياتى الكلام فى باب الظن بالمصداق لكن الظن المشار اليه يوجب الظن بالصّدور على تقدير اعتبار الشخص المفسّر به فيتاتى حجية ولو بناء على حجية الظنون الخاصة ونظير ذلك على ما ذكره السّيّد السّند النجفى فى المصابيح انه قد يقضى الاستقراء بتعيين الواسطة المبهمة فى المرسل فى شخص كما رواه سماعة عن غير واحد فى طائفة من الاساتيد حيث ان الظاهر بشهادة الاستقراء ان المقصود بغير واحد هو الحسن بن هاشم ومحمّد بن زياد وهو ابن ابى عمير على ما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى محمد بن زياد بشهادة الاستقراء ويظهر الحال بالرجوع

٣١١

الى تلك الرسالة ومثله ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان فى طائفة من الاسانيد حيث ان الظاهر بشهادة الاستقراء ان المقصود بغير واحد هو جعفر والميثمى والحسن بن حماد على ما حررناه فى الرّسالة المعمولة فى نقد الطرق وكذا قد يسقط بعض الرّواة فى بعض الاسانيد لكن يقتضى الاستقراء بتعيين الساقط كما رواه احمد بن محمّد عن سعد بن ابى خلف فى بعض روايات حج الصّرورة عن الضّرورة حيث ان المعهود رواية احمد بن محمّد عن سعد بن ابى خلف بتوسّط ابن ابى عمير او الحسن بن محبوب كما ذكره فى المنتقى فالظاهر كون الساقط هو ابن ابى عمير او الحسن بن محبوب ولا يضرّ الاسقاط وغير ذلك مما حرّرناه فى الرسالة المعمولة فى رواية الكلينى عن ابى داود ثمّ ان الراوى قد يفسر كلام الراوى كما فى الاستبصار فى باب تقديم النّوافل يوم الجمعة قبل الزّوال بالاسناد عن ابى بصير قال دخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام فى يوم الجمعة صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعنى من الباه اى جامع قال الفاضل التسترى انّما احتاج الى هذه التفسير لانه على خلاف قياس ظاهر اللغة لان الباه معتل العين لا معتل اللام قال فى القاموس باهها جامعها وقال باهيته فبهوته غلبته بالحسن ثم انه لو فسر الرّاوى جهة الفعل فلا اشكال فى حجية الظن المستفاد منه بناء على حجية مطلق الظن واما بناء على حجية الظنون الخاصّة فحجيّة الظن المستفاد منه مبنية على حجية الظن المستفاد من الفعل إلّا ان يقال ان ما دل على حجية الظن المستفاد من الفعل وهو الاجماع المنقول انّما يدلّ على حجية الظن المستفاد من نفس الفعل واما الظن المستفاد من تفسير الراوى فلا دليل على حجيّته ومن هذا الباب ما روى ان امير المؤمنين عليه‌السلام خرج من الكوفة الى النخيلة فصلى بالناس الظهر ركعتين ثم رجع من يومه حيث ان قصره عليه‌السلام يمكن ان يكون من باب كفاية البريد فى القصر كما هو مقتضى بعض الاخبار للاجماع على عدم جواز القصر فيما دون البريد مع ان النّخيلة كجهينة كما فى القاموس معسكر الكوفة كما عن كتب السّير والتواريخ ويبعد فى العادة ان يكون معسكر البلد خارجا عنه بالبريدين ويمكن ان يكون من باب ثبوت الشرط المتحقق المحكوم بالاشتراط فى بعض الاخبار اعنى الرّجوع فى اليوم نظير ما دل على وجوب القصر على اهل مكة فى خروجهم الى عرفة حيث انه يحتمل فيه الاحتمالان المذكوران ونظير قوله سبحانه (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) حيث انه يمكن ان يكون من باب عدم اشتراط وجود المعصوم فى وجوب صلاة الجمعة ويمكن ان يكون من باب وجود الشرط اعنى وجود المعصوم لكن نبّه الراوى على ان الوجه فى القصر هو الرّجوع لليوم دون غيره ولا يمتنع ان يكون الراوى قد فهم ذلك من قرائن الاحوال او علم به من دلائل المقال فذكره لرفع الاجمال وقد صرح علماء الاصول باعتبار فهم الراوى فى بيان المجمل بل ذهب جماعة منهم الى اعتباره فى تاويل المؤول فحكموا بتاويل الظاهر اذا اوله الراوى لكن نقول ان ذكر الرّجوع فى اليوم يمكن ان يكون من باب نقل تمام الواقعة لا من باب بيان علة القصر فلا يكون ذلك من باب تفسير الاجمال مع ان ما ذكره علماء الاصول فى باب اعتبار فهم الراوى فى بيان المحمل انّما هو فى باب تفسير اللفظ المجمل لرجوع الامر الى الدليل اللفظى وما نحن فيه من باب تفسير الفعل واين احد الامرين من الآخر هذا وسند الرّواية ضعيف مروى من طريق العامة لكن يمكن القول بانجباره بعدم اتهام المخالفين فيما خالف طريقتهم فيما روى من طريقهم بلا واسطة كما فيما نحن فيه اذ النقل مع الواسطة لا يختلف مع غيره فى باب احتمال الكذب وان امكن القول بانهم لا يروون ما يخالف طريقتهم ولو مع الواسطة فضلا عن الانجبار بمخالفة العامة حيث ان العامة

