نهج الحقّ وكشف الصدق

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهج الحقّ وكشف الصدق

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار الكتاب اللبناني
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩٠

وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرَّمِيضَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ فَسَمِعْتُ خَفْقَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا بِلَالٌ فَرَأَيْتُ قَصْراً بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ. (١)

وكيف يجوز أن يرووا مثل هذا الخبر وأي عقل يدل على أن الرميضاء وبلالا يدخلان الجنة قبل النبي ص ثم قوله ذكرت غيرتك يعطي أن عمر كان يعتقد جواز وقوع الفاحشة من النبي ص في الجنة.

وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَوْمَ مَاتَ رَسُولُ اللهِ مَا مَاتَ مُحَمَّدٌ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَنَا (٢)

وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ إِفْرَادِ الْبُخَارِيُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنُحِ يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ فَلْيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ قَوْمٍ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ص وَعَرَّفَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ (٣)

وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ اعْتِذَارَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ إِفْرَادِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْأَخِيرَةِ حِينَ جَلَسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ص وَذَلِكَ فِي الْغَدِ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ص فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ وَقَالَ عُمَرُ فَإِنِّي قُلْتُ لَكُمْ أَمْسِ مَقَالَةً مَا كَانَتْ فِي كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللهُ وَلَا فِي عَهْدٍ

__________________

(١) ورواه ابن الأثير في أسد الغابة ج ٥ ص ٤٦٠ والإصابة ج ٤ ص ٣٠٨

(٢) و (٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١ ص ١٢٨ و ١٢٩ وصحيح البخاري ج ٦ ص ١٧ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ١٢٤

٣٤١

عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ص وَلَكِنْ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ حَتَّى يُدَبِّرَنَا. (١)

وهذا اعتراف منه صريح بأنه تعمد قول ما ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي ص وأنه كان مخطئا فيه ثم اعتذر بأنه رجا أن يعيش النبي ص في زمانه ويدبره وكل هذا اضطراب.

وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يَرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ (٢). فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ص وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ (٣).

ثُمَّ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْبَارِي قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ لَيْلاً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ بِدْعَةٌ وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ (٤)

فلينظر العاقل وينصف هل يحل لأحد أن يبتدع بدعة ويستحسنها.

__________________

(١) ورواه ابن الأثير في التاريخ الكامل ج ٢ ص ٢١٩

(٢) صحيح البخاري ج ١ ص ١٧ وج ٢ ص ٥٥ ومصابيح السنة ج ١ ص ٩٤ وصحيح مسلم ج ١ ص ٢٩٣

(٣) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٦٣ ، وقال : رواه الخمسة ، ومصابيح السنة ج ١ ص ٩٤ وصحيح مسلم ج ١ ص ٢٩٢

(٤) وفي التاج ج ٢ ص ٦٥ وقال : رواه البخاري.

٣٤٢

وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (١) ويقول عمر إنها بدعة ونعمت البدعة ويأمر بها ويحث عليها.

وكيف استجاز لنفسه أن يأمر بما لم يأمر الله ولا نبيه به أتراه أعلم منهما بمصلحة العباد معاذ الله تعالى أو أن النبي ص كتمه نعوذ بالله منه أو أن المسلمين في زمان النبي ص وأبي بكر أهملوا وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (٢)

وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ وَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضاً حَتَّى كُنَّا رَهْطاً فَلَمَّا أَحَسَّ النَّبِيُّ ص بِنَا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَجَعَلَ يُصَلِّي صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا فَقَالَ فَقُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ فَقَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ الَّذِي جَعَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ. (٣)

فإذا كان النبي ص امتنع أن يكون إماما في نافلة رمضان ومنع من الاجتماع فيها فكيف جاز لعمر أن يخالفه ومع هذا يشهد على نفسه أنه بدعة ابتدعه ومع ذلك يستمر أكثر المسلمين عليه ويهملون ما فعله النبي ص وأبو بكر.

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرٍ قَالا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ص قَالَ قَدْ أُذِنَ

__________________

(١) ورواه البغوي في المصابيح ج ١ ص ١١ و ١٤ وابن أبي الحديد في شرح النهج ج ٣ ص ١٨٧ والحاكم في المستدرك ج ١ ص ٩٧

(٢) تجد بهذا المعنى عدة روايات في المستدرك. فراجع ج ١ ص ٩٦ و ٩٧

(٣) وقريب منه ما رواه مسلم ، مسندا عن عائشة. في صحيحه ج ١ ص ٢٩٣ والبغوي في المصابيح ج ١ ص ٦٤ عن زيد بن ثابت.

