حاشية على الكفاية

محمد علي حائري قمي

حاشية على الكفاية

المؤلف:

محمد علي حائري قمي


الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٠٥

من جهة انّه طلب المحال وان لم يكن نفس الطلب بمحال وهاهنا كذلك لأنّ التخلّص عن الغصب منحصر بالفرض في التصرّفى الخروجي فكيف يكون التخلّص مأمورا به مع انحصار مصداقه بالمحرم قوله : ثمّ لا يخفى انّه لا اشكال في صحّة الصّلاة الخ اقول لا يخفى عليك انّه قد تقدم في الأمر العاشر حال الإتيان بالجمع على القول بالاجتماع والامتناع واللازم هنا التّعرض لحاله في حالة الخروج كما فعله في الفوائد ولكنّه بيّن هنا ممّا يتعلّق بالاجتماع والامتناع في غير حال الخروج مع اختلال فيه قوله : مط اقول اى في الضّيق والسّعة حال الخروج وغيرها وكان الغصب بسوء اختياره اوّلا وان كان يختلف الحال في صدور العصيان وعدمه كما فيما اذا صار كذلك من غير اختياره او كان ذلك ولكن في حال الخروج على بعض الأقوال قوله : مع ضيق الوقت اقول لا يخفى عليك انّه لو كان هذا او ما بعده تقييد المورد غلبة الملاك فلا وجه له لما ستعرف انّه مع ذلك يكون مأمورا به ليس الّا وان كان بيانا لمورد العلية اى في هذه الموارد يكون الأمر غالبا بحسب الملاك فتمام الّا انّه يكون قوله فيما بعد امّا في سعة الوقت مورده عدم غلبة ملاك الأمر وهو خلاف ظاهره او صريحه قوله : اذ على القول باجراء حكم المعصية عليه اقول لا يخفى عليك انّ اجراء حكم المعصية وعدم اجرائه انّما هو بلحاظ الخروج وامّا بالنسبة الى الأمر الصّلاتي لو قلنا بتقدّم ملاكه على ملاك النّهى فلا محالة يكون غير معاقب كما لا يخفى نعم لو قلنا بتقدم ملاك النهى على الأمر الصّلاتي وقلنا يكون الخروج مأمورا به ليس الّا يصحّ الصّلاة ح لأنّه لا مانع منه بخلاف ما لو كان اثر النّهى باقيا فانّه معه يكون باطلا وبالجملة ما ذكره مغشوش جدا فلو جعل ما ذكره مستثنى من غلبة ملاك النّهى على الأمر الصّلاتي كان اولى بان يقول على القول بالامتناع وغلبة النّهى يبطل الصّلاة الّا مع ضيق الوقت الخ فت قوله : امّا الصّلاة فيها في سعة الوقت الخ اقول ظاهره انّه لو قلنا بغلبة ملاك الأمر على ملاك النّهى في سعة الوقت مع عدم الاضطرار لا بسوء الاختيار ولم نقل ايضا يكون الخروج مأمورا به ليس الّا فالصّحة وعدمها الخ ولا يخفى عليك انّه مع غلبة ملاك الأمر يكون الصّلاة في الدّار المغصوبة كغيرها واجبة ليس الّا فيكون تقييدا في الغصب ومستثنى من حرمته فيصير حراما في غير حال الصّلاة كما انّه من غلبة النّهى يكون حراما ويكون هذا الفرد خارجا عن الصلاة المأمور بها ويكون اللّازم صحّة الصّلاة مط كما اشار اليه سابقا في الأمر العاشر ولا ربط لمسألة الأمر بالشّىء في هذا المقام لأن الصلاة في الدّار المغصوبة كسائر الأمكنة بالنّسبة الى امر الصلاة ولا يصدر عنه مبغوضا بحيث يخلّ بالقصد القرية اصلا كما مرّ ولو قلنا بغلبة ملاك النّهى على الأمر فيكون الصلاة باطلة قطعا والحاصل : انّ هنا امر بالصّلاة وامر بالخروج امّا حال الصّلاة فلو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنّهى او قلنا بعدم جوازه ولكن الغلبة لجانب الأمر فالصّلاة في الدار المغصوبة من حيث الغصب لا مانع عنها ولو قلنا بغلبة جانب

٢٤١

النّهى فيبطل الصّلاة الّا مع عدم حرمة الغصب فعلا كما في حال الخروج على القول بكون الخروج مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه قوله : فالصّلاة في سعة الوقت صحيحة وان لم يكن مأمورا بها اقول مع غلبة جانب الأمر لا محالة يكون مأمورا بها للفرض لأهميّة جانب الصّلاة كما فيما لو توقّف حفظ النفس على التصرّف في الدّار المغصوبة ولو كان عدم الأمر من جهة الأمر بالضدّ ففيه : انّ الأمر انّما هو بالصّلاة الصّادقة على جميع الأفراد وان كانت مختلفة بلحاظ الأمورات الخارجيّة باقليّة الثّواب واكثريّته كالصّلاة في المسجد والصّلاة في الحمّام والصلاة مع الطّهارة الواقعيّة والطّاهريّة وغيرها ممّا لا يعدّ ولا يحصى ولا ينبغى ان يقال بان افراد الطّبيعة الواحدة المأمور بها اذا اختلف كذلك يكون الأمر بما يصدق عليه الطّبيعة في اقلّها ثوابا مبتنيا على مبحث الضدّ فت جيدا قوله : لا يخفى ان عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ الخ اقول المسألة قابلة لأن ينازع في انّ النّهى لغة او شرعا او عرفا هل يستلزم الفساد او لا وينازع في انّ الحرمة بما هى هل تكون مستلزمة للفساد عقلا او شرعا فان كان النّزاع في الأول لا شبهة في ان المسألة من مباحث الألفاظ وان كان النّزاع في الثّاني فعلى الملازمة بينهما عقلا يعدّ المسألة عقليّة وعليها شرعا يكون المسألة شرعيّة والبحث في هذه المسألة بحسب ادلّة القوم في الجهتين حيث انّ في المسألة قول بدلالة النّهى على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة فيكون البحث معه لفظيّة والقول بلحاظ الملازمة بين الحرمة والفساد وان لم تكن راجعة الى مبحث الألفاظ ويكون المسألة بلحاظها عقلية لأن البحث في الملازمة بين الحرمة كيفما ثبت الحرمة الّا ان صيغة النّهى تدلّ على الحرمة فيصحّ البحث في مدلول الصّيغة انّه هل تدل بالاستلزام على الفساد او لا فيصحّ بهذا اللحاظ ذكره في مباحث الألفاظ وفي التّقريرات بعد بيان الفرق بين المسألتين قال ومن هنا يظهر انّ المسألة لا ينبغى ان يعد من مباحث الألفاظ فانّ هذه الملازمة على تقدير ثبوتها انّما هى موجودة بين مفاد النّهى المتعلّق بشيء وان لم يكن ذلك النّهى مدلولا بالصّيغة اللّفظية وعلى تقدير عدمها انّما يحكم بانتفائها بين المعنيين والجواب عنه ان مدلول النّهى وهو التحريم لما كان مستلزما للفساد ويكون ملازما له والنّهى يدلّ بصيغته على التحريم فيكون النّهى دالا بصيغته على الفساد قضاء لحقّ الملازمة غاية الأمر انّ هذه من الدلالة الالتزاميّة وبهذا يصحّ ان يذكر في مباحث الألفاظ كما يصحّ ان يعقد عقليّة الّا انّ في الأقوال لما كان قول بدلالته على الفساد مع انكار الملازمة ولا مفرّ من عدها بهذا اللّحاظ لفظيّة كان ذلك بمنزلة القرينة من كون البحث بحسب الملازمة ايضا لفظيّة لما عرفت من الصحّة وان كان لو لم يكن هذا يمكن او يعيّن ذكرها في المباحث العقليّة فت ولك ان تقول لما كان لكلّ ملاحظة قول