٣١٢

لا يخيرون القصر فى السفر القصير لو قلنا بانجبار ضعف الرّواية بمخالفة العامة ثم ان الراوى قد يأخذ قيدا فى سؤاله ويجيب المعصوم عليه‌السلام بالاثبات او النفى على وجه الاطلاق فالتقييد نظير التفسير لكن الاشكال فى انه لا يتاتى المفهوم للجواب بعد اطراد التقييد فى الجواب فلا يرد النفى على القيد لو كان الجواب بالنفى بملاحظة ان اطراد التقييد فى الجواب من غير تعمّد من المجيب المعصوم ع والقيد المتأتي من غير تعمد لا يتاتى له المفهوم كما فى المفهوم حيث ان القيد المطرد فيه بتوسّط التقييد فى المنطوق لا يتاتى له المفهوم وكما فى الاستثناء عن الاثبات المقيّد حيث ان القيد يطرد فى المستثنى بتوسّط الثبوت فى المستثنى منه من غير تعمد من المتكلّم فلا يرد النفى فى المستثنى على القيد وقد شرحنا الحال فيما تقدم نعم يمكن القول بان الظاهر من التقييد فى السؤال حسبان الراوى انتفاء الحكم فى غير المقيد وان امكن حسبانه ثبوت الحكم فيه فتقرير ما حسبه الراوى من المعصوم فى الجواب يقتضى انتفاء الحكم فى غير المقيد لكن نقول ان التعويل على التقرير المذكور بعد ظهور حسبان السّائل انتفاء الحكم فى غير المقيد محلّ الاشكال ثم انه هل يجوز العمل بالخبر الضعيف فى تفسير الكتاب من الامام عليه‌السلام او تفسير السنة من الامام ع او من الراوى ربما فصل بعض الاعلام بان الخبر المفسر اما ان يكون مفيدا للظن أو لا وعلى الثانى ينبغى ان لا يتامّل فى عدم قبوله وعلى الاول اللفظ الذى ورد الخبر الضعيف فى تفسيره اما ان علم الموضوع له ذلك اللفظ ام لا وعلى الثانى لا ينبغى التامل فى قبوله ويحكم بانه ممّا وضع ذلك اللفظ له لوضوح ان ذلك ليس بادون من كلام واحد من اللغويّين الذين يقبل قولهم فى امثال المقام وعلى الاوّل المعنى المستفاد من الخبر المفسّر امّا ان يكون عين الموضوع له او مغاير له والاول مما لا كلام فيه والثّانى اما ان يكون ذلك اللفظ مما تعلق به حكم واجب او حرام او غيرهما والثالث ايضا ممّا لا ينبغى التامل فى قوله لوضوح تلك؟؟؟ مثله فى نفس الحكم بناء على التسامح فى ادلّة السّنن والكراهة ففى موضوعه ومتعلقه بطريق اولى واما فى الاول والثّانى فالظاهر عدم القبول لعموم الادلّة الدالة على اشتراط العدالة فى قبول الخبر من غير ما يصلح معاوضا له ومن هذا القبيل ما لو راينا فى كلام بعض الفقهاء او جماعة منهم حمل الآية او الحديث على غير المعنى الظاهر ولم يظهر علينا وجه فلا يمكن لنا قبوله وكذا الحال فيما لو راينا فى كلام ابن الاثير او غيره تفسير الآية او الحديث بالمعنى المخالف للظاهر من غير ان يذكر له شاهدا يصحّ التعويل عليه فلا نقبله قال هذا كله اذا لم يوجد هناك دليل على عدم ارادة ظاهر اللفظ واما معه فيمكن ان يصار الى قبول الخبر المفسر الضعيف لوضوح ان ذلك المعنى المدلول عليه بذلك الحديث يكون ارجح بالاضافة الى غيره وذلك يكون من باب حمل اللفظ على بعض المعانى المجازية الذى ارجح من غيره عند تعذر حمله على الحقيقة ويرد عليه اولا انّه بناء على عدم اعتبار مطلق الظن فى باب الاوضاع لا مجال لاعتبار الخبر الضعيف ولا ينافيه اعتبار قول واحد من اللغويّين لثبوت اعتباره بالاجماع وثانيا ان جعل الظن المستفاد من الخبر المفسّر ممّا لا كلام فيه على تقدير المطابقة للموضوع له مدفوع بانّه لو لم يكن الظن المستفاد من الخبر المفسّر حجة على تقدير المغايرة مع الموضوع له فلا مجال للحجّة على تقدير المطابقة للموضوع له إلّا ان يقال انه ليس الغرض من ذلك تسليم حجيّة الخبر الضعيف على تقدير المطابقة او دعوى الاتفاق على الحجيّة بل الغرض عدم النفع فى البحث عنه فلا بحث عليه وثالثا انّ التّسامح فى المستحبّات على القول به انّما هو فى الحكم سواء كان مفاد الخبر الضعيف استحباب بعض العبادات الثّابت تشريع نوعها فى بعض الازمنة او بعض الامكنة او بعض الاحوال او كان المفاد

