حاشية على الكفاية

محمد علي حائري قمي

حاشية على الكفاية

المؤلف:

محمد علي حائري قمي


الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٠٥

الاستعمال ليكون ذلك قانونا للمخاطب يعمل به عند الشكّ ولا ينافي ذلك خروج فردا وحال ولا يكشف ذلك عن عدم ارادة العموم والإطلاق الكذائي فالارادة المتعلّقة بالعموم او الإطلاق ارادة استعمالية وذكر المض ذلك ايضا في فوائده وفصل بازيد ممّا فصّلناه ولكنّه لم يظهر لى بعد محصلا لما افاده وبيانه : انّ لنا مقامان يمكن التمسّك بالإطلاق بعد ثبوت التقييد احدهما : فيما اذا كان للمطلق جهات عديدة وعلم التّقييد او عدم البيان من جهة تتمسك بالإطلاق من ساير الجهات وهذا كما سيشير اليه المض تابع لكونه في مقام البيان من الجهات الأخر وبعد ثبوته وثبوت غيره من الشّرط يتمسّك بالإطلاق بالنّسبة اليها والّا فلا ولا ربط لما ذكره ره بذلك المقام كما لا يخفى وذلك لأنّ هنا اطلاقات كثيرة بملاحظات شتّى بعددها ووجه التمسك ليس من جهة اطلاق واحد و [المقام] الثّاني : التمسك باطلاق المطلق بالنّسبة الى ساير الأفراد ممّا علمنا بتقييده مثلا لو قال اكرم رجلا كنّا نتمسك باطلاقه بالنّسبة الى جميع افراد المسلم باختلاف فرقهم كما نتمسك بالنّسبة الى جميع افراد الكافر كذلك فعلمنا من الخارج بالتّقييد بالمسلم وفرضنا المقيد لبيّا بحيث لا يكون له اطلاق بالنّسبة الى افراده وتوضيح الكلام انّ المقيّد قد يكون متّصلا بالمطلق وقد يكون منفصلا عنه علم من الخارج لبّا او لفظا وذلك القيد قد يكون مفهومه مجملا مردّدا بين الأقلّ والأكثر والقدر المتيقّن الخارج من الإطلاق هو الأقل والزّائد عليه هل يحكم عليه بالإجمال حيث انّ تماميّة الإطلاق انّما يكون بكونه في مقام البيان مع عدم وجود القرينة ومع وجودها ولو منفصلا وصلاحيّتها للقرينيّة لا اطلاق له حتى يتمسّك به في القدر الزّائد فيكون فرقا بينه وبين العام حيث ان المخصّص المنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر لا يضرّ بتمسك العام في الزائد لانعقاد الظّهور العام بخلاف المطلق او يتمسّك بالإطلاق ببيان انّ البيان اللازم للمطلق لا ينافي مع ورود القيد منفصلا فهو مطلق مع ورود القيد فيقدّم القيد على المطلق مع معلوميّة الإطلاق كما يقدّم الخاص على العام مع تماميّة الظّهور ولذا نقول بتعارض المطلق مع العام بالتّوقف كما سيجيء في مبحث التّعارض خلافا لشيخنا المرتضى رضى الله عنه في ذلك المبحث ولعلّ الأظهر ما ذكره الشّيخ ولعلّك تقول بجريان ما ذكره في القيد المتصل ايضا فيكون اعلى شأنا من العام وكيف كان فهذا القسم كما ترى لا يجوز لنا التمسّك باطلاق اكرم رجلا لشمول جميع افراد المسلم بل لا بد من ملاحظة اطلاق المقيّد لو كان والّا يقتصر على المعلوم وقد يقال هنا بقسم آخر هو ثالث الأقسام وهو التمسّك بالإطلاق في غير مورد القيد الثّابت في حال الاضطرار مثل ما يظهر من جماعة من دعوى انصراف المسح في قوله وامسحوا برءوسكم الى المسح بباطن الكف والانصراف كالتّقييد اللّفظى في تقييد المسح وانّ المراد هو المسح الخاص اعنى المسح بباطن الكف ومع ذلك قالوا لو تعذر المسح بالباطن يجب المسح بظاهر الكف للاطلاق كذا قيل ولا يخفى عليك انّه لا يمكن ان يقال باطلاق التّكليف بالنّسبة الى القدرة بالمكلّف به والعجز عنه قوله : لا يبعد ان يكون الأصل فيما اذا شك في كون الخ اقول ظاهر الألفاظ الدالّة على معانيها اذا صدرت عن متكلّم لا بدّ ان يكون مرادا له فاذا قال اضرب مثلا فاللّازم