٢٤٢

في المسألة ودليل يدلّ عليه يصحّ بلحاظه ذكره في كل من المبحثين اللّفظيّة والعقليّة وهذا بخلاف مسئلة اجتماع الأمر والنّهى لأنّها اجنبيّة صرفه عن عالم الألفاظ والأمر في مثل هذه المطالب سهل قوله : الثّالث ظاهر لفظ النهى اه اقول هذا الأمر مشتمل على أمور [الأمر] الاوّل : انّ النّهى منقسم على قسمين تحريمي وتنزيهي يدلّ على الكراهة الاصطلاحيّة والحرمة والكراهة كلتاهما ممّا لا يجتمعان مع الصحة الملازمة للمحبوبيّة فهما مستلزمان للفساد في العبادات وملاك البحث فيهما على نحو واحد فيكون المسألة عامة لكليّتهما ولا اعتبار معه بظهور لفظ النّهى في العنوان في التحريمي فهو قرينة على تعميم النّهى بهما وربّما يقال بان العنوان مختص بالنّهى التّحريمي وتعميم الملاك سبب للّحوق حكما اخذا بظاهر العنوان فان قلت اتّحاد ملاكهما انّما هو في العبادات دون المعاملات قلت نعم ولكنّه لا يوجب تخصيص النّهى بالتحريمي لكفاية التّعميم العموم في بعض صور المسألة والتّفصيل في بعض آخر قوله : كما لا وجه لتخصيصه بالنّفسى اقول الأمر الثّاني : ربّما يستظهر من اطلاق النّهي في العنوان انّ النّزاع انّما هو في النّفسى دون الغيري وهذا وان كان وجها الّا انّه ليس بوجه حقيقة لعموميّة الملاك فيهما لعدم اجتماع النّهى الغيري مع الأمر كالنّهى النفسى الأمر الثّالث : انّ النّهي التّبعي خارج عن عنوان النّزاع حيث انّه معنى يستفاد من وجوب شيء او حرمته الّا انّه بحسب الملاك داخل فيه من جهة انّ الحرمة لا يكاد يجتمع مع الأمر نعم النّهى الغيري لا يكاد يكون مستتبعا للعقوبة على ما مرّ البحث فيه وهذا لا مدخليّة له فيما هو المرام وذهب المحقّق القمىّ ره الى الخلاف فيما حكى عنه لحصره المتنازع فيه فيما يترتّب عليه العقاب وفيه انّه لا وجه بل جعلهم ثمرة النّزاع فساد الضدّ يتعلّق النّهى التّبعى الحاصل من الأمر بالضدّ ممّا يحققه التّعميم قوله : الرّابع ما يتعلّق به النّهى امّا ان يكون عبادة اقول العبادة قد يكون عبادة بذاتها من غير توقّف على امر آخر وراء حقيقته كالخضوع والسّجود ولهذا يتعبّد بهما كلّ فرق لمعبوده ويصدق باتيانها له انّه عبده فهذه بوصف العباديّة يصير متعلّقا للنّهى وربّما يدعى انّ الصلاة في الشّريعة من هذا القبيل وقد يكون عبادة بلحاظ تعلّق الأمر وذلك على قسمين قسم لا يتحقّق موضوعها ووقوعها صحيحة الّا مع القربة وهذا كالعبادات المخترعة الشّرعية حيث انّها انّما يتحقّق بالقربة ومع عدمها فليس يصحّ الإتيان بها في الخارج وقسم لا يتوقف صحّتها وتحقّقها في الخارج على القربة ولكن وقوعها عبادة تتوقّف على الإتيان بها بداعي الأمر كالواجبات التوصّليّة وهذان القسمان لا يكاد يتعلّق بهما النّهى بوصف العباديّة لتوقّفه على الأمر الغير المجتمع مع النّهى فيكون المراد تعلّق النّهى به لا بذلك الوصف والقسم الثّاني لما كان يتحقّق في الخارج بدون القربة كان خارجا عن موضوع العبادة وداخلا في المعاملات فيكون الباقي

٢٤٣

هو الأوّل والأوّل من الثّاني فالمقصود من العبادة المنهى عنها ما لا يتحقق في الخارج الّا بقصد القربة وبعبارة اخرى ما لو تعلّق الأمر به كان عباديا قوله : فالعبادة الموافقة للامر الظّاهري اقول لا يخفى عليك انّ الموافقة للامر لا يكاد ان لا يكون مجزيا عنه وانّما لا يكون الأجزاء بالنّسبة الى الأمر الّذي خالفه مثلا الأمر الظّاهري مع كونه مخالفا للواقع يكون موافقته مسقطا للاتيان به ثانيا وانّما لا يكون مسقطا بالنّسبة الى الأمر الواقعى فالمخالفة والموافقة ان لوحظا بالنّسبة الى الأمر الواقعي اتّحد النّظران وان لوحظا بالنّسبة الى الأمر الظّاهري فكذلك نعم لو لوحظ الموافقة بالنّسبة الى الأمر الظّاهري والأسقاط بالنّسبة الى الأمر الواقعى اختلف التّفسيران ولكن ذلك لا من اجل اختلاف التّفسيرين والنّظرين بل لأجل اختلاف المورد وقد يقال بظهور ثمرة الاختلاف بينهما في صلاة ناسى بعض الأجزاء الغير الرّكنية بناء على كونها ح غير مأمور بها فلا يكون موافقة للشريعة مع انّها مجزية ومسقطة للقضا فيكون صحيحا عندهم وغير صحيح عند المتكلّمين قوله : وصفان اعتباريان ينتزعان الخ اقول ظاهر تعريف المتكلمين على ما حكى عنهم هو انّ الصحّة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به والفساد عبارة عن عدمها فهما امران واقعيّان يدركهما العقل وليسا امرين منتزعين منهما كما هو ظاهر عبارة المض نعم لو كانا عبارتين عن حصول الامتثال وعدمه وقلنا بانّهما امران منتزعان من المطابقة وان لم يرض به المض على ما سيأتي منه في سقوط القضاء صحّ ما ذكره فت قوله : وامّا الصحّة بمعنى سقوط القضاء الخ اقول حاصله انّ الصحّة مواردها مختلفة فقد يكون ممّا يستقل به العقل وهو فيما اذا اتى بالمأمور به الواقعى على ما هو عليه وقد يكون من الأحكام الوضعيّة كما فيما اذا اتى بالعبادة مخالفا لما هو المأمور به نسيانا او سهوا مع قيام الدّليل على الأجراء بها كصلاة ناسى الأجزاء الغير الركنيّة ولا يخفى عليك انّه لو ثبت في هذه الموارد بدلية المأتي به عن الواقع لكان يمكن القول بانّ الأجزاء عقلىّ حيث انّ البدل وان كان شرعيّا الّا ان الحكم بعده بقيامه مقام الواقع قضاء لحقّ البدليّة عقلى والمض ره حيث يرى صحّة الأمر بتلك العبادات يشكل عليه الحال في قوله هذا وامّا على مذاق شيخنا المرتضى رضى الله عنه حيث انّه قال بان الأمر لا يعقل بالنّسبة الى النّاسى فالصّلاة المأتي بها ليس بمأمور به اصلا فيكون الأجزاء بها عن الواقع شرعيّا فافهم قوله : نعم الصحّة والفساد في الموارد الخاصّة لا يكاد الخ اقول العبادة ربّما لا يكون لها قضاء واعادة اصلا كصلاة العيدين او الجمعة عند ضيق الوقت وصيام كل يوم وهكذا فان صحّت ليس صحتها بسقوط القضاء وان فسدت فسدت لا بثبوته ففى مثل هذه الموارد يكون الصحّة والفساد حاصلان بمجرد انطباق المأتي به على المأمور به وعدمه فت جيّدا قوله : نعم صحّة

٢٤٤

كلّ معاملة شخصيّة الخ اقول صحّة كلّ معاملة شخصيه انّما هى يترتّب الأثر عليها غاية الأمران ترتّب الأثر انّما هو بلحاظ الكلّى المتحد معه وجودا نعم صحّة الفرد بما هو فردا انّما هو بلحاظ كونه منطبقا على الكلّى والحاصل انّ الفرد كلّى وفرد فصحّته بما هو كلّى هى بترتّب الأثر وصحّته بما هو شخص وفرد من حيث انطباق الكلّى عليه فافهم قوله : لا يخفى انّه لا اصل في المسألة بقول عليه اقول وذلك لو كان البحث في الملازمة عقلا بين الحرمة والفساد واضح وان كان من جهة دلالة اللّفظ على الفساد من حيث الدلالة الالتزاميّة وذلك ايضا مرجعه الى الأوّل وان كان من حيث كونه مدلولا للنّهى بعد مسلميّة كون مدلوله الحرمة بان يكون دالا على شيئين او شيء المقيد فيمكن ان يقال الأصل عدم التقييد وعدم ملاحظة الواضع امرا آخر في الموضوع له ولكنّه لا اعتناء بمثل هذا الأصول عند العقل والعقلاء ولم يدلّ على حجيّة الاستصحاب حيث لم يترتّب عليه اثر شرعي بلا واسطة ومثبت هذا الأصول ايضا لم يدلّ عليه دليل آخر وكيف كان الظنّ المستفاد منها لو استفاد ليس ظنّا في مداليل الألفاظ حتّى يكون حجّة ولم يثبت حجيّته ايضا من دليل شرعى فافهم قوله : الثّامن انّ متعلق النّهى اقول توضيح المرام انّ محلّ النّزاع في دلالة النّهى على الفساد هو فساد المنهى عنه بواسطة تعلّق النّهى به بعد الفراغ عن تعلّقه به لا الفساد العارض للشىء بواسطة امور أخر كفساد الشيء من حيث فقد اجزائه او شرائطه اذ هو من جهة امر آخر وراء النّهى فمحلّ الكلام لا بد ان يكون النهى عنه هو نفس العبادة سواء كان تعلّق النهى بذاتها او بواسطة اجزائها او شرائطها واسطة في الثّبوت لا العروض اذ عليه يكون النّهى في الحقيقة متعلّقا بها وانّما يتعلّق به ثانيا وبالعروض وامّا اذا تعلق النّهى بالجزء اذا كان عبادة او بالشّرط اذا كان عبادة فهما داخلان في محلّ النّزاع من حيث انّهما بذاتهما منهيان عنهما مع كونهما عبادة لا العبادة وانّما يسري فسادهما الى العبادة من جهة عدم تماميّتها لجميع الأجزاء والشّرائط وهذا لو اقتصر على الجزء او الشّرط الفاسد وان ابدلا بما هو صحيح فلا يبطل بسببه اصل العبادة لو لم يستلزم ذلك محذورا آخر وذلك واضح بعد البيان قوله : كما ان تفصيل الأقوال الخ اقول احدها اقتضائه الفساد مط الثّاني عدمه مط الثالث اقتضائه الفساد في العبادات مط دون المعاملات الرابع اقتضائه الفساد فيهما شرعا لا لغة مط او باستثناء صورة واحدة وهى ما اذا رجع النّهى في المعاملات الى امر مقارن للقصد غير لازم له كالنّهى عن البيع يوم الجمعة وقت النداء الخامس اقتضائه الفساد في خصوص العبادات شرعا لا لغة السّادس التفصيل بين النّهى للذّاتي دون العرضي السّابع التفصيل بين النّهى الأصلى والتّبعى فيقتضى الفساد في الأوّل دون الثّاني الثامن التفصيل في المعاملات بين النّهى لوصفه المفارق فلا

