نزهة الناظر

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي

نزهة الناظر

