قائمة الکتاب
كتاب الطلاق
المقصد الثاني : في أقسام الطلاق
المقصد الثالث
كتاب الخلع والمباراة
المقدمة : في معنى الخلع والمباراة
لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة
هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟
٦٢٦أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما
إعدادات
الحدائق الناضرة [ ج ٢٥ ]
الحدائق الناضرة [ ج ٢٥ ]
المؤلف :الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :696
تحمیل
ما فيه من الجدال والنزاع ، ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني المناقشة في هذا الإجماع (١) وعدم تسليمه في أمثال هذه المقامات وهو كذلك ، وهذا الموضع أيضا أحد مظاهر الفرق بين الخلع والمبارأة بالنظر إلى أنه في الخلع قد وقع الخلاف في وجوب الاتباع بالطلاق وعدمه ، وفي المبارأة قد وقع الإجماع على وجوب الاتباع ، وكل من قال في الخلع بالعدم أوجبه في المبارأة ، وفيه ما عرفت مما أوضحنا تحقيقه.
الثالث : اختلف الأصحاب فيما يؤخذ من فدية المبارأة بعد الاتفاق على أنه لا يجوز له الزيادة على ما أعطاها ، فالمشهور أنه يجوز له المهر فما دونه.
وذهب جمع من الأصحاب إلى أنه لا يؤخذ إلا دون ما دفع إليهما ، ونقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه في الرسالة ، قال : قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المبارأة : وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل.
وممن صرح بجواز أخذ المهر كملا الشيخ المفيد وابن إدريس ، وهو المشهور بين المتأخرين.
وقال الصدوق في المقنع : ولا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها. وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل وابن حمزة ، وهذا القول إنما تعرض فيه للأكثر والأقل خاصة ، وأما جميع ما أعطاه من غير زيادة ولا نقصان فهو مجمل فيه.
والذي يدل على القول المشهور الخبر الثالث ، وهو صحيح صريح في ذلك ، وما ذكره السيد السند في شرح النافع ـ من أنه ضعيف لاشتراك أبي بصير ـ مردود
__________________
(١) حيث قال ـ بعد نقله عن المصنف في النافع والعلامة في كتبه دعوى الإجماع وأنه في المختصر نسبه الى قول مشهور ـ ما صورته : وهو المناسب لتحقيق المصنف فإنه لا يعتد بالإجماع بمثل هذه الشهرة كما نبه عليه في المعتبر ونهى عن الاغترار بذلك انتهى. (منه ـ قدسسره ـ).