خلاصة القوانين

الشيخ أحمد الأنصاري

خلاصة القوانين

المؤلف:

الشيخ أحمد الأنصاري


الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٣
الصفحات: ٢٤٠

المقصد الثالث فی :

السنة

وفيه : مطلبان

الاول في :

القول

وفيه : مباحث

١٤١

«المبحث الاول في»

«معنى السنة والحديث والخبر»

السنة : قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره الغير العاديات.

والحديث هو ما يحكى قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره واما نفس الكلام المسموع عن المعصوم ع ـ فهو الذى يسمونه بالمتن.

والخبر قد يطلق على ما يرادف الحديث ـ كما هو مصطلح ارباب الدراية ـ.

وقد يطلق على ما يقابل الانشاء وهو كلام لنسبته خارج يطابقه او لا يطابقه (١) والمراد بالخارج الخارج عن مدلول اللفظ وان كان فى الذهن مثل علمت وليس المراد به ثبوته فى الاعيان لينافى كونها امرا اعتباريا على ان الخارج ظرف لنفس النسبة ـ لا لوجودها فحصول القيام لزيد ـ مثلا ـ ليس وجوده فى الخارج حتى يكون موجودا خارجيا بل هو نفسه فى الخارج.

__________________

(١) وبعبارة اخرى كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته اى بقطع النظر عن خصوص المخبر كأخبار الله ـ تعالى ـ او خصوص الخبر نحو : النار حارة والمراد بصدقه مطابقته للواقع ونفس الامر. والمراد بكذبه عدم مطابقته له ، فجملة زيد قائم. ان كانت نسبته الكلامية وهى ثبوت القيام لزيد ـ المفهومة من تلك الجملة مطابقة للنسبة الخارجية ـ اى موافقة لما فى الخارج والواقع فصدق وإلّا فكذب فمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية ثبوتا ونفيا صدق وعدم المطابقة كذب ، فالنسبة التى دل عليها الخبر تسمى كلامية ، والنسبة التى تعرف من الخارج ـ بقطع النظر عن الخبر ـ تسمى خارجية فهناك نسبتان نسبة تفهم من الخبر ونسبة اخرى تعرف من الخارج ـ بقطع النظر عن الخبر ـ وسيأتى تصريحه به فى المتن.

١٤٢

واما الانشاء فانه يثبت ـ بنفسه ـ نسبة بالتفات الذهن اليها وايقاعها ويوجد الحكم بنفس الكلام (١) فلا ينافى جواز التعليق بشىء مثل ان يقول رجل لزوجته : ان كلمت فلانا فانت على كظهر امى فان الظهار وان كان لا يحصل بمجرد النطق لكن الحكم الحاصل من هذا اللفظ يحصل به وحيلولة حائل عن اثره وتأخيره عن المؤثر لا ينافى حصوله به.

ومن هذا القبيل صيغة الاجارة مع تأخر زمان الاجارة عن الصيغة وصيغة الامر المعلق على شرط.

«تنبيه»

المشهور ان الصدق والكذب من خواص النسبة الخبرية ـ دون التقييدية ـ مثل يا زيد الفاضل وغلام زيد وقيل : بعدم الفرق.

والتحقيق على ما ذكره بعض المحققين ـ ان النسبة فى المركبات الخبرية تشعر من حيث هى ـ بوقوع نسبة اخرى خارجة عنها ، ولذا احتملت ـ عند العقل ـ مطابقتها ولا مطابقتها.

واما النسبة فى المركبات التقييدية فانما اشعرت بذلك من حيث ان فيها اشارة الى نسبة خبرية.

بيان ذلك انك اذا قلت : زيد فاضل. فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه تشعر ـ بذاتها ـ بوقوع نسبة اخرى خارجة عنها وهى : ان

__________________

(٢) وبعبارة اخرى هو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلّا اذا تلفظت به وبعبارة ثالثة كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاته أى مع قطع النظر عن ما يستلزمه فإن افعل يستلزم خبرا هو انا طالب منك الفعل ـ وكذا لا تفعل ـ لكن كل هذا ليس لذاته وسيأتى التصريح به فى المتن ،

١٤٣

الفضل ثابت له فى نفس الامر لكن تلك النسبة الذهنية لا تستلزم تلك النسبة الخارجية استلزاما عقليا فان كانت النسبة الخارجية واقعة كانت الاولى صادقة وإلّا فكاذبة. واما اذا قلت : يا زيد الفاضل. فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه لا يشعر من حيث هى بان الفضل ثابت له فى الواقع بل من حيث ان فيها اشارة الى معنى قولك : «زيد فاضل».