٣١٣

استحباب بعض الامور العادّية فى بعض الابعاض المذكورة كاستحباب الشّرب قياما فى النّهار وامّا التسامح فى الموضوع كما لو ثبت استحباب عبادة كصلاة جعفر الطيّار مثلا على وجه معتبر لكن ورد خبر ضعيف فى بيان ماهيّة تلك الصّلاة او ورد خبر ضعيف فى جزئيّة شيء او شرطيّة او مانعية لها او ورد خبر ضعيف فى تفسير لفظ وقع مورد تعلّق الاستحباب من الالفاظ اللّغوية فلا يتناوله اخبار البلوغ مثلا لو صلى الشّخص بالصّلاة المشار اليها على الوجه الوارد بخبر ضعيف لا يصدق بلوغ الثّواب على ما فعله الشّخص ولو نوعا ولو قيل ان الاحتياط المستدلّ به على جواز التّسامح فى المستحبّات يتاتى فى الباب قلت ان الاحتياط يتاتى فى الواجبات والمحرّمات ايضا وليس جريان الاحتياط كاشفا عن تطرق التّسامح لوضوح ان كلّ ما يجرى فيه الاحتياط لا يكون مورد التّسامح وان كان مورد التّسامح من مجرى الاحتياط وما ذكره من قضاء الاولويّة بجريان التّسامح فى الموضوع مدفوع بانّ التّسامح فى الحكم يقتضى التّسامح فى الموضوع ايضا بخلاف التّسامح فى الموضوع فانّ فيه تسامحا واحدا فكيف يكون التّسامح اولى من التّسامح فى الحكم ورابعا انّ التمسّك بعموم ما دلّ على اشتراط العدالة فى خبر الواحد لعدم اعتبار الخبر الضّعيف فى متعلّق الوجوب والحرمة مع كون التّفسير مخالفا للموضوع له انّما يتمّ لو قلنا بعدم اعتبار الخبر الحسن والقوىّ والضّعيف المنجبر بالشّهرة فى نفس الاحكام وكذا قلنا بعدم اعتبار خبر الموثق بناء على القول بعدم اطراد العدالة فى سوء المذهب وكذا بناء على القول بالاطراد لو قلنا باشتراط الايمان فى اعتبار الخبر او ظهور ما دلّ على اعتبار العدالة فى العدالة المقرونة بالايمان والحقّ عدم اعتبار العدالة فى اعتبار الخبر ولا الايمان كما استقرّ عليه طريقة المتاخّرين بناء على حجيّة الظنّ على وجه الاطلاق او الاختصاص وخامسا انّه لو كان الخبر الضّعيف قابلا لاثبات الموضوع له كما جرى عليه فهو قابل لاثبات المراد ايضا لعدم الفرق قطعا بل لو لا هذا يلزم مزيّة الفرع على الاصل إلّا ان يقال انّه يلزم مزيّة الفرع على الاصل لو اعتبر العدالة فى ارادة الموضوع له وليس مدار المقالة المذكورة عليه بل المدار على اعتبار العدالة فى باب المعنى المجازى لكن نقول انّه على ذلك يلزم جواز الاكتفاء بمطلق الظنّ فى باب المعنى الحقيقى واعتبار العدالة بالنّسبة الى المعنى المجازى فيلزم مزيّة المعنى المجازى بالنّسبة الى المعنى الحقيقى إلّا ان يقال انّه لا باس به كيف لا وارباب القول باعتبار الظنّ النّوعى يكتفون بظاهر الحقيقة مع الظنّ بالخلاف ولا يتجاوزون فى المجاز عن الظنّ مع ان دعوى امتناع زيادة الفرع على الاصل مجرّد كلام جرى على الالسن ولا عبرة بها كيف لا والولد فرع الوالدين وكثيرا ما يكون الوالد فضلا عن الوالدة غير قابل لتحصيل كمال والولد جامع المراتب كثيرة من الكمال فلا باس بقيام الدّليل على كفاية مطلق الظنّ فى المعنى الحقيقى دون المعنى المجازى لكن نقول انّ الظّاهر انّه لم يفرق احد بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى بكفاية مطلق الظنّ فى المعنى الحقيقى دون المعنى المجازى وسادسا انّه لو لم يكن الخبر الضّعيف قابلا لاثبات المراد المجازى فلا يكون قابلا لتعيين المجاز فى صورة تعدّد المجاز ولا عبرة بالرّجحان المنطرق فى المقام لفرض عدم حجيّة الظنّ المتأتي فى الباب نظير عدم حجيّة الظنّ المستفاد من الشّهرة بناء على حجيّة الظّنون الخاصّة وعدم حجيّة الظنّ المستفاد من القياس ولو قيل ان تعيين المجاز بالرّجحان مسلم قلت انّه لم يعد الرّجحان فى كلام احد من اسباب التعيين بل عن بعض حصر اسباب التّعيين فى الاقربية والاظهريّة والاعظميّة بحسب القصد وعن بعض الحصر فى التّبادر والشّهرة والقرب وان كان كل من القولين محلّ الكلام اذ المدار على الظنّ بالارادة سواء كان بتوسّط الظّهور العرفى او بواسطة الاشتهار اعنى اشتهار المجاز فى الاستعمال او غيرهما كاشتهار المجاز بحسب الفهم بين الفقهاء ولا مجال للاظهريّة لو كان من باب افعل التّفصيل اذ الظّهور لا يتاتى من طرفى النّقيض والاعظميّة بحسب القصد لا توجب الظنّ بل هو الحال فى القرب بلا اشكال ثمّ انّه لا مجال للاشكال فى كفاية الخبر الواحد فى بيان الاجمال لو كان خبر الواحد معتبرا بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة وامّا لو كان ضعيفا فلعلّ الاظهر القول بالكفاية لاطلاق الاجماع المنقول فى كلام جماعة كالسيّد فى الذريعة والشّيخ فى العدة وشيخنا البهائى والفاضل الكاظمى والفاضل المازندرانى وغيرهم على لزوم العمل بالقول فى