٢٤٥

يقتضي الفساد دون غيره فيقتضى الفساد مط ونقل عن الشّيخ في العدّة التّفصيل في العبادات والمعاملات معا فيكون قولان في الباب التّاسع القول باقتضائه الصحّة وبضميمة التّفصيل يكون الأقوال عشرة وفي بعض الكتب نقل القول باقتضائه الفساد في خصوص المعاملات شرعا لا لغة ولست استقضى التّتبع ولعلّ المتتبّع يطّلع على اقوال أخر مثل ما نقل عن بعض المتأخّرين من القول بالفساد في العبادات مط وفي المعاملات شرعا وحكى عن الشّهيد في القواعد هذا بشرط ان يكون تعلق النّهى بالمنهى عنه لعينه او لوصفه اللازم دون غيرهما قوله : انّ النّهى المتعلق بالعبادة اقول غرضه انّ النّهى بحسب اللّغة ليس معناه الّا التحريم من غير دلالة على الفساد مطابقة او تضمّنا الّا انّه اذا كان متوجّها الى العبادة يصير العبادة منهيّا عنها الفرض انّ النّهى تعلّق بها بنفسها وحرمتها لا يجتمع مع عباديّتها وصحّتها عبادة لأنّها كذلك يحتاج الى القربة وصلاحيتها لأن يتقرب بها ومع حرمتها ومبغوضيّتها كيف يصلح لأن يتقرّب بها هذا مع كون الحرمة فيها ذاتيّة في كمال الوضوح وامّا على القول بكونها تشريعيّة فكذلك لأنّ النّهى ح يدلّ على عدم كونها مأمورا بها بحيث يكون قصد التقرّب به تشريعا فلا محالة لا تجتمع هذا المعنى مع الأمر او مع الجهة الّتى هى صالحة لقصد التقرّب بها فلو فرض انّ النّهى لم يفد هذا المعنى ايضا بل يكون توجيهه اليه بالعرض كما في النّهى عن الضدّ على القول بانّ معناه حقيقة هو الأمر بالضدّ لم يكن النّهى مقتضيا للفساد ومستلزما له عقلا ايضا قوله : ومعه يكون محرمة بالحرمة التشريعيّة اقول حاصل الأشكال انّ النّهى في العبادات يمتنع كونه باقيا على معناه الأصلي الحقيقى وهو الحرمة لأنّ مدخوله ان كان ذات العبادة لا بوصف العبادة فهو ليس بمنهى عنه ولا بمحرم اصلا لعدم كون صورة افعال الصّلاة محرمة على الحائض وان كان بوصفها فهو غير مقدور بها للمكلّف لعدم تعلّق الأمر بها في هذا الحال ولهذا ذهب من ذهب الى دلالة النهى على الصحّة فلا بدّ ح من خروج النّهى عن معناه الأصلى وكونه للارشاد الى عدم تحقّق العبادة في هذا الحال فلا يفيد ح تحريما اصلا فاذن الصّلاة المأتي بها ح يكون محرمة تشريعا وحاصل الجواب عنه انّ المراد العبادة بوصفها مع قطع النّظر عن تعلّق النّهى وبعبارة اخرى لو لم يكن هنا نهى كان له الإتيان بالصّلاة بداعى امره الكلّى المطلق فهى محرم عليه ذاتا وان كانت بعد ثبوت هذا النهى لخرج عن العباديّة وهذا كالنّذر المتعلّق بترك الصّلاة في المواضع المكروهة حيث ان متعلّقه هو الصّلاة الصّحيحة مع امتناع تحقّقها كذلك بعد تعلّق النّذر وقد تقدم في مسئلة الصحيح والأعم ثمّ هنا اشكال آخر لم يتعرّض له المض وهو انّ هذه النّواهى نواهى عقيب الوجوب او توهّمه بلحاظ العموم او الإطلاق فهى كالأمر عقيب الخطر غير دالّ على الطّلب الإلزامي فلم يكن

٢٤٦

ح لها دلالة على التّحريم فت جيّدا قوله : ومعه لا يتّصف الخ اقول قد عرفت انّ مع الحرمة التشريعيّة ليس ما يدلّ على الحرمة الذّاتيّة لما عرفت من انّ معناه ح الإرشاد الى عدم تحقّق العبادة قال شيخنا الأنصارى في طهارته في احكام الحائض ثمّ انّه لا اشكال في تحريم الصّلاة من حيث التّشريع وهل هى محرّمة ذاتا كقراءة الغرائم او لا حرمة فيها الّا من جهة التشريع بفعل الصّلاة الغير المأمور بها وجهان الى آخر كلامه وفي كلامه دلالة على اجتماعهما على القول بها من وجهين كما لا يخفى على من نظر في قوله لا اشكال وقوله الّا من جهة التشريع قوله : مع انّه لا ضير في اتصافه اقول قد عرفت عدم المقتضى للتّحريم قوله : لدلالته على الحرمة التّشريعيّة اقول فيه تامّل قوله : او بمضمونها بما هو فعل بالتّسبيب اقول توضيحه انّ ايجاد المعاملة الخاصّة كالبيع مثلا مشتمل على امور ثلاثة الأسباب اى الإيجاب والقبول والمسبّب وهو النّقل والانتقال المترتّب عليها والتّسبيب الى النّقل والانتقال بهذه الأسباب وتعلّق الحرمة بتلك المعاملة يمكن ان يكون بنفس ايجاد الأسباب ولو لم يكن المسبب ولا التّسبيب منها بحرام ومبغوض ويمكن ان يكون بنفس المسبّب من غير ان يكون الأسباب بما هى هى بحرام وكذا التّسبيب ويمكن ان يكون بنفس التّسبيب من دون كون الأسباب والمسبّبات بحرام والأوّل والأخير واضح جيّدا وامّا الوسط ففى انفكاك تحريم نفس المسبّب عن تحريم التّسبيب تامّل لأنّ المسبّب لما كان محرما يكون التّسبيب باتيانه من اىّ وجه حراما وامّا ذوات الأسباب ففى تفكيك تحريم المسبّب عن تحريمها (١) فت جيّدا ولعلّ ترك المض التّعميم في الأوّلين من جهة وضوح الأمر في الأوّل وعدم صحّة التّعميم في الثّاني قوله : نعم لا يبعد دعوى ظهور النّهى الخ اقول لا يبعد دعوى ان يقال انّ صحّة المعاملة امّا من جهة امضاء الشّارع ما بيد العرف او من جهة جعله وتسبيبه واياما كان فالنّهى تدلّ على فسادها امّا دلالته على عدم الإمضاء فواضح وامّا على عدم الجعل فلانّ النّهى انّما يناسب عدم الجعل كما انّ الأمر يناسب جعله ولعلّ هذا يرجع الى الإرشاد الّذي في عبارة المض فت جيّدا قوله : لا يخفى انّ الظّاهر ان يكون المراد الخ اقول غرضه انّ الرّواية ناصّة على ان العبد لم يعص الله وعصى سيّده ومن الواضح انّ عصيان السيّد عصيان الله لوجوب متابعته على العبد شرعا فاذا فرض انّه عصى سيّده فلا محاله كان عاصيا لله في نفس الفعل المأتي به فيكون ذلك قرينة على انّ المراد بالمعصية ليس هو معناها الحقيقى فلا بدّ ان يكون المراد من المنفى اعنى عدم معصية الله ما لم يمضه الله ولم يشرعه ولا اشكال انّه لو كان المأتي به ما لم يمضه الله ولم يشرعه يكون فاسدا ويمكن ان يقرب المطلوب بانّه عليه‌السلام علّل صحّة النّكاح وعدم بطلانه من راسه بعدم معصية الله ولو كان المراد منه

__________________

(١) ايضا اشكال لو لم نقل بانّ حقيقة تحريم راجع الى تحريمها

٢٤٧

ما هو ظاهر منها لكان دالا على فساده من راسه لوجوده قطعا لوضوح تحقّق معصيته بمعصية سيّده فالّذي هو علّة بعد بطلان النّكاح هو امضاء الشّارع اياه ولو باجازة السيّد فالمراد بالمعصية الّتى هى سبب بطلان النّكاح عدم امضاء الشّارع وهو ليس بموجود وانّما الموجود عدم رضاء السيّد وامضائه فاذا مضى يترتّب عليه صحّة العقد قوله : حكى عن ابى حنيفة والشيبانى الخ اقول وحكى عن العلامة انّه ذكر في النّهاية ساكتا عنه ومال اليه فخر المحقّقين وهو المراد بالفخر في العبارة وكيف كان فهذا القول بظاهره فاسد جدا حيث انّ الصحّة ليست مدلولا للنّهى كما ان الفساد كذلك وليست الصحّة ممّا يلازم الحرمة عرفا حتّى يكون من الدّلالة الالتزاميّة خصوصا الصحّة في العبادات المتوقّفة على الأمر ولذا لا يحتمل ذلك احد في النّواهى الابتدائيّة الّتى لم يثبت اقتضاء الصحّة فيها مثلا العبادة الخاصّة الّتى لم يثبت نوعها من الشرع كعبادة بعض من الهنود كيف يدلّ النّهى عنه في لسان الشّرع على صحّته وكذا المعاملة الّتى ليست في ايدى العقلاء ولم يدلّ دليل على امضائه من الشرع وجاء النّهى عنه كيف يمكن القول بالصحّة بدلالة النّهى على الجعل او الإمضاء فلا بدّ ان يكون غرضهم انّ العبادة اذا صحّت عباديّته وكذا المعاملة صحّت معامليّة فتعلق ببعض افرادها النهى فلا بدّ ان يكون المأتي به المنهى عنه صحيحا لوجهين الاوّل انّ متعلّق النهى كمتعلّق الأمر لا بدّ ان يكون صحيحا جامعا للاجزاء والشّرائط فاذا تعلّق النّهى بصلاة فلا بدّ ان يكون المأتي به الصّلاة التّامة للاجزاء والشّرائط حتّى يكون منهيّا عنه والّا فليس به وكذا الحال في المعاملة فيما اذا نهى عن بيع خاص فلا بدّ ان يكون تام السببيّة والا لم يكن بمنهى عنه الثاني انّ النّهى لو كان مانعا عن صحة المأتي به لم يكن المنهى عنه بعده بمقدور فلم يصح النّهى به فاذا صحّ النّهى بالفرض ووجد في الخارج فلا بدّ ان يكون متعلّقه مقدورا وهو الصحّة فيدلّ النّهى عليه دلالة العلّة على المعلول ووافقهم المض في المعاملات فيما اذا كان النّهى عن المسبّب او التّسبيب دون السّبب ولا يخفى عليك انّ النّهى عن السّبب ان كان بعنوان انّه فعل من الأفعال فليس هذا نهيا عن المعاملة فيخرج عن الفرض وان كان بوصف السببيّة حتّى يكون النّهى عن المعاملة فحاله حالهما لو لم يرجع اليهما وامّا العبادات فلا بدّ للمص ان يقول به امّا في العبادات الذّاتيّة فلان مقدوريتها بعد النهى انّما هى بوصف العباديّة فهى بعدها ايضا تصحّ عبادة اذ صحّته بتحقق ذاته فيكون صحيحا منهيا عنه فالنّهى لا ينافي صحّته ولا يتوقّف على الأمر بل الأمر والنّهى بالنّسبة اليه سواء وامّا في العبادات الجعليّة فانّه مسلّم انّ النّهى تعلق بغير المقدور فاخرج النّهى عن محلّ البحث وقال بعدم تعلّقه بالعبادة وانّما تعلّق بشيء ولو كان امر به ولم يتعلق به النّهى كان عباده فهو مسلم لو تعلّق النّهى به لوصف العباديّة