٣٤٣

لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ (١)

وَفِيهِ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ص لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (٢)

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ فَلَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرَّسِينَ بَيْنَ الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ (٣)

وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي مُتْعَةِ الْحَجِ (٤) وَقَدْ تَقَدَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ حَدِيثٌ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ (٥) أَيْضاً قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ (٦) تَعَالَى وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ص وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ص حَتَّى مَاتَ وَقَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

__________________

(١) ورواه منصور علي ناصف ، في التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٣٤

(٢) صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٢٢ والبخاري ج ٨ ص ١٦ وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٥٤ والآية في سورة المائدة : ٨٧

(٣) وقال الأميني : أخرجه مسلم في صحيحه ج ١ ص ٤٧٢ وابن ماجة في سننه ج ٢ ص ٢٢٩ وأحمد في مسنده ج ١ ص ٥٠ والبيهقي في سننه ج ٥ ص ٢٠ والنسائي في سننه ج ٥ ص ١٥٣ ويوجد في تفسير الوصول ج ١ ص ٢٨٨ وشرح الموطأ الزرقاني.

(٤) كما في صحيح مسلم ج ٢ ص ٥٤٠ والبخاري ج ٦ ص ٣٣ ، والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٢٤

(٥) انظر ما تقدم في الهامش.

(٦) قال الله تبارك وتعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء : ٢٤

٣٤٤

قَالَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا أَنَّهُ عُمَرُ (١).

وهذا تصريح بأن عمر قد غير شرع الله وشريعة نبيه في المتعتين وعمل فيهما برأيه وقال الله تعالى (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ) (٢) فإن كانت هذه الروايات صحيحة عندهم فقد ارتكب عمر كبيرة وإن كانت كاذبة فكيف يصححونها ويجعلونها من الصحاح.

وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيْدِيِّ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ مِنْهَا فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ص وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (٣).

فلينظر العاقل هل كان يجوز لعمر مخالفة الله ورسوله حيث جعل الثلاث واحدة ويجعلها هو ثلاثا. :

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ إِنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَلَا تَذْكُرُ يَا عُمَرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ بِالتُّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ

__________________

(١) كما في تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٣٣ ، وفتح الباري ج ٤ ص ٣٣٩ وإرشاد الساري للقسطلاني ج ٤ ص ١٦٩

(٢) محمد : ٩

(٣) صحيح مسلم ج ٢ ص ٤٧٢ ومستدرك الحاكم ج ٢ ص ١٩٦ والدر المنثور ج ١ ص ٢٧٩ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٣٨٨

٣٤٥

أُحَدِّثْ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ (١).

وهذا يدل على عدم معرفة عمر بظاهر الأحكام وقد ورد به القرآن العزيز في قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) في موضعين (٢).

ومع ذلك فإنه عاشر النبي ص والصحابة مدة حياة النبي ص ومدة أبي بكر أيضا وخفي عنه هذا الحكم الظاهر للعوام.

أفلا يفرق العاقل بين هذا وبين من قَالَ فِي حَقِّهِ : رَسُولُ اللهِ ص أَقْضَاكُمْ عَلِيٌ (٣) وقال تعالى (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) (٤) (وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ). (٥)

وَقَالَ هُوَ : سَلُونِي عَنْ طُرُقِ السَّمَاءِ فَإِنِّي أَخْبَرُ بِهَا مِنْ طُرُقِ الْأَرْضِ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي (٦) وَاللهِ لَوْ ثُنِيَتْ لِيَ الْوِسَادَةُ لَحَكَمْتُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الزَّبُورِ بِزَبُورِهِمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْفُرْقَانِ بِفُرْقَانِهِمْ (٧)

__________________

(١) صحيح مسلم ج ١ ص ١٣٨ ومسند أحمد ج ٤ ص ٣١٩ و ٣٦٥ وسنن أبي داود ج ١ ص ٥٩ و ٦١ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٢٠٠

(٢) النساء : ٤٣ والمائدة : ٦

(٣) هذا الحديث متواتر عند أهل الحديث ، والتفسير ، والتاريخ. راجع : صحيح البخاري ج ٦ ص ٢٣ وطبقات ابن سعد ج ٢ ق ٢ ص ١٠٢ والرياض النضرة ج ٢ ص ١٩٨ والاستيعاب هامش الإصابة ج ١ ص ٨ ج ٣ ص ٣٨ فقد رووا عن عمر من وجوه أنه قال : أقضانا علي بن أبي طالب.

(٤) الرعد : ٤٣

(٥) الحاقة : ١٢ ، أقول : نزول هاتين الآيتين في علي (ع) ، وكونه : من عنده علم الكتاب وذا الأذن الواعية ورد في روايات كثيرة. وهو ثابت عند أعاظم القوم في كتبهم ، وقد أسلفنا فيما سبق عدة منها.

(٦) الاستيعاب ج ٣ ص ٤٠ و ٤٣ وأسد الغابة ج ٤ ص ٢٢ وذخائر العقبى ص ٨٣

(٧) ينابيع المودة ص ٧٢ وتذكرة الخواص لسبط بن الجوزي ص ٢٠

٣٤٦

وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ص قِسْماً فَقُلْتُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَغَيْرُ هَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِّي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِّي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ (١).

وهذه معارضة لرسول الله ص وهو العارف بمصالح العباد ومن يستحق العطاء والمنع.

وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ ص مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَذَبْتَ يَا عُمَرُ كَلَّا وَاللهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ص يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَايْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَاماً وَلَا أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ص وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ص وَأَسْأَلُهُ وَاللهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ص قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ ص إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ فَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ (٢).

__________________

(١) صحيح مسلم ج ٢ ص ٤٢٨ ، وفي كنز العمال ج ٤ ص ٤٢ عن الترمذي ، وابن جرير ، والبزار ، عن ابن عمر ، في قضية أخرى.

(٢) صحيح مسلم ج ٤ ص ١٥٢ ورواه البخاري في صحيحه وفي كتاب المغازي ، باب خيبر ج ٥ ص ١٧٤

٣٤٧

وهذا نص من النبي ص في تخطئته وتفضيل هجرة المرأة على هجرته وأنها أحق برسول الله ص منه ليس لهذه المرأة الخلافة فلا تكون له.

وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي كِتَابِ الْعِقْدِ الْفَرِيدِ (١) فِي حَدِيثِ اسْتِعْمَالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي بَعْضِ وِلَايَتِهِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَبَّحَ اللهُ زَمَاناً عَمِلَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ الْخَطَّابَ يَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهِ حَزْمَةً مِنْ حَطَبٍ وَعَلَى رَأْسِ ابْنِهِ مِثْلَهَا وَمَا ثَمَنُهَا إِلَّا تَمْرَةً لَا تَبْلُغُ مُضْغَةً.

وهذا يدل على انحطاط مرتبته ومنزلة أبيه عند عمرو بن العاص فكيف استجازوا ترك بني هاشم وهم ملوك الجاهلية والإسلام.

وَفِيهِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيَدُهُ عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ الْجَارُودِ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ لَهُ يَا عُمَرُ فَوَقَفَ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ كُنَّا نَعْرِفُكَ مَرَّةً عُمَيْراً ثُمَّ صِرْتَ مِنْ بَعْدِ عُمَيْرٍ عُمَرَ ثُمَّ صِرْتَ مِنْ بَعْدِ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاتَّقِ اللهَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَانْظُرْ فِي أُمُورِ النَّاسِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ خَافَ الْوَعِيدَ قَرُبَ عَلَيْهِ الْبَعِيدُ وَمَنْ خَافَ الْمَوْتَ خَشِيَ الْفَوْتَ (٢)

وَقَدْ رَوَى أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ السُّنَّةِ فِي كِتَابِ الْمَثَالِبِ قَالَ كَانَتْ صُهَاكُ أَمَةً حَبَشِيَّةً لِهَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا نُفَيْلُ بْنُ هَاشِمٍ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ رِيَاحٍ فَجَاءَتْ بِنُفَيْلٍ (جَدِّ عُمُرَ بْنِ الْخَطَّابِ) (٣).

ومن أعجب الأشياء نسبتهم الشيعة الى السب ،؟ ولم يتجرأ الشيعة على

__________________

(١) و (٢) ج ١ ص ٤٨ ط مصر ، شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد ج ١ ص ١٧٥ الاصابة ج ٤ ص ٢٩ وفي هامشه الاستيعاب ص ٢٩١.

(٣) ويؤيد ذلك : ما رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ٣ ص ٢٤ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٣٠٤ : هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، أبو المنذر الأخباري النسابة العلامة إلى آخر ما قال.

٣٤٨

مثل هذا القول ولا تعرضوا له وعلماؤهم يروونه وهذا من جملة قلة الإنصاف فإن الشيعة أقصى ما يقولون إنه أخذ الإمامة وهي حق لأمير المؤمنين ع وغصبه ذلك وهذا عالمهم قد نقل عنه ما ترى فأهملوا واشتغلوا بذم الشيعة.

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ فِي الْمِنْبَرِ أَنْ لَا يُزَادَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ عَلَى عَدَدٍ ذَكَرَهُ فَذَكَّرَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) (١) فَقَالَ كُلُّ أَحَدٍ أَعْلَمُ مِنْ عُمَرَ حَتَّى النِّسَاءِ (٢).

فلينظر العاقل المنصف هل يجوز لمن وصف نفسه بغاية الجهل وقلة المعرفة أن يجعل رئيسا على الجميع وكلهم أفضل منه على ما شهد به على نفسه.

وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيْدِيِ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ بِرَجْمِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَذَكَّرَهُ عَلِيٌّ ع قَوْلَ اللهِ تَعَالَى (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (٣) مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى (الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) (٤) فَرَجَعَ عُمَرُ عَنِ الْأَمْرِ بِرَجْمِهَا (٥).

وهذا يدل على إقدامه على قتل النفوس المحترمة وفعل ما يتضمن القذف.

__________________

(١) النساء : ٢٠

(٢) تفسير الكشاف ج ١ ص ٣٥٧ وشرح صحيح البخاري للقسطلاني ج ٨ ص ٥٧ وتفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٦٧ والدر المنثور ج ٢ ص ١٣٣ وكنز العمال ، وتفسير النسفي في هامش الخازن ج ١ ص ٣٦١ وغيرهم من الأعلام.