٣١٤

فى بيان الاجمال بل حكى الشّيخ فى العدّة اتّفاق الطّائفة على العمل بخبر الواحد هنا ولو ممّن قال بعدم جواز العمل به الّا اذا كان مفيدا للعلم مضافا الى الاجماعات المنقولة على اعتبار الظنّ اللفظى إلّا ان يقال ان هذه الاجماعات المنقولة لا تتناول ما نحن فيه لندرة بيان الاجمال وكون الغالب فى الظّنون اللّفظيّة الظنّ بارادة المعنى المبين إلّا ان يقال انّه لا فرق قطعا فى اعتبار الظنّ بالارادة بين ما لو كان الظنّ بالارادة من المبين وما لو كان الظنّ بالارادة من المجمل وقد عرفت بما سمعت الحال بناء على حجيّة خبر الواحد من باب حجيّة مطلق الظنّ بل على هذا يدخل الامر فى القسم الاوّل لمتطرق الظنّ بالحكم بتوسّط الظنّ بالارادة فلو كان خبر الواحد حجّة فى الظنّ بالحكم يكون حجّة فى الظنّ بالمراد ايضا وبما مر يظهر الحال لو كان الشّهرة مثلا مفيدة لبيان الاجمال فى المدلول وامّا لو كان الاجمال فى المصداق فيظهر الكلام فيه بما تقدّم ومنه تفسير الواسطة المبهمة فى ارسال الرّاوى كما مرّ ممّن روى عنه الرّاوى او من غيره كبعض اهل الرجال على وجه يفيد الظنّ او العلم الا ان الاخير خارج عن مورد الكلام كما انّ الاوّل خال عن الاشكال لانّ الظنّ فيه يوجب الظنّ بالصّدور فيتاتى اعتباره ولو بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة كما مرّ ويشبه الظنّ فى رفع الاجمال فى المصداق الظنّ فى رفع التّرديد ومنه ما رويه فى التّهذيبين فى وقت صلاة المغرب بالاسناد عن حريز عن ابى اسامة او غيره حيث انّه رويه فى الفقيه عن ابى اسامة فى قوله وقال ابو اسامة زيد الشّحام اه قال سيد الدّاماد جزم فى الفقيه بانّ الرّاوى ابو اسامة فالحديث صحيح انتهى لكنّك خبير باحتمال سقوط او غيره فى عبارة الفقيه كيف لا والزّيادة مقدّمة على النّقيصة ثمّ انّه ربما يتّفق التّفسير من بعض الفقهاء لما اتّفق فى كلام الفقهاء فعليه المعول واليه المرجع كما يظهر ممّا مر ومنه تفسير الاناء من المحقّق فى المعتبر بعد ان عدّ من سنن الوضوء وضع الاناء على اليمين والاغتراف باليمنى ونسبه الى الاصحاب بما يغترف منه لا ما يصب منه وكذا ما وقع من العلامة فى المنتهى فيما نسبه الى الفقهاء من قولهم لا سهو فى السّهو حيث فسّره بانّه لا حكم للسّهو فى الاحتياط الّذى يوجبه السّهو كمن شكّ بين الثلث والاربع فانّه ياتى ركعتين احتياطا فلو سها فيهما ولم يدر صلى واحدة او اثنتين لم يلتفت الى ذلك وحكى عن قائل انّ المعنى من سها فلم يدر سها ام لا لم يعتد به ولا يجب عليه شيء وعن التّنقيح تفسيرين للعبارة المذكورة ان يشكّ فيما يوجبه الشكّ كالاحتياط وسجدتى السّهو وان يشكّ هل شكّ ام لا وهذا ان التفسيران هما التّفسيران المسبوقان بالذكر قال فى الرياض ونقلهما فى امثال ذلك حجة وكذا ما عن جماعة كما قال النهاية والمسالك والرّوضة والروض والمقاصد العليّة وغيرها من تفسير المخرج فيما اتّفق عليه الفقهاء من تعيّن؟؟؟ والغائط عن المخرج بحواشى الدّبر فعلى هذا بتعيّن الماء وان لم يتجاوز الغائط عن المحلّ المعتاد كما لو تجاوز عنه بخلاف ما لو لم يتجاوز عن حواشى الدّبر فانّه يتخيّر بين الماء ومثل الحجر ومن العجيب قدح بعض ارباب القول بحجيّة مطلق الظنّ فى حجيّة تفسير الجماعة والمستفاد من تفسير المدارك تزييف التّفسير المذكور قال وينبغى ان يراد بالتعدّى وصول النّجاسة الى ما لا معتاد وصولها اليه ولا يصدق على ازالتها اسم الاستنجاء وعن العلّامة البهبهانى ان مراد الاصحاب من التعدّى عن المخرج هو التعدّى عن المحلّ المعتاد وهو المراد بتفسير المخرج بحواشى الدّبر ثمّ انّ مقتضى ما تقدّم فى المقدّمة الثّامنة عشر من كلام العلامة فى المنتهى عند الكلام فى رواية محمّد بن إسماعيل الواردة فى باب الّذى انّه لو زاد الراوى زيادة مقتضية للتّفسير دون التّغيير يبنى عليه بلا كلام إلّا ان يقال انّه وان يستفاد من الكلام المشار اليه البناء على الزّيادة لكن لا يستفاد منه الاتّفاق ثمّ انّ الوالد الماجد ره فرق فى البحث عن التّخصيص بمذهب الرّاوى بين تفسير العام بالخاص كان يقول المقصود بالعام ما عدا زيد وما لو قال الرّاوى العام مخصّص نظر الى انّ الثّانى مبنى على اجتهاد الرّاوى وهو مورد الخطاء لاحتمال دعوى التّخصيص بمفهوم اللّقب ولم يثبت حجية اجتهاد الرّاوى بخلاف القسم الاوّل فانّه مبنىّ على الاخبار فيتاتى شمول ما دلّ على حجيّة خبر الواحد هنا بالفحوى اقول انّه لا فرق بين القسمين فى الاخبار والاجتهاد والاستناد

