مناهج اليقين في أصول الدين

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

مناهج اليقين في أصول الدين

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: يعقوب الجعفري المراغي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
المطبعة: اسوة
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٠٧

الثالث : فعل الطاعة وترك المعصية عند فقدان الإمام أشدّ منهما عند وجوده ، فيكفي الثواب عليهما في حالة فقده أكثر منه حالة وجوده ، وذلك فساد عظيم.

سلمنا أن الإمامة لطف لكن لا نسلم أنها دائما كذلك ، فإنه قد يكون في بعض الأزمنة من يستنكف من اتباع غيره ، فيكون نصب الإمام في ذلك الوقت قبيحا.

سلمنا لكن هاهنا لطف آخر فلا يتعين الإمامة للوجوب ، وبيانه أن الإمام معصوم ، فعصمته إن كانت لإمام آخر تسلسل ، وإن كانت لا لإمام آخر فقد ثبت المطلوب ، لأن امتناع الإمام من المعصية وترك الواجب لا يتوقف على الإمام بل له لطف آخر.

لا يقال : إنا نعلم بالضرورة أن القوم الذين لا يكونون معصومين ينزجرون عن القبائح أتم عند وجود الإمام.

لأنا نقول : جاز أن يكون في بعض الأزمنة القوم بأسرهم معصومين فيه ، فلا يكون نصب الإمام هناك واجبا ، ولأنكم حينئذ تجعلون العصمة قائمة مقام الإمام في ذلك الوقت فجاز في كل وقت فلا يتعين وقت من الأوقات لوجوب نصب الإمام على التعيين ، ولأنه جاز أن يكون غير العصمة سببا في الامتناع عن الإقدام على المعاصي.

سلمنا لكن هاهنا ما يدل على أنها ليست لطفا ، وذلك لأنها إما أن يكون لطفا في أفعال الجوارح أو في أفعال القلوب ، والقسمان باطلان.

اما الاول فعلى قسمين ، وذلك أن القبائح منها ما يدل العقل عليها ومنها ما يدل السمع عليها ، فإن جعلتم الإمام لطفا في الشرعيات لم يلزم وجوبه مطلقا ، لأن الشرع لا يجب في كل زمان ووجوب اللطف تابع لوجوب الملطوف فيه ، وان جعلتموه لطفا في العقليات ، فنقول : القبائح العقلية إن تركت لوجه وجوب تركها

٤٤١

كان ذلك مصلحة دينية ، وإن تركت لا لذلك كان مصلحة دنيوية ، لأن في ترك الظلم والكذب مصلحة دنيوية ، ضرورة اشتماله على مصلحة النظام ، لكن معنى ترك القبيح لقبحه هو أن الداعي الى ترك الظلم هو كونه ظلما وذلك من صفات القلوب.

فإن جعلنا الإمام لطفا في ترك القبيح سواء كان لوجه قبحه او لا لوجه قبحه كان ذلك الترك مصلحة دنيوية ، فيكون الإمام لطفا في المصالح الدنيوية ، وذلك غير واجب بالاتفاق على الله تعالى.

وإن جعلناه في ترك القبيح لوجه قبحه ، فقد جعلنا الإمام لطفا في صفات القلوب لا في أفعال الجوارح ، وذلك باطل ، لأن الإمام لا اطلاع له على البواطن.

لا يقال : يحصل بسبب الإمام القاهر مواظبة الناس على فعل الواجبات العقلية من أفعال الجوارح ، وذلك يفيد استعدادا تاما لخلوص الداعي في أن ذلك الفعل يفعل لوجه وجوبه ويترك لوجه قبحه وذلك مصلحة دينيّة.

لأنا نقول : هذا يقتضي وجوب اللطف في المصالح الدنيوية على الله تعالى ، لأن على ذلك التقدير تكون المصالح الدنيوية والمواظبة عليها سببا لرعاية المصالح الدينية وذلك غير واجب اتفاقا.

سلمنا لكن متى يكون الإمام من المصالح الدينية إذا كان ظاهرا نافذ الحكم أو اذا لم يكن ، وذلك لان الامام انما يفيد الانزجار عن القبائح والإقدام على الطاعات إذا كان قاهر اليد ، أما إذا لم يكن فلا ، لكنكم لا توجبون ذلك فيما هو لطف غير واجب ، وما يوجبونه فغير لطف.

سلمنا لكن ينتقض ما ذكرتموه بالقضاة والأمراء ، فإنهم إذا كانوا معصومين كان الناس أقرب الى الطاعة وأبعد من المعصية ، وذلك يقتضي كون عصمة هؤلاء لطفا ، فإن وجبت لزم خلاف مذهبكم وإلا انتقض دليلكم ، لكن لا نسلم ان اللطف واجب ، وقد تقدم.