٣٠١

عليه ان يكون المطلوب طبيعة الضّرب بما هو هو بلا دخل لشىء آخر في مطلوبيته اذ لو كان شيء آخر دخيلا في مطلوبية الضّرب لما كان الضّرب بما له من المعنى مطلوبا فظاهر الكلام الصّادر من المتكلّم العارف مطلوبيّة الضّرب وانّه تمام المطلوب نعم لو كان مراده من كلامه هذا مطلوبيّة الضرب لا بما هو هو بل في الجملة فلا بدّ له ان ينصب قرينة على ذلك بحيث يصرف وجه اللّفظ عمّا له ولو بقرينة الحال فظهر ممّا ذكرنا ان انتفاء ما يوجب التّعيين وانتفاء القرينة على انّ المراد بيان مطلوبيّة المادّة في الجملة موجب لأن يقال بالإطلاق وانّ المادة اينما وجد وكيفما وجد كان الموجود مطلوبا فيكون مقتضى الكلام عقلا هو الإطلاق الّا ان ينصب قرينة يصرف اللّفظ عن وجهه ونظير ما ذكرنا دلالة النّهى على الدّوام اذ قضية طلب ترك الماهيّة بما هى هى انّما هو ترك جميع افرادها والحاصل : انّ الإطلاق والحكم بالامتثال في كلما حل فيه الطّبيعة انّما هو قضيّة حكم العقل بعد ملاحظة ظاهر اللّفظ بما له من المعنى وتمامية ذلك وحكم العقل عليه لا يتوقّف على شيء بعد ملاحظة اللّفظ بما له من الظّاهر نعم لو نصب القرينة على التّعيين لكان المطلوب بحسب الجدّ المقيد وان كان لا يستلزم ذلك مجازا بحسب الوضع وكذلك اذا علم من الخارج او من الحال انّه في مقام الإهمال وهذا هو السرّ في جريان السّيرة على التمسك بالإطلاقات فيما اذا لم يكن هناك ما يوجب صرفها الى جهة خاصّة ومن جهة انّ هذا حكم العقل من مطلوبيّة الطّبيعة بما هى هى توهّم موضوعيّتها للشّياع والسّريان كما قالوا بدلالة النّهى على التّكرار ولعلّ من هذا يصار ما ربّما يفاد بانّ السّكوت في معرض البيان يفيد الحصر وفي التّقريرات في تقرير الأصل الّذي يرجع اليه عند الشكّ في ورود المطلق في مقام البيان قد يقال انّ اغلب موارد استعمال المطلقات انّما هو ذلك فعند الشكّ يحمل عليه وليس بذلك البعيد فت انتهى وما ذكره احراز كونه في مقام البيان بالحمل على الغالب وقال في موضع آخر وفي دعوى الغلبة ومنعها مجال الكلام واسع ولا يخفى عليك ان بعد ثبوت الغلبة يقع الكلام في حجيّة الظنّ الحاصل منه الّا ان يرجع الى سيرة العقلاء والتمسك به في مباحث الألفاظ وتنقيح البحث انّه بعد ما سلم انّ الموضوع له في المطلقات هو نفس الحقيقة والطّبيعة والشّياع والسّريان خارج عن الحقيقة ويحتاج افادته الى الحكمة يقع الكلام في انّ نفس تعلّق الحكم بالطّبيعة كاف في ذلك الّا ان يثبت القرينة على الخلاف مثل القرينة على التعيين او القرينة على الإهمال والإجمال فعدم افادتها الإطلاق موقوفة على اثبات واحد منهما وعدم الثّبوت كاف في ثبوت الإطلاق فيكون حال المقدّمتين واحدا او لا بل يحتاج احراز الإطلاق الى اثبات كونه في مقام البيان واذا لم يحرز لا اطلاق هنا بوجه فالمقدّمة للاطلاق وجودى يكفى الشك فيه في عدمه الّا ان يثبت بالغلبة ونحوها اى يعلم بوجودها باصل تعبدى شرعى او عقلى ظاهر التقريرات بل صريحه في موضع آخر هو الثّاني ومقتضى ما ذكرنا في تقريب المطلب هو الأوّل ولعلّه ظاهر المصنّف ايضا فت قوله : وربّما يشكل بانّه يقتضي التّقييد في باب المستحبات اقول لم يعلم من المشهور عدم الحمل في مورد التّنافي وهو اتّحاد التّكليف الاستحبابي وانّما الشّائع فيها عدم الحمل في مورد عدم معلوميّة

