التفسير الأثري الجامع - ج ٦

الشيخ محمّد هادي معرفة

التفسير الأثري الجامع - ج ٦

المؤلف:

الشيخ محمّد هادي معرفة


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة التمهيد ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5079-07-4
ISBN الدورة:
978-600-5079-08-1

الصفحات: ٥٥٩

١
٢

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين

٣
٤

فهرس مواضيع الكتاب

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا (٢٢٩)..... ١٥

ملحوظة................................................................. ٢٤

كلام عن الطلاق وأنواعه.................................................... ٢٦

أقسام الطلاق.............................................................. ٢٨

هل الطلاق رهن إرادة الرجل محضا؟........................................... ٢٩

«ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا»................................... ٣٥

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا (٢٣٠) ٣٧

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ... وأنتم لا تعلمون (٢٣١ ـ ٢٣٢) ٤٦

«ولا تتخذوا آيات الله هزوا»................................................. ٤٧

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (٢٣٣)............ ٥١

وقفة عند آية المضارّة........................................................ ٥٦

«لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده».................................... ٥٦

كلام عن حقّ الحضانة....................................................... ٥٧

نقد الفقهاء لهذه الأحاديث................................................... ٦٩

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ... إن الله بما تعملون بصير (٢٣٤ ـ ٢٣٧) ٧٢

«فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف»............................. ٧٧

٥

«ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء»............................ ٧٧

«لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن»............................... ٨١

«وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم»..... ٨٤

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا ... (٢٣٨ ـ ٢٣٩)     ٨٦

«والصلاة الوسطى»....................................................... ١٠١

«وقوموا لله قانتين»........................................................ ١٢٤

أبواب القنوت............................................................. ١٣١

١ ـ باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو إخفاتيّة فريضة أو نافلة ، وكراهة تركه. ١٣١

٢ ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة................... ١٣٢

٣ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة............ ١٣٤

٤ ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه................................... ١٣٥

٥ ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده ١٣٥

٦ ـ باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا....... ١٣٧

٧ ـ باب استحباب الدعاء في القنوت بالمأثور............................... ١٣٨

٨ ـ باب استحباب الدعاء في قنوت الفريضة والاستغفار في قنوت الوتر........ ١٣٩

٩ ـ باب جواز الدعاء في القنوت بكلّ ما جرى على اللسان.................. ١٣٩

١٠ ـ باب استحباب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرّة فما زاد ، والاستعاذة من النار ١٤٠

١١ ـ باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الأذكار باليمنى في الوتر............. ١٤٢

١٢ ـ باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه حال الاختيار........... ١٤٢

١٣ ـ باب جواز الدعاء في القنوت على العدوّ وتسميته....................... ١٤٣

١٤ ـ باب استحباب ذكر الأئمّة : وتسميتهم جملة في القنوت وغيره............ ١٤٤

١٥ ـ باب استحباب الرجوع إلى القنوت إذا نسيه إن ذكر قبل وصول يديه إلى ركبتيه ١٤٤

١٦ ـ باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت إن نسيه ثمّ ذكره بعد الفراغ.. ١٤٥

١٧ ـ باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام وإجزائه له..................... ١٤٥

٦

١٨ ـ باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة ١٤٥

١٩ ـ باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وأن يدعو الإنسان بما شاء... ١٤٦

٢٠ ـ باب جواز الجهر والإخفات في القنوت................................ ١٤٧

٢١ ـ باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم...... ١٤٧

٢٢ ـ باب استحباب طول القنوت خصوصا في الوتر........................ ١٤٨

٢٣ ـ باب كراهة ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض.......... ١٤٩

رفع اليدين بالدعاء والابتهال إلى الله......................................... ١٤٩

ملحوظة............................................................... ١٥٣

«فإن خفتم فرجالا أو ركبانا»............................................... ١٥٦

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا ... لعلكم تعقلون (٢٤٠ ـ ٢٤٢) ١٦٠

«وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين»................................. ١٦٨

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ... وإليه ترجعون (٢٤٣ ـ ٢٤٥) ١٧١