٣١٥

الى الحسن او الحدس والاستناد الى العلم او الظنّ لكن كل منهما مستند الى الاجتهاد بلا اشكال والظاهر الاستناد الى الظنّ وايضا ابتناء الامر فى القسم الثّانى على امر غير مقتضى به بعيد وايضا بعد فرض حصول الظنّ بارادة المعنى المجازى واعتبار الظنّ الفعلى بارادة المعنى الحقيقى لا بدّ من البناء على العمل بظاهر الحقيقة فى القسم الثّانى كالقسم الاوّل غاية الامر ان يقال انّ الظنّ المتحصّل من اللّفظ بشرط الاجتهاد؟؟؟ ما جرى عليه نفسه كما مرّ فى باب خبر ضعف دلالة الخبر بالشّهرة مثلا بخلاف القسم الاوّل فانّ الظنّ فيه حجّة ولو كان مستندا الى الخبر لفرض اعتبار الخبر وايضا الظنّ بالعموم يرتفع فى كلّ من القسمين فلا مجال للعمل بالعموم فى الثّانى كالاوّل بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى وايضا الاستدلال المذكور على عدم حجية الظنّ فى القسم الثّانى مختلف حال اجزائه حيث ان مقتضى بعض اجزائه اغنى دعوى احتمال الخطاء فى دعوى التّخصيص لاحتمال ابتنائه على مفهوم اللّقب هو كون المانع عن اعتبار الظنّ فى القسم الثّانى هو عدم حصول الظنّ ومقتضى بعض آخر من اجزائه اغنى دعوى عدم اعتبار اجتهاد الرّاوى هو عدم حجيّة الظنّ المتحصّل فى المقام ومقتضى هذه الدّعوى حصول الظنّ فهو ينافى انكار حصول الظنّ والّا فالامر من باب السّالبة بانتفاء الموضوع وهو خلاف الظّاهر بل مقتضى الدّعوى الاولى جواز البناء على الظنّ بالتّخصيص لو توافق راى المجتهد وراى الرّاوى فى باب المخصّصات بل هو المصرح به فى كلماتهم فى المقام مع انّه لو كان الامر من باب الاجتهاد ولم يكن الاجتهاد حجّة فلا يكون طريق معتبر الى التّخصيص فى المسألة الفقهيّة وان ثبت توافق راى المجتهد وراى الرّاوى فى باب المخصّصات فلا مجال للبناء على التّخصيص فى المسألة الفقهيّة كيف لا وهو قد بنى على وجوب تقليد الاعلم مع اتّفاق راى الاعلم وراى غير الاعلم فى المسألة ثمّ انّ المحقّق القمّى فى ذيل بحث جواز النّقل بالمعنى حكى عن الاكثر انّه اذا روى الثّقة مجملا وفسّره باحد محامله فالاكثر على لزوم حمله عليه بخلاف ما لو روى ظاهرا وحمله على خلاف الظّاهر تعليلا بان فهم الرّاوى الثّقة قرينة على التّفسير فى الاوّل ولا معارض له من جهة اللّفظ لعدم دلالة المجمل على شيء بخلاف الثّانى فان فهم الرّاوى فيه معارض بالظّاهر الّذى هو اقوى دلالة فلا بدّ من البناء على الظّاهر واعترض بانّه كما يقتضى الظّاهر العمل به فكذا يقتضى الاجمال السّكوت عن العمل بالمجمل ولا يتفاوت الحال فى كون التّفسير معارضا بالرّواية بين ظهور الرّواية واجمالها فكما لا عبرة بالتّفسير فى صورة ظهور الرّواية فكذا لا عبرة به فى صورة الاجمال مع انّ الظّهور المعتبر انّما هو الظّهور عند المخاطب لا الظّهور عندنا لاختصاص الخطاب بالمشافه واذا ذكر المخاطب انّ المراد بالظّاهر خلاف الظّاهر فالظّاهر اعتباره غاية الامر التوقّف وامّا تقديم الظّاهر فلا يرتبط بوجه يقتضيه وبالجملة فالمعيار هو الظنّ اقول اولا انّه ربما يظهر منه اشتراط الوثاقة بمعنى العدالة فى اعتبار التّفسير وليس بشيء لاعتبار الظنّ بالمراد ولا سيّما بناء على حجيّة مطلق الظنّ بالاحكام إلّا ان يقال انّ الغرض الموثوق بالنّقل بكون الرّاوى عارفا بمواقع الالفاظ كما اشترط فى جواز النّقل بالمعنى او يقال انّ الغرض من العنوان تفسير الرّاوى المخاطب فاخذ الوثاقة باعتبار اعتبار الخبر الا ان اعتبار الخبر غير مشروط بعدالة الرّاوى على ما استقرّ عليه راى المتاخرين ولا سيّما بناء على حجيّة مطلق الظنّ إلّا ان يقال انّه جرى على الكلام فيما عنونه الاكثر فلا بحث عليه فى اخذ الوثاقة وثانيا انّ ما حكاه عن الاكثر بعد ما قيل من انّه لم يظهر منهم لا باس به اذا المدار فى تفسير الرّاوى على الاخبار عن المراد لا المدلول حتّى ينافيه الاجمال نظير انّه لو اخبر زيد عن عمرو بمقالة واخبر آخر عنه السّكوت عن تلك المقالة تتاتى التّعارض بين الخبرين فلا معارض للتّفسير فى صورة الاجمال ولو بالاختلاف فى وجود المقتضى وعدمه لعدم ابتناء التّفسير على الاخبار عن اقتضاء ظاهر الرّواية بخلاف صورة ظهور الرّواية فى خلاف التّفسير لوقوع التعارض بين الظّاهر والتّفسير فى حكاية المراد لكن دعوى ان الاجمال يقتضى السّكوت كما ترى اذا السّكوت امر عدمى ولا مقتضى له لكن يمكن