٣٠٢

الاتحاد نعم لو قلنا باتحاد التّكليف بحسب الأصل اللّفظى ربما يشكل ويجاب بانّا نرفع اليد عن الأصل بالغلبة لأنّ لغالب هو التعدد بتعدد مراتب في المجمل والمبيّن المحبوبية وقد علمنا ذلك من الخارج قوله : ويكون يحسب العرف قالبا لخصوص معنى اقول مورد القسمة انّما هو عند العارف بالوضع لا الجاهل فالكلام الّذي له معنى عند اهل التخاطب به لا يطلق عليه المجمل وان كان لا يعرفه الجاهل فاصطلاحات المعقول والمنقول ليست بمجملة وان لم يعرفها الجاهل وكذا الكلام العربى لا يكون مجملا وان لم يعرفه غير اهل لسانه فالعارف بالمخاطبات والأوضاع اذا لم يكن لما يلقى اليهم من الكلام ظاهر بحسب متفاهمهم يسمى مجملا ومن هذا عرفت انّ الإجمال والبيان انّما هو في الدّلالة التّصديقيّة الكاشفة عن الإرادة لا الدّلالة التصوريّة وانّما التّقسيم بعد لحاظ العلم بها ثم انّ ظاهر المض انّه اعتبر الإجمال والبيان في الكلام وخصّ المجمل والمبيّن بالكلام فيخرج منه مجملات المفردات والأفعال والخطوط والإشارات ونحوها في المعالم بعد تعريف المجمل بما لم يتّضح دلالته ويكون فعلا ولفظا مفردا ومركبا والظاهر ان مراده من الفعل اعم من الخطوط والإشارة ومثل للمفرد بالمشترك اصالة واعلالا وللمركّب بقوله تعالى او يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح ولا يخفى عليك انّه بعد ما عرفت انّهما في الدّلالة التّصديقيّة فلا بد ان يكون المفردات المحملة واقعة في خير الكلام والّا فذات المفردات لا ارادة يتعلق بها فمع وقوعها كذلك يكون الكلام متّصفا بالإجمال لأنّ الإجمال الواقع فيه اعم من ان يكون بحسب الموضوع او المحمول او النّسبة او ما يتعلّق بهما وامّا الأفعال وان ذكروها في المجملات في هذا المبحث وعمّموا المحل بحيث يشملها الّا انّهم في مقام تقسيم اللّفظ خصوا المجمل به قالوا اللّفظ ان لم يحتمل غير ما؟؟؟ منه لغة فنص والّا فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول والمتساوى مجمل وصرّحوا بذلك في مباحث الألفاظ في كتبهم الأصولية فيكون المجمل بحسب الاصطلاح لا يطلق على الأفعال وان شئت قلت ان الفعل ليس له دلالة وضعيّة على شيء اصلا نعم انّما له دلالة عقليّة اذا صدر عن المعصوم على الوجوب او النّدب حيث انه لا يصدر منه غيرهما والدلالة العقليّة ليست موضوعة للتّقسيم بالمجمل والمبيّن كسائر دلالات العقليّة أترى انك اذا سمعت صوتا مردّدا بين ان يكون صوت الإنسان او الحمار يطلق عليه المجمل وان اطلقت عليه لفظهما فلا مشاحة في الاصطلاح نعم الكتابة يمكن اطلاق المجمل عليها الّا انّ الاصطلاح لعلّه منصرف عنها ايضا وكذا الإشارة خصوصا مع عدمهما في كلمات المعصومين نعم في القرائن يطلق عليه المتشابه فت جيّدا والحاصل : ان المجمل والمبيّن ان كانا وصفين للّفظ والمقسم يجعل لفظا فينحصر موصوفهما في الألفاظ دون الأفعال وغيرها من الخطوط والإشارات وان جعل المقسم فيهما الدّلالة مط ينقسم بهما انفعل والخطوط والإشارات وان جعل خصوص الدّلالة (١) لا مطلقها يخرج ما لا يكون فيه الّا الدلالة العقليّة ويبقى الخطوط والإشارات دون الفعل وكلامهم في ذلك متشتت يعرف بالنّظر فيما ذكرنا

