نزهة الناظر

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي

نزهة الناظر

المؤلف:

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٦٧

خبران : احدهما رواه السكوني وهو عامى والاخر رواه محمد بن الحسن ابن شمون وهو غال (١) وقال الشيخ في المبسوط : والذي رواه اصحابنا ان في كل سن بعير ولم يفصلوا وقال أبو الصلاح : فيه عشرة دنانير وذهب المفيد في المقنعة (٢) والشيخ أبو جعفر في النهاية الى ان فيه الارش وهو اختيار ابن ادريس هذا إذا نبت فإن لم ينبت ففيها ديتها كاملة.

وفي اللسان الدية كاملة فإن كان من اخرس ففيه ثلث الدية وفي ذهاب الذوق الدية كاملة وفي ذهاب الكلام الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين حرفا لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين جزء من الدية روى هذا السكوني (٣) وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط والنهاية روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ان الدية تقسم على تسعة وعشرين حرفا (٤)

وفي الضوء كله من العينين والشجج الدية وهو المذكور في كتاب ظريف من ناصح وفي النفس الدية كاملة فإن نقص اعتبر بالساعات لأن الفجر يطلع والنفس في الشق الايمن من الانف فإذا مضت ساعة صار الى الشق الايسر ثم يقاس بنفس غيره فما نقص اخذ بحساب ذلك من الدية روى ذلك محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (٥).

__________________

(١) انظر الخبر الاول في التهذيب ١٠ / ٢٦١ ، والخبر الثاني فيه ايضا ١٠ / ٢٥٦.

(٢) المقنعة ص ١٢٠.

(٣) التهذيب ١٠ / ٢٦٣.

(٤) نفس المصدر والصفحة.

(٥) المصدر السابق : ١٠ / ٢٦٨.

١٤١

وفي العنق إذا انكسر فصار اصودا الدية كاملة وفي الكتفين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي العضدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الساعدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي اصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحد منها عشر الدية وفي كل انملة ثلث عشر الدية إلا الابهام ففى كل انملة منها نصف العشر لأن لها مفصلين وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن ادريس وقد روى ان في الابهام ثلث دية اصابع اليد وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في الاستبصار ومسائل الخلاف (١) وأبي الصلاح ومصنف الوسيلة وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح.

وفي الترقوتين الدية كاملة وفي كل واحدة نصف الدية وقال مصنف الوسيلة والترقوه إن كسرها وجبرت على غير عثم (٢) ففيها دية النفس وان جبرت على عيب ففيها اربعون دينارا وهذا القسم الاخير مذكور في كتاب ظريف بن ناصح.

وفي الثديين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الحلمتين الدية كاملة وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي مسائل الخلاف (٣) وخص مصنف الوسيلة ذلك بالمراة فقال : في قطع الحلمة من ثدى المراة ديتها وفي حلمة الرجل ثمن الدية وفي كتاب ظريف بن ناصح ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ذكره مطلقا ،

__________________

(١) الاستبصار ٤ / ٢٩٢ ، الخلاف ٢ / ٣٨٧.

(٢) قال في مجمع البحرين : عثم العظم المكسور : إذا انجبر من غير استواء ، ومنه (عثمت يده فعثمت) إذا جبرتها على غير استواء.

(٣) الخلاف ٢ / ٣٩١.

١٤٢

فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امراة

وفي القلب إذا فزع فطار الدية كاملة وفي الصدر الدية كاملة وفي الاضلاع الدية كاملة على قول بعض اصحابنا وفي كتاب ظريف بن ناصح إن دية كل ضلع مما يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا ودية كل ضلع مما يلى العضدين عشرة دنانير إذا كسر واطلق ذلك ابن ادريس فقال : في كل ضلع خمسة وعشرون دينارا.

وفي البطن الدية كاملة على ما روي ان في كل ما في الانسان منه شئ واحد ففيه الدية كاملة (١) وفي كسر الصلب إذا صار لا ينزل المنى في حال الجماع وكذلك إذا ذهب الانزال بغير الكسر وهو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي كسر الصلب إذا صار يقدر على القعود الدية كاملة.