٣١٦

ان يكون الغرض ان الاجمال لا يوجب تجاوز الامر عن السّكوت لا انّه يوجب حدوث السّكوت كما ان دعوى عن ظاهر الرّواية اقوى من التّفسير محلّ منع واضح وثالثا انّ ظاهر كلامه يقتضى الميل الى تقديم ظاهر الرّواية بملاحظة كون الخطاب متوجّها الى الرّاوى المفسّر كما هو مقتضى ما تقدّم عنه تبعا لصاحب المعالم من انّه على تقدير اختصاص الخطابات الشّفاهيّة بالمشافهين لا بدّ من البناء فى فهم الخطاب على فهم المشافهين ويظهر ضعف ذلك بما تقدّم إلّا ان يقال انّه يتجه ما ذكر لو جرى المحقّق المشار اليه على اعتبار ظهور الرّواية عند المخاطب مع عدم ثبوت الظّهور عندنا او ظهور العدم لكنه جعل المعيار هو الظنّ والمدار عليه فلا بحث عليه مع انّه لو كان مدار اعتبار الظّهور على الظّهور عند المخاطب لو كان الظّهور مستندا الى فهم المخاطب كما لو كان الظّاهر عند المخاطب خلاف الظّاهر عندنا لقبح الخطاب بما له ظاهر عند المخاطب مع ارادة خلاف الظّاهر كما استند اليه على اعتبار الظّهور عند المخاطب وامّا لو كان الظّهور عند المخاطب بتوسّط امر من الخارج فلا دليل على اعتبار الظّهور عند المخاطب فغاية الامر تقديم ظاهر الرّواية على التّفسير لو كان الظّهور مستندا الى فهم الرّاوى وامّا لو كان المدار على الخارج فلا دليل على تقديم ظاهر الرّواية على انّ تفسير الرّاوى يمكن ان يكون من غير المخاطب فلا يتمّ اطلاق القول بتقديم ظاهر الرّواية الّا ان يقال انّ المقصود بالعنوان تفسير الرّاوى المخاطب كما مرّ ورابعا انّ القول بالتوقّف منه فى صورة التّفسير بخلاف الظّاهر ليس بشيء لحصول الظنّ بخلاف الظاهر من اللفظ فيقدم وبوجه آخر يدور الامر بين ارتكاب خلاف الظّاهر من المتكلّم واشتباه المفسّر فى التّفسير والاوّل اقرب واغلب ومع هذا التّفسير اقوى من القرينة ولا اقلّ من المساواة ولو بنى الامر على التوقّف لما يثبت مجاز راسا فلا بدّ من تقديم التّفسير ومع هذا معاملة التّعارض فى باب التّفسير خلاف طريقة اهل العرف كافّة حيث انّه لو فسّر احد آية او رواية او عبارة فى اىّ كتاب وفى اىّ فمن يقنع السّامع عند حصول الظنّ له بل مجرد مناظرة بعض الاخبار الى بعض كما لو قيل اكرم العلماء ثمّ قبل وجوب اكرام العلماء غير جار فى حق زيد حيث ان المقالة الثّانية لا بدّ فيها من سبق المقالة الاولى توجب تقديم الناظر على المنظور اليه وربما يعبر عنه بالحكومة والتّفسير اقوى من الحكومة بلا شبهة ومع هذا لا مجال لمعارضة التّفسير مع المفسّر بل لا بدّ من طرح المفسر لو افاد التّفسير الظنّ بخلاف ظاهر المفسّر او العمل بظاهر المفسّر لو كان ظهوره باقيا بحاله على القول باعتبار الظنّ الشّخصى نظير ما حرّرناه فى محلّه فى تزييف القول بالتوقّف والتّساقط فى تعارض الاستصحاب الوارد والمورود من انّه ان كان الوارد مؤثّرا فى المورود فلا بد من تقديم الوارد والّا فلا بد من الجمع ولا مجال للتوقّف والتّساقط هذا لو كان التّفسير من اهل الخبرة للكتاب او السنة امّا لو وقع خبر فى تفسير خبر ففى صورة التّعادل بعد تسليم التّعارض لا بدّ من التّساقط لعدم شمول اخبار التخيير له إلّا ان يدعى القطع بعدم الفرق بينه وبين ما لو كان الخبر غير مفسّر وامّا فى صورة رجحان احد الخبرين على الآخر كما لو جرى المشهور على العمل بذلك فلا بدّ من المصير الى الرّاجح وبما مر يظهر ضعف ما يعطيه كلام الشّيخ فى العدة نقلا من القول بقبول التّفسير لو كان مستندا الى العلم الضّرورى دون ما لو كان مستندا الى العلم النّظرى ثمّ انّه قد روى فى التّهذيبين فى صحيحة يعقوب بن شعيب انّه سئل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرّجل يكون له الخادم فقال لفلان تخدمه ما عاش فاذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين او ستّ سنين ثمّ تجدها ورثته اليهم ان يخدموها بعد ما ابقت فقال لا اذا مات الرّجل فقد عتقت وعن الاصحاب انّهم بنوا على رجوع الضّمير المستتر فى قوله عاش وقوله مات وكذا الضّمير فى قوله ورثته الى فلان المخدوم ولعلّه للقرب وكون المقصود بالرّجل فى قوله يموت الرّجل وقوله عليه‌السلام مات الرّجل هو الفلان المخدوم مع احتمال رجوع الضّمائر الى الرّجل المدبّر اى المولى وكون المقصود بالرّجل فى يموت الرّجل ومات الرّجل هو الرّجل المدبّر بل هو الظّاهر

٣١٧

قضيته السوق وايضا قد حكى عن الاصحاب انّهم فهموا من الاخبار الدّالة على لزوم الجلد لو وجد الرّجل وو المرأة فى لحاف واحد كونها مجردين مع خلو اكثر الاخبار من هذا القيد ثمّ انّه ربما وقع التّعارض فيما روى من انّه يغسل الميّت اولى النّاس به فحكى شيخنا البهائى فى بعض تعليقات التّهذيب عن الاصحاب انّ الغرض الاولى فى الارث لكن فسّره شيخنا البهائى بالشّيعة قال وله من الاخبار والآيات شواهد لكن احتمل فى الحبل المتين فيما روى من انّه ينبغى لاولياء الميّت ان يؤذنوا اخوان الميّت بموته انّ المقصود بالاولياء هو الاولى بالارث ومن كان علاقته بالميت اشدّ مع احتمال كون الغرض الشّيعة وربما يقال ان مقتضى الاخبار وجوب استقبال الميّت الى القبلة او استحبابه ومقتضاه كون الاستقبال بعد الموت لا حال الاختصار كما فهمه الاصحاب ولعلّه كانت عندهم قرينة تدلّ على ذلك انتهى وقد ذكر شيخنا البهائى فى الحبل المتين ان استعمال الميّت فى المشارف على الموت كثير فى الاخبار اقول انّه قد استعمل الميّت فى المشارف على الموت فى الاخبار المتعلّقة بتلقين المحتضر وتقريبه الى مصلّاه اذا عسر عليه النّزع فالظّاهر ان المقصود بالميّت فى الاخبار المشار اليها هو المحتضر مع ان فى بعض اخبار الاستقبال اذا مات لاحدكم ميّت فسبّحوه الى تجاه القبلة ولا بدّ من حمل الموت فيه على الاحتضار كما لا يخفى مضافا الى ما روى من انّ النّبى صلى‌الله‌عليه‌وآله امر باستقبال المحتضر الى القبلة وفى التّهذيب فى زيادات الصّلاة فى باب فضل المساجد والصّلاة فيها وفضل الجماعة واحكامها بسنده عن خلف بن حماد عن رجل عن ابى عبد الله عليه السّلم قال لا تصل خلف الغالى وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا قال العلّامة المجلسى فى الحاشية الظاهر انّ المراد بالمجهول مجهول الايمان بقرينة ما بعده ويحتمل مجهول الفسق والعدالة كما فهمه الاصحاب وفى الفقيه فى باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم وسئل إسحاق بن يزيد أبا جعفر عليه السّلم عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها فقال اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك قوله ما كان داخلا عليك قيل اى من اغصانه او من اصله كما هو ظاهر الاصحاب والاوّل اظهر قوله ما لم يدخل منزلك عليك اى لم يدخل عليك منزلك وفى الفقيه فى باب ما يجوز فيه الاحرام وما لا يجوز وروى معاوية بن عماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا باس بان بغير المحرم ثيابه ولكن اذا دخل مكة لبس ثوبى احرامه فيهما وكره ان يبيعهما قوله لبس ثوبى احرامه قبل للطّواف فيهما كما فهمه الاصحاب والظّاهر تامل القائل فى الباب وروى فى الكافى فى باب انّه يحتاج ان بعيد عليها الشّرط بعد عقدة النّكاح وفى التّهذيب فى باب ضروب النّكاح انّه ان سمى الاجل فى النّكاح فهو متعة وان لم يسم فهو نكاح بات قوله بات قال المولى التّقى المجلسى اى دائم بحسب الواقع كما فهمه الاصحاب لكن كان المناسب النّسبة الى المشهور لمصير بعض نقلا الى البطلان على الاطلاق ومصير ابن ادريس نقلا الى التّفصيل بين ما لو كان الايجاب بلفظ التّزويج او النّكاح فينقلب التمتّع الى الدّوام وما لو كان بلفظ التمتّع فيبطل العقد ثمّ ان من الغرائب ما اتّفق من الاختلاف فى تفسير الاتكاء فى حال الاكل حيث انّه قد حكى العلّامة المجلسىّ فى حاشية الكافى والتّهذيب على ما نسب اليه عند ما روى بالاسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام انّه قال ما اكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو متكى قط انّه فسّر الاتكاء بالجلوس متمكّنا على البساط وباسناد الظّهر الى الوسائد ومثلها وبالاضطجاع على احد الشقّين وبالميل على احدهما مطلقا ليشمل الاتكاء على اليد قال وظاهر اكثر الاصحاب انّهم فسّر ولا بالمعنى الاخير وظاهر اكثر اللّغويين الاوّل ويظهر الاطلاق الثّانى من كثير من اخبارنا كما انّه قد ورد كثيرا انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان متّكئا فاستوى جالسا ويبعد من آدابهم الاضطجاع على احد الشقّين بمحضر النّاس بل الظاهر انّه كان اسند ظهره الى وسده فاستوى جالسا كما هو الشّائع عند الاهتمام لبيان افراد عروض غصب فالظّاهر ان