__________________

(١) الوضعيّة

٣٠٣

قوله : وان علم بقرينة خارجيّة ما اريد منه اقول يستفاد من كلام المض انّ ما ليس له ظاهر اذا دلّ على المراد بالقرينة الخارجيّة المعيّنة للمراد لا يخرج بذلك عن الإجمال ويكون مجملا واذا كان الكلام له ظاهر وان علم بالقرينة الخارجيّة زائد المعيّنة للمراد لا يخرج بذلك عن الإجمال ويكون مجملا واذا كان الكلام له ظاهر وان علم بالقرينة الخارجيّة؟؟؟ انّه لم يرد ظهوره يكون مبينا والأول هو المصرّح به في كلام جماعة حيث قالوا في تعريف المبيّن هو ما اتضحت دلالته امّا بنفسه او بواسطة الغير اذا اخذ معه فيستفاد انّه اذا لم يؤخذ معه وكان بالقرينة المنفصلة لم يخرج عن الإجمال وخالفه في ذلك المحقّق القمّى حيث عد ذلك من المبين حيث قال بعد ما عرف المبيّن بانّه ما دلالته على المراد واضحة وهو قد يكون بينا بنفسه وقد يكون مع تقدم اجماله كقوله اقيموا الصّلاة بعد حصول البيان بفعله بل قال انّ ما كان مبيّنا بنفسه تسميته مسامحة وامّا الثّاني وهو ما كان ظاهرا في نفسه واريد من الخارج غير ظاهره الّذي يسمّى مبينا عند المض خالفه في ذلك المحقّق القمى ايضا حيث ادخله في المجمل وعمم الإجمال بما له الظّاهر واريد خلافه بالقرينة كالمطلق اذا قيد بدليل منفصل والعام المخصّص قال ره من اقسام المجمل هو المشترك المعنوي فيما لو اراد منه فردا معيّنا عنده غير معيّن عند المخاطب وذلك امّا في الأخبار مثل جاء رجل من اقصى المدينة وامّا في الأوامر والأحكام مثل ان يذبحوا بقرة واعتق رقبة اذا اريد بها المؤمنة والى هذا ينظر قولهم انّ الخاص والمقيّد بيان لا ناسخ وقولهم فيما سيأتي انّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر ومرادهم ممّا له ظاهر هو الظّاهر على الظاهر وفي النّظر الأوّل ومرادهم بكونه مبيّنا بالخاص المستلزم لاطلاق المجمل عليه هو المجمل في النّظر الثّاني فلا يتوهّم التّناقض بين وصف العام بالظّاهر والمجمل الخ ما ذكره وكيف كان فالأمر في ذلك سهل ولنختم الكلام بذكر فوائد [الفائدة] الأولى : اذا ورد البيان بعد المجمل لا ينبغى التامّل في حمله بعد ثبوت البيانيّة لكونه شارحا ومفسّرا ولا يلاحظ التّعارض اصلا سواء كان له ظاهر في نفسه يمكن الأخذ به مع قطع النّظر عنه او لا ومن هذا القبيل مسئلة الحكومة بين المتعارضين على ما سيأتي تفسيرها في محلّه [الفائدة] الثّانية : لا ينبغي الإشكال في جواز الغاء الخطاب مجملا وجعل توضيحه وتفسيره الى محلّ آخر او شخص آخر بل لا ينبغى التأمل في وقوعه في الشريعة والمتامّل في ذلك من العامّة مكابر بل يجوز القاء ما له الظّاهر وارادة خلاف الظّاهر وان كان المكلّف يعتقده بظاهره بل ولو كان يعمل به بما له من الظّاهر فيما اذا كانت المصلحة فيه شديدة كما ستطّلع على ذلك في تضاعيف الكتاب [الفائدة] الثالثة : لا إشكال في أنّ المكلّف لا بدّ له من الشرائط العامّة