وفي قطع النخاع الدية كاملة وفي كسر البعصوص (٢) إذا لم يقدر على استمساك الغائط الدية كاملة وفي كسر العجان (٣) إذا لم يقدر على استمساك البول والغائط الدية كاملة كما تقدم في كسر البعصوص وإذا كسر البعصوص واصابه سلس البول ودام الى الليل ففيه الدية كاملة فإن دام الى نصف النهار ففيه ثلثا الدية وان دام الى ضحوة ففيه ثلث الدية وكذا الحكم في العجان إذا كسر واصابه سلس البول.

وفي قطع الذكر الدية كاملة وفي الحشفة الدية كاملة فإن كان

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ٢٥٨.

(٢) البعصوص كعصفور : عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص.

(٣) العجان ككتاب : ما بين الخصية والدبر.

١٤٣

عنينا ففيه ثلث الدية وفي الانثيين الدية كاملة وفي اليسرى ثلثا الدية لأن الولد يكون منها وفي اليمنى ثلث الدية وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف (١) ومصنف الوسيلة وروى ذلك على بن إبراهيم عن ابيه عن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام (٢) وذهب الشيخ المفيد في المقنعة (٣) وأبو الصلاح في الكافي الى انهما متساويتان في الدية وهو اختيار ابن ادريس وهو مذهب المخالفين وقال الشيخ في المبسوط : وفي بعض رواياتنا ان في اليسرى ثلثى الدية (٤).

وفي فرج المراة ديتها كاملة وفي الاسكتين ـ وهو اللحم المحيط بالفرج احاطة الشفتين بالفم ـ الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الشفرتين ـ وهما حاشيتا الاسكتين ـ ديتها كاملة وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط : الشفران والاسكتان عبارة عن شئ واحد وهو اللحم المحيط بالفرج احاطة الشفتين بالفم وهو عند أهل اللغة عبارة عن شيئين وإليه ذهب مصنف الوسيلة.

وفي افضاء الصبية بالجماع قبل بلوغها تسع سنين ديتها كاملة والنفقة عليها إذا كانت زوجته حتى تموت والافضاء هو ان يصير مخرج المنى والحيض والولد واحدا لأن بينهما حاجزا رقيقا فإن وطئها بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ وأما الافضاء بالاصابع أو غيرها ففيه الدية خاصة سواء كانت زوجته أو غير زوجته.

وفي الاليتين إذا قطعهما الى العظم الدية كاملة وفي كل واحدة

__________________

(١) الخلاف ٢ / ٣٩٢.

(٢) التهذيب ١٠ / ٢٥٠.

(٣) المقنعة ص ١١٩.

(٤) التهذيب ١٠ / ٢٥٠.

١٤٤

منهما نصف الدية وفي الفخذين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الساقين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي القدمين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي اصابع الرجلين الدية كاملة وفي كل واحد منها عشر الدية وقال المفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية وأبو الصلاح في الكافي وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن ادريس وذهب أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط الى ان في الابهام ثلث دية الاصابع الخمس وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح.

وجميع ما ذكرناه مما يجب فيه الدية كاملة ان كان في الحر ففيه ديته وان كان في الحرة ففيه ديتها وهي نصف دية الحر وان كان في ذمى ففيه ديته وهي ثمانون دينارا ان كان ذكرا وان كان انثى ففيها اربعون دينارا وان كان في مملوك أو مملوكة ففيه قيمتهما ما لم يزد قيمته على دية الحر وقيمتها على دية الحرة وان زادت على دية الحر أو الحرة ردت اليهما

خبران يتعلقان بهذا الفصل :

الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد البرقى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : كلما في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية (١) ورواه محمد بن على بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب ما يجب الدية ونصف الدية عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).

وعن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ٢٥٨.

(٢) من لا يحضر ٤ / ١٠٠.

١٤٥

عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية مثل العينين واليدين (١).

فصل

[مواضع يجب فيها ثلث الدية أو ثلثاها]

يجب ثلث الدية كملا أو ثلثاها بالنسبة الى العضو في ثمانية مواضع : في الشفة السفلى على ما ذهب إليه المفيد في المقنعة وأبو جعفر في المبسوط وأبو الصلاح في الكافي وسلار في الرسالة والصحيح ما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل.