رؤيا حز قيل.............................................................. ١٨٠

تأويلات بشأن الحادثة..................................................... ١٨٢

«من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة»................. ١٨٤

فضل الإقراض............................................................ ١٨٥

قصّة أبي الدحداح الأنصاري................................................ ١٩٢

«قرضا حسنا»............................................................ ١٩٥

والله يقبض ويبسط........................................................ ١٩٦

تسعير الأرزاق............................................................. ١٩٦

ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي ... وإنك لمن المرسلين. (٢٤٦ ـ ٢٥٢)   ١٩٨

«وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق» ... ٢٠٠

٧

«وزاده بسطة في العلم».................................................... ٢٠١

«وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة»................... ٢٠٢

«فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر»......................... ٢٠٥

ملحوظة............................................................... ٢٠٦

«فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده»......... ٢٠٧

«ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض»........................ ٢٠٩

«تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين»......................... ٢١٠

«فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده»......... ٢١٨

«وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء».................................... ٢٢٢

«ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض»........................ ٢٢٢

لأجل عين ألف عين تكرم.................................................. ٢٢٤

الرجال الأبدال............................................................ ٢٢٧

يحمل هذا العلم في كلّ قرن عدول........................................... ٢٣١

«ولكن الله ذو فضل على العالمين».......................................... ٢٣٤

تفضيل الرسل............................................................. ٢٣٥

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا (٢٥٣) ٢٣٥

فيم كان التفضيل؟......................................................... ٢٣٥

ما ورد بشأن تفضيل رسول الإسلام.......................................... ٢٣٧

«ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا». ٢٣٨

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة (٢٥٤)      ٢٤١

آية الكرسيّ.............................................................. ٢٤٤

٨

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض (٢٥٥)       ٢٤٤

أعظم آية في القرآن........................................................ ٢٤٥

ثواب قراءتها.............................................................. ٢٤٥

تفسيرها.................................................................. ٢٤٩

«الله لا إله إلا هو ...»................................................... ٢٤٩

«الحي القيوم»............................................................ ٢٥٠

«لا تأخذه سنة ولا نوم»................................................... ٢٥١

«من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه»........................................ ٢٥٢

«يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ...»........................................ ٢٥٤

«ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء»................................... ٢٥٤

«وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما»........................... ٢٥٦

العرش والكرسيّ........................................................... ٢٦١

«ولا يؤده حفظهما ...»................................................... ٢٦٧

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ... هم فيها خالدون (٢٥٦ ـ ٢٥٧)        ٢٧١

الدين في ذاته يتأبّى الإكراه عليه............................................. ٢٧٢

مشروعية الجهاد في الإسلام................................................. ٢٧٥

المعاهدة مع الكفّار........................................................ ٢٨١

«فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ...»........... ٢٨٦

«فقد استمسك بالعروة الوثقى ...»......................................... ٢٩٠

«لا انفصام لها ...»....................................................... ٢٩٢

«يخرجهم من الظلمات إلى النور»........................................... ٢٩٣

٩

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ... واعلم أن الله عزيز حكيم. (٢٥٨ ـ ٢٦٠) ٢٩٥

تجارب ثلاث.............................................................. ٢٩٥

التجربة الأولى............................................................. ٢٩٦

الّذي حاجّ إبراهيم......................................................... ٢٩٨

التجربة الثانية............................................................. ٣٠٣

من هذا الّذي مرّ على قرية كانت خاوية؟.................................... ٣٠٣

تفسير الآية............................................................... ٣٠٩

غرائب آثار............................................................... ٣١٤

التجربة الثالثة............................................................. ٣٢٧

وقفة عند قوله تعالى : «فصرهن إليك»...................................... ٣٣٤

كلام أهل اللغة في تفسير «صرهنّ»......................................... ٣٣٥

وهل اللفظة أعجميّة معرّبة؟................................................. ٣٤٠

موضع الطبري من القول المشهور............................................ ٣٤١

نظرة العلّامة الطباطبائي.................................................... ٣٤٦

ما هي الطيور الأربعة؟..................................................... ٣٥٠

ما ورد في تفسير الآية وتأويلها............................................... ٣٥١