(٣) الأحقاف : ١٥

(٤) البقرة : ٢٣٣

(٥) كنز العمال ج ٣ ص ٩٦ عن عدة من الحفاظ ، وص ٢٢٨ عن غير واحد من أئمة الحديث ، والدر المنثور ج ١ ص ٢٨٨ وفي ذخائر العقبى ص ٨٢ والرياض النضرة ج ٤ ص ١٩٤ ، والاستيعاب هامش الإصابة ج ٣ ص ٣٩ قال عمر : (لو لا علي لهلك عمر).

٣٤٩

وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا لَكَ ذَلِكَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ص يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَيَعْقِلَ وَعَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَدَرَأَ عُمَرُ عَنْهَا الرَّجْمَ (١)

وَذَكَرَ ابْنُ حَنْبَلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَتَعَوَّذُ مِنْ مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيّاً (٢)

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَدْرِ مَا يُحَدُّ شَارِبُ الْخَمْرِ.

وَرَوَوْا أَنَّهُ غَيَّرَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ ص فِيهِ (٣).

وَفِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَوْفَى مَا كَانَ يَقْرَأُ رَسُولُ اللهِ ص فِي صَلَاةِ الْعِيدِ؟

وَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ رَسُولُ اللهِ ص فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ (٤).

وهذا من قلة المعرفة بأظهر الأشياء التي هي الصلاة الجهرية.

وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثاً فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ

__________________

(١) ورواه الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٥٩ وج ٤ ص ٢٢٧ والطبري في ذخائر العقبى ص ٨١ أقول : وفي حاشية شرح العزيز على الجامع الصغير ج ٢ ص ٤١٧ ومصباح الظلام للدمياطي ج ٢ ص ٥٦ وتذكرة الخواص ص ٥٧ على ما في الغدير ج ٦ ص ١٠٢ قال عمر : (لو لا علي لهلك عمر).

(٢) كما في أسد الغابة ج ٤ ص ٢٢ والإصابة ج ٢ ص ٥٠٩ والاستيعاب ج ٣ ص ٣٩ وذخائر العقبى ص ٨٢ والرياض النضرة ج ٢ ص ١٩٧

(٣) مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٣٧٥ وكنز العمال ج ٣ ص ١٠١ وموطأ الإمام مالك ص ١٨٦ في كتاب الأشربة ، والبخاري في كتاب الحدود ..

(٤) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٤٤ والتاج الجامع للأصول ج ١ ص ٣٠٢ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٨٨ وموطأ مالك ج ١ ص ١٨٤

٣٥٠

كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا قَالَ لَتُقِيمَنَّ عَلَى هَذَا بَيِّنَةً أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ فَشَهِدَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ص أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (١).

وهذا أمر ظاهر قد خفي عنه فكيف الخفي.

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ (٢).

فهذه روايته وزاد بعد موت النبي ص الصلاة خير من النوم.

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ سَمُرَةَ بْنِ مُغِيرَةَ لَمَّا عَلَّمَهُ الْأَذَانَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (٣).

وقال الشافعي في كتاب الأم أكره في الأذان الصلاة خير من النوم لأن أبا محذورة لم يذكره (٤).

__________________

(١) صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٤٩ والتاج الجامع للأصول ج ٥ ص ٢٣٨ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٩٨ وقال : رواه الأربعة ، وصحيح البخاري ج ٨ ص ٦٧

(٣) صحيح مسلم ج ١ ص ١٤٢ ومصابيح السنة ج ١ ص ٣٢ و ٣٣

(٤) أقول : قال ابن رشد في كتابه : «بداية المجتهد» ج ١ ص ٨٣ (بعد نقل الأقوال في فصول الأذان والتحقيق المرضي فيه عنده) : «واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : (الصلاة ـ

٣٥١

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَامِرِ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ :

__________________

ـ خير من النوم) ، هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور : إلى أنه يقال فيها ذلك ، وقال آخرون : إنه لا يقال ، لأنه ليس من الأذان المسنون ، وبه قال الشافعي ، وسبب اختلافهم ، اختلافهم : هل قيل ذلك في زمان النبي (ص) أو إنما قيل في زمان عمر». وانظر بتفصيل اختلافهم أيضا السيرة الحلبية ج ٢ ص ٩٧.

وأخرج مالك في كتابه : (الموطأ) ج ١ ص ٩٣ : أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح ، فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.

وقال الزرقاني ، عند بلوغه إلى هذا الحديث : هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في السنن ، من طريق وكيع في مصنفه ، عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر. وقال : أخرج عن سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع عن ابن عمر ، عن عمر ، أنه قال لمؤذنه : إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل : (الصلاة خير من النوم). ورواه في كنز العمال عن الدارقطني ، وابن ماجة ، والبيهقي ، عن ابن عمر ، أقول : ومثله عن ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة.

وفي كنز العمال أيضا عن عبد الرزاق ، عن ابن جريح ، قال : أخبرني حسن بن مسلم : أن رجلا سأل طاووسا : متى قيل : (الصلاة خير من النوم)؟ فقال : أما إنها لم تقل على عهد رسول الله (ص).