وفي سلس البول إذا دام الى الظهر وفي البيضة اليسرى وفي العضو الذي ضرب فصار اشل سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو اقل وفي نزول الماء الى العينين باللطمة في الوجه أو غيرها وفي السن إذا ضربت فانصدعت ولم تسقط وكذلك إذا ضربت فاسودت وقال مصنف الوسيلة : وفي اسودادها وانصداعها ثلث ديتها وفي قلع السوداء أو المصدوعة ثلث ديتها وفي كتاب ظريف بن ناصح : إذا اسودت السن الى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا فإذا انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منه فبحسابه من الخمسين دينارا فإن اسقط بعد وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا ونصف وما انكسر منها فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا.

وإذا فك عظم من عضو فتعطل به ذلك العضو فيه ثلثا دية ذلك العضو الذي هو فيه.

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ٢٥٠ مع بعض الاختلاف في السند.

١٤٦

فصل

[فيما يجب فيه نصف الدية]

يجب نصف دية في خمسة مواضع :في الحاجبين معا وفي كل واحد منهما ربع الدية وفيما اصيب منهما فبحساب ذلك وفي رواية الانف وهو الحاجز بين المنخرين وفي أحد العضوين إذا كان فيهما معا دية الرجل وهذا القسم يشمل اقساما كثيرة.

وفي كتاب ظريف بن ناصح ايضا : وقضى علي عليه السلام في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع الامان إذا انحرف نصف الدية خمسمائة دينار وفيه ايضا : والصدر إذا رض فديته خمسمائة دينار وفيه ايضا : إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار وفيما قطع منها فبحساب ذلك.

وجميع ما ذكرناه في هذا الفصل إنما يلزم ذلك إذا كان في الرجل وإذا كان في الحرة ففيها نصف ديته وان كان من ذمى ففيه نصف ديته وان كان المملوك ففيه نصف قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوز رد الى دية الحر.

فصل

[فيما يجب فيه ثلث الدية]

يجب ثلث الدية في سبعة وثلاثين موضعا : في اللحية إذا حلقت فنبتت رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وقال سلار : في

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ٢٥٠.

١٤٧

في شعر اللحية أو الراس إذا لم ينبت الدية فإن نبت ففيه ربع الدية.

وفي لسان الاخرس وذكر العنين وذكر الخصى ـ رواه الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام (١)

وفي الظهر إذا كسر ثم صلح وفي المأمومة في الراس وفي الجايفة في البدن وفي النافذة في الانف إذا لم ينسد فإن انسد ففيها خمس الدية مائتا دينار وفي خرم الانف ثلث الدية على ما رواه محمد بن الحسن بن شمون (٢) وفي كل جانب من الانف ثلث الدية على ما رواه غياث (٣) وخبر آخر رواه محمد بن عبد الرحمن العزرمى (٤)

وفي شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث الدية فال بدت والتامت فخمس الدية وفي البيضة اليمنى ثلث الدية وقد تقدم الخلاف فيها وفي سلس البول بكسر البعصوص أو العجان إذا دام السلس الى ضحوة ثم انقطع ثلث الدية.

ومن داس بطن انسان حتى يحدث وجب ان يداس بطنه حتى يحدث لخبر رواه السكوني (٥) وقال ابن ادريس لا قصاص فيه لأن فيه تعزيرا بالنفس.

وإذا ضربت المراة فارتفع حيضها انتظر بها سنة فإن لم يرجع إليها حلفت ووجب على ضاربها ثلث دية المراة.

__________________

(١) المصدر السابق ١٠ / ٢٧٠.

(٢) المصدر السابق ١٠ / ٢٥٦.

(٣) المصدر السابق ١٠ / ٢٦١.

(٤) المصدر السابق ١٠ / ٢٧٥.

(٥) المصدر السابق ١٠ / ٢٥١.

١٤٨

ووجب على القاتل في الحرم أو في الاشهر الحرم ـ وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ـ الدية كاملة وثلث الدية وإليه ذهب أبو جعفر في النهاية والمبسوط والتهذيب (١) والمفيد في المقنعة (٢) وسلار في الرسالة ومصنف الوسيلة وروى ذلك ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرم (٣) ورواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن كليب بن معاوية عن ابي عبد الله عليه السلام في الاشهر الحرم (٤).