٢٤٨

فلا بدّ ان يكون متحقّقا بعد النّهى حتّى يكون مقدورا فيمكن ان يقال بمثله في المعاملة فيما اذا تعلّق بالمسبب او التّسبيب بان متعلّقه ما يكون كذلك قبل النهى وقطع النّظر عنه فلا ينافي ذلك عدم تحقق هذا العنوان بعد تعلّق النّهى فت جيّدا والتّحقيق ان يقال انّه لا ينبغى الأشكال في انّ متعلّق الأمر والنّهى في المعاملات والعبادات شيء واحد والاختلاف انّما هو في الخصوصيّات النّاشئة عن قبلهما فلو كانا دالّين على الوجوب والحرمة فالواجب والحرام ذاتا نفس ذلك الشىء الذي يختلف حاله بلحاظ تعلّق الأمر به فيتّصف بانّه مأمور به كما في النّهى يتّصف بانّه منهى عنه ويتّصف بلحاظ الأمر بالصحّة وبلحاظ النّهى بالفساد فما اتى من الأوصاف من قبل الأمر غير داخل في المنهى عنه كما انّ ما اتى من الأوصاف من قبل النّهى غير داخل في المأمور به وهذا واضح وغير ذلك من الأجزاء والشّرائط لا بد ان يكون داخلا فيهما وقد تقدم منّا انّ في المعاملات ايضا ترتّب الأثر انّما يكون بالجعل والإمضاء الحاصل بالأمر وتنتفي ذلك بالنهى فت جيدا الكلام في المفهوم والمنطوق قوله وهى انّ المفهوم اقول قد شاع عندهم ذكر البحث في المفهوم في مباحث الألفاظ مع انّه ليس من صفات اللّفظ كالعام والخاص والمطلق والمقيّد والمجمل وغيرها لكونه من مداليل اللّفظ ومستفادا منه ويكون النزاع فيه في ان اللّفظ هل يدل على الانتفاء عند الانتفاء ولو بالقرائن العامة او لا ولا يتفاوت فيه الحال بين كونه من اوصاف المدلول او الدّلالة وبعضهم كالمعالم ذكره في مباحث الأمر امّا لأنّ كتابه ليس موضوعا كسائر الكتب الأصوليّة لبيان علم الأصول بل غرضه ذكر ادلّة الفقه اجمالا او يكون غرضه الإشارة الى ثبوت المفهوم في الإنشاء كما هو آت في الأخبار ردّا لما يتوهّم في المقام من الأشكال في ذلك على ما سيأتي توضيحه انش قوله : عن حكم انشائي اقول لا يخفى ان المفهوم على ما سيصرّح به هو القضيّة المستفادة والفرق بينهما ممّا لا يخفى فالكلام لا يخلو عن المسامحة قوله : وقد انقدح من ذلك اقول وذلك من جهة انّ المفهوم لما كان من لوازم خصوصيّة في المنطوق وتلك الخصوصيّة ممّا يدل عليه اللّفظ وضعا او بالقرائن كان لا محاله حجّة للاجماع على حجيّة مداليل الألفاظ فبعد ثبوته ودلالة اللّفظ عليه لا مجال للقول بعدم الحجّية نعم ينازع في اصل ثبوته وعدمه والحاصل انّ مرجع النّزاع في انّ الشّرطيّة لها مفهوم اولا الى انّها هل تدل على تلك الخصوصيّة او لا فيمكن التمسّك في تعيينها بالتّبادر وتصريح اهل اللّغة فلا مجال لتوهم ان المرجوع الى اهل اللّغة لا مجال له لأن الدّلالة هنا يكون بالالتزام ويكون الدّوران مدار الملازمة ان كانت فكانت بلا مدخليّة لتصريح اهل الفن به وذلك لأنّ الخصوصيّة المستتبعة الّتى تكون مرجع النّزاع في ثبوتها وعدم ثبوتها انّما يعرف بتصريحهم وهم المرجع في ذلك وكذلك الحال فيما اذا اشكل في التّبادر ايضا فانّه ايضا انّما يجرى في مدلول

٢٤٩

اللّفظ وما وضع له ولا مجرى له في اللّوازم فت جيّدا قوله : الجملة الشرطيّة اقول اشار بهذه العبارة على تحرير محلّ النّزاع من الشّرط من بين معانيه والمراد بها اعم من ان يكون الدّال عليه ادوات الشّرط واسمائه او كان مفاد الجملة كذلك كما قيل به في موارد خاصّة يتضمّنها معنى الشرط كما في قولك كلّ رجل جاءك فاكرمه او كلّ عالم جاءك فله كذا ومحلّ البحث بعد الفراغ من دلالتها على الشّرط وقد صرّح بتعميم النّزاع كذلك بعض المحققين واختاره المض تبعا لبعض اساتيده ويدلّ عليه ايضا تصريح الفقهاء في موارد من الفقه عند التكلّم في الصّغرى قوله : على الشّرط الخ اقول غير خفى على الوفى انّ الانتفاء عند الانتفاء يكون واقعا عند كون الشّرط علّة منحصرة وكون الجزاء علة تامّة للشّرط وكونهما معلولين لعلّة ثالثة منحصرة بحيث لم يكن للجزاء علّة لو لم يكن العلّة للشرط ففى الصور الثّلاثة يحصل انتفاء الثّاني عند انتفاء الأوّل وليس يلازم للمستدل ان يثبت الأولى منهما خاصّة فيكون المدار في انّه هل يدلّ الجملة الشرطيّة على العلقة اللّزوميّة بين الجزاء والشرط بان لا يكون بينهما انفكاك اصلا او لا يدلّ على ذلك بلا فرق بين الأقسام الثّلاثة فيكون معرفتها مستفادة من الأمور الخارجيّة بلا اختصاص لها وكان الى هذا ذهب صاحب الفصول في مقام الاستدلال نعم القائل بالمفهوم قد يقول بعليّة الشّرط للجزاء بنحو العلّة التامّة المنحصرة كما لعلّه مذهب الأكثر الّا انّه ليس يلازم القائل بالمفهوم قوله : لانسباق اللّزوم منها اقول وذلك لشهادة العرف وموارد استعمالاتها ولعل استعمالهما في موارد الاتّفاقيات انّما يكون بضرب من التّأويل من الادّعاء والتّشبيه ونحوهما قوله : معلوم اقول الظاهر انّه خبر لعدم الصحّة وصحّة الجواب معطوف على عدم الإلزام قوله : وامّا دعوى الدّلالة بادعاء انصراف الخ اقول لا يخفى انّ الدّعوى من حيث هى هى لا يثبت كون الأولى علّة منحصرة للثّانية بل يتأتّى على العكس ايضا الّا ان يثبت الترتيب ببيان آخر فيكون الدّعوى مترتّبا عليه فيكون المراد العلاقة اللزوميّة الّتى هى بين العلّة والمعلول اى عليّة الأوّل ومعلوليّة الثّاني هذا بعد اثبات انّهما ليسا بمعلولين لعلّة ثالثة كما هو واضح وملخّص الدّعوى انّ معنى أداة الشّرط هو اللّزوم الثّابت بين الشّرط والجزاء واللّزوم عند الإطلاق منصرف الى العلّة التّامّة المنحصرة للاكمليّة نظير ما ذكر بعض في انّ هيئة اضرب موضوعة لمطلق الطّلب والطّلب عند الإطلاق ينصرف الى الطّلب الوجوبي قوله : فان قلت نعم ولكنّه قضيّة الإطلاق اقول توضيحه انّ ادوات الشّرط تدل بمقتضى وضعها على التّعليق اى ترتّب الجزاء على الشّرط وهذا ظاهر عند الإطلاق في التّعيين اى عدم كون يدل له اذ لو لم يكن معيّنا ومنحصرا فيه لكان في الواقع