فالنسبة الخبرية تشعر من حيث هى بما يوصف باعتباره بالمطابقة واللامطابقة.

واما التقييدية فتشير الى نسبة خبرية.

والانشائية تستلزم نسبا خبرية.

فهما بذلك الاعتبار يحتملان الصدق والكذب واما بحسب مفهومهما فلا.

«المبحث الثانی فی»

«الخبر المتواتر»

الخبر ينقسم الى متواتر وآحاد

اما التواتر فعرفه الاكثر بانه خبر جماعة يفيد ـ بنفسه ـ القطع بصدقه.

والاولى ان يقال : انه خبر جماعة يؤمن تواطئهم على الكذب عادة.

واختلفوا فى العلم الحاصل (منه) فالمشهور انه ضرورى وقال الكعبى وابو الحسين انه نظرى.

والاقرب التفصيل فان المتواترات على قسمين :

منها ما يحصل بعد حصول مباديها اضطرارا كالمشاهدات وضروريات الدين ووجود مكة وامثال ذلك.

ومنها ما هو مسبوق بالكسب كالمسائل العلمية التى لا بد ان يحصل التتبع فيها من جهة ملاحظة الكتب وملاقاة اهل العلم والاستماع منهم ولا ريب ان التتبع واستماع الخبر يتدرج فى حصول العلم فيلاحظ حينئذ المقدمات ويحصل له القطع بمضمونها فهذا متواتر نظرى.

١٤٤

ومن علامات النظرى ان (انه. ظ) بعد حصول العلم اذا ذهل عن المقدمتين قد يتزلزل القطع ويحتاج الى مراجعة المقدمات بخلاف الضرورى فالضرورى وان كان ـ ايضا ـ لا ينفك عن المقدمات لكنه لا يحتاج الى المراجعة اليها والاعتماد عليها ما دام ضروريا.

فان كان مراد المشهور ذلك فمرحبا بالوفاق.

وان كان مرادهم ان كل متواتر لا يحتاج الى النظر مطلقا فهو مكابرة.

١٤٥

«تتمة»

التواتر يتصور على وجوه :

الاول ـ ان يتواتر الاخبار بلفظ واحد.

الثانى ـ ان يتواتر بلفظين مترادفين او الفاظ مترادفة.

الثالث ـ ان يتواتر الاخبار بدلالته على معنى مستقل ، ـ وان كان دلالة بعضها بالمفهوم والاخرى بالمنطوق ـ. (بل) وان اختلف الفاظها ـ ايضا ـ مثل نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة ،

الرابع ـ ان يتواتر الاخبار بدلالة تضمنية على شىء بان يكون ذلك المدلول التضمنى قدرا مشتركا بين تلك الاخبار ـ مثل ان يخبر احد ان زيدا اليوم ضرب عمرا وآخر انه ضرب بكرا وهكذا ـ الى ان يحصل العلم بوقوع الضرب من زيد وان لم يحصل العلم بالمضروب.

ومن ذلك ورود الاخبار فيما تحرم عنه الزوجة من الميراث بان يقال : ان حرمانها ـ فى الجملة يقينى ـ لكن الخلاف فيما تحرم عنه ، فالقدر المشترك هو مطلق الحرمان الموجود فى ضمن كل واحد من الحرمانات.

الخامس ـ ان يتواتر الاخبار بدلالة التزامية يكون ذلك المدلول الالتزامى قدرا مشتركا بينها مثل ان ينهانا الشارع عن التوضى عن مطلق الماء القليل اذا لاقاه العذرة وعن الشرب اذا ولغ فيه الكلب وعن الاغتسال عنه اذا لاقاه الميتة ـ وهكذا ـ فان النهى عن الوضوء ـ فى عرف الشارع ـ يدل بالالتزام على النجاسة ـ وهكذا الشرب والاغتسال ـ.

السادس ـ ان بتكاثر الاخبار بذكر اشياء تكون ملزومات اللازم يكون ذلك للازم منشأ لظهور تلك الاشياء مثل الاخبار الواردة فى غزوات على ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

١٤٦

والفرق بين هذا وسابقه ان الدلالة فى الاول مقصودة جزما والاخبار مسوقة لبيان الحكم الالتزامى بخلاف ما نحن فيه فانه قد لا يكون بيان الشجاعة مقصودا اصلا وان دل عليه تبعا.