وفي فتق السرة ثلث الدية وفي كل فتق ثلث دية العضو الذي هو فيه سواء كان مما يجب فيه الديه أو اقل ـ رواه محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (٥) وفي كتاب ظريف بن ناصح.

وفي قرحة لا تبرا ثلث دية العضو الذي هو فيه ـ رواه محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن ايوب عن الحسن بن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام (٦) في رجل افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث

__________________

(١) المصدر السابق ١٠ / ٢١٥ ـ ٢١٦.

(٢) المقنعة ص ١١٧.

(٣) التهذيب ١٠ / ٢١٦.

(٤) المصدر السابق ١٠ / ٢١٥.

(٥) المصدر السابق ١٠ / ٢٤٨.

(٦) ليس في المصدر (قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام).

١٤٩

الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها (١).

وفي كتاب ظريف بن ناصح في الشفة العليا إذا اصلبت فبينت بينا فاحشا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ففى المنكب إذا رض فعثم ثلث دية النفس وفي المرفق إذا رض فعثم ثلث دية النفس وفي الساق إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس وفي الفخذ إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس وفي الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس وفي الورك إذا رض فعثم ثلث دية النفس وفي الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذكرت هذه الاقسام الثمانية في كتاب ظريف ابن ناصح منفردة.

فاما ما يجب في الثلث مما يبلغ ثلث دية النفس ففى العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف (٢) والنهاية وجاءت بذلك اخبار صحيحة (٣) وذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح الى ان فيها الربع وجاء بذلك خبر ضعيف رواه عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام (٤) وذهب المفيد وأبو الصلاح ايضا الى ان العين القائمة إذا انطبقت وذهب سوادها يجب فيها ربع الدية.

وفي قطع اليد الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء كان مما يجب فيه

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ٢٦٢.

(٢) الخلاف ٢ / ٣٧٣.

(٣) التهذيب ١٠ / ٢٥٨.

(٤) المصدر السابق ١٠ / ٢٧٠.

١٥٠

الدية كاملة أو اقل وفي شعر العين الاعلى ثلث دية العين وقد تقدم الخلاف.

وفي شحمة الاذنين ثلث دية الاذن وفي خرمها ثلث دية الشحمة ايضا وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف (١) ومصنف الوسيلة ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار في الخبر المتقدم ان في كل فتق ثلث الدية (٢)

وفي السن الاسود إذا قلعت ثلث ديتها صحيحة على اصح القولين لخبرين صحيحين وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف (٣) ومصنف الوسيلة وهو اختيار ابن ادريس وفي كتاب ظريف بن ناصح ديتها اثنى عشر دينارا ونصف وقال الشيخ في النهاية في باب ديات الاعضاء والجوارح فيه ربع دية السن الصحيح روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير وهو فطحى (٤) وروى أحمد بن محمد عن على بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية (٥).

وفي السن الزائدة إذا اقلعت منفردة ثلث دية السن الاصلى وقال

__________________

(١) الخلاف ٢ / ٣٨١.

(٢) انظر هذا الكتاب ص ١٤٩ شرح رقم (٥).

(٣) الخلاف ٢ / ٣٨٧.

(٤) قال العلامة في رجاله ص ١٠٦ : عبد الله بن بكير قال الشيخ الطوسي أنه فطحى المذهب الا أنه ثقة ، وقال الكشي قال محمد بن مسعود عبد الله بكير وجماعة من القطحية هم فقهاء أصحابنا ... وقال في موضع آخر أن عبد الله بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه واقروا له بالفقه ، فأنا اعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا.

(٥) التهذيب ١٠ / ٢٥٦.

١٥١

الشيخ الارش بين قيمته جرا.