٢٥٠

غير معيّن لترتّب الجزاء عليه بل كان الجزاء يترتّب عليه او على بدله والإطلاق وعدم ذكر العدل له يدلّ على التّعيين لأنّ غيره يحتاج الى مزيد بيان وهذا بعينه حال هيئة الأمر حيث انّه عند الإطلاق يدلّ على الوجوب التّعيينى لأنّ التّخييرى وان كان من افراد الهيئة بحيث لو استعملت فيه لما كانت مجازا الّا ان اطلاقها يفيد التّعيين بقرينة الحكمة لاحتياج التّخيير الى القيد الزّائد كما قرّر فيما تقدّم ولا يخفى انّ هذا البيان لا يتوقف على بيان آخر كما احتاج اليه دعوى الانصراف لإمكان ان يقال انّ العلاقة اللزوميّة التى بين المعلولين لعلّة ثالثة انّما هى على تقدير وجود امر ثالث لا مط والعلاقة الّتى بين معلولية الأوّل وعليّة الثّاني انّما هى على تقدير عدم كونه معلولا لعلّة اخرى لإمكان اعميّة وكذلك العلاقة اللّزوميّة الّتى بين عليّة الأوّل ومعلوليّة الثّاني على تقدير عدم الانحصار انّما هى على تقدير عدم وجود العلّة الأخرى فالعلاقة في جميعها انّما يكون على تقدير خاص والّتى هى على كلّ تقدير انّما هى بين العلّة المنحصرة ومعلولها الّا انه ايضا غير تمام الّا بعد دعوى الترتّب والّا الأمر بين معلوليّة الأوّل وعليّة الثّاني مع الانحصار كذلك فافهم قوله : قلت اقول لا يخفى عليك ان حال ادوات الشّرط حال هيئة الأمر طبق النّعل بالنّعل و؟؟؟ حذو القذة بالقذة والمض ممّن التزم بذلك في الهيئة مع انّ حالها حال الحروف وليس في المقام خصوصيّة زائدة اعلم انّه في التّقريرات بعد ذكر الانصراف الى الأكمل قال انّ الانصراف انّما هو في المطلقات ولا يعقل ذلك في مدلول ادوات الشّرط كما في الأمر ايضا فانّ الموضوع له فيها هى المعانى الخاصّة والمض قد اعرض عن هذا الجواب ولا وجه له مع ذكر هذا الجواب فت جيّدا قوله : وثانيا تعيّنه من بين انحائه الخ اقول لما كان مفاد الأدوات هو التعليق والترتّب على نحو العلّية لو لم يكن الشّرط علة تامّة لكان الترتّب والتّعليق متوقّفا على وجود غيره معه والإطلاق يمنعه كما هو الحال في الوجوب الغيري اذ هو يتّصف بالوجوب اذا كان شيء آخر واجبا وهو مردود بالإطلاق والمقايسة في هذه المرتبة مع افادتها الوجوب النّفسى ولو كان علّة تامّة ولم يكن منحصرة لكان التّعليق عليه انّما هو فيما اذا لم يتحقّق العدل لأن معه يترتّب الجزاء عليه كما هو الحال في الوجوب التّعيينى والمقايسة ح معها فيه فهما كرضيعى لبان وفرسى رهان فت قوله : فيكون الإطلاق في الصّيغة اقول فيما ذكره دام ظله تامّل حيث انّ اللّزوم على كل تقدير انّما يكون في صورة خاصّة على ما تقدم في الحاشية السّابقة نعم يمكن ارجاعه الى اطلاق الشّرط الّا انّه سبب لهدم ما ذكره في الواجب المشروط قوله : ضرورة انّ كلّ واحد من انحاء الخ اقول قد عرفت انّ اطلاق التّعليق والترتّب منطبق على العلّة التّامّة المنحصرة اذ لو كان على

٢٥١

نحو الناقصة لكان التّعليق في مورد وجود غيره معه وهذا خلاف الإطلاق ولو كان على نحو العلّة التامة الغير المنحصرة لكان التّعليق في مورد عدم وجود للعدل قبله وهو خلاف الإطلاق فالكلام الملغى على هذا الوجه ظاهر ولو بقرينة الحكمة في العلّة التامّة المنحصرة بلا احتياج في ذلك الى شيء وراء الإطلاق كما هو الحال في الأمر اعلم انّه قد يختلف تقرير الإطلاق بحسب اختلاف مفاد الأنظار في مفاد ادوات الشرط فقد يسلّم دلالتها على ترتّب الجزاء على الشّرط ترتب المعلول على العلّة التّامّة ويقرر الإطلاق على وجه يبين الانحصار ويعلم توضيحه ممّا قد سبق وقد يسلم دلالتها بالوضع على ترتّب الثّاني على المقدّمة بنحو العلّية ولو ناقصة دون التّامة و ـ المنحصرة ويقرر الإطلاق على وجه يبين كلتا الفرقتين وقد يسلّم انها تدلّ على الملازمة بعلاقة بحيث يحتمل كونهما معلولين لعلّة اخرى او كون الأوّل معلولا للثانى او الثّاني على احد الأنحاء فيحتاج تقرير ـ الإطلاق على زيادة مئونة فيقال انّ ادوات الشرط ظاهرة بمقتضى الوضع في التلازم بين الشرط والجزاء فبظهورها الوضعي ينفي المقارنات الاتّفاقيّة ومقتضى اطلاق لزوم الجزاء للشرط لزومه له عند وجوده سواء وجد معه شيء آخر او لم يوجد وذلك لا يصدق لو كانا معلولين لعلّة ثالثة لوضوح انّه مع عدمها لا ملازمة بينهما بل الملازمة انّما يكون مع وجود هذا الأمر الثّالث فلا يصدق انّهما متلازمتان ولو لم يوجد شيء آخر في العالم وكذلك لا يصدق فيما اذا كان الشّرط مسببا والجزاء سببا لأنّ عند وجود الشرط الّذي هو المعلول وان كان لا محاله يوجد العلّة لكنه يمكن كون المعلول معلولا لعلّة اخرى فلا يلزم وجود تلك العلّة كما لا يخفى فاذا ظهر السببيّة بينهما فمقتضى الإطلاق وعدم ذكر شيء آخر يثبت السببيّة المنحصرة

فهنا إطلاقان

احدهما : اطلاق لزوم الجزاء للشرطى يثبت به سببيّة الشّرط للجزاء

وثانيهما : إطلاق سببيّة الشرط يثبت به الانحصار فينتج الانتفاء عند الانتفاء هذا ولكنّى بعد ما حصل لى الجزم بمفاد الإطلاق على الفرض اعنى انه لو كان مفاد ادوات الشرط هو مطلق ـ اللّزوم لا ينفى ذلك معلوليّة الأول للثّاني فبالاطلاق يثبت المعلوليّة المنحصرة كالعلّية المنحصرة فيثبت الانتفاء (١) سواء كان الشّرط معلولا او علة وامّا عليّته فلا يثبت بالتقريب المتقدم نعم لو قلنا بان مفاد الأدوات بحسب الوضع سببيّة الأوّل للثاني كما يبعد القول به للتّبادر يتمّ ... بالإطلاق عليته المنحصرة قال في الفصول في تقريب كون الشّرط سببا للجزاء بعد تسليم انّ مفاد الأدوات الأعم من ذلك نعم حيث يكون الجزاء انشاء لا يصحّ ان يعتبر الشرط فيه مسببا عن الجزاء لظهور انّ المعنى لا يستقيم فيتعيّن ان يكون شرطا اى سببا له نحو ان ظاهرت فكفر فانّ الظّهار سبب وضعى لوجوب

__________________

(١) عند الانتفاء

٢٥٢

الكفّارة ومطلوبيّتها او ملزوما لشرطه بان يكونا معلولين لعلّة واحدة نحو اذا شاهدت موضع كذا فقل كذا اذا كان السّبب الوضعي للطّلب ما هو لازم المشاهدة كالفرد المخصوص دون نفسها لكن حيث انّ الظاهر من اللّزوم عند الإطلاق هو اللّزوم بدون الواسطة يتبادر منه عند الإطلاق كون الشّرط شرطا والجزاء مشروطا بل نقول الظّاهر من اعتبار المقدم ملزوما والتّالي لازما ان يكون الملزوم شرطا بالمعنى المتقدّم واللازم مشروطا له مط ومنشؤه انّ صفة اللّازميّة لازمة للمشروط دون الشّرط فانّه قد لا يكون لازما فلها مزيد اختصاص به ولهذا ينصرف مطلقها اليه فهذا هو السّر في تبادر شرطيّة الشّرط للجزاء عند الإطلاق مط لا كون ارادته موضوعة لذلك انتهى ما اردنا نقله وهذا كما ترى لو لم يرد ظهوره من الوضع لعدم وجه للانصراف ولا للتّبادر الإطلاقي بعد ضمّ الانحصار كما لا يخفى فت جيّدا قوله : ومنشؤه انّ صفة اللّازميّة لازمة للمشروط دون الشّرط فانّه قد لا يكون لازما الخ فيه انّه قد يكون اللّازم ايضا اعم ومع استفادة الانحصار يكون حالهما واحدا وغاية ما يمكن ان يقال انّ السّبب وان كان ملازما لوجود المسبّب الّا انّ ذلك بلحاظ وجود علّته لا بلحاظ وجود معلوله فالملازمة الحاصلة بينهما ليس بلحاظهما مع قطع النّظر عن شيء آخر وجد او لم يوجد اذ لو فرض عدم علّة السّبب لم يكن ملازما لوجود مسبّبه بالفرض المحال وهو ايضا كما ترى لا يخلو من بحث من حيث النّقض بما اذا كان الشّرط علّة والجزاء معلولا فت قوله : ثم انّه ربّما يتمسك للدّلالة على المفهوم باطلاق الشّرط اقول لا يخفى عليك انّه ليس شيئا آخر وراء التمسّك باطلاق مفاد ادوات الشّرط من التّعليق او اللّزوم او السببيّة اذ مع الإغماض عنه لا معنى لاطلاق الشّرط فت جيّدا قوله : لما اثر وحده اقول لم يبين اى شيء دلّ على كون الشّرط مؤثرا في الجزاء فان كان هو الأدوات بان كان مفادها سببيّته الأوّل للثّانى فقضيّة الإطلاق انّما هى بلحاظ السببيّة لا ذات الشّرط قوله : الّا انّه من المعلوم ندرة تحقّقه اقول لا وجه لعدم اتفاق ذلك او ندرة تحقّقه بل هو ثابت في جميع اطلاقات الشّرط الّا ما علم من الخارج وبعبارة اخرى حاله حال ساير الإطلاقات قوله : وامّا توهّم انّه قضيّة اطلاق الشّرط بتقريب اقول الفرق بين التّقريب وما سبق من تقريب الإطلاق واضح حيث انّ التّقريب السّابق مفاده عدم التّقييد في الشّرطيّة اعنى مؤثريّته في الجزاء وهنا عدم التّقييد بمعنى عدم ذكر شرط آخر يقوم مقامه عند انتفائه حتّى يكون مفاده التعيّن وما اجاب به المص عن هذا الإطلاق وجوه [الوجه] الاوّل : انّ الإطلاق انّما يتّبع المعنى المستقل بالملاحظة وهو ليس الّا المعنى الاسمي لا الحرفى [الوجه] الثّاني : انّ انحاء اللّزوم والترتّب كل منها يحتاج الى المعيّن

