قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

فصل الخطاب

فصل الخطاب

65/176
*

وأمّا ذلك جهلاً أو تأويلاً ـ يعذر فيه ـ فلا يكفر صاحبه لما في الصحيحين والسنن والمسانيد عن أبي هريرة قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال رجلٌ لم يعمل خيراً قطّ لأهله ، وفي روايةٍ : أسرف رجلٌ على نفسه ، فلمّا حُضِرَ أوصى بنيه : إذا مات فحرقوه ، ثمّ ذروا نصفه في البرّ ، ونصفه في البحر ، فَوَ الله لإن قدر الله عليه ليعذّبنّه عذاباً ما عذّب به أحداً من العالمين ، فلمّا مات فعلوا ما أمرهم ، فأمر الله البحر فجمع ما فيه ، وأمر البرّ فجمع ما فيه ، ثمّ قال : لِمَ فعلتَ؟ قال : من خشيتك يا ربّ وأنت تعلم ، فغفر له.

فهذا منكِرٌ لقدرة الله عليه ، ومنكرٌ للبعث والمعاد ، ومع هذا غفر الله له ، وعذره بجهله ، لأنّ ذلك مَبْلَغ عمله ، لم ينكر ذلك عناداً.

وهذا فصل النزاع في بطلان قول من يقول : إنّ الله لا يعذر العباد بالجهل في سقوط العذاب إذا كان ذلك مبلغ علمه ، انتهى.

[جوابٌ لابن تيميّة عن التكفير]

وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه‌الله عن التكفير الواقع في هذه الأمّة ، مَن أوّل من أحدثه وابتدعه؟

فأجاب : أوّل من أحدثه في الإسلام المعتزلة ، وعنهم تلقّاه من تلقّاه ، وكذلك الخوارج هم أوّل من أظهره ، واضطرب النّاس في ذلك ، فمن الناس من يحكي عن مالكٍ فيه قولين ، وعن الشافعيّ كذلك ، وعن أحمد روايتان ، وأبو الحسن الأشعريّ وأصحابه ، لهم قولان.

وحقيقة الأمر في ذلك ، أنّ القول قد يكون كفراً ، فيطلق القول بتكفير قائله ، ويُقال : من قال كذا فهو كافر ، لكنّ الشخص المعيّن الذي قاله لا يكفّر ، حتّى تقوم عليه الحجّة التي يكفّر تاركها ، من تعريف الحكم الشرعي من سلطانٍ ، أو أميرٍ مطاعٍ ، كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام ، فإذا عرّفه الحكم وزالت عنه