«المبحث الثالث في»

«خبر الواحد»

اختلفوا فى حجية خبر الواحد العارى عن القرائن المفيدة للعلم ـ من حيث السند ـ

والحق انه يجوز التعبد به عقلا ـ اى لا يلزم من تجويز العمل به محال او قبيح بلا خلاف فيه من اصحابنا الا ما نقل عن ابن قبة وتبعه جماعة تمسكا بأنه يؤدى الى تحليل الحرام وتحريم الحلال.

وانه لو جاز التعبد به فى الاخبار عن المعصوم لجاز عن الله ـ ايضا ـ لجامع كون المخبر عادلا وفيه ما فيه.

ويمكن توجيه الاستدلال الاول بان للمحرمات ـ مثلا ـ قبحا ذاتيا ، لا يزول بالجهل ، فاذا جوز العمل بخبر الواحد لا يؤمن عن الوقوع فى تلك المفسدة فتجويز العمل به ، مظنة الوقوع فى المهلكة.

ويمكن دفعه بانا نرى بالعيان ان الشارع الحكيم جوز لنا اخذ اللحم عن اسواق المسلمين وحكم بالحل ـ وان لم نعلم كونه مذكى ـ وكذا رفع المؤاخذة عن الجاهل والناسى وغيرهما ، فعلم من ذلك انه تدارك هذا النقص من شىء آخر ، فلا مانع من ان يجوز العمل بالظن الحاصل من خبر الواحد. وان كان فى نفس الامر موجبا لارتكاب الحرام وترك الواجب.

ثم اختلفوا فى جواز العمل به شرعا والحق جواز العمل به ـ كما هو مختار جمهور المتأخرين ـ خلافا لجماعة من قدمائنا كالسيد وابن زهرة وابن براج وابن ادريس.

١٤٧

والحق انه يدل على ذلك السمع والعقل كلاهما ـ كما سيجىء ـ خلافا لجماعة حيث انكروا دلالة العقل عليه.

لنا وجوه :

الاول قوله ـ تعالى ـ (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).

وجه الدلالة انه ـ سبحانه ـ علق وجوب التبين على مجىء الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بمفهوم الشرط.

واذا لم يجب التبين عند مجىء غير الفاسق ، فاما ان يجب القبول ـ وهو المطلوب ـ او الرد ، وهو باطل ، لانه يقتضى كونه أسوأ حالا من الفاسق ، وهو واضح الفساد. هكذا ذكره كثير من الاصوليين.

والوجه عندى انه ليس من باب مفهوم الشرط ، لان غاية ما يمكن توجيهه على ذلك ان يكون المعنى ان جاءكم خبر الفاسق فتبينوا. ومفهومه ان لم يجئكم خبر الفاسق فلا يجب التبين سواء لم يجئكم خبر اصلا ، او جاءكم خبر عدل ، فالمفهوم داخل فى المفهوم.

وفيه. اولا ـ ان ظاهر الآية ان جاءكم الفاسق بالخبر ومفهومه ان لم يجئ الفاسق بالخبر ـ لا ان لم يجئ خبر الفاسق ـ ،

و ـ ثانيا ان المراد بالتبين طلب ظهور حال خبر الفاسق فكانه قال تبينوا خبر الفاسق. فالمفهوم يقتضى عدم وجوب تبين حال خبر الفاسق ـ لا خبر العادل للزوم وحدة الموضوع والمحمول فى المفهوم والمنطوق ، فلم يشمل خبر العادل ليدل على عدم وجوب تبينه ،

فالاعتماد على مفهوم الوصف فانه وان لم نقل بحجيته فى نفسه ، لكنه قد يصير حجة بانضمام قرينة المقام.

نعم لو جعل معنى الآية ان كان المنبئ ؛ فاسقا فتبينوا لصار ذلك من باب

١٤٨

مفهوم الشرط. وهو خلاف الظاهر.

واعترض بأن سبب نزول الآية ان رسول الله ـ (ص) ـ بعث وليد بن عتبة ابن ابى معيط الى بنى المصطلق مصدقا فلما جاء الى ديارهم ركبوا مستقبلين ، فحسبهم مقاتليه فرجع ، واخبر رسول الله. (ص). بانهم ارتدوا فنزلت الآية.

ـ وايضا ـ التعليل بقوله : (أَنْ تُصِيبُوا :) الخ انما يجرى فى مطلق الخبر والمقصود اثبات حجية مطلق الخبر.

والاول مردود ، بما حققنا سابقا من ان العبرة بعموم اللفظ ولفظ فاسق ونبأ ينزلان على العموم كما لا يخفى.