ثم إنه كما زاد في الأذان (الصلاة خير من النوم) ، نقص منه ، ومن الإقامة : (حي على خير العمل). قال القوشجي ، وهو من أعاظم متكلمي الأشاعرة ، في أواخر مبحث الإمامة ، من شرح التجريد ص ٤٠٨ : «صعد المنبر وقال : أيها الناس ، ثلاث كن على عهد رسول الله أنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن ، وهي : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل» .. ثم اعتذر عنه بعد ما أرسله إرسال المسلمات ، بأن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع.

أقول : هذا الاعتذار في الحقيقة طعن في الخليفة ، لأنه جعل رسول الله (ص) وعمر مجتهدين ، وسوغ لعمر مخالفة النبي (ص) ، ومعه لا يبقى أثر للرسالة ، بل ولا للربوبية ، لأن النبي (ص) لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، لا سيما في الأحكام ، فليلزمه أن يكون الله تعالى مجتهدا ، وعمر مجتهدا آخر ، في مقابله ، وله تصويب الله وتخطئته ، مع علمهم بقول عمر ، فتدبر جيدا.

٣٥٢

هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لِأَبِيكَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ أَبِي قَالَ لِأَبِيكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسُرُّكَ أَنَّ إِسْلَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ص وَهِجْرَتَنَا مَعَهُ وَجِهَادَنَا مَعَهُ وَعَمَلَنَا كُلَّهُ مَعَهُ يُرَدُّ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ وَنَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافاً رَأْساً بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبِي لَا وَاللهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ص وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْراً كَثِيراً وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ فَقَالَ أَبِي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ وَنَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافاً رَأْساً بِرَأْسٍ (١)

وَمِنْ كِتَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ يَتَأَلَّمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا كُلَّ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْدَ كَلَامٍ أَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ

__________________

ـ ويدل أيضا : على أن حي على خير العمل ، من فصول الأذان : ما في كنز العمال ج ٤ ص ٢٦٦ في كتاب الصلاة ، عن الطبراني : كان بلال يؤذن بالصبح فيقول : حي على خير العمل.

وتبعه في إسقاطها من تأخر عنه من المسلمين ، حاشا أهل البيت (ع) ، وأتباعهم ، فإن حي على خير العمل من شعارهم ، كما هو بديهي مذهبهم.

قال أبو الفرج الأصفهاني في كتابه : مقاتل الطالبيين ، عند ذكر صاحب فخ ، ومقتله : «إن شهيد فخ الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن ابن أمير المؤمنين ، لما ظهر بالمدينة أيام موسى الهادي ، من ملوك العباسيين ، أمر المؤذن أن ينادي ب (حي على خير العمل) ، ففعل. وروى الحلبي في سيرته ج ٢ ص ٩٨ عن ابن عمر ، وعلي بن الحسين (ع) أنهما كانا يقولان في الأذان ، بعد حي على الفلاح : حي على خير العمل.

وروى أيضا : أن الرافضة «يريد شيعة آل محمد (ص)» تقول ، بعد الحيعلتين : حي على خير العمل ، فلما كانت الدولة السلجوقية منعوا المؤذنين من ذلك.

وذلك يدل على أن السياسة كانت تلعب دورها في قبال أهل البيت وأتباعهم ، وإلا فإن ذكره في الأذان ، والإقامة متواتر عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، فراجع حديثهم ، في كتاب : «وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة» ، لتكون على بصيرة من مذهبهم.

(١) ورواه في البخاري ج ٥ ص ٨١ ، ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ٤٦٦ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد.

٣٥٣

أَصْحَابِكَ وَاللهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَباً لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ (١).

وهذا اعتراف منه حال الاحتضار بأنه وقع منه ما يستوجب به المؤاخذة في حق بني هاشم وأنه تمنى أن يفتدي بملء الأرض ذهبا من عذاب الله لأجل ما جرى منه في حقهم.

وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ فَقُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلٌ قَالَ فَحَلَفْتُ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي ذَلِكَ فَسَكَتَ حَتَّى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكَلِّمْهُ وَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلاً حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ رَاعِي غَنَمٍ أَوْ رَاعِي إِبِلٍ ثُمَّ جَاءَ وَتَرَكَهَا لَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَدْ ضَيَّعَ فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ قَالَ فَوَافَقَهُ قَوْلِي فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللهَ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ص لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفُ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ فَقَالَ وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ص وَأَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللهِ ص أَحَداً وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ (٢).

وهذا يدل على اعتراف عبد الله بن عمر بما تشهد به العقول من أن المتولي لأمور الناس إذا تركهم بغير وصية يكون قد ضيع أمورهم وقد شهد على رسول الله ص أنه قبض ولم يستخلف وضيع الناس وأن عمر وافق ابنه ثم عدل عنه.

__________________

(١) ورواه في البخاري ج ٥ ص ١٦ وفي المستدرك ج ٣ ص ٩٢ وتلخيصه للذهبي ، وتاريخ الخلفاء ص ١٣٤.