٢٥٣

وليس على نحو يكون الإطلاق معيّنا لأحدها كما هو الحال في الوجوب اذ المحتاج الى المعيّن والقرينة غير النّفسى العينى التّعيني [الوجه] الثّالث : انّه لا ينكر الدّلالة بحسب الإطلاق الّا انّه نادر التحقّق وغير نافع للقول بالمفهوم الّذي مقصوده ثبوت الانتفاء عند الانتفاء مط الّا عند قيام القرينة على الخلاف [الوجه] الرّابع : انّ اطلاق اللّفظ مثلا انّما يبيّن نحوا من انحاء معنى مدخوله فلا بدّ ان يكون المدلول له انحاء يدلّ على اصله اللّفظ وعلى نحو من انحائه الإطلاق وذلك مثل الوجوب صحيح اذ له انحاء واطلاق اللّفظ الدالّ عليه يعيّن نحوا منه بخلاف ما نحن فيه اذ حقيقة الشّرط معنى واحد لا يوجد وحدته وتعدّده تفاوتا في اصل معناه فمعناه في جميع التّقادير واحد فليس له انحاء بدليّة احدها الإطلاق كالوجوب وفي الأخير ما لا يخفى اذ الإطلاق كما يبيّن الأنحاء يبيّن الحالات فالمعنى الواحد يكون حالات ويبيّن بعضها الإطلاق ويظهر لك الحال فيما قدّمنا من تحريره فت جيّدا حيث انّ الثّاني والرّابع من الجوابين بينهما منافرة واضحة قوله : ففيه ان التعيّن ليس في الشّرط الخ اقول لا يخفى عليك انّ الشّرط المذكور تأثيره في الجزاء قد يكون مع شيء آخر بان يكون المجموع مؤثّرا فيه وقد يكون تاثيره بنحو العلّة التّامة وذلك ايضا يختلف بحسب بدليّة شيء آخر عنه وعدمه غاية الأمر هنا امر مشترك بين الجميع وهو السببيّة في الجملة كما انّ حقيقة الوجوب القدر المشترك لا يكون مختلفا باختلاف انحاء الوجوب ولذا يكون حقيقة في الجميع والّا فالجميع لازم اتيانه في الخارج وكون البدل عنه او عدم البدل لا يؤثر في حقيقة الوجوب فت ثم اعلم انّه قد يستدلّ بالمفهوم بالأصل وهو على فرض تماميّته لا يثبت المفهوم للّفظ غايته انّه يدلّ على انتفاء الحكم مع انتفاء الشّرط وتظهر الثّمرة فيما لو دلّ دليل على خلاف المفهوم فلا يعارضه الأصل بخلاف المفهوم على القول به وكيف كان يقرب الأصل وتوضيحه انّ ظاهر القضيّة الشرطيّة تاثير الشّرط (١) فلو كان الجزاء موجودا لا بدّ من وجود سبب آخر له لمحاليّة وجود المعلول بدون وجود علّة له ولو كان المعلول مطابقا للاصل ولم يكن محتاجا ثبوته الى علّة كان ذلك مستلزما لتحقّقه بدون تاثير الشّرط فيه وهو خلاف ما نطق به الجملة الشّرطيّة فاذا ثبت احتياجه في الوجود الى العلّة مع انتفاء العلّة المذكورة في القضيّة وشككنا في وجود علّة اخرى الأصل عدمها فينتفى المعلول اى الجزاء لانتفاء العلّة المذكورة بالعلم والعلة المحتملة بالأصل والكلام هنا في صحّة هذا الأصل حيث انّ اصالة عدم علّة اخرى للجزاء او عدم وجودها لا يترتّب عليها انتفاء الحكم لأن هذا الترتّب عقلى لا شرعى وان كان نفس الجزاء حكما شرعيّا نعم ربّما يكون نفس انتفاء الجزاء مطابقا للاصل الجارى فيه ولكنّه ليس كليّا فتأمّل جيدا قوله : احدها ما غرى الى السيّد من انّ تاثير الشّرط اقول لا يخفى ان مراد السيّد ره انّ المستفاد من الجملة الشرطيّة ليس الّا الثّبوت عند

__________________

(١) فى الجزاء لكن الجزاء معلولا له فاذا فرض انتفاء الشّرط

٢٥٤

الثّبوت اذ مفاد تاثير الشّرط وجعل الشّرط مؤثرا كما هو مفاد القضيّة ليس الّا تعليق الحكم والحكم بوجود الحكم عند وجوده وبعد فرض امكان النّيابة ووقوعه في الشريعة لا دليل على نفيها اذ ليس النّافى الّا الشّرط وهو غير قابل لأنّ مفاده انّما هو التّعليق وعلى هذا لا يرد عليه ما اورده المض دام ظلّه بقوله وان كان ابداء احتمال وقوعه فمجرّد الاحتمال لا يضرّه ما لم يكن بحسب القواعد اللّفظيّة راجحا او مساويا وليس فيما افاده ما يثبت ذلك ولا يخفى انّه بعد ما حصر المعنى المستفاد من الشّرط في التّعليق باتيان كلمة انّما منع افادة الانتفاء عند الانتفاء من اللّفظ ثمّ تمّم المقال ببيان الإمكان والوقوع فافهم جيّدا فانّه ربّما يورد على السيّد ايضا اشكالان آخران مدفوعان عنه بادنى تامّل في كلامه قوله : والجواب انّه ان كان الخ اقول توضيح الجواب انّا ندّعى انّ ظاهر تعليق الحكم على الشرط هو الانتفاء عند الانتفاء والاستظهار كذلك من اللّفظ لا يضرّه احتمال عدم انحصار العلّة اذ الاحتمال لا يضرّه بالظّهور المستفاد من اللّفظ نعم انّما يضرّ في مقام الاستدلال بالبرهان كما هو ظاهر ولذا لا يشك احد في حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية مع قيام احتمال المجاز فمجرّد الاحتمال غير قادح في الأخذ بالظّواهر قوله : وان كان بصدد احتمال وقوعه فمجرّد الاحتمال اقول يمكن ان يقال ان مراد السيّد انّه اذا كان في كثير من الموارد بل موارد لا يحصى قيام الشرط مقام آخر لم يحصل لنا مع ذلك العلم بالمفهوم بمجرد الشّرط فيكون ذلك من قبيل المجاز المش المساوى احتماله لأحتمال الحقيقة الّذي بعد يصير سببا لاجمال اللّفظ كما قال به المعالم في مسئلة صيغة الأمر وافادتها الوجوب وضعا مع كثرة استعماله في الندب فت قوله : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصّنا اقول وجه الاستدلال انّه لو كان للشّرط مفهوم لكان هو جواز الإكراه واباحته اذا لم يردن التحصّن والحال انّ حملها على البغاء غير مرخوص فيه اتفاقا وملخّص الجواب عنه بان الشّرط سيق لبيان تحقق الموضوع اذ الإكراه لا يتحقّق (١) الإكراه ومثل هذا الشّرط الّذي سيق لتحقّق الموضوع ليس له مفهوم لاختلاف المفهوم والمنطوق في وجود الموضوع وعدمه وهذا قرينة على عدم سوق الشرطيّة هنا للمفهوم والاستعمال كذلك لا يدلّ على عدم ثبوت المفهوم للقضايا الشّرطيّة الخالية عن تلك القرينة لأنّ الاستعمال اعم من الحقيقة ولا ينبغى توهّم صدق المفهوم هنا ولو بواسطة انتفاء الموضوع لصدق عدم حرمة الإكراه فيما اذا لم يكن الإكراه متحقّقا لعدم المعنى لحرمته مع امتناعه وذلك لأنّ الإكراه الممتنع تحقّقه لا يكاد يوصف بحكم من الإباحة والحرمة اصلا بلا فرق بينهما وانتفاء الحرمة عبارة اخرى عن الإباحة والتّرخيص لامتناع عدم شيء من الأحكام في الموضوع الواقعى الموجود في المعيّن قوله : الأوّل ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم اقول لا ينبغى التأمّل في انّ المفهوم هو الحكم بانتفاء الحكم المذكور في القضيّة عن الموضوع