٤٤٢

سلمنا ان اللطف واجب ، لكن ليس كل لطف ، بيانه أن فاعل اللطف له ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يعلم أن الملطوف له يفعل الملطوف فيه.

وثانيها : أن لا يعلم أنه لا يفعله.

وثالثها : أن يعلم أنه لا يفعله ، ففي الأول والثاني نسلم أنه يجب فعل اللطف ، وأما الثالث فلا نسلم أنه يجب فيه فعل اللطف ، والله تعالى لا بدّ وان يكون عالما ، إما بالفعل فيجب اللطف ، واما بعدمه فلا يجب.

واذا كان كذلك فلا يجب على الله تعالى نصب الإمام إلا إذا علم انتفاع المكلف به ، وذلك غير معلوم ، لاحتمال أن يعلم الله تعالى في بعض الأزمنة أن الإمام ليس في حقهم لطفا محصلا وإن كان لطفا مقربا فلا يجب فيه نصب الإمام.

ثم كل زمان يحتمل ذلك فلا يصح الحكم بالوجوب على الله تعالى في شيء من الأزمنة.

سلمنا لكن متى يجب اللطف إذا كان ممكنا أو إذا لم يكن ، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون نصب الإمام في بعض الأزمنة غير مقدور له تعالى فلا يكون واجبا.

وبيان هذا الاحتمال أن الله تعالى قد يعلم في بعض الأزمنة أن كل من خلقه فيه فإنه يكفر أو يفسق ، فلا يكون في ذلك الزمان خلق المعصوم مقدورا له ، وهذا يحتمل في كل زمان.

لا يقال : لو لم يمكن خلق المعصوم في ذلك الزمان لبطل التكليف ، بخلاف الكافر فإنه لا لطف له في الحال والمآل ، فلما استحال ذلك مطلقا لا جرم لم يتوقف عليه التكليف ، أما اللطف الحاصل من الإمام فهو وإن لم يكن مقدورا في الحال لكنه يمكن في المستقبل فلا جرم يقبح التكليف في المآل بدون الإمام.

٤٤٣

لأنا نقول : كما أن الكافر لما لم يكن لطفه مقدورا أصلا وحسن التكليف ، فكذلك لم لا يجوز أن يقال : المعصوم في هذا اليوم لما لم يكن مقدورا لا جرم لم يتوقف عليه التكليف؟

والجواب (١) : قد بينا أن الإمامة لطف عقلي ، قوله : لم لا يقوم غيرها مقامها؟ قلنا : لاتفاق العقلاء في جميع المواطن على اختلاف طبقاتهم في الأزمنة على الاتفاق على نصب الرؤساء لأجل رفع فسادهم ، ولو كان هناك طريق آخر أو بدل التجئوا إليه.

قوله : لم لا يجوز اشتمالها على نوع من المفسدة؟ قلنا : لأن المفاسد محصورة لنا معلومة لكوننا مكلفين باجتنابها وتلك منفية (٢) عن الإمامة وقد تقدم هذا ، وهذا السؤال غير مسموع من ابي الحسين وأصحابه لوروده عليهم.

وما ذكروه من الفساد (٣) فمندفع :

اما الأول ، فلأنا نقول : لم لا يجوز أن يكون لو لا إمامة عليّ عليه‌السلام والحسن والحسين عليهما‌السلام لظهر من الفتن ما هو أشد من ذلك؟ سلمنا لكن اللطف لا يجب مع ارتفاع المفاسد في كل زمان بل في الأكثر.

وأما الثاني ، فلأن ذلك يقتضي قبح الإمامة مطلقا ، سواء وجبت بالعقل او من الله ، وذلك باطل اتفاقا.

ثم إنا نقول : المكلف إما مطيع وإما عاص ، ووجه اللطف في الأول تقويته على فعل الطاعة ، وأما الثاني فلا نسلم أن ترك المعصية منه لا لكونها معصية قبيح ، بل القبح هو ذلك الاعتقاد وهو كون الترك لا لكونها معصية ، ووجه اللطف فيه

__________________

(١) هذا جواب عن الاشكالات التي اصدرها المصنف بقوله : فان قيل ، قبل عدة صفحات.

(٢) ب : منتفية.

(٣) ب : المفاسد.

٤٤٤

حصول الاستعداد الشديد بسبب التكرير والتذكير الموجب لفعل الطاعة لكونها طاعة ولترك المعصية لكونها معصية.