وفي الاصبع الزائد ثلث دية الاصبع الاصلى وفي العظم إذا رض ثلث دية العضو الذي هو ففيه سواء كان مما يجب فيه الدية كاملة أو اقل فإن صلح من غير عثم ولا عيب فيه اربعة اخماس دية رضه وفي كتاب ظريف : ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفيه ايضا : وفي الكعب إذا رض ثلث دية اليد مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار.

فصل

[اقسام الجراحات وديتها]

الجراحات ستة عشر : اولها الحارصة وهي شبه الخدش وفيها بعير والدامية وهي التي تشق اللحم وفيها بعيران ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها ثلاثة ابعرة وسمى ابن ادريس الباضعة المتلاحمة ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم وفيها اربعة ابعرة ثم الموضحة وهي التي تبلغ العظم وفيها خمسة ابعرة ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره من غير ان تفسد وفيها عشرة ابعرة ثم المنقلة وهي التي تحوج الى نقل عظم من موضع الى موضع وفيها خمسة عشر بعيرا ثم المأمومة وهي التي تبلغ ام الراس وهي الخريطة التي فيها الدماغ وهو المخ وفيها الثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا ان كان من اصحاب الابل ولم يلزمه ثلث البعير الذي تكمل به ثلث المائة وهو مذهب المرتضى في الانتصار والناصريات والمفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية ثم الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل الى جوف الدماغ وفيها ما في المأمومة ثم الجايفة في البدن وهي التي تبلغ في الجوف وفيها ما في المأمومة في الراس

١٥٢

واعلم ان اصحابنا اتفقوا على ديات ست من هذه الجراحات وهي السمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجايفة واختلفوا في الحارصة والدامية والباضعة : فذهب المرتضى في الانتصار والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن ادريس الى ذكرته في الحارصة والدامية والباضعة وقال أبو جعفر وأبو الصلاح في الكافي ومصنف الوسيلة : الحارصة هي الدامية وفيها بعير ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها بعيران ثم المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها ثلاثة ابعرة والصحيح ما ذهبنا إليه يدل عليه ما رواه محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن على عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحارصة (١) شبه الخدش بعير وفي الدامية بعيران وفي الباضعة [وهي دون السمحاق] ثلاث من الابل (٢).

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ... في الباضعة ثلاث من الابل (٣).

وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ... في الباضعة ثلاث من الابل (٤).

فإن احتج بما رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين على عليه السلام : قضى رسول الله صلى

__________________

(١) في المصدر (الحرصة).

(٢) التهذيب ١٠ / ٢٩٣ ، والزيادة منه.

(٣) المصدر السابق ١٠ / ٢٩٠.

(٤) نفس المصدر والصفحة.

١٥٣

الله عليه وآله وسلم ... في الدامية بعيرا وفي الهاشمة (١) بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة (٢).

وبما رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله في الحكم (٣).

والجواب : ان الاخبار التي استدللنا بها اعدل رجالا لأن سهل ابن زياد ضعيف ومحمد بن الحسن غال والسكونى من رجال العامة (٤).

وهذه الجراحات إنما يكون هذا حكمها إذا كانت في الراس والوجه فاما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الراس منسوبا الى العضو الذي هي فيه مثال ذلك : الموضحة في الراس والوجه ففيها نصف عشر الدية فإن كانت في اليد ففيها نصف عشر الدية وان كانت في الاصبع ففيها نصف عشر دية الاصبع وهكذا في باقى الجراحات.

وقال الشيخ في النهاية : والقصاص ثابت في جميع الجراحات الا المأمومة خاصة لأن فيها تعزيرا بالنفس وليس فيها اكثر من ديتها وذهب الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط الى ان القصاص لا يثبت في المأمومة والجايفة والهاشمة والمنقلة وهو اختيار ابن ادريس.

__________________

(١) في المصدر (في الباضعة).

(٢) التهذيب ١٠ / ٢٩٠.

(٣) نفس المصدر والصفحة.

(٤) انظر ما يتعلق بسهل في هذا الكتاب ص ٩٦ ومحمد بن الحسن بن شمون ص ٤٩ ، والسكوني ص ٢٠.

١٥٤

فصل

[المواضع التي لا تجب فيها الدية]

لا تجب الدية في ثلاثين موضعا : من قتل نفسه والحربي والمرتد عن فطرة روى عمار الساباطى عن ابي عبد الله عليه السلام ان دمه مباح لكل من سمع منه ذلك (١).