«عزيز حكيم»............................................................ ٣٦٣

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ... ولا هم يحزنون. (٢٦١ ـ ٢٧٤)      ٣٦٥

«وتثبيتا من أنفسهم»...................................................... ٣٧٤

«بربوة».................................................................. ٣٧٥

«فطل».................................................................. ٣٧٦

«فأصابها إعصار»........................................................ ٣٧٨

«ولا تيمموا الخبيث»...................................................... ٣٨٣

١٠

مناشيء الكفّ عن الإنفاق................................................. ٣٨٩

«الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم» ٣٨٩

كلام عن الحكمة الرشيدة.................................................. ٣٩١

الحكمة ضالّة المؤمن........................................................ ٣٩٦

من أين تأتي الحكمة؟...................................................... ٣٩٧

«وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار»..... ٤٠٠

إخفاء الصدقة والإعلان بها................................................. ٤٠٢

وقفة فاحصة عند قوله تعالى : «ليس عليك هداهم».......................... ٤٠٦

«ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» ٤٠٩

لا يسألون الناس إلحافا..................................................... ٤١٠

«الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ...»......................... ٤١٥

نزول الآية بشأن علي عليه‌السلام........................................... ٤١٦

الإبكار بالصدقة.......................................................... ٤٢٤

فضل الصدقة وآثارها الحسنة................................................ ٤٢٥

كلّ أعمال البرّ صدقة..................................................... ٤٢٧

الصدقة بالعلم أفضل الصدقات............................................. ٤٢٨

فضل الإنفاق على الأرحام................................................. ٤٢٨

فضل الصدقة............................................................. ٤٣١

الصدقة تدفع البلاء ........................................................ ٤٣٣

فضل صدقة السرّ......................................................... ٤٣٥

فضل صدقة الليل ......................................................... ٤٣٦

الصدقة تزيد في المال....................................................... ٤٣٧

الصدقة على القرابة........................................................ ٤٣٧

الإنفاق على العيال والتوسيع عليهم .......................................... ٤٣٨

١١

من يلزم نفقته............................................................. ٤٣٩

الصدقة على من لا تعرفه................................................... ٤٤٠

الصدقة على أهل البوادي.................................................. ٤٤٠

كراهيّة ردّ السائل ......................................................... ٤٤١

قدر ما يعطى للسائل...................................................... ٤٤١

دعاء المتصدّق عليه........................................................ ٤٤٢

مباشر الصدقة شريك لصاحبها في الأجر..................................... ٤٤٢

فضل الإيثار.............................................................. ٤٤٣

كراهيّة السؤال من غير حاجة............................................... ٤٤٣

كراهيّة المسألة ذاتا........................................................ ٤٤٤

المنع من المنّ.............................................................. ٤٤٥

العطيّة قبل المسألة......................................................... ٤٤٦

صنائع المعروف............................................................ ٤٤٨

فضل المعروف............................................................. ٤٤٩

صنائع المعروف تقي مصارع السوء........................................... ٤٥٠

أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.............................. ٤٥١

تمام المعروف.............................................................. ٤٥٢

أفضل المعروف وضعه موضعه............................................... ٤٥٢

المعروف على قدر السعة................................................... ٤٥٣

كفران المعروف............................................................ ٤٥٤

فضيلة القرض............................................................. ٤٥٤

إنظار المعسر.............................................................. ٤٥٥

تحليل الميّت............................................................... ٤٥٦

تداوم النعمة ببذلها......................................................... ٤٥٧

١٢

حسن الجوار للنعم ......................................................... ٤٥٧

معرفة السماحة والسخاء................................................... ٤٥٨

فضل الإنفاق............................................................. ٤٦٠

معرفة البخل والشحّ ........................................................ ٤٦٢

نوادر أحاديث بشأن الصدقة............................................... ٤٦٤

فضل إطعام الطعام........................................................ ٤٦٦

فضل القصد في الإنفاق.................................................... ٤٦٨

كراهيّة السرف والتقتير..................................................... ٤٦٩

فضل سقي الماء........................................................... ٤٧١

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ... وهم لا يظلمون (٢٧٥ ـ ٢٨١)       ٤٧٦