وأما الثالث ، فلأنه وارد في كل لطف مع انا قد بينا وجوبه فيما سلف ، وأيضا فلا نسلم جواز ترك اللطف سواء زاد الثواب به او لم يزد ، وهذا مذهب أبو علي ، ثم انه يلزم من ذلك قبح كل لطف ، وأيضا يلزم منه على تقدير الوجوب على الله تعالى.

قوله : إنه قد يتفق في بعض الأزمنة من يستنكف عن طاعة الإمام فلا يكون لطفا حينئذ ، قلنا : لا نسلم اتفاق أهل زمان ما من الأزمنة التي وقع التكليف فيها على ذلك.

نعم قد يكون البعض بهذه المثابة ، لكن البعض لو نظر إليه لكانت بعثة الأنبياء قبيحة لاستنكاف البعض منها.

وأيضا فإن هذا إنما يكون بالنسبة الى شخص معين ، أما مطلق الرئيس فلا ، ونحن الآن لم نتعرض لتعيين ذلك الرئيس.

وأيضا فلأن المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده ، فيجب وجوده نظرا الى حكمته تعالى.

قوله : العصمة لطف آخر فلا يتعين الإمامة للوجوب ، قلنا : الإمام لا شك في كونه لطفا بالنسبة الى غير المعصومين مع بقاء التكليف فيكون حينئذ واجبا ، أما إذا فقد أحد الشرطين وهو جواز الخطأ على المكلفين أو التكليف لم نقل بالوجوب حينئذ ، وذلك لا يضرنا.

لا يقال : مذهبكم وجوب الامامة مع التكليف مطلقا.

لأنا نقول : لا نسلم ، بل مع شرط آخر وهو جواز الخطأ.

قوله : الامامة إما لطف في أفعال الجوارح أو في أفعال القلوب ، قلنا : إنها

٤٤٥

مصلحة فيهما والشرع لا يسلم جواز انقطاعه مع بقاء التكليف ، وهذا المنع يتأتى من القائل بعد جواز انفكاك التكليف العقلي عن السمعي.

سلمنا لكن ترك الظلم ليس مصلحة دنيوية لا غير ، بل هو مصلحة دينية ودنيوية ، لأن الإخلال به من التكليف العقلي والسمعي.

سلمنا لكن يكون لطفا في أفعال القلوب ، فإن ترك القبيح لأجل الإمام ابتداء مما يؤثر الاستعداد التام لتركه لقبحه.

قوله : الإمام إنما يكون لطفا إذا كان ظاهرا ، قلنا : ممنوع ، فإنه مع غيبته يجوّز المكلف ظهوره كل لحظة فيمتنع من الإقدام على المعاصي وذلك يكون لطفا.

لا يقال : تصرف الإمام إن كان شرطا في كونه لطفا وجب على الله تعالى فعله وتمكينه ، والّا فلا لطف.

لأنا نقول : إن تصرفه لا بد منه في كونه لطفا ، ولا نسلم أنه يجب عليه تعالى تمكينه ، لأن اللطف إنما يجب إذا لم يناف التكليف ، وخلق الله تعالى الأعوان للإمام ينافي التكليف ، وإنما لطف الامامة يحصل ويتم بأمور :

منها : خلق الإمام وتمكينه بالقدر والعلوم والنص عليه باسمه ونسبه ، وهذا يجب عليه تعالى ، وقد فعله.

ومنها : تحمله للإمامة وقبوله ، وهذا يجب على الإمام وقد فعله.

ومنها : النصرة للامام (١) والذب عنه وامتثال أوامره وقبول قوله ، وهذا يجب على الرعية.

قوله : كون القضاة والأمراء معصومين لطف ، قلنا : ممنوع ، ولأن هذا لا يرد على كون الإمام لطفا ، بل يرد على كون اللطف واجبا فهو وارد على المعتزلة.

وأيضا ، فهذا لا يرد علينا ، لانا لم نثبت عصمة الإمام بكونها لطفا ، بل

__________________

(١) ب : له.

٤٤٦

أثبتناها بلزوم التسلسل على ما يأتي.

قوله : لم لا يجوز أن يكون بعض الأزمنة يعلم الله تعالى عدم الانتفاع بالإمام فيه فلا يكون نصبه واجبا ، قلنا : اللطف قد يكون محصلا وقد يكون مقربا ، الأول واجب على ما مرّ وكذلك الثاني أيضا ، والفائدة فيه ازاحة عذر المكلف ، ولا شك في أن الامام لطف مقرب في كل وقت فيكون نصبه واجبا دائما.

سلمنا ، لكن لا شك في أن الإمام يكون لطفا محصلا بالنسبة الى بعض المكلفين قطعا ، واتفاق الجميع على عدم الانتفاع به مما يمتنع حصوله.