والثانى بأن التعليل لبيان ان خبر الفاسق معرض لمثل هذه المفسدة العظمى ـ لا انه كذلك مطلقا وفى جميع الافراد ـ.

وقد يعترض ـ ايضا ـ بان العمل بخبر العدل لا يصح فى مورد نزول الآية لعدم جواز العمل بخبر العدل الواحد فى الارتداد ، فلا يدل على حجية خبر العدل مطلقا ، فعلى هذا ، النكتة فى ذكر الفاسق التنبيه على فسق الوليد وتعييره عليه ، وإلّا كان يكفى ان يقول : ان جاءكم احد ـ ونحوه ـ.

وفيه ان عدم جواز العمل بخبر الواحد فى الردة لا يضر بحجية المفهوم لامكان التخصيص ـ يعنى اخراج المورد عن المفهوم بدليل خارجى ـ والمناسب للتعيير حينئذ هو التعريف والعهد ، فالعدول عنه ـ بعد ترك ذكر احد ونحوه ـ يدل على ان ذلك من جهة اعتبار المفهوم.

الثانى قوله ـ تعالى ـ : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).

وجه الدلالة انه ـ تعالى ـ اوجب الحذر عند انذار الطوائف وهو يتحقق بانذار كل طائفة لقومهم ، ولم يدل لفظ الفرقة على كونهم عدد التواتر ـ فلفظ الطائفة اولى بعدم الدلالة ـ.

١٤٩

واما دلالة الآية على وجوب الحذر فلان التهديد المستفاد من كلمة لو لا ، يدل على وجوب النفر وتعليل النفر بالتفقه يدل على وجوبه. ـ وكذا تعليله بالانذار ـ.

ومن المستبعد جدا وجوب الانذار وعدم وجوب اطاعة المستمع بل المتبادر وجوب الاطاعة للمنذرين.

وما يقال : انه لا يدل إلّا على وجوب الحذر عند الانذار وهو التخويف فهو اخص من المدعى. مدفوع بعدم القول بالفصل. وبانه يثبت بذلك غيره بطريق اولى اذا ثبات الحرمة والوجوب اصعب من الكراهة والاستحباب للمسامحة فى دليلهما ولموافقتهما الاصل.

واعترض ـ ايضا ـ بامكان حمل التفقه فى اصول الدين. وهو بعيد ، لان المفهوم منه فى العرف هو الفروع ، مع ان الخطاب متعلق بالمؤمنين واتصافهم بكونهم مؤمنين لا يكون إلّا بعد كونهم عالمين بما يعتبر فى الايمان.

نعم يمكن ان يدعى ان المتبادر من الفهم والانذار الفتوى لا نقل الخبر.

الثالث ـ قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى ..) الآية فان المنقول عن النبى ـ (ص) ـ والائمة ـ عليهم‌السلام ـ ايضا ـ من الهدى.

وجه الاستدلال ما بينا من ان الظاهر من وجوب اظهاره انه يجب على السامع امتثاله.

الرابع ـ اشتهار العمل بخبر الواحد زمان رسول الله (ص).

ذكر الخاصة والعامة وقايع كثيرة ذكروا فيها عمل الصحابة به ، يحصل من مجموعها العلم باتفاقهم الكاشف عن رضاه بل كان ـ (ع) ـ يأمر به ويجوزه حيث كان.

يرسل الرسل والولاة الى القبائل والاطراف لتعليم الاحكام ـ بدون اعتبار عدد التواتر ـ.

وكذا اصحاب الائمة ـ عليهم‌السلام ـ ومن يليهم من اصحابنا القدماء كان طريقهم رواية الاخبار الآحاد وتدوينها وضبطها والتعرض لحال رجالها وتقرير الائمة عليهم‌السلام على ذلك بل امرهم بالعمل بها كما يستفاد من اخبار كثيرة لا نطيل

١٥٠

بذكرها فليراجعها من ارادها.

فحصل من جميع ما ذكر : ان اطباقهم على هذه الطريقة من غير نكير اجماع ، منهم على الجواز ، فيدل عليه الاجماع وتقرير المعصوم عليه‌السلام بل امره.

وصرح بالاجماع الشيخ فى العدة حيث قال. «واما ما اخترته من المذهب فهو ان خبر الواحد اذا كان من طريق اصحابنا القائلين بالامامة وكان ذلك مرويا عن النبى او احد من الائمة عليهم‌السلام وكان ممن لا يطعن فى روايته ويكون سديدا فى نقله ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لانه اذا كان هناك قرينة تدل على ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد ـ جاز العمل به.