تخبّط المرائي في هذه النشأة قبل النشأة الأخرى................................ ٤٧٧

هل للجنّ أن يمسّ الإنسان في ذات نفسه؟................................... ٤٨٠

«يمحق الله الربا ويربي الصدقات»........................................... ٤٨٢

«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم». ٤٨٢

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب»   ٤٨٣

«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون»..... ٤٨٣

وقفة عند مسألة الربا ...................................................... ٤٨٤

حرمة الربا مغلّظة.......................................................... ٤٨٨

ربا القرض وربا النقد....................................................... ٤٨٩

«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم».................... ٤٩٣

آخر آية نزلت............................................................ ٤٩٨

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... على كل شيء قدير (٢٨٢ ـ ٢٨٤)         ٥٠٠

شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد....................................... ٥٠٢

١٣

آية الدّين تشتمل على بضعة عشر حكما.................................... ٥٠٥

«ممن ترضون من الشهداء»................................................. ٥٠٧

«ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»............................................ ٥٠٨

«وإن كنتم على سفر»..................................................... ٥١٠

«ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة»............................................ ٥١٠

«فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته»............................. ٥١٢

«ولا تكتموا الشهادة»..................................................... ٥١٤

إنّما الأعمال بالنيّات....................................................... ٥١٥

«إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله»............................ ٥١٥

هل كانت نيّة السوء سيّئة؟................................................. ٥١٩

هل يحاسب العباد على النيّات؟............................................. ٥٢٥

من همّ بحسنة أو سيّئة ولم يعملها............................................ ٥٢٧

اعتراض وجواب........................................................... ٥٣١

هل كانت الآية منسوخة؟.................................................. ٥٣٣

ختامه مسك.............................................................. ٥٣٨

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ... فانصرنا على القوم الكافرين (٢٨٥ ـ ٢٨٦) ٥٣٨

«لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت»......................................... ٥٤٢

الفارق بين الكسب والاكتساب............................................. ٥٤٣

الفطرة مجبولة على الخير ، والشرّ عارض...................................... ٥٤٦

«ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا»......................... ٥٤٨

«ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به».............................................. ٥٥٥

حديث الرفع.............................................................. ٥٥٦

فضل خاتمة سورة البقرة..................................................... ٥٥٧

١٤

قال تعالى :

(الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩))

ثمّ يأتي دور بيان عدد الطّلقات ، وحقّ المطلّقة فيما تملكه من صداق. في أقسام الطلاق.

قال تعالى : (الطَّلاقُ) الّذي يجوز بعده إعادة الحياة الزوجيّة الأولى (مَرَّتانِ) وبعدهما : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) لا عضل ولا إضرار (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) وهي التطليقة الثالثة الّتي لا رجعة بعدها ، فإنّها إذا وقعت وفق شروطها فذاك من التسريح بإحسان.

والتطليقة الثالثة هي الّتي تجعل حدّا من تصرّفات الزوج العاتية ، فتصبح المرأة بعدها تملك نفسها في كلّ حرّيّة في مسرح الحياة.

وقد روي في سبب نزول هذا القيد ، أنّهم في أوّل العهد بالإسلام ، كانوا بعد لم يعرفوا للطلاق حدّا ، فربما عمد بعضهم إلى تطليق زوجته مرّة بعد أخرى ومراجعتها في العدّة ، لغرض الإضرار بها ، وهكذا عمد بعض الأنصار إلى مضارّة زوجته قائلا لها : لا آويك ولا أفارقك ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنزلت الآية.

[٢ / ٦٧٠٩] أخرج البيهقي بإسناده عن ابن إسحاق قال : كان الرجل يطلّق امرأته ثمّ يراجع قبل أن تنقضي العدّة ليس للطلاق وقت ، حتّى طلّق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : لأدعنّك لا أيّما ولا ذات زوج ، فجعل يطلّقها حتّى إذا دنا خروجها من العدّة راجعها فأنزل الله ـ عزوجل ـ فيه ، كما أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) فوقّت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفي الثنتين وليس له في الثلاثة رجعة ، فقال الله تعالى : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ) إلى قوله :

١٥

(بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)(١)

ثم قال : وحديث ركانة في الرجعيّة قد مضى ذكره في كتاب الطلاق (٢).