ومن قتله القصاص قتلا كان أو جرحا ومن قتله الحد جلدا كان أو رجما أو غير ذلك على اصح القولين واليه ذهب الشيخ في النهاية ويدل على ذلك ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ايما رجل قتل في القصاص أو الحد فلا دية له (٢).

ويدل عليه ايضا ما رواه جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ... من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية (٣).

ويدل عليه ايضا ما رواه على عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له (٤).

فإن كان في شئ من حدود الادميين فان ديته من بيت المال مستدلا على ذلك بما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام)

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ١٣٦.

(٢) المصدر السابق ١٠ / ٢٠٦ ، وفيه (قتله الحد والقصاص فلا دية له).

(٣) المصدر السابق ١٠ / ١٩١.

(٤) المصدر السابق ١٠ / ٢٠٧.

١٥٥

قال : كان على عليه السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا (١) والعمل بالاخبار الاولة اولى لأن الحسن بن صالح زيدي بترى (٢).

ومن سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو احدا من الائمة فدمه هدر لكل من سمع ذلك منه روى خبر مرسل في التهذيب في باب القصاص في قتيل الزحام معناه ان عبد الله النجاشي سال أبا عبد الله عليه السلام فقال : انى قتلت سبعة ممن يشتم أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال : عليك لكل رجل كبش تذبحه بمنى لانك قتلتهم بغير اذن الامام ولو انك قتلتهم باذنه لم يكن عليك شئ (٣).

وروى في باب الحد في الفرية انه حلال الدم ولم يتعرض للكبش (٤)

ومن زعم انه نبى حل قتله ولا دية له رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ان بزيعا يزعم انه نبى قال : ان سمعته يقول ذلك فاقتله (٥).

ومن طلب انسانا على نفسه أو ماله فدفعه فادى الى قتله فلا دية له ومن دخل دار قوم ليسرق متاعهم فقتلوه فلا دية له وإذا قتل الاب

__________________

(١) الاستبصار ٤ / ٢٧٩.

(٢) قال العلامة في رجاله ص ٢١٥ : الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي من أصحاب الباقر عليه السلام ، وهو صاحب المقالة ، واليه تنسب الصالحية منهم. وانظر فرق الشيعة ص ٥٧.

(٣) التهذيب ١٠ / ٢١٤.

(٤) المصدر السابق ١٠ / ٨٦.

(٥) المصدر السابق ١٠ / ١٤١.

١٥٦

ولده خطا كان ديته على عاقلة الاب ياخذها منه ورثته دون الاب فان لم يكن للولد وارث فلا دية له ومن مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو غيرهما من الايام أو على جسر وما اشبه ولم يعرف قاتله وليس له وارث فلا دية له فإن كان له وارث فله الدية من بيت المال.

والمراة إذ جامعها زوجها بعد بلوغها تسع سنين فماتت من ذلك الجماع فلادية لها وإذا اعنف الرجل بزوجته أو المراة بزوجها فمات احدهما وهما غير متهمين فلادية لهما على ما ذكره الشيخ في النهاية وجاء به حديث ضعيف رواه يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام (١) والصحيح ان عليهما الدية دون القود لان الاصل يقتضى ذلك وبه قال الشيخ في التهذيب والاستبصار وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن ادريس ويدل على ذلك ايضا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عماد عن الحلبي وهشام بن سالم والنضر وعلى بن النعمان جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد انه سئل عن رجل اعنف بزوجته فزعم انها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل (٢).

والصبى إذا دخل دار قوم فوقع في بئر فمات فان كان اصحاب الدار مامونين وليس بينهم وبين اهل الصبى عداوة أو دخل بغير اذنهم فلا دية له وان كان بينهم عداوة ضمنوا الدية ان دخل عليهم باذنهم.

ومن غشيه دابة فزجرها عنه صاحبها أو رفست غيره فمات فلا دية له وان كان راكبها ضربها أو ركضها فصدمت انسانا أو رفسته فمات فعلى فاعل ذلك الدية وإذا انقلبت من غير أمر صاحبها فقتلت انسانا أو جرحته فلا دية له ومن ركب دابة وسار عليها أو كان يقودها

__________________

(١) المصدر السابق ١٠ / ٢٠٩.