والذى يدل على ذلك اجماع الفرقة المحقة فانى وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التى اوردوها فى تصانيفهم ودونها فى اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى ان واحدا منهم اذا افتى بشىء لا يعرفونه سألوه من اين قلت هذا فاذا احالهم على كتاب معروف او اصل مشهور وكان رواية ثقة لا ينكرون حديثة سكتوا وسلموا الامر فى ذلك وقبلوا قوله.

هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبى ـ (ص) ـ ومن بعده من الائمة ـ (ع) ـ الى زمان الصادق جعفر بن محمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ الذى انتشر عنه العلم فكثرت الرواية من جهته ـ (ع) ـ فلو لا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما اجمعوا على ذلك ولا نكروه لان اجماعهم لا يكون إلّا عن معصوم ـ (ع) ـ لا يجوز عليه الغلط والسهو.

والذى يكشف عن ذلك انه لما كان العمل بالقياس محظورا فى الشريعة عندهم ، لم يعملوا به اصلا واذا شذ واحد منهم وعمل به فى بعض المسائل او استعمله على وجه المحاجة لخصمه وان لم يعلم اعتقاده تركوا قوله وانكروا عليه وتبرءوا من قوله حتى انهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس.

١٥١

فلو كان العمل بخبر الواحد يجرى هذا المجرى لوجب فيه ـ ايضا ـ مثل ذلك وقد علمنا خلافه» انتهى ما اردت نقله.

وقال العلامة فى النهاية : «اما الامامية فالاخباريون منهم لم يعولوا فى اصول الدين وفروعه الاعلى اخبار الآحاد المروية عن الائمة ـ (ع) والاصوليون منهم كأبى جعفر الطوسى ره وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى ره واتباعه لشبهة حصلت لهم» انتهى.

ويظهر دعوى الاجماع ـ ايضا ـ من المحقق ـ على ما نقل عنه ـ

وبالجملة من تتبع سيرة الفقه واحوال اصحاب الرسول (ص) والائمة (ع) ولاحظ الاخبار الدالة على رخصتهم فى العمل بكتب اصحابهم والرجوع اليهم ، والاخبار الواردة فى بيان علاج الاخبار المتخالفة سيما مع ملاحظة ان ذلك هو طريقة ـ العرف والعادة وجميع ارباب العقول بل مدار العالم واساس عيش بنى آدم كان على ذلك ، يظهر له العلم بجواز العمل بخبر الواحد فى الجملة.

وما يستبعد من انه لو كان العمل بخبر الواحد جائزا وواقعا فى زمان الائمة ـ (ع) ـ لم يختف على مثل السيد ره مع قربه بزمانهم ـ (ع) وكمال فطانته واطلاعه فمدفوع باستبعاد انه لو كان وجوب الاقتصار على اليقين الحاصل من مثل الاخبار المتواترة والمحفوفة بالقرينة ثابتا وكان المنع من العمل بخبر الواحد طريقة الائمة (ع) ومذهبا لهم لصار ذلك شايعا من باب حرمة القياس ولم يختف على مثل الشيخ حتى ادعى اجماعهم بل التحقيق ان الاشتباه انما حصل للسيد ومن تبعه.

الخامس ـ الادلة الدالة على حجية ظن المجتهد فى حال غيبة الامام ـ (ع) ـ من امثال زماننا المتباعدة عن زمان الائمة (ع) فانك اذا تأملتها تقدر على استنباط حجية خبر الواحد منها.

الاول ـ ان باب العلم القطعى فى الاحكام الشرعية مسند فى امثال زماننا غالبا ولا ريب انا مشاركون لاهل زمان المعصومين ـ (ع) ـ فى التكاليف ، فينحصر الامتثال

١٥٢

فى العمل بالظن وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق.

واورد على ذلك بأن انسداد باب العلم لا يوجب العمل بالظن لانه يجوز ان يعتبر الشارع ظنونا مخصوصة كظاهر الكتاب واصل البراءة ـ لا لانها ظن ـ بل للاجماع على حجيتهما. وفيه ان حجية ظواهر الكتاب من حيث الخصوص ـ بعد تسليم معلوميته مطلقا ـ لا يثبت إلّا اقل قليل من الاحكام كما لا يخفى.

والاجماع على اصالة البراءة فيما ورد فى خلافه خبر الواحد اول الكلام ان لم ندع الاجماع على خلافه.