قوله : لم لا يجوز أن يكون في بعض الأزمنة خلق المعصوم تميز مقدور؟ قلنا : لو كان الأمر كذلك يسقط التكليف ، لأن التكليف مع فوت اللطف إذا كان الفوات من غير المكلف قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح (١).

__________________

(١) قد اورد المصنف في الصفحات الماضية بعض الاشكالات على مذهب الامامية في بحث الامامة مع اجوبتها ، وقد أجاب الشريف المرتضى علم الهدى عن جل الاشكالات الواردة في المقام في كتاب سماه بالشافي في الامامة ، وهو نقض للمجلد العشرين من كتاب (المغني) للقاضي عبد الجبار المعتزلي الذي هو أيضا في الامامة ، وقد لخص كتاب السيد ، تلميذه الشيخ الطوسي رحمه‌الله وسماه تلخيص الشافي في الامامة. فليرجع.

٤٤٧

البحث الثاني

في أن الإمام يجب أن يكون معصوما

اختلف الناس في ذلك ، فذهبت الإمامية والإسماعيلية إليه ، ونفاه الباقي ، لنا وجوه:

الأول : أنه لو لم يكن معصوما لزم التسلسل ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية أن الإمام إنما وجب نصبه لأجل الخطأ الجائز على المكلفين ، فلو جاز عليه الخطأ لافتقر الى إمام آخر وتسلسل.

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون خوف الإمام من العزل سببا موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ.

سلمنا لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب له اذا كان في المشرق والإمام في المغرب ، فإنه غير معصوم ولا يخاف سطوته.

سلمنا لكن الإمامة عبارة عن مجموع أمرين : أحدها ثبوتي وهو نفوذ حكمه على غيره ، والثاني سلبيّ وهو انتفاء نفوذ حكم الغير عليه ، فلو افتقرت الإمامة الى العصمة لكان ذلك إما للأول أو للثاني أو للمجموع ، والكل باطل بالنائب المذكور ، فإنه لا ينفذ حكم أحد عليه غير الإمام ، والإمام في تلك الحال لا ينفذ حكمه عليه.

وأيضا لأنه يستدعي علم الإمام بالغيب وقدرته على الاختراع وهو نافذ الحكم على غيره ، فقد تحقق فيه كل واحد من الوصفين ، مع أن العصمة غير معتبرة فيه ، فبطل اشتراط العصمة في الإمامة.

والجواب عن الأول ، أن من عرف العوائد علم بالضرورة عجز الأمة

٤٤٨

عن (١) عزل آحاد الولاة فكيف بالرئيس المطلق.

وعن الثاني ، أن النائب يخاف من العزل في مستقل الوقت فكان ذلك لطفا بخلاف الإمام.

سؤال : فليكن خوف الإمام من عقاب الآخرة لطفا له.

جواب : الإمام يشارك غيره في الخوف ، ولما لم يكن ذلك مغنيا عن الإمام لهم فكذلك له ، ولأن رغبة الناس في الدنيا أكثر تقريبا من فعل الطاعة وترك المعصية من الآخرة.

وعن الثالث ، لمنع الحصر ، وأيضا فلم لا يجوز أن يكون الفرق أن الإمام حاكم على كل المسلمين فوجب عصمته ، بخلاف النائب.

وأيضا فلم لا يكون العصمة لأجل حكم غيره عليه بخلاف النائب ، فإن الإمام يحكم عليه فى الحال او فيما بعد.

الثاني : أن الإمام حافظ للشرع فيكون معصوما ، أما الصغرى فلأن الحافظ له ليس هو الكتاب لوقوع النزاع فيه ولعدم إحاطته بجميع الأحكام وليس هو السنة للوجهين السابقين (٢) ، ولأن المسلمين اتفقوا على أنها ليست الحافظ للشرع ، ولأنها متناهية والحوادث غير متناهية.

وليس هو الإجماع ، لجواز الخطأ عليهم إذا خلوا من الإمام ، لأن كل واحد يجوز كذبه فالمجموع كذلك ، ولأن الإجماع إنما يحصل في قليل من المسائل ، ولأن الإجماع إنما يثبت كونه حجة بالسمع اذا ثبت كون النقلة معصومين ، وإنما يثبت ذلك بالسمع لأنا لو علمناه بالعقل لكان إجماع النصارى حجة ، والسمع يتطرق

__________________

(١) الف : على.

(٢) ب : السالفين.

٤٤٩

إليه النسخ والتخصيص فلا بد من معرفة الناسخ (١) والمخصص ، ولا طريق الى ذلك سوى أنه لو كان لنقل ، وإنما يتم هذا إذا علمنا أن الأمة لا يخل بنقل الشرائع ، وإنما يكون كذلك لو عرفنا كونهم معصومين ، وهذا دور ظاهر.