(٢) التهذيب ١٠ / ٢١٠.

١٥٧

فاصابت انسانا برجليها أو باحداهما فقتلته فلا دية إلا له ان يضربها راكبها أو غيره فتكون الدية على فاعل ذلك ويضمن راكبها ما تصيبه بيديها أو باحداهما في الموضعين معا سواء ضربها أو لم يضربها فإن كان واقفا عليها أو ساقها من ورائها ضمن ما تصيبه بيديها أو برجليها ضربها أو لم يضربها.

ومن آجر دابته انسانا فرمت به فقتلته فلا دية له على صاحبها سواء كان معها أو لم يكن إلا ان يكون ضربها أو نفرها فإن كان فعل ذلك وجب عليه الدية ومن وقع من علو على غيره ولم يدفعه دافع ولا تعمد هو ذلك فمات الاعلى أو الاسفل أو ماتا معا فلا دية فإن تعمد هو ذلك أو دفعه دافع كانت الدية على فاعل ذلك ومن عبث بمجنون فلا دية له على ما ذكره الشيخ في النهاية والصحيح ان لاولياء المجنون ديته من بيت المال يدل على ذلك ما رواه الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن قتل مجنونا؟ فقال : ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه شئ فلا عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت المال (١).

ومن حذر غيره ورمى فلا قصاص عليه ولا دية لما رواه أحمد ابن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صبيان في زمان على عليه السلام يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك الى أمير المؤمنين عليه السلام فاقام الرامى البينة بانه قال : حذار فادرا أمير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال قد اعذر من حذر (٢).

__________________

(١) الكافي ٧ / ٢٩٤.

(٢) التهذيب ١٠ / ٢٠٨.

١٥٨

وهذا الخبر وان ورد على سبب خاص في الصبيان فلفظه للعموم وهو قوله عليه السلام (قد اعذر من حذر) ولفظة (من) للعموم على ما تقدم في كتب اصول الفقه.

ومن دخل في دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم فمات فلا دية له وان دخل عليهم باذنهم فعليهم الدية وروى أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم ـ هذا آخر الخبر (١).

والمسلم إذا كان عند قوم مشركين ليس بينهم وبين المسلمين ميثاق فقتله المسلمون خطا فلا دية له ويجب على قاتله كفارة قتل الخطا وقد تقدم وان كان بينهم ميثاق وجب على قاتله الدية والكفارة المذكورة وان كان قاتله تعمد ذلك وجب عليه القود وأما الكفارة في قتل العمد فقد تقدم ذكرها.

وإذا اغتلم البعير (٢) وجب على صاحبه حفظه فإن قتل انسانا أو اتلف شيئا قبل ان يعلم به صاحبه لم يكن عليه دية ولا غيرها وان علم به وفرط في حفظه كان ضامنا لما يتلفه وروى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل اول مرة لم يضمن صاحبه فإن ثنى ضمنه صاحبه (٣).

__________________

(١) المصدر السابق ١٠ / ٢٢٨.

(٢) اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب.

(٣) الكافي ٧ / ٣٥٣.

١٥٩

وروى على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني قال : قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار (١).

وروي الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فاراد ان يطاه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال : ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار (٢).

وروى على بن ابراهيم عن أبيه عن بعض اصحابنا عن أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من احدث حدثا في الكعبة قتل (٣).

وروى محمد بن على بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن على ابن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : من اشار بحديدة في مصر قطعت يده ومن ضرب فيها قتل (٤).

وروى محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من شهر سيفه فدمه هدر (٥).

وروى محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن على بن سويد

__________________

(١) المصدر السابق ٧ / ٣٧٧. وجبار : هدر لا غرم فيه.

(٢) التهذيب ١٠ / ٢٢٣.

(٣) الكافي ٧ / ٢٦٥.

(٤) التهذيب ١٠ / ١٣٥.

(٥) المصدر السابق ١٠ / ٣١٥.

١٦٠