واورد ان ما لم يحصل العلم به نحكم فيه باصالة البراءة ـ لا لكونها مفيدة للظن ولا للاجماع على وجوب التمسك بها بل ـ لان العقل يحكم بانه لا يثبت تكليف علينا إلّا بالعلم او ظن يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم ، ففيما انتفى الامر ان يحكم العقل ببراءة الذمة عنه وعدم جواز العقاب على تركه.

وفيه اولا ان قوله :

«وما لم يحصل العلم به نحكم فيه الخ».

ان اراد منه عدم حصول العلم الاجمالى ـ ايضا ـ فهو كذلك لكنه خلاف المفروض.

وان اراد عدم حصول العلم التفصيلى ففيه ان عدم العلم التفصيلى لا يوجب البراءة مع ثبوت التكليف بالمجمل سيما مع التمكن بالاتيان به.

فان قيل : لا نسلم العلم الاجمالى بالتكليف بغير الضروريات فى امثال زماننا واليقينيات.

قلنا : التكليف بغير الضروريات يقينى فانا نعلم ان فى الصلاة واجبات كثيرة غير ما علم منها ضرورة ولا يمكننا معرفة تلك الا بالظنون.

و ـ ايضا ـ الضروريات امور اجمالية غالبا لا يمكن امتثالها إلّا بما يفصلها.

واما ـ ثانيا ـ فلان قوله «لان العقل يحكم الخ» اول الكلام.

لان حكم العقل اما ان يريد به القطعى او الظنى.

١٥٣

فان كان الاول فدعوى كون مقتضى اصالة البراءة قطعيا اول الكلام ـ كما لا يخفى ـ سلمنا كونه قطعيا لكنه قبل ورود الشرع ، واما بعد ورود الشرع فالعلم بان فيه احكاما اجمالية بعنوان اليقين يثبطنا عن الحكم بالعدم قطعا. سلمنا ذلك ـ ايضا ـ لكن لا نسلم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر الواحد الصحيح فى خلافه.

وان اراد الحكم الظنى فهو ـ ايضا ـ ظن مستفاد من ظواهر الآيات والاخبار التى لم يثبت حجيتها بالخصوص.

الثانى ـ انه لو لم يعمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو بديهى البطلان.

توضيحه ان الترجيح بمعنى الاختيار والمرجوح الموهوم والراجح المظنون.

واورد عليه بأنه يتم اذا ثبت وجوب الافتاء والعمل ولا دليل عليه من العقل والنقل اذ العقل انما يدل على انه لو وجب الافتاء والعمل يجب اختيار الراجح واما النقل فلا دليل على وجوب الافتاء عند عدم القطع بالحكم فلنقل بوجوب التوقف او احتياط عند فقد ما يفيد القطع.

اقول : وهذا الايراد فى جانب المقابل من الايراد المتقدم فى الدليل الاول وكما انه ابطل العمل باصل البراءة ثمة بطلان التوقف والاحتياط هنا اولى ـ اذ التوقف او الفتوى بالتوقف ايضا يحتاج الى دليل يفيد القطع فان تمسكوا فيه بالاخبار فمع ان تلك الاخبار لا تفيد القطع لعدم تواترها معارضة بما دل على اصالة البراءة ولزوم العسر والحرج ولو فرض ترجيح تلك الاخبار عليها فلا ريب انه ترجيح ظنى.

مع انه قد لا يمكن الاحتياط فى العمل ولا التوقف كما لو دار المال بين شخصين ولا يقتضى الاحتياط اعطائه باحدهما او كان بين يتيمين.

فان قلت انا لا نتعرض للمال فى العمل ولا نحكم به لاحدهما فى الفتوى.

قلت ابقائه قد يوجب التلف فكيف تجترى بان تقول ان الله ـ تعالى ـ يرضى

١٥٤

عنك بذلك واى شىء دلك على ان دليل هذا العمل قطعى ولا يجوز العمل على مقتضى الظن الحاصل للمجتهد فلعل الله يعذبك على عدم الاعتناء.