وليس هو القياس ، لأنه ليس حجة في نفسه لافادته (٢) الظن الضعيف ، ولأنه لا بد له من أصل منصوص عليه فلا يكون بانفراده حافظا ، ولأن أحدا لم يقل بذلك.

وليس هو البراءة الأصلية والّا لما وجبت بعثة الأنبياء ، بل كان يكتفى بالعقل وذلك باطل.

وليس هو المجموع ، لأن الكتاب والسنة قد وقع التنازع فيهما وفي معناهما ، فلا يجوز أن يكون المجموع حافظا ، لأنهما من جملة ذلك المجموع ، وهما قد اشتملا على بعض الشرع ، واذا كان واحد من المجموع قد تضمن بعض الشرع وبطل كونه دليلا على ما تضمنه ذلك البعض الذي تضمنه ذلك الفرد من جملة الشرع ، فقد صار بعض الشرع غير محفوظ ، فلا يكون المجموع محفوظا ، فلم يبق الّا الإمام الذي هو بعض الأمة المعصوم ، لأنه لو لم يكن معصوما لتطرقت إليه الزيادة والنقصان فلا يكون محفوظا.

الثالث : إذا صدر عنه الذنب ، فإما أن يتبع وهو باطل قطعا والّا لم يكن ذنبا لقوله تعالى : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) (٣) ، وإما أن لا يتبع فلا يكون قوله مقبولا فلا يكون فيه فائدة.

الرابع : إن كان نصب الإمام واجبا على الله تعالى استحال صدور الذنب

__________________

(١) ب : عدم الناسخ.

(٢) ب : لافادة.

(٣) المائدة : ٢.

٤٥٠

منه ، لكن المقدم حق على ما تقدم فالتالي مثله.

بيان الشرطية أنه لو صدر عنه الذنب لجوزنا الخطأ في جميع الأحكام الّتي يأمرنا بها ، وذلك مفسدة عظيمة ، والله تعالى حكيم لا يجوز عليه المفسدة.

الخامس : قوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (١) ، أشار بذلك الى عهد الإمامة ، والفاسق ظالم (٢).

__________________

(١) البقرة : ١٢٤.

(٢) هذه خمسة دلائل على وجوب عصمة الامام ، وقد بحث المصنف هذه المسألة في كتابه «الالفين الفارق بين الصدق والمين» بحثا عريضا وانيقا ، وقد بلغت فيه ادلة وجوب عصمة الامام إلى الف وثلاثين وثمانية دليل!

٤٥١

البحث الثالث

في أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه

هذا اتفاق الامامية ، خلافا لباقي المسلمين ، والزيدية جعلوا طريق التعين إما النصّ او القيام والدعاء الى نفسه ، وذهبت العباسية الى أن طريقه النص والإرث ، وباقي الجمهور قالوا : إنه النص والاختيار (١).

لنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، فيجب أن يكون منصوصا عليه ، اما الصغرى فلما تقدم ، وأما الكبرى فلأن العصمة أمر خفي لا يطلع أحد الا الله تعالى ، فلا طريق الى التعيين سوى النص.

لا يقال : لا نسلم أنه لا طريق الّا النص ، فلم لا يجوز أن يكون الله تعالى يفوض التعيين الى اختيار الناس لعلمه بانهم لا يختارون الا المعصوم ، أو لم لا يجوز أن يكون الطريق الدعاء ، ويكون الله تعالى قد علم أنه لا يدعو الى نفسه الا معصوم؟

لأنا نقول : إما أن يفوض الله تعالى الاختيار الى الأمة مع علمهم بأنهم لا يختارون إلا المعصوم أو بدون ذلك ، والأول هو المطلوب ، لأنه يصير منصوصا عليه ، والثاني باطل ، لأنه ناقض لغرض الإمامة ، لأن المطلوب إنما هو الانقياد الى أوامر المعصوم ، فإذا جوزوا فيمن يختارونه ألا يكون معصوما جوزوا فيه أن لا يكون إماما ، وذلك يمنعهم من الامتثال لأمره.

__________________

(١) وجاء نقل الاقوال في طريق تعيين الامام في اكثر الكتب الكلامية وغيرها ، من جملتها : الاشعري ، مقالات الاسلاميين ج ٢ ص ١٣٢ ، والايجي ، المواقف ص ٣٩٩ ، والتفتازاني ، شرح المقاصد ج ٥ ص ٢٥٤ ، والعلامة ، كشف المراد ص ٣٦٦ ، والماوردي ، الاحكام السلطانية ص ٦.