(٢) صحيح مسلم ج ٢ ص ١٩٢

٣٥٤

وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي كِتَابِ الْعِقْدِ الْفَرِيدِ (١) أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِابْنِ حُصَيْنٍ أَخْبِرْنِي مَا الَّذِي شَتَّتَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتَهَمْ وَفَرَقَّ مَلَأَهُمْ وَخَالَفَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قَتْلُ عُثْمَانَ قَالَ مَا صَنَعْتَ شَيْئاً قَالَ فَمَسِيرُ عَلِيٍّ إِلَيْكَ قَالَ مَا صَنَعْتَ شَيْئاً قَالَ فَمَسِيرُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَقِتَالُ عَلِيٍّ إِيَّاهُمْ قَالَ مَا صَنَعْتَ شَيْئاً قَالَ مَا عِنْدِي غَيْرَ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَأَنَا أُخْبِرُكَ إِنَّهُ لَمْ يُشَتِّتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا فَرَقَّ أَهْوَاءَهُمْ إِلَّا الشُّورَى الَّتِي جَعَلَ عُمَرُ فِي سِتَّةٍ.

ثُمَّ فَسَّرَ مُعَاوِيَةُ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السِّتَّةِ رَجُلٌ إِلَّا رَجَاهَا لِنَفْسِهِ وَرَجَا لَهُ لِقَوْمِهِ وَتَطَلَّعَتْ إِلَى ذَلِكَ أَنْفُسُهُمْ وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ اسْتَخْلَفَ كَمَا اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ.

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ ذَلِكَ يَعْنِي يَوْمَ السَّقِيفَةِ وَلَنْ يَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ يَوْمَ الشُّورَى بَعْدَ ذَمِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَيّاً مَا تَخَالَجَنِي فِيهِ الشُّكُوكُ (٢).

وبالإجماع أن سالما لم يكن قريشا (٣) وقد ذكر الجاحظ في كتاب الفتيا

__________________

(١) ج ٣ ص ٧٥

(٢) مسند أحمد ج ١ ص ٢٠ والاستيعاب هامش الإصابة ج ٢ ص ٧١ ، والكامل ج ٣ ص ٣٤ وتاريخ الطبري ج ٥ ص ٣٤ وكنز العمال ج ٦ ص ٣٥٨

(٣) أقول : إن سالم مولى أبي حذيفة لم يكن قرشيا ، بل كان من أهل فارس من اصطخر .. (راجع : أسد الغابة ج ٢ ص ٢٤٥ ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ٢٢٥ ، والاستيعاب ج ٢ ص ٧٠ وفيه أيضا : قيل : إنه من عجم الفرس من كرمد). وقد تواتر عن النبي (ص) : أن الخلافة في قريش. راجع : الصحاح الستة ، والمسانيد ، وغيرها من الكتب المعتبرة.

٣٥٥

نسب طلحة

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ مِنْ عُلَمَاءِ الْجُمْهُورِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْبَغَايَا وَذَوَاتِ الرَّايَاتِ صَعْبَةَ بِنْتَ الْحَضْرَمِيِّ وَكَانَتْ لَهَا رَايَةٌ بِمَكَّةَ وَاسْتَصْغَتْ بِأَبِي سُفْيَانَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَبُو سُفْيَانَ وَتَزَوَّجَهَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ فَجَاءَتْ بِطَلْحَةَ عُبَيْدِ اللهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَاخْتَصَمَ أَبُو سُفْيَانَ وَعُبَيْدُ اللهِ فِي طَلْحَةَ فَجَعَلَا أَمْرَهُمَا إِلَى صَعْبَةَ فَأَلْحَقَتْهُ بِعُبَيْدِ اللهِ فَقِيلَ لَهَا كَيْفَ تَرَكْتِ أَبَا سُفْيَانَ فَقَالَتْ يَدُ عُبَيْدِ اللهِ طَلْقَةٌ وَيَدُ أَبِي سُفْيَانَ بِكْرَةٌ وَقَالَ وَمِمَّنْ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ وَيَتَخَنَّثُ أَبُو طَلْحَةَ (١).

فهل يحل لعاقل المخاصمة مع هؤلاء لعلي عليه السلام.

وَقَالَ أَيْضاً مِمَّنْ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ وَيَنْتَحِلُ عَفَّانُ أَبُو عُثْمَانَ فَكَانَ يَضْرِبُ بِالدُّفُوفِ.

رد يزيد على ابن عمر

وَرَوَى الْبَلَاذُرِيُّ قَالَ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وَجَلَّتِ الْمُصِيبَةُ وَحَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثٌ عَظِيمٌ وَلَا يَوْمَ كَيَوْمِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَزِيدُ أَمَّا بَعْدُ يَا أَحْمَقُ فَإِنَّا جِئْنَا إِلَى بُيُوتٍ مُجَدَّدَةٍ وَفُرُشٍ مُمَهَّدَةٍ وَوِسَادَةٍ مُنَضَّدَةٍ فَقَاتَلْنَا عَنْهَا فَإِنْ يَكُنِ الْحَقُّ لَنَا فَعَنْ حَقِّنَا قَاتَلْنَا وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ لِغَيْرِنَا فَأَبُوكَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ هَذَا وَاسْتَأْثَرَ بِالْحَقِّ عَلَى أَهْلِهِ. (٢)

__________________

(١) أشار إلى ذلك ، وإلى ما قيل فيه من الشعر ، ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ١ ص ٧٥ فراجع.