اى العلم والقدرة والبلوغ والعقل عند زمان العمل فاذا جاء زمانه وانتفى احدها انتفى التّكليف المنجز وامّا قبل زمان الحاجة وزمان الخطاب فانتفاء بعضها ممّا لا اشكال فيه كالقدرة بل والبلوغ بل والعلم بخصوصيّة التّكليف فيجوز ان يكلّفه بالمجمل بحيث لا يعرف المكلّف به تفصيلا مع بيانه في وقت الحاجة وهذا هو العلم المعتبر في التّكليف بل لا ضير في عدم علمه اصلا

٣٠٤

من جميع الوجوه قبل وقت العمل مع حصوله في وقته كما لا ضير في علمه اجمالا لا بتكليف ما ولم يعلمه تفصيلا وانّما يعلمه حال العمل ولا يجيء من ذلك مانع من قبل المكلّف بالفتح ولا المكلّف بالكسر وعلى حسب المصلحة قد يكون لازما خطاب المكلّف بالمحمل والمصالح فيه كثيرة وللمتامّل في الأخبار والآيات يتّضح وضوح النّهار جواز الخطاب بالمجمل وجواز تاخير بيانه الى وقت الحاجة ومثله لا يحتاج الى البيان وانكاره يجرى مجرى انكار المحسوسات بل الأخبار النّاطقة باختلاف الأخبار والآيات محكما ومتشابها وعاما وخاصا وناسخا ومنسوخا كافية للمتأمّل وامّا تأخير البيان عن وقت الحاجة فغير جائز لما فيه من نقض الغرض؟؟؟ كان هناك مصلحة اخرى فوقها كما في المخصّصات الواردة في كلام الأئمّة على ما سيأتي في محلّه انش قوله : ربّما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع اقول لا يخفى ما فيه لما عرفت من انّ الإجمال والبيان انّما هما في الدّلالة التصديقيّة فمن لا يعرف الألفاظ وضعها لا يكون اللّفظ متّصفا بالمجمل والمبيّن بالنّسبة اليه وقد تقدم ان الألفاظ العربيّة ليست مجملة بالنّسبة الى العجمى الّذي لا يعرف اللّسان والحمد لله اوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا  ()تمت الجزء الأوّل من الحاشية على الكفاية لآية الله القمّي الحائري مد الله ظلّه العالى ويتلوه الجزء الثانى انش مخفى نماند چونكه اين كتاب مبارك نفعى بسيار بجهة طلّاب ومشتغلين داشت ويوما بعد يوم منتظر بودند كه بطبع برسد لهذا جناب مستطاب عمدة الأعيان والاشراف وزبدة الاخيار والنّجباء خير الحاج والعمّار مرحوم مغفور جنّت مكان خلدآشيان حاج ملك كرمانشاهى قائم بمصارف وى گرديد كه شايد ذخيره براى خود قرار داده باشد في يوم لا ينفع مال ولا بنون اللهم ارحمه وايّانا بحقّ محمّد وآله الطّاهرين وقد نمقه اقل الخليقة بل لا شيء في الحقيقة محمّد على بن محمود بن المرحوم الحاج مهدى التّبريزى النّجفى في النّجف الأشرف على مرجّل فيه آلاف الثّناء والتّحف في ليلة الحادى عشر من شهر ذي القعدة الحرام من شهود سنة ١٣٤٤ هى وقد طبع في المطبعة المباركة المرتضويّة

على المصنّف واستغفر لكاتبه

يا ناظرا فيه سل بالله مرحمة

٣٠٥