٤٥٢

وهذا بعينه جواب عن الدعاء الى نفسه ، ولأنا لو جوزنا ذلك لجوزنا أن يفوض الله تعالى تعيين الأنبياء الى اختيار المكلفين ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

لا يقال : لو نص الله تعالى على إمام معين لاشتهر ، والتالي باطل فالمقدم.

لانا نقول : لا نسلم عدم الاشتهار ، فإن الإمامية مع كثرتها وتفرقها في المواطن (١) وانتشارهم في أقطار الأرض ينقلون بالتواتر النص على أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولأن الناس بعد رسول الله عليه‌السلام انقسموا الى متبوعين واتباع ، والمتبوعون متعصبين على أمير المؤمنين عليه‌السلام لحسدهم له ، فإن فضائله أكثر من فضائلهم بل لا نسبة لهم إليه البتة.

وأما التابعون فإنهم لما رأوا من أفاضلهم إخفاء هذا النص والتأويل له وسمعوه حسبوا أنه دال على التفضيل وقرب المنزلة لا على الإمامة.

__________________

(١) ب : البلاد.

٤٥٣

البحث الرابع

في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته

اتفقت الإمامية على ذلك ، ووافقهم على ذلك بعض المعتزلة ، وخالفهم الأشاعرة والباقي من المعتزلة.

لنا لو لم يكن أفضل لكان إما مساويا او أنقص ، والأول باطل لعدم الاولوية ، فإنه ليس أحدهما أولى بالإمامة من الآخر ، والثاني كذلك ، فإنه يقبح عقلا تقديم المفضول على الفاضل فيما وقع فيه التفاضل.

لا يقال : إنّما يقبح ذلك إذا لم يكن في تقديم الفاضل نوع مفسدة ، اما اذا اشتمل عليها فلا.

لأنا نقول : العقل قاض بالقبح مطلقا ، فإن الكذب مثلا يقبح مطلقا سواء اشتمل على نفع أولا ، وأيضا زوال المفسدة بتولية المفضول بوجه من وجوه الحسن ، ولا شك في أن وجه الحسن لا يقتضي الحسن الا اذا انتفت عن الفعل وجوه القبح ، وهاهنا ليس كذلك ، فإن تقديم المفضول وجه قبح لا ينفك عنه.

واعلم أن هذا ليس حكما عقليا لم يساعد عليه النقل ، بل القرآن قد دل على ذلك أيضا في قوله تعالى : (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (١) ، وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب.

__________________

(١) يونس : ٣٥.

٤٥٤

البحث الخامس

في اختلاف الناس في الائمة

اختلف الناس في الإمام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فذهبت الإمامية والكيسانية والزيدية والغلاة الى أن الإمام بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو علي عليه‌السلام.

وخالفهم في ذلك جمهور السنة والصالحية من الزيدية ، فإنهم ذهبوا الى أن الإمام هو أبو بكر (١).

وقالت طائفة أخرى من الجمهور : هو العباس (٢).

أما الإمامية فقالوا : إن الإمامة بعد علي عليه‌السلام لابنه الحسن ، ثم من بعده للحسين الشهيد ، ثم من بعده لابنه علي بن الحسين زين العابدين ، ثم لابنه محمد الباقر ، ثم لابنه جعفر الصادق ، ثم لابنه موسى الكاظم ، ثم لابنه علي الرضا ، ثم لابنه محمد الجواد التقي ، ثم لابنه علي الهادي النقي ، ثم لابنه الحسن الزكي العسكري ، ثم لابنه القائم المنتظر صلوات الله عليهم.

زعمت السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ أنه لم يمت ، فإنه في السماء ، وإن

__________________

(١) والصالحية من الزيدية قالوا : ان عليا افضل الناس بعد رسول الله واولاهم بالامامة ، لكنه سلم الامر لهم راضيا وفوض الامر إليهم طائعا وترك حقه راغبا ، فنحن راضون بما رضي (الشهرستاني ، الملل والنحل ج ١ ص ١٦١).

(٢) وهم «الراوندية» القائلون بان احق الناس بالامامة بعد النبي العباس بن عبد المطلب ، لأنه عمه ووراثه وعصبته ، وقد صنف الجاحظ عنهم كتابا سماه «إمامة ولد العباس» يحتج فيه لهذا المذهب ويذكر فعل أبي بكر في فدك وغيرها (المسعودي ، مروج الذهب ج ٣ ص ٢٣٦) ، انظر أيضا : الاشعري ، اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع ص ١٣٣.

٤٥٥

الرعد المسموع صوته ، والبرق المشاهد سوطه.