(٢) وقال القاضي بن قربيعة :

٣٥٦

مناوأة فاطمة وغصب فدك

وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ نَقَلَةِ الْأَخْبَارِ عِنْدَهُمْ وَذَكَرُوهُ فِي أَخْبَارِهِمُ الصَّحِيحَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا فَتَحَ خَيْبَرَ اصْطَفَى لِنَفْسِهِ قُرًى مِنْ قُرَى الْيَهُودِيِّ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) (١) فَقَالَ مُحَمَّدٌ ص وَمَنْ ذُو الْقُرْبَى وَمَا حَقُّهُ قَالَ فَاطِمَةُ تَدْفَعُ إِلَيْهَا فَدَكاً وَالْعَوَالِي فَاسْتَغَلَّتْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ أَبُوهَا فَلَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكْرٍ مَنَعَهَا فَكَلَّمَتْهُ فِي رَدِّهَا عَلَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّهَا لِي وَإِنَّ أَبِي دَفَعَهَا إِلَيَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَلَا أَمْنَعُكِ مَا دَفَعَ إِلَيْكِ أَبُوكِ فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا كِتَاباً فَاسْتَوْقَفَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَالَ إِنَّهَا امْرَأَةٌ فَطَالِبْهَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا ادَّعَتْ فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ مَعَ عَلِيٍّ ع فَشَهِدُوا بِذَلِكَ فَكَتَبَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَخَذَ الصَّحِيفَةَ وَمَزَّقَهَا فَمَحَاهَا فَحَلَفَتْ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُمَا وَمَاتَتْ سَاخِطَةً عَلَيْهِمَا (٢).

وَجَمَعَ الْمَأْمُونُ أَلْفَ نَفْسٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَتَنَاظَرُوا وَأَدَّى بَحْثُهُمْ إِلَى رَدِّ فَدَكَ إِلَى الْعَلَوِيِّينَ مِنْ وُلْدِهَا فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ. (٣)

وَذَكَرَ أَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ فِي كِتَابِ أَخْبَارِ الْأَوَائِلِ أَنَّ أَوَّلَّ مَنْ رَدَّ فَدَكَ عَلَى أَوْلَادِ فَاطِمَةَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَقْطَعَهَا لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَعُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ وَيَزِيدَ ابْنَهُ أَثْلَاثاً ثُمَّ غُصِبَتْ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمُ السَّفَّاحُ ثُمَّ غُصِبْتَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمُ الْمَهْدِيُّ ثُمَّ غُصِبْتَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمُ الْمَأْمُونُ.

__________________

لو لا حدود صوارم

أمضى مضاربها الخليفه

لنشرت من أسرار آل

محمد جملا ظريفه

وأريتكم أن الحسين

أصيب في يوم السقيفه

(١) الإسراء : ٢٦

(٢) وفي السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٦٢ عن ابن الجوزي ، وشرح النهج ج ٤ ص ١٠١

(٣) وفي تاريخ اليعقوبي ج ٣ ص ٢٠٣ ومعجم البلدان كما في ترجة فدك.

٣٥٧

ثُمَّ قَالَ أَعْنِي أَبَا هِلَالٍ ثُمَّ غُصِبْتَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمُ الْوَاثِقُ ثُمَّ غُصِبْتَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمُ الْمُعْتَمَدُ ثُمَّ غُصِبْتَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمُ الْمُعْتَضِدُ ثُمَّ غُصِبْتَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمُ الرَّاضِي (١).

مع أن أبا بكر أعطى جابر بن عبد الله عطية ادعاها على رسول الله ص من غير بينة وحضر جابر بن عبد الله وذكر أن النبي ص وعده أن يحثو له ثلاث حثيات من مال البحرين فأعطاه ذلك ولم يطالبه ببينة (٢).

مع أن العدة لا يجب الوفاء بها.

والهبة للولد مع التصرف توجب التمليك فأقل المراتب أنه يجري فاطمة مجراه.

وَقَدْ رَوَى سَنَدُ الْحُفَّاظِ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) دَعَا رَسُولُ اللهِ ص فَاطِمَةَ فَأَعْطَاهَا فَدَكَ (٣)

وَقَدْ رَوَى صَدْرُ الْأَئِمَّةِ أَخْطَبُ خُوارِزْمَ مُوَفَّقُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَكِّيُّ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ فِي الْمَفَارِيدِ بِإِسْنَادِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص يَا عَلِيُّ إِنَّ اللهَ زَوَّجَكَ فَاطِمَةَ وَجَعَلَ صَدَاقَهَا الْأَرْضَ فَمَنْ مَشَى عَلَيْهَا مُبْغِضاً لَهَا مَشَى حَرَاماً (٤).

