إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إلزام النّاصب في إثبات الحجّة الغائب عجّل فرجه [ ج ٢ ]

إلزام النّاصب في إثبات الحجّة الغائب عجّل فرجه

إلزام النّاصب في إثبات الحجّة الغائب عجّل فرجه [ ج ٢ ]

تحمیل

إلزام النّاصب في إثبات الحجّة الغائب عجّل فرجه [ ج ٢ ]

283/320
*

الفرع الثالث

في الآيات المؤوّلة بالرجعة المطلقة

الآية الاولى : قوله تعالى : (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) (١) عن مشارق الأنوار : الغيب ثلاثة : يوم الرجعة ويوم القيامة ويوم القائم وهي أيّام آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢).

الآية الثانية : قوله تعالى : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ) (٣) في الدمعة عن منتخب البصائر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام سئل عن قول الله (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ) الخ فقال : يا جابر أتدري ما سبيل الله؟ قلت : لا والله إلّا إذا سمعت منك ، فقال : القتل في سبيل الله علي وذريته ، من قتل في ولايته قتل في سبيل الله وليس أحد يؤمن بهذه الآية إلّا وله قتلة وميتة ، إنّه من قتل فينشر حتّى يموت ومن مات ينشر حتّى يقتل (٤). أقول : لعلّ المراد بالحشر (٥) الرجعة.

الآية الثالثة : قوله تعالى : (ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (٦) عن مجمع البيان : استدلّ قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة وقول من قال إنّ الرجعة لا تجوز إلّا في زمن النبيّ لتكون معجزا له ودلالة على نبوّته باطل لأنّ عندنا ، بل عند أكثر الامّة يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمّة والأولياء ، والأدلّة على ذلك مذكورة في كتب الاصول. أقول : ويعلم من قوله (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) أنّ الشكر إنّما يكون لكونها دار التكليف وإنّما يقع الشكر منهم لرجعتهم والتشفّي لمن ينتقم وهو ساقط عنهم يوم القيامة فيكون ذلك دليلا على وقوعه في الرجعة فإنّها حق (٧).

الآية الرابعة : قوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) (٨) في الدمعة عن تفسير كنز الدقائق

__________________

(١) سورة البقرة : ٣.

(٢) مشارق أنوار اليقين : ٢٩٥ ط. الأعلمي بتحقيقنا.

(٣) سورة آل عمران : ١٥٧ ـ ١٥٨.

(٤) تفسير العيّاشي : ١ / ٢٠٢.

(٥) بالنشر.

(٦) البقرة : ٥٦.

(٧) مجمع البيان : ١ / ٢٢٣.

(٨) سورة آل عمران : ١٨٥.