والكاملية أصحاب أبي كامل معاذ بن الحسن النبهاني زعموا أن الصحابة كفرة ، لمخالفتها لعلي عليه‌السلام ، وأن عليا عليه‌السلام كافر لترك القتال معهم.

والقائلون بموته عليه‌السلام افترقوا ، فالامامية ساقوها بعده الى ولده الحسن عليه‌السلام ، والكيسانية أصحاب مولى لأمير المؤمنين عليه‌السلام يسمى كيسان اعتقدوا فيه الوصول الى علم التأويل والباطن والآفاق والأنفس عن ابن الحنفية ، واختلفوا ، فبعضهم ذهبوا أن الإمام بعد علي عليه‌السلام ولده محمد بن الحنفية ، ونقل عنهم اختلاطات كثيرة من رفض الشرائع والإلحاد في الدين بالقول بالحلول والتناسخ وإنكار القيامة ، وآخرون منهم أثبتوا إمامته بعد قتل الحسين عليه‌السلام.

ثم اختلفوا في موته ، فذهب بعضهم الى أنه حيّ بجبل رضوى ويعود بعد الغيبة وأنه هو المهدي المنتظر ، وكان هذا مذهب السيد (١) الحميري ثم رجع عن ذلك الى مذهب الإمامية.

وذهب آخرون الى أنه مات ، ثم اختلفوا بعد موته ، فقال بعضهم : إن الإمام هو زين العابدين عليه‌السلام ، وساقها آخرون الى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وهم الأكثر.

ثم اختلفوا بعد موت ابي هاشم ، فذهب بعضهم الى أن الإمام بعده زين العابدين ، وقال آخرون انه أوصى بالإمامة الى علي بن عبد الله بن عباس ، واوصى علي الى ابنه محمد ، واوصى محمد الى ابنه ابراهيم المقتول بحرّان.

ومنهم من قال : إن أبا هاشم أوصى الى ابن أخيه الحسن علي بن محمد بن

__________________

(١) ب : مذهبا للسيد.

٤٥٦

الحنفية ، واوصى الحسن الى ابنه علي ، فهلك ولم يوص ، فرجعوا عنه وقفوا على ابن الحنفية.

ومنهم من قال : بل اوصى الى بيان (١) بن سمعان الهندي ، ومنهم من قال : بل اوصى الى عبد الله بن عمر بن حرب الكندي ، ومنهم من قال : بل أوصى الى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب.

وأما القائلون بأن الإمام بعد علي عليه‌السلام ولده الحسن الزكي عليه‌السلام ، اختلفوا بعد موته ، فمنهم من ساقها الى ولده الحسين الملقب بالرضا من آل محمد ، ومنهم ساقها الى ولده عبد الله ، ثم الى ولده محمد وهو النفس الزكية ، ثم الى اخيه ابراهيم.

والأكثرون ساقوها الى اخيه الحسين عليه‌السلام ، ثم اختلفوا بعد قتله عليه‌السلام ، فبعض الكيسانية ساقها الى محمد بن الحنفية ، وآخرون ساقوها الى ولده زين العابدين عليه‌السلام ، والزيدية ساقوها زيد بن علي بن زين العابدين.

وشرائط الإمامة عندهم خمسة : أولها : أن يكون من ولد الحسن والحسين.

الثاني : أن يكون شجاعا لئلّا يهرب عن الحرب.

الثالث : أن يكون عالما يفتي الناس.

الرابع : أن يكون ورعا لئلا يتلف مال بيت المال.

الخامس : أن يدعو ويشهر سيفه.

وكان الإمام عندهم عليا عليه‌السلام بالنص الخفي ، ثم الحسن ، ثم الحسين بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا (٢) يعني سواء خرجا او لم يخرجا ، ولم يكن زين العابدين عليه‌السلام عندهم إماما

__________________

(١) الف وج : بنان.

(٢) نقل هذه الرواية الشيخ الحر العاملي في كتابه : اثبات الهداة ج ٢ ص ٥٤٩.

٤٥٧

لأنه لم يخرج وكان زيد ولده إماما.

وهم ثلاث فرق :

الأولى : الجارودية أصحاب ابي الجارود بن زياد بن منقذ العبدي ، قال : إن النبي عليه‌السلام نصّ على علي عليه‌السلام بالوصف دون التسمية.

الثانية : السلمانية أصحاب سلمان بن جرير ، قالوا : إن البيعة طريق الإمامة ، واعترفوا بإمامة أبي بكر وعمر بالبيعة اجتهادا ، ثم إنهم تارة يصوبون ذلك الاجتهاد ، وتارة يخطئونه ، وقالوا : بكفر عثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية لقتالهم عليا عليه‌السلام.