[٢ / ٦٧١٠] وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلّق امرأته ثمّ ارتجعها قبل أن تنقضي عدّتها كان ذلك له ، وإن طلّقها ألف مرّة ، فعمد رجل إلى امرأته فطلّقها ، حتّى إذا ما جاء وقت انقضاء عدّتها ارتجعها ثمّ طلّقها ثمّ قال : والله لا آويك ولا تحلّين أبدا ، فأنزل الله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ ، من كان منهم طلّق ومن لم يطلّق (٣).

[٢ / ٦٧١١] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) قال : كان الطلاق قبل أن يجعل الله الطلاق ثلاث ليس له أمد ، يطلّق الرجل امرأته مائة ، ثمّ إن أراد أن يراجعها قبل أن تحلّ كان ذلك له ، وطلّق رجل امرأته حتّى إذا كادت أن تحلّ ارتجعها ، ثمّ استأنف بها طلاقا بعد ذلك ليضارّها بتركها ، حتّى إذا كان قبل انقضاء عدّتها راجعها ، وصنع ذلك مرارا ، فلمّا علم الله ذلك منه ، جعل الطلاق ثلاثا ، مرّتين ، ثمّ بعد المرّتين إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان (٤).

[٢ / ٦٧١٢] وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عبّاس : إنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله ـ عزوجل ـ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهليّة؟ قال : نعم ، كانت العرب تعرف ثلاثا باتّا ، أما سمعت الأعشى وهو يقول وقد أخذه أختانه (٥) فقالوا : لا والله لا نرفع عنك العصا حتّى تطلّق أهلك ، فقد أضررت بها ، فقال :

__________________

(١) الطلاق ٦٥ : ١.

(٢) البيهقي ٧ : ٣٦٧ / ١٤٩٢٨.

(٣) الدرّ ١ : ٦٦٢ ـ ٦٦٣ ؛ الموطّأ ٢ : ٥٨٨ / ٨٠ ؛ الأمّ ٥ : ٢٥٨ ؛ الترمذي ٢ : ٣٣١ / ١٢٠٤ ، باب ١٦ ؛ الطبري ٢ : ٦١٨ / ٣٧٧٥ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٨ / ٢٢٠٦ ، بلفظ : «إنّ رجلا قال لامرأته : لا أطلّقك أبدا ، ولا آويك أبدا ، وكيف ذلك؟! قال : أطلّقك ، حتّى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكرت له ، فأنزل الله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ قال هشام : ولم يكن لهم شيء ينتهون إليه من الطلاق» ؛ البيهقي ٧ : ٣٣٣ / ١٤٧٢٧ و ١٤٧٢٨ ؛ الحاكم ٢ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، وصحّحه.

(٤) الطبري ٢ : ٦١٩ / ٣٧٧٧.

(٥) الأختان جمع الختن : أقارب الزوجة.

١٦

أيا جارتا بتّي فإنّك طالقة

كذاك أمور الناس غاد وطارقة

فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلّث لها الطلاق ، فقال :

بيني فإنّ البين خير من العصا

وأن لا يزال فوق رأسي بارقة

فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلّت لها الطلاق ، فقال :

بيني حصان الفرج غير ذميمة

وموقوفة فينا كذاك روامقة

وذوقي فتى حي فإنّي ذائق

فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة (١)

[٢ / ٦٧١٣] وروى الكليني عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «طلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : هو قول الله ـ عزوجل ـ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)». (٢)

[٢ / ٦٧١٤] وقال عليّ بن إبراهيم القميّ : وقوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) قال : حدّثني أبي عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن طلاق السنّة؟ قال : هو أن يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثمّ يتركها حتّى تعتدّ ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وحلّت للأزواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين ومضت بواحدة ، فإن هو طلّقها واحدة على طهر بشهود ثمّ راجعها وواقعها ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة أخرى بشهادة شاهدين ، ثمّ تركها حتّى تمضي أقراؤها الثلاثة ، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة قبل أن يراجعها فقد

__________________

(١) الدرّ ١ : ٦٦٤.