٣١٨

ما نهى عنه عند الاكل هو امّا الجلوس متمكّنا او مستندا الى الوسائد تكبرا او الاعمّ منهما ومن الاضطجاع على احد الشّقّين بل المستحبّ الاستقبال على نعمة الله سبحانه والاكباب عليها فلا يكره الاتكاء على اليد ولا يذهب عليك ان التّفاسير الاربعة المذكورة فى صدر كلام العلامة المشار اليه انّما هى مطلق الاتكاء لا الاتكاء فى حال الاكل لانّه ذكر فى الذيل ارباب ثلاثة من تلك التفاسير ولو كان تلك التّفاسير للاتكاء فى حال الاكل لانّه ذكر فى الذيل ارباب ثلاثة من تلك التفاسير ولو كان تلك التّفاسير للاتكاء فى حال الاكل لما اخل بذكر القائل بالتّفسير الرّابع هذا واحتمال عموم الاتكاء للاضطجاع على احد الشقّين يظهر ما فيه بما ياتى وفى حاشية الفقيه للعلامة المشار اليه بخطّه الشّريف والاظهر فى عرفنا بل عرفهم كما يظهر من اطلاقاتهم انّ المراد بالاتكاء الاضطجاع على احد الشقّين مستندا الى وسادة او غيرها ولا يذهب عليك ان مداخلة الاضطجاع على احد الشّقّين كما هو مقتضى ما ذكره فى هذه الحاشية لا تنافى ما ذكره فى الحاشية السّابقة من بعد الاضطجاع على احد الشقين بمحضر النّاس عن آداب ارباب العصمة فى نفى كون المراد بما ورد كثيرا من ان النّبى صلى‌الله‌عليه‌وآله كان متّكئا فاستوى جالسا هو الاضطجاع على احد الشقّين لان ما ذكره فى هذه الحاشية انّما كان فى بيان المراد بالاتكاء فى نفى اكل النّبى ص متّكئا وما استبعده فى الحاشية المقدّمة انّما هو كون المراد بالاتكاء الاضطجاع على احد الشقّين فيما روى من انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان متّكئا فاستوى جالسا فاختلف الاتكاء فى الموردين بالاثبات والنّفى لكن الظّاهر اتحاد المراد بالاتكاء اثباتا ونفيا فيتاتى المنافاة وفى المجمع وقال بعض الأفاضل يكره الاكل متكئا ولو على كفه حملا للاتكاء على الميل فى القعود مطلقا مستدلّا عليه بقوله لانّ النّبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ما اكل متكئا منذ بعثه الله وبالجملة قال فى اوائل القاموس فيما اوّله الواو وآخره الهمزة فى ذيل قوله فى العنوان توكأ عليه وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله امّا انا فلا اكل متّكئا اى جالسا جلوس المتربّع ونحوه من الهيات المستدعية لكثرة الاكل بل كان جلوسه مستوفرا مقعيا غير متربّع ولا متمكنا وليس المراد الميل الى شق كما يظنّه عوام الطّلبة قوله جلوس المتربّع مقتضى قوله فى تفسير التّربيع وتربع فى جلوسه خلاف جثى واقعى صدق التّربيع على جميع هيئات الجلوس ما عدا الجلوس جاثيا ومقعيا لكن مقتضى ما رويه الكشى فى ترجمة عيسى بن جعفر انّ التربّع وضع احدى الرّجلين على الاخرى ومقتضى ما نقله فى المجمع عن المجمع انّه القعود على الورك ومدّ الركبة اليمنى الى جانب اليمين والقدم الى جانب الشمال واليسرى بالعكس وربما قال المولى التّقى المجلسى فى حاشية الفقيه على ما نسب اليه نجله العلامة بخطّه الشّريف لتربيع يطلق على ثلاثة معان ان يجلس على القدمين والاليتين وهو المستحبّ فى صلاة القاعد حال قراءته والجلوس المعروف بالمربع وان يجلس هكذا ويجعل احدى رجليه على الاخرى فان كان الاكل فى الحالة الاولى فلا باس وبالمعنى الثّانى خلاف المستحبّ وبالثّالث مكروه فلو وقع على خلاف المستحبّ كان للضّرورة او لبيان الجواز قوله وبالمعنى الثّانى خلاف المستحبّ هذا مبنىّ على استحباب الاكل باكل العبد كما فى بعض الاخبار وعنون به فى الوسائل وذكر فى الدّروس استحباب الجلوس على الرّجل اليسرى عند الاكل وانّما جعله خلاف المستحبّ دون المكروه لخلوه عن النّهى وما بمنزلته من مدامة النّبى صلى‌الله‌عليه‌وآله على تركه بناء على كون المقصود بالتّربيع هو المعنى الثّالث ويرد عليه انّه لم يتّفق بيان كيفيّته التّربيع فى صلاة القاعد فى الاخبار على ما ذكره فى الحدائق فى الفائدة الرّابعة من الفوائد المرسومة فى اوّل الصّلاة وكذا لم يتّفق فى كلمات الفقهاء غير الشّهيد الثّانى فى الرّوضة حيث فسّره بان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه وركبتيه كما يجلس المرأة للتشهّد على ما ذكره فى الحدائق ايضا فالحكم بتعدّد معنى التّربيع غير مربوط بوجه يقتضيه وبما ذكر يظهر الايراد على ما ذكره العلّامة المجلسىّ فى بعض تعليقاته على الكافى من انّ التّربيع يطلق على ثلاثة معان ان يجلس على القدمين و