وبالجملة من سلك سبيل الفقه واطلع على احكامه وعاشر الناس ولاحظ وقائعهم المختلفة ومقتضياتهم المتناقضة وتتبع الادلة ومؤداها وتأمل فيها حق التأمل وميزها حق التمييز وعرف الفرق بين زمان المعصوم (ع» وغير زمانه ، يعلم ان ما ذكر كلام بلا محصل فالعاقل البصير لا بد ان يلاحظ مضار طرفى الفعل والترك فى كل ما يريد ولا يقتصر على احد الطرفين فاذا ورد عليك مسألة وتردد امرك بين ان تحكم فيها بما ادى اليه ظنك وان تحتاط فكما تحتاط فى الفتوى والعمل بالظن من جهة ما دلك عليه من الآيات والاخبار الدالة على حرمة العمل بالظن وبتذكرها تثبت عن الدخول فيه ، تذكر ـ ايضا ـ ما ورد من الآيات والاخبار الدالة على اقامة المعروف والاصلاح بين الناس وانه لا حرج فى الدين ولا ضيق وان التسبيب لتلف الاموال والنفوس وتعطيل احكام الشرع مذموم.

الثالث ـ ان مخالفة ما ظنه المجتهد ـ حكم الله تعالى ـ مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب.

ورد بمنع ان مخالفة الظن مظنة للضرر لان وجوب نصب الشارع ما يتوجه التكليف به يؤمننا الضرر ، مع انه منقوض برواية الفاسق ، فان الظن يحصل عند خبره ، ولا يمكن ان يقال انه مخرج بالاجماع لان الدليل العقلى لا بد ان يكون مطردا.

وفيه ان وجوب نصب الدلالة القطعية بالخصوص على الشارع حينئذ ممنوع ، ألا ترى ان الامامية تقول بوجوب اللطف على الله ـ تعالى ـ ونصب الامام لاجراء الاحكام والحدود ودفع المفاسد واقامة المعروف ومع ذلك مخفى عن الامة.

قوله : «منقوض برواية الفاسق». فيه ان عدم جواز العمل بخبر الفاسق اذا افاد الظن اول الكلام ، اذ اشتراط العدالة معركة للآراء مع ان الشيخ صرح بجواز

١٥٥

العمل بخبر المتحرز عن الكذب ـ وان كان فاسقا بجوارحه ـ والمشهور جواز العمل بالخبر الضعيف المعتضد بعمل الاصحاب.

والحاصل انا لم نجوز العمل بخبر الفاسق لعدم حصول الظن به او لحصول الظن بعدمه ـ لا لانه فاسق وان حصل الظن به.

وكذا يقال اذا اورد النقض بالقياس ـ ايضا ـ بل نقول : ان الواجب على المجتهد العمل بمقتضى ما يؤديه الى الظن بالحكم من الادلة التى تتداول الا خبر الفاسق والقياس.

وذلك اما لانه لا يفيد الظن او لانه مستثنى من الادلة المفيدة للظن لا ان الظن الحاصل منه مستثنى من مطلق الظن.

وهذا الكلام يجرى فى الوجه الاول ـ ايضا ـ لان انسداد باب العلم يوجب جواز العمل بما يفيد الظن فى نفسه ـ لا انه يوجب جواز العمل بالظن المطلق وهذا المعنى قابل للاستثناء فيقال انه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه ويدل على مراد الشارع الا القياس.

ويمكن ان يقال : ان فى مورد القياس لم يثبت انسداد باب العلم فانا نعلم ـ بالضرورة من المذهب ـ حرمة العمل على مؤدى القياس فنعلم ان حكم الله غيره وان نعلم انه اى شىء هو ، ففى تعيينه يرجع الى سائر الادلة وان كان مؤداها عين مؤداه فليتأمل.

فثتبت من ذلك انه لا مناص من العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل كالقياس والاستحسان ونحوهما هذا.

ولنرجع الى ذكر ادلة النافين لحجية خبر الواحد وهو ايضا من وجهين :

الاول الآيات والاخبار الدالة على حرمة العمل بالظن مثل قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقوله ـ تعالى ـ : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً). وغير ذلك فان النهى والذم على اتباع الظن دليل

١٥٦

على الحرمة.

والجواب عن آية النهى انها مختصة بالنبى (ص) والخطاب شفاهى فلعله كان قرينة تدل على خلاف المقصود من اختصاصها باصول الدين او بما ينسب الى المسلمين ومن ارادة المعنى الراجح من العلم مجازا

وايضا التمسك بهذه الآية يفيد حرمة العمل بالظن فالتمسك بالظن الحاصل بها هو ما نفاه نفس الآية ، وكل ما يستلزم وجوده عدمه محال.

مع ان الآية انما تفيد العموم لو كانت كلمة ما نكرة و (اما) لو كانت موصولة فلا تنافى جواز اتباع بعض الظنون لان الظاهر من ليس كل. انه سور للسلب الجزئى.