__________________

(١) الّا مع ارادتهنّ التحصّن اذ مع ارادتهنّ الزّنا لا يتحقّق

٢٥٥

المذكور فيها عند انتفاء الشرط فمفهوم قولك ان جاءك زيد يجب اكرامه ان لم يحبك فلا يجب اكرامه وهو حكم شرعي بعدم وجوب الإكرام عند عدم مجيئه ولازم هذا امكان جعل الحكم للموضوع فلا بدّ ان يكون الموضوع باقيا غير منتف بانتفاء الشّرط والحكم ممّا يمكن جعله في الموضوع فيحكم الشّارع بانتفائه في الموضوع الخاص لأنّ الانتفاء مع عدم الموضوع ومع عدم امكان جعل الخلاف ليس حكما شرعيّا مجعولا فيكون انتفاء الوجوب بحكم الشرع بحيث لو جعل حكما آخر بوجوب الإكرام مع عدم المجيء يعد مناقضا للمفهوم لا مجرّد انتفاء (١) موضوعه او احد قيوده لأنّه عقلى لا ربط له بالشّرع بل كل حكم تعلّق بموضوع خاص ينفى بانتفائه مثلا لا اشكال في انّ الحكم الخاص في قضيّة اكرم زيدا ينتفي بانتفاء موضوعه عقلا الّا انّه لا منافات بينه وبين جعل وجوب الإكرام للعمرو ايضا وكذلك قولك اكرم زيد القائم ينتفى الحكم الخاص بانتفاء القيام ولا منافاة بينه وبين جعل وجوب آخر لزيد في حال جلوسه وذلك واضح لا سترة عليه فالمفهوم على ما بين جعل يلازم مع انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط فانتفاء سنخ الحكم لازم للمفهوم كما لا يخفى اذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك امران يجمعهما امر واحد وهو انّ الحكم المذكور في القضيّة المعلّق على الشّرط ان لم يمكن جعله للموضوع المذكور مع انتفاء التّعليق لا يمكن القول بثبوت المفهوم لهذا الشّرط قطعا ويكون حال الشّرط كحال ساير القيود سواء كان عدم امكان جعل الحكم من جهة عدم بقاء موضوع للقضيّة كما في الشّروط المحصلة للموضوع كما في قولك ان رزقت ولدا فاختنه فانّ الحكم بوجوب ختان لولد لا يصحّ في غير موضوع مرزوقيّة الولد وهذا هو الأمر الأوّل اللّازم اعتباره في تحقّق المفهوم او من جهة عدم امكان جعل الحكم ذاتا كما في مثل ما اذا وقف دارا على زيد الفقير حيث ان بعد هذا الوقف لا يمكن جعل الوقف ثانيا لغيره وهذا هو الأمر الثّاني المذكور هنا فانتفاء الحكم عن غير الموضوع الخاص امّا شخص الحكم الخاص فواضح انّه عقلي اذ لا معنى لبقاء العرض مثلا مع انتفاء معروضه وامّا انتفاء سنخ الحكم فلعدم قابليّة السّنخ للجعل بعده فمثل هذا الانتفاء لا يكاد يعد من المفهوم لا شخصه ولا صنفه فت جيدا قوله : اشكال ودفع لعلّك تقول اقول انّه لا اشكال في انّ المعلّق على الشّرط في الإنشاء مثل قولك ان جاءك زيد فاكرمه هو الطّلب الحاصل بهيئة الأمر ومن المعلوم انّ الهيئة مفادها الطّلب الخاص اى الجزء الحقيقى من الطّلب الّذي من خصوصيّاته حصوله وتحققه بهذا الكلام وتعلّقه بالشّرط المذكور فالموجود الخاص من الطّلب المتشخّص بالخصوصيّات المحفوفة بانشائه لا محالة تنتفي بانتفاء المعلّق عليه ولا يعقل بقائه مع انتفاء بعض شخصيّاته ولو فرض ثبوت طلب في مورد انتفاء المعلّق عليه فهو جزئى حقيقى آخر مباين لهذا الجزئي وهو ليس من المعلّق

__________________

(١) الحكم المذكور في القضيّة عند انتفاء

٢٥٦

على الشّرط بشيء وهذا الانتفاء ممّا لا يعقل فيه النّزاع لبداهة انتفائه وليس محلّا للكلام لأنّ مورده انتفاء سنخ الطّلب لا الشّخص الخاص والحاصل انّ محل البحث هو انتفاء السّنخ وهو انّما يتحقّق فيما كان الجزاء والمعلق هو السّنخ والنّوع وذلك ممّا لا يكاد يكون في مورد الأمر والإنشاء لأنّ المعلّق في هذا المورد هو الشّخص الحقيقي دائما لعدم امكان استعمال الهيئة الّا فيه كما هو ظاهر ولا يمكن ان يقطع النّظر عن الخصوصيّات لأنّ الكلّى الخاص الواقعى بسبب قطع النّظر عن خصوصيّاته لا يصير كليّا بل هو باق ما هو عليه من الجزئيّة ولا يخفى عليك انّ التكلّم في هذا الأشكال مع القوم الّذين يرون الموضوع له في الحروف والهيئات هو الأشخاص والجزئيّات الحقيقيّة ومع ذلك يقولون بالمفهوم وانتفاء سنخ الحكم عند انتفائه وامّا من لا يرى ذلك بل يقول بانّ الموضوع له فيها هو الموضوع له في الأسماء والمستعمل فيه ليس الّا الكلّى فيكون من الوضع العام والموضوع له العام فلا بحث معه والمض لما كان من القسم الثّاني فلا اشكال عليه حتّى يدفعه فكأنّه ملتزم بالأشكال على تقدير القوم والبحث مع المض في المبنى وقد تقدّم تحقيق القول فيه فيما تقدّم ودفعه انّ من المعلوم انّ المعلّق لا يكاد يكون هو التشخّص بالمعلق عليه لبداهة انّ المعلّق على الشّىء ليس معلّقا بوصف معلّقيته عليه بل المعلّق انّما هو ذاته لا بهذا الوصف وكذلك التّشخيصات الحاصلة من الإنشاء ليست داخلة في المنشأ لبداهة عدم انشاء ما شخص بخصوصيّات هذا الإنشاء فالمنشأ انّما هو الحقيقة وإن كان قهرا يتشخّص بتلك الخصوصيّات فالمعلق هو حقيقة المنشأ الّذي لا دخل فيه لتلك الخصوصيّات وإن كان يتشخّص به قهرا وهو ليس الّا كلّى الطّلب فيكون المعلّق هو الكلّى اعنى سنخ الطّلب ونوعه وتلك الخصوصيّات من لوازم وجوده لا انّه بتلك الخصوصيّات منشأ ومعلّق وذلك ظاهر بحسب الوجدان والبرهان ولذا نجد في انفسنا فيما اذا قلنا ان جاءك زيد فاكرمه تعليق سنخ الطّلب المتعلّق بالمادة المذكورة من غير التفات الى الخصوصيّات والعامى الّذي لا يميّز بين تلك المطالب اذا سألته عمّا علّق على الشّرط لا يجيب الّا بتعلّق حقيقة الطّلب فان قلت هذا الّذي ذكرت تخريب لأصل المبنى حيث انّ لازمه كون معنى الهيئة هو نوع الطلب وكان المستعمل فيه ايضا ذلك وإن كان في الخارج مشخّصا بتلك الخصوصيّات قلت لا وانّما عرضنا التّفريق بين المستعمل فيه والمعلق فنقول انّ المستعمل فيه وإن كان هو الجزئى الحقيقى الّا انّ المعلّق هو كليه حيث انّه لا يكاد يمكن تعليقه الّا بهذا النّحو والحوالة في ذلك الى الوجدان والسّر فيه انّ الاستعمال في الإنشائيات ليس على نحو الحكاية عن موضوعه بل انّما هو بايجاد المعنى باللّفظ والمعنى الّذي يراد ايجاده لما لم يكن الّا بالتّشخص فالموجود يصير متشخّصا وهو المستعمل فيه وامّا الّذي تعلّق الغرض بايجاده هو الكلّى والنّوع نعم انّما يشكل الأمر لو كان الاستعمال بنحو الحكاية كما في الأخبار فت جيّدا واجاب في التّقريرات بانّ الكلام المشتمل على المفهوم امّا ان يكون خبريا كقولك يجب على زيد كذا إن كان كذا وامّا ان

٢٥٧

يكون انشائيا كقولك ان جاءك زيد فاكرمه وارتفاع مطلق الوجوب في طرف المفهوم في الأوّل ظاهر حيث ان الخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصا من الوجوب ضرورة كون الوجوب كلّيا فلا يتوجّه هنا اشكال حتّى يدفع بما ذكره او بغيره وامّا ارتفاع مطلق الوجوب فيما اذا كان الكلام انشائيا فهو من فوائد العلّية والسببيّة المستفادة من الجملة الشّرطيّة حيث انّ ارتفاع شخص الطلب والوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلّة والسّبب المأخوذ في الجملة الشّرطيّة فانّ ذلك يرتفع ولو لم يؤخذ المذكور في؟؟؟ حيال أداة الشّرط علة كما هو ظاهر في اللّقب والوصف فقضيّة العلّية والسببيّة ارتفاع نوع الوجوب الّذي انشأه الأمر وصار بواسطة انشائه شخصا من الوجوب وامّا وقوع الشرط شرطا للانشاء الخاص فهو بملاحظة نوع الوجوب المتعلّق به الإنشاء وان لم يكن ذلك على ذلك الوجه مدلولا للّفظ اذ يكفى فيه ارتفاع شخصه من حيث انّه عنوان لارتفاع نوعه نظرا الى العلّية المذكورة ثمّ انّه اجاب به المض بما اجاب به المض من انّه مبتنى على ما زعمه من عموم الموضوع له والوضع وليس على ما ينبغي انتهى كلامه رفع مقامه