٣١٩

الاليتين وهو المستحب فى صلاة القاعد فى حال قراءته والجلوس المعهود بالمربع وان يجلس هكذا ويضع احدى رجليه على الاخرى والاكل على الحالة الاولى لا باس به وعلى الثانية خلاف المستحبّ والثّالث مكروه وفى النّهاية قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا اكل متّكئا المتكئ فى العربية كلّ من استوى قاعدا على وكاء متكئا والعامة لا يعرف المتكئ الا من مال فى قعوده معتمدا على احد شقيه والتّاء فيه بدل من الواو واصله من الوكاء وهو ما يشدّ به الكيس وغيره كانّه أوكأ مقعدته على الوكاء الّذى تحته ومعنى الحديث انّى اذا اكلت لم اقعد متمكّنا فعل من يريد الاستكثار ولكن اكل بلغة فيه فيكون قعودى له مستوفرا ومن حمل الاتكاء على الميل الى الشقّين تاوله على مذهب الطبّ فانّه لا ينحدر فى مجارى الطّعام سهلا ويسيغه هنيئا وربما تاذى لكن نقول ان مقتضى صريح غير واحد من الاخبار انّ الغرض من الاتكاء الميل الى احد الشقّين كما رويه الكلينى فى صحيح الفضيل بن يسار قال كان عباد البصرى عند ابى عبد الله عليه‌السلام يأكل فوضع ابو عبد الله عليه السّلم يده على الارض فقال عباد اصلحك الله امّا تعلم انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن هذا فرفع يده فاكل ثمّ اعادها ايضا فقال له ايضا ثمّ اكل فاعادها فقال له ابو عبد الله عليه السّلم لا والله ما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن هذا ومما رويه الكلينى بالاسناد عن ابى خديجه قال سئل بشير الدّهان أبا عبد الله عليه السّلم فقال هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره فقال عليه السّلم ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل متكئا على يمينه ولا على يساره ولكن يجلس جلسة العبد قلت ولم ذلك قال تواضعا لله عزوجل ثمّ انّه قال فى المجمع وفى الحديث لا تتّك فى الحمام فانّه يذهب شحم الكليتين ولعلّه من الاتكاء وهو الميل فى القعود لكن لم اظفر بالحديث المذكور وقد عنون فى الوسائل باب كراهة الاستلقاء فى الحمام والاضطجاع والاتكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق لكن ليس فى الاخبار المذكورة فى العنوان المذكور دلالة على كراهة الاتكاء ثمّ انه قد يكون بعض اجزاء الكلام من قبيل المفسّر لجزء آخر مع عدم الارتباط بين الجزئيين وبعبارة اخرى قد يكون السّياق من قبيل المفسّر والقرينة كما فيما رويه فى الفقيه فى باب فضل المعروف من قوله عليه‌السلام المعروف شيء غير الزّكاة فتقربوا الى الله عزوجل بالبرّ وصلة الرّحم حيث انّ الظّاهر وفاقا لبعض النّاظرين انّ المقصود بالبرّ هو البرّ بالوالدين بقرينة صلة الرّحم مع عدم الارتباط فى البين كما فى القرائن المتعارفة نحو اسدا يرمى وغيره بل ربما قبل يكون الامر بالمعاونة على البرّ والتّقوى فى الآية الشّريفة للوجوب بقرينة كون النّهى عن المعاونة على الاثم للحرمة بقى انّه قد يكون تفسير الرّاوى من باب الاشتباه كما فيما رويه فى الكافى عند الكلام فى الوقف وغيره بالاسناد عن خالد بن نافع البجليّ عن أبي عبد الله عليه السّلم قال سألته عن رجل جعل الرجل سكنى دار له حياته يعنى صاحب الدّار فلمّا مات صاحب الدّار اراد ورثته ان يخرجوه اليهم ذلك قال فقال ارى ان تقوم الدّار بقيمة عادلة وينظر الى ثلث الميّت فان كان فى ثلثه ما يحيط بثمن الدّار فليس للورثة ان يخرجوه وان كان الثّلث لا يحيط بثمن الدّار فلهم ان يخرجوه ورويه فى التّهذيبين ايضا حيث انّ قوله حياته منصوب على الظّرفيّة اى فى حياته والغرض ان رجلا جعل داره سكنى لرجل ما دام حيوة الرّجل الثّانى فالضّمير الثّانى المجرور بالاضافة فى حياته راجع الى الرّجل الثّانى لا الرّجل الاوّل اعنى صاحب الدّار كما هو مقتضى رجوع الضّمير الاوّل فى له اليه كيف لا ولو كان الضّمير فى حياته راجعا الى الرّجل الاول فيبطل السّكنى بموت الرّجل الاوّل ولا مجال لتقويم الدّار وملاحظة زيادة الثّلث عن قيمة الدّار ونقصانه عنه كما فى الخبر المذكور فارجاع الضّمير الثّانى الى صاحب الدّار من الرّاوى من باب الاشتباه كما حكم به الشّيخ فى التّهذيبين وكذا العلّامة المجلسى فى بعض تعليقات الكافى لكن حكى العلّامة المجلسى فى بعض تعليقات الكافى والتّهذيبين ان التفصيل المذكور فى الخبر قال

٣٢٠