(٢) نور الثقلين ١ : ٢٢٣ / ٨٥٧ ؛ الكافي ٦ : ٦٤ ـ ٦٥ / ١ وزاد : «التطليقة الثانية التسريح بإحسان» ؛ البرهان : ١ : ٤٨٧ / ١ و ٢ ، وزاد بعد ذلك : «التطليقة الثالثة تسريح بإحسان» ؛ التهذيب ٨ : ٢٥ ـ ٢٦ / ٨٢ ـ ١ ، باب ٣ ؛ كنز الدقائق ٢ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

١٧

بانت منه بثنتين وقد ملكت أمرها وحلّت للأزواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب فإن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل.

وإن هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت عنده بواحدة باقية وقد مضت ثنتان ، فإن أراد أن يطلّقها طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره.

فأمّا طلاق الرجعة ، فإنّه يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين ثمّ يراجعها ويواقعها ثمّ ينتظر بها الطهر ، فإن حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثمّ يراجعها ويواقعها ثمّ ينتظر بها الطهر فإن حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كلّ تطليقة على طهر بمراجعة ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتدّ ثلاثة أقرء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح ، وهما يتوارثان ما دامت في العدّة ، فإن طلّقها واحدة على طهر بشهود ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا جائزا ، لأنّه طلّق طالقا لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّق التطليقة الثالثة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فإن طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده ، ثمّ طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ، لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ، ولا ينقض الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثمّ حيض وطهر بعد الحيض ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس مواقعة بشهود (١).

[٢ / ٦٧١٥] وروى العيّاشي عن أبي القاسم الفارسيّ ، قال : قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك إنّ الله يقول في كتابه : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) ما يعني بذلك؟ قال : «أمّا الإمساك بالمعروف

__________________

(١) القميّ ١ : ٧٤ ـ ٧٥ ؛ البحار ١٠١ : ١٤٥ ـ ١٤٦ / ، باب ١ ؛ الكافي ٦ : ٦٦ ـ ٦٧ / ٤ ، كتاب الطلاق ، باب تفسير الطلاق ؛ التهذيب ٨ : ٢٧ / ٨٤ ـ ٣ ، كتاب الطلاق ، باب ٣ ، قال الشيخ : الّذي تضمّن هذا الحديث هو المعتمد عندي والمعمول عليه ، لأنّه موافق لظاهر الكتاب .. ثمّ ذكر ما يؤيّده من سائر الروايات.

١٨

فكفّ الأذى وإحباء (١) النفقة وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب» (٢).

[٢ / ٦٧١٦] وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) قال : يطلّق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ، فإذا حاضت ثمّ طهرت ، فقد تمّ القرء ، ثمّ يطلّق الثانية كما يطلّق الأولى إن أحبّ أن يفعل ، فإذا طلّق الثانية ثمّ حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرآن ، ثمّ قال الله للثالثة : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) فيطلّقها في ذلك القرء كلّه إن شاء (٣).

***

[٢ / ٦٧١٧] وأخرج البيهقي عن ابن عبّاس قال : «طلّق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كيف طلّقتها؟ قال : طلّقتها ثلاثا فقال : في مجلس واحد؟ قال : نعم قال : فإنّما تلك واحدة فارجعها إن شئت ، فراجعها فكان ابن عبّاس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر ، فتلك السنّة الّتي كان عليها الناس والّتي أمر الله بها : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)» (٤).

[٢ / ٦٧١٨] وأخرج الحاكم وصحّحه عن ابن أبي مليكة : أنّ أبا الجوزاء أتى ابن عبّاس فقال : أتعلم أنّ ثلاثا كنّ يرددن على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى واحدة؟ قال : نعم (٥).

[٢ / ٦٧١٩] وأخرج أبو داوود عن ابن عبّاس قال : إذا قال : أنت طالق ثلاثا بفم واحد ، فهي واحدة (٦).