مسألة مهمّة

لا باس بالتّعرض لها وهى انّ المفهوم لما كان مستتبعا لخصوصيّة في المنطوق لا بدّ ان يراعي في دركه وفهمه تلك الخصوصيّة وهى في الشرط عليّة الشرط للجزاء علية منحصرة فيكون المفهوم هو الحكم بانتفاء الجزاء بما له من القيود المدخليّة لها في المعلوليّة عند انتفاء الشّرط بما له من القيود المدخليّة لها في العلّية قضاء لحقّ العلّية المنحصرة فلا بدّ في اخذ المفهوم من مراعاة جميع القيود المعتبرة في الكلام والمأخوذة في الشرط والجزاء مثلا قولك ان جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه في يوم الجمعة يكون العلّة مجيئه في الزّمان الخاص وكذا المعلول اكرامه الخاص فعند انتفائه انتفى الجزاء الخاص فلا ينافي ثبوت اكرام آخر يباينه لبداهة انّ ارتفاع العلة يقتضي ارتفاع معلوله لا ما هو مغاير له نعم لو كانت هناك اعتبارات لا مدخل لها في العلّية والمعلوليّة وكانت لازمة لذات المعلول من دون ان يكون ملحوظا في المعلوليّة لا يكاد يكون ملحوظة في الانتفاء عند الانتفاء وذلك؟؟؟ بحسب الكبرى ممّا لا مناقشة فيه وقد صرّح به الجماعة مثلا لو كان شيئا من لوازم النّفى والأثبات بلا دخل له في المنفى والمثبت لا بدّ ان يلاحظ بعد اخذ المفهوم فلو كانت الجملة الشرطيّة والجزائيّة كلتاهما موجبتين تنقلبا الى سالبتين ثمّ ينظر الى المفاد مع التّغيير ويؤخذ بلوازم الإيجاب والسّلب فقولك ان جاءك زيد فاكرم عالما يكون المعلول وجوب اكرام طبيعة العالم وكان يصدق اكرام الطّبيعة باكرام فرد منها يكون الامتثال والصدق بايجاد فرد ما عن الطّبيعة والمفهوم منها ان لم يجئك زيد فلا يجب اكرام طبيعة العالم ومدلوله انتفاء الوجوب من جميع افراد الطّبيعة فاختلف المفهوم والمنطوق بالخصوص والعموم ولو قيل ان جاءك زيد فاكرم اى عالم كان المفهوم ان لم يجئك زيد فلا يجب اكرام اى عالم وذلك لا ينافي وجوب اكرام بعض خاص

٢٥٨

فيطابقه في الخصوص وهكذا فالمعيار ملاحظة ما جعله جزاء وشرطا في الانتفاء عند الانتفاء دون ما هو من لوازم الأثبات والانتفاء هذا ولكن الأمر في بعض الصغريات حيث صار مختلفا فيها بين الأعلام منها قولهم عليهم‌السلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء فاختلفوا في مفهومه فقيل انّ المفهوم اذا لم يكن قدر كر ينجّسه كلّ نجس من النّجاسات فيكون المفهوم ايجابا كليّا في طرف الجزاء وقيل انّ مفهومه هو الإيجاب الجزئي وهو ينجّسه شيء من النّجاسات فيصدق اذا لم ينجّسه بعضها مع التّنجيس بالبعض ووجه الثّاني يظهر ممّا قررنا من انّ الجزاء لم ينجّسه شيء والشيء نكرة يراد به فرد ما او كناية عن طبيعة النّجس فالمعلول هو عدم تنجيسه الطّبيعة ولما كان واقعا في سياق النفى كان مفيدا للعموم حيث ان افادة النّكرة او الجنس للعموم انّما هو بلحاظ النّفى عقلا اذ عدم تنجيس الطّبيعة انّما يصدق اذا لم ينجّسه كلّ فرد فرد من الطّبيعة لأن مع تنجّسه ببعض الأفراد يصدق النّقيض وهو واضح فانتفاء المعلول انّما يكون برفع السّلب مع بقاء القضيّة بحاله فيكون المفاد ينجّسه شيء فيكون واقعا في سياق الأثبات وهو يصدق مع ثبوت التنجّس ببعض الأفراد ولا يستلزم التّنجيس بجميعها كما هو ظاهر ايضا فالاختلاف انّما نشأ من جهة الأثبات والنفى بلا مدخليّة للجزاء في ذلك وقد عرفت انّه المعيار في اخذ المفهوم على ما صرّح به الجماعة والتفات المتكلّم الى هذا اللّازم وعلمه بأن مفاد كلامه العموم لا يصيره مدلولا للّفظ وموردا للنّفى والأثبات كما هو واضح بالنّسبة الى الدّلالات العقليّة بل اذا كان غرضه ذلك كان يتكلّم لأن يفهم الخارج انّه في الداخل او حىّ فافهم والجواب عن ذلك امّا بان يقال انّ النكرة في سياق النّفى انّما يفيد العموم وضعا ويكون بمنزلة الكلّ والجمع المعرف ألا ترى انّ اهل الميزان صرّحوا بان لا شيء سور السّالبة الكلّية فيكون النّكرة او الطّبيعة الواقعة في سياق النّفى مفيدا بحسب الوضع للعموم كالجمع المحلّى والحاصل انّ الّذي يقضي به المحاورات العرفيّة هو ملاحظة الأفراد والاستيعاب بالنّسبة اليها من النّكرة في سياق النّفى فقولك لا تضرب احدا ملحوظ فيه الاستيعاب ابتداء من غير ملاحظة ورود النّفى على الطّبيعة بحيث بعد ذلك عندهم بمنزلة لا تضرب زيدا ولا عمروا ولا خالدا وهكذا ومنها انّ الجزاء اذا كان عاما كقولك اذا جاءك زيد فاكرم كلّ احد فهل يكون المفهوم منه هو سلب العموم بان يكون المفهوم ان لم يجئك فلا تكرم كلّ احد بحيث لا ينافي اثبات الإكرام لبعض الأفراد او عموم السّلب بان يكون المفهوم لا تكرم احدا بحيث يناقض الإيجاب الجزئي فقوله عليه السّلم اذا كان الماء قدر كر لا ينجّسه شيء بعد القول بعموم النّكرة المنفيّة كالكلّ واللّام الّتى للاستغراق مفهومه هو سلب هذا العموم اى ليس لا ينجسه شيء فلا ينافي عدم تنجيسه ببعض النّجاسات او المفهوم هو عموم الجزاء وهو منجّسه كلّ شىء فبعد ما تنزّلنا عن المقام الأوّل يمكن النّزاع في هذا المقام وقد صرّح جمع من المحقّقين

٢٥٩

بأنّه لا عموم للمفهوم هنا بهذا اللحاظ وهو المناسب لطريقة اهل الميزان وقال جمع من المحقّقين بالعموم والنّزاع عام بجميع الفاظ العموم من غير تخصيص بالنّكرة الواقعة في سياق النّفى ومنشأ النّزاع على ما حقّقه بعضهم انّ ادوات العموم والألفاظ الدالّة عليه هل يلاحظ على وجه الموضوعيّة او المرآتيّة فان لوحظ على الوجه الأوّل اى لوحظ في مقام التّعليق هو عموميّة ثبوت الحكم للأفراد وعلّق العموميّة على الشّرط كان المفهوم انتفاء العموميّة ويكون المفهوم سلب العموم على وجه لا ينافى الأثبات للبعض وان لوحظ على وجه المرآتيّة ويكون الملحوظ في مقام التعليق وثبوت الحكم لكل واحد واحد وعلّق نفس ثبوت الحكم للأفراد فيكون المفهوم هو سلب هذه الأحكام ويفيد عموم السّلب ولا يبعدان يكون الواقع على الوجه الثّاني اى المرآتيّة ويكون ادوات العموم آلة ومرآة لملاحظة الأفراد ويكون القضيّة المسوّرة بها بمنزلة قضايا متعدّدة ففى الحقيقة قولك لا ينجسه شيء من النّجاسات بمنزلة لا ينجّسه هذا وهذا وهذا وهكذا وان شئت قلت انّ ادوات العموم انّما هى لبيان ما هو الملحوظ في مقام الموضوعيّة اذا المتكلّم تارة يلاحظ الأفراد بحيث يكون كلّ منها موردا للحكم وموضوعا على حدّة فالدّال على هذه الكيفيّة من الحكم وهذه الملاحظة في الموضوع هو الكلّ الاستغراقي وتارة يلاحظ الأفراد على وجه يكون مورد الحكم وموضوعه جميعها بان يكون المجموع موضوعا واحدا بحيث لو اخلّ بواحد لم يمتثل اصلا فادوات العموم انّما سيقت آلة ومرآة لحال الغير ولبيان موضوعيّته للحكم وكيفيّة تعلّق الحكم به فاذا وقع كذلك جزاء ومعلّقا على شرط يكون المعلّق هو نفس الجزاء وحقيقة ما هو الموضوع في الحكم لا العموم لأنّ ملاحظته كذلك لا محاله يكون على وجه الاستقلاليّة والموضوعيّة وذلك ينافى ما هو الوضع فيها على ما عرفت فاذا القول يكون المفهوم في المقام هو عموم السّلب اقرب الى الحقّ اعلام قوله اذا كان الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء يكون مفهومه عموم السّلب في المقام وان لم نقل بذلك في غيره وذلك من اجل انّ ظاهر القضيّة ان العلّة لعدم التّنجيس في القضيّة والأمر الخارج من الماء وهو كونه بمقدار الكرّ فعدم التنجيس في طبيعة الماء انّما هو مستند الى الكرّية وظاهر هذه القضيّة انّ ذلك في جميع افراد المياه اى انّ عدم التّنجيس في جميع افراده مستند الى الكريّة ولذا نقول انّ ظاهر القضيّة انّ الماء بحقيقته وطبيعته فيه اقتضاء لتنجّسه بالملاقات وهذا كما ترى ينافى ثبوت عدم التنجيس في بعض افراد المياه بغير جهة الكريّة فلو كان المفهوم سلب العموم كان مقتضيا لذلك وان شئت قلت الظّاهر من القضيّة انّ عدم التنجيس شيء من النّجاسات مستند الى الكريّة ولو كان سبب عدم التنجيس في بعضها غيرها يكون منافيا للمنطوق ثمّ اعلم انّ الماء الّذي لم يكن بقدر الكرّ قول بعدم نجاسته مط كأين ابى عقيل وبعض المتأخّرين ولا نحتاج في ردّه بعموم المفهوم بل يكفى الجزئيّة وقول

٢٦٠