واما عن آية الذم ففيها انها ظاهرة فى اصول الدين بالنظر الى سياقها سلمنا العموم لكن ما ذكر من الادلة يخصصها لان الخاص مقدم على العام.

الثانى ما ذكره السيد المرتضى ره فى جواب المسائل التبانيات من ان اصحابنا لا يعلمون بخبر الواحد وان ادعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضرورة قال : لانا نعلم علما ضروريا لا يدخل فى مثله ريب ولا شك ، ان علماء الشيعة الامامية يذهبون الى ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها فى الشريعة ولا التعويل عليها وانها ليست بحجة ولا دلالة وقد ملئوا الطوامير وسطروا الاساطير فى الاحتجاج على ذلك والنقص على مخالفهم فيه ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب الى انه مستحيل من طريق العقول ان يتعبد الله بالعمل بالاخبار الآحاد ويجرى ظهور مذهبهم فى اخبار الآحاد مجرى ظهوره فى ابطال القياس فى الشريعة وخطره.

وقال فى المسألة التى افردها فى البحث عن العمل بخبر الواحد : انه بين فى جواب المسائل التبانيات ان العلم الضرورى حاصل لكل مخالف للامامية او موافق بانهم لا يعملون فى الشريعة بخبر لا يوجب العلم وان ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به ، كما ان نفى القياس فى الشريعة من شعارهم الذى يعلمه منهم كل مخالط لهم.

١٥٧

والجواب عنه منع الاجماع على ذلك لو لم يحصل على عدمه ولو سلم فانما يسلم فيما لم ينقطع باب العلم والمفروض فى زماننا انقطاعه كما مر.

ذكر العلماء للعمل بخبر الواحد شرائط ترجع الى الراوى وهى : البلوغ والعقل والاسلام والايمان والعدالة والضبط.

والتحقيق ان هذه الشرائط انما تتم اذا ثبت جواز العمل بخبر الواحد من الادلة الخاصة.

واما اذا كان بناء العمل عليه من جهة انه مفيد للظن كما هو مقتضى الدليل الخامس فلا معنى لها بل الامر دائر مدار حصول الظن.

اذا اسند العدل الحديث الى المعصوم ـ (ع) ـ ولم يلقه او ذكر الواسطة مبهمة ويقال له المرسل ففيه خلاف فقيل بالقبول وقيل بعدمه وقيل بالقبول ان كان الراوى ممن عرف انه لا يرسل إلّا مع عدالة الواسطة كمراسل ابن ابى عمير.

والاقوى هو القول الثالث لانه نوع تثبت اجمالى ولا ريب ان ذلك يفيد ظنا لا يقصر عن الظن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت.

ولذا نعتمد على مسانيد ابن ابى عمير ـ مثلا ـ وان كان المروى عنه المذكور ممن لا يوثقه علماء الرجال ، فان رواية ابن ابى عمير عنه يفيد الظن بكون المروى عنه ثقة معتمدا عليه فى الاحاديث لما ذكر الشيخ فى عدة انه لا يروى ولا يرسل إلّا عن ثقة.

ولما ذكره الكشى انه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

ولما ذكروا ان اصحابنا يسكنون الى مراسيله وغير ذلك.

وكذلك نظرائه مثل البزنطى وصفوان بن يحيى والحمادين وغيرهم.

والحاصل ان ذلك يوجب الوثوق ما لم يعارضه اقوى منه.

١٥٨

«خاتمة»

ـ اصطلح المتأخرون من اصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف احوال رواته فى الاتصاف بالايمان والعدالة والضبط وعدمها بانواع اربعة :

الاول ـ الصحيح وهو ما كان جميع سلسلة سنده اماميين ممدوحين بالتوثيق مع الاتصال.

الثانى ـ الحسن وهو ما كانوا اماميين ممدوحين بغير التوثيق كلا او بعضا مع توثيق الباقى.

الثالث ـ الموثق وهو ما كان كلهم او بعضهم غير امامى مع توثيق الكل.

الرابع ـ الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه شرائط احد الثلاثة.

والصحيح والموثق حجة ، وكذا الحسن اذا افاد مدحه التثبت الاجمالى.

واما الضعيف فلا حجة فيه إلّا اذا اشتهر العمل به وحينئذ يسمى مقبولا.

نعم يجوز الاستدلال به فى المندوبات والمكروهات ، للاخبار المستفيضة المعتبرة الدالة على ان من بلغه ثواب على عمل ففعله التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن كما بلغه

١٥٩

المطلب الثانى في :

الفعل والتقرير

وفيه : مبحثان

١٦٠