الثالثة : الصالحية أصحاب الحسن صالح (١) بن حي ، كان فقيها وكان يثبت إمامة أبي بكر وعمر ويفضل عليا عليه‌السلام على ساير الصحابة ، وتوقف في عثمان لما سمع عنه من الفضائل تارة ومن الرذائل أخرى.

والقائلون بإمامة زين العابدين عليه‌السلام اختلفوا بعد موته : فالامامية ساقوها الى ولده محمد الباقر عليه‌السلام ، ثم القائلون بإمامة الباقر عليه‌السلام اختلفوا ، فمنهم من قال : إنه لم يمت ، ومنهم من قال بموته ، وساقوها الى ولده الصادق عليه‌السلام ، ومنهم من ساقها الى غير ولده.

فذهب بعضهم الى أن الإمام بعد الباقر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، وهم أصحاب المغيرة بن سعيد ، ومنهم من قال : إنه ابو منصور العجلي.

والقائل بإمامة الصادق عليه‌السلام ذهب قوم الى أنه لم يمت وهو القائم ، وهؤلاء اختلفوا ، فذهبت الناووسية الى غيبته ، وقال آخرون : إنه لم يغب بل يراه أولياؤه في كل وقت ، وقال آخرون : إنه قد مات ، واختلفوا فذهب بعضهم الى أنه

__________________

(١) ج : بن صالح.

٤٥٨

لا إمام بعده وأنه سيرجع وهم الناووسية ، وآخرون قالوا : إن الامام بعده موسى الكاظم عليه‌السلام.

وقالت الفطحية إن الامام بعده عبد الله الافطح ولده ، وقالت الشرطية : إن الامام بعده محمد ولده.

وقالت الاسماعيلية : إن الإمام بعده ولده إسماعيل ، وقالت الفضيلة أصحاب فضيل بن سويد الطحان : إن الإمامة كانت في أولاده الأربعة.

وقال آخرون : إن الإمام بعده موسى بن الحسين الطبري ، زعموا إن الصادق عليه‌السلام اوصى بها إليه.

والبزيعية قالوا : بزيع بن موسى الحائك ، وقالت الاقمصية اصحاب معاذ (١) بن عمران الأقمص الكوفي : إن الإمام ، هو معاذ وقالت الجعدية أنه أبو جعدة من الكوفة وقالت التيمية ، انه عبد الله بن سعيد التيمي ، واليعقوبية اصحاب يعقوب توقفوا في سوق الامامة الى ولده او غير ولده وجوزوهما.

والقائلون بإمامة الكاظم عليه‌السلام اختلفوا ، فمنهم من توقف في موته وهم الممطورية ، وقطع آخرون بعدم موته ، والجمهور قطعوا بموته ، فمنهم من ساقها الى ولده احمد بن موسى ، والجمهور ساقوها الى ولده علي الرضا عليه‌السلام.

والقائلون بإمامة الرضا عليه‌السلام منهم من لم يقل بإمامة الجواد عليه‌السلام لصغر سنه ، ومنهم من قال بإمامته وجوز إمامة الصغير لأن الله تعالى يخلق فيه العلم بالدين أصله وفرعه كنبوة عيسى عليه‌السلام.

واختلفوا بعد موت الجواد عليه‌السلام ، فمنهم من ساقها الى ولده موسى ، والجمهور قالوا : إن الإمام بعده ولده علي الهادي عليه‌السلام ، ثم اختلفوا فمنهم من

__________________

(١) ب : محمد.

٤٥٩

زعم أنه حي ، ومنهم من قطع بموته ، ثم اختلفوا فبعضهم ساقها الى ولده جعفر ، والأكثر ساقوها الى ولده الحسن العسكري ، ثم اختلفوا فقال قوم : إنه لم يمت ، وقال آخرون : إنه مات وسيجيء ، وقال قوم : إنه مات وأوصى بالإمامة الى أخيه جعفر ، وقال قوم : إنه أوصى الى اخيه محمد ، وقال قوم : إنه مات وأوصى بالإمامة الى ولده محمد عليه‌السلام وهو القائم المنتظر ، وهؤلاء الإمامية.

واعلم أن هذه الاختلافات منقولة عن الشيعة ، وأكثرها لم يوجد بل وجدت في كتب منقولة لا اعتبار بها (١).

__________________

(١) انظر عما ذكره المصنف هنا عن مقالات فرق الشيعة ، الى : النوبختي ، فرق الشيعة ، وابي خلف الاشعري ، المقالات والفرق ، والشيخ المفيد ، الفصول المختارة. والحق ان اكثر هذه الفرق قد اخترعه مؤلفوا كتب الملل والنحل وليس لهم عين ولا اثر.

٤٦٠