قال محمود الخوارزمي في الفائق قد ثبت أن فاطمة صادقة وأنها من أهل الجنة فكيف يجوز الشك في دعواها فدك والعوالي وكيف يقال إنها أرادت ظلم جميع الخلق وأصرت على ذلك إلى الوفاة.

__________________

(١) وفي شرح النهج لابن أبي الحديد ج ٤ ص ٨١ ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ج ٢ ص ١٦٠

(٢) رواه أحمد في المسند ج ٣ ص ٣٠٧

(٣) من جملة مصادره شواهد التنزيل ج ١ ص ٣٣٨ ، مجمع الزوائد ج ٧ ص ٤٩ ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٢٢٨ منتخب كنز العمال ج ١ ص ٢٢٨ تفسير الطبري ج ١٥ ص ٧٢ والسيوطي في در المنثور والثعلبي في تفسيره.

(٤) رواه جماعة من الأعلام ، ومنهم العلامة السيد علي الهمداني في مودة القربى ص ٩٢ (ط لاهور) ، على ما في إحقاق الحق ج ١٠ ص ٣٦٩

٣٥٨

فأجاب بأن كون فاطمة صادقة في دعواها وأنها من أهل الجنة لا يوجب العمل بما تدعيه إلا ببينة قال وأصحابنا يقولون لا يكون حالها أعلى من حال نبيهم محمد ص ولو ادعى محمد ص مالا على ذمي وحكم حاكم ما كان للحاكم أن يحكم له إلا بالبينة وإن كان نبيا ومن أهل الجنة (١).

وهذا من أغرب الأشياء بل إنه ليس بمستبعد عندهم حيث جوزوا الكذب على نبيهم نعوذ بالله من هذه الأقوال.

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوَالِي بَنِي جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْباً فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ يَشْهَدُهُ فَقَضَى لَهُمْ مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ (٢).

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِ أَنَّ فَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ص مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ فَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئاً مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ص عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ

وَأَبَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئاً.

فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تَتَكَلَّمْ مَعَهُ حَتَّى

__________________

(١) أقول : هذا نهاية ما ادعوه في ذلك المقام ، ولكن هذا الاستدلال ساقط من رأسه ، لأنها صادقة ، وغضبها غضب الله تعالى ورضاها رضى الله ، لا سيما إذا تشبث مخالفها بما هو خلاف ما أنزل الله. (ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى) حيث قال : وأصحابنا يقولون لا يكون إلخ ...

والعوالي : قرية في أعلى المدينة ، كما في النهاية ، ووفاء الوفاء ج ٢ ص ٣٤١

(٢) صحيح البخاري ج ٣ ص ٢٠٤ أقول : ليس المقصود هو الاستدلال بفعل مروان فقط ، بل بإقرار ابن عمر ، وغيره له على فعله.

٣٥٩

تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ص سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا عَلِيٌّ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ عليه السلام (١).

وذكره أيضا في موضع آخر بعينه وهذا الحديث قد اشتمل على أشياء ردية :

منها مخالفة النبي ص أمر الله تعالى في قوله (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (٢) فكيف لم ينذر فاطمة وعليا والعباس والحسن والحسين بهذا الحكم ولا يسمعه أحد من بني هاشم ولا من أزواجه ولا أحد من خلق الله تعالى.

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ص وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ وَسَهْمِ خَيْبَرَ. (٣)

وفيه أن أزواج النبي ص حين توفي رسول الله ص أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن (٤).

ومنها نسبة هؤلاء إلى الجهل وقلة المعرفة بالأحكام مع ملازمتهم لرسول الله ص ونزول الوحي في مساكنهم ويعلمون سره وجهره.

وَرَوَى الْحَافِظُ بْنُ مَرْدَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَذَكَرَتْ كَلَامَ فَاطِمَةَ ع لِأَبِي بَكْرٍ وَقَالَتْ فِي آخِرِهِ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنْ لَا إِرْثَ لَنَا أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ إِنِّي لَا أَرِثُ أَبِي يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ أَفِي كِتَابِ اللهِ أَنْ تَرِثَ أَبَاكَ وَلَا أَرِثَ أَبِي لَقَدْ جِئْتَ (شَيْئاً

__________________

(١) صحيح البخاري ج ٥ ص ١٧٦ وج ٣ ص ١٨٥ وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٤٣

(٢) الشعراء : ٢١٤

(٣) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٦٣ ، وقال : رواهما الخمسة.

(٤) صحيح مسلم ج ٥ ص ١٥٣ والموطأ ج ٢ ص ٢٥٦ وفتوح البلدان ص ٤٢ ومعجم البلدان في كلمة فدك ، والبداية والنهاية ج ٤ ص ٢٠٣ كما في مكاتيب الرسول ج ٢ ص ٥٩٧

٣٦٠