[٢ / ٦٧٢٠] وأخرج أبو داوود والبيهقي عن طاووس : أنّ رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عبّاس قال : أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها

__________________

(١) الإحباء من الحبو : الإعطاء بلا جزاء ولا منّ. وفي النسخ : الإجباء بالجيم من الجباية : إيصال الرزق لوقته.

(٢) البرهان ١ : ٤٨٩ / ٩ ؛ العيّاشي ١ : ١٣٦ / ٣٦٦ ؛ البحار ١٠١ : ١٥٥ / ٦٧ ، باب ١.

(٣) الدرّ ١ : ٦٦٤ ـ ٦٦٥ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤١٨ / ٢٢٠٧ ، إلى قوله : «ثمّ قال الله للثالثة ...» ؛ الطبري ٢ : ٦٢٠ / ٣٧٨٢ ؛ مجمع البيان ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ، بمعناه عن ابن عبّاس ومجاهد ؛ التبيان ٢ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، بمعناه عن ابن عبّاس ومجاهد. إلى قوله : «ثمّ قال الله للثالثة ...» ؛ أبو الفتوح ٣ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، بمعناه عن ابن عبّاس ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ١٧٦ / ٥ ، باب ٢٥٠.

(٤) الدرّ ١ : ٦٦٨ ؛ البيهقي ٧ : ٣٣٩ / ١٤٧٦٤.

(٥) الدرّ ١ : ٦٦٩ ؛ الحاكم ٢ : ١٩٦.

(٦) الدرّ ١ : ٦٦٩ ؛ أبو داوود ١ : ٤٨٩ / ٢١٩٧ ؛ القرطبي ٣ : ١٢٩ ، بمعناه عن مقاتل وطاووس.

١٩

واحدة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عبّاس : بلى ، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر ، فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهنّ عليهم!! (١)

[٢ / ٦٧٢١] وأخرج عبد الرزّاق ومسلم وأبو داوود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عبّاس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطّاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم (٢).

***

قلت : هذا الّذي ذكره حبر الأمّة عبد الله بن عبّاس ، هو مذهب أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام وجرى عليه فقه الإماميّة ، وفقا لنصّ الكتاب ولما سنّه الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث الطلاق السّنّي هو ما وقع في طهر غير مواقع ، ومضت عليها الثلاثة الأقراء ، فإن رجع الزوج قبل انقضاء العدّة ، فله تطليقتان. وهكذا في التطليقة الثانية والثالثة ، وبعدها لا رجعة له ، حتّى تنكح زوجا غيره.

وأن لا بدّ في التطليقات الثلاث من رجوعين أثناءها ، وأن يقع كلّ طلاق وفق الشروط. أمّا الطلاق ثلاثا بلا رجعة بينها ، فهي تقع واحدة عندنا بلا كلام ؛ والقول بوقوعها ثلاثا ، بدعة لا سبيل إلى القول بها.

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ـ قدس‌سره ـ : إذا طلّقها ثلاثا بلفظ واحد ، كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط ، عند أكثر أصحابنا. وفيهم من قال : لا يقع شيء أصلا (٣).

وقال ـ في التهذيب ـ : ومن طلّق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع ، وقعت واحدة ، والثنتان باطلتان. واستدلّ :

__________________

(١) الدرّ ١ : ٦٦٨ ؛ أبو داوود ١ : ٤٩٠ / ٢١٩٩ ، باب ١٠ ؛ البيهقي ٧ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ؛ كتاب المسند للشافعي : ١٩٢ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦ : ٣٩٢ / ١١٣٣٧ ؛ مسلم ٤ : ١٨٤ ؛ النسائي ٣ : ٣٥١ / ٥٥٩٩.

(٢) الدرّ ١ : ٦٦٨ ؛ المصنّف ٦ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ / ١١٣٣٦ ؛ مسلم ٤ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ؛ الحاكم ٢ : ١٩٦ ؛ البيهقي ٧ : ٣٣٦ / ١٤٧٤٩ ؛ مسند أحمد ١ : ٣١٤ ؛ القرطبي ٣ : ١٣٠.

(٣) الخلاف ٤ : ٤٥٠ ، م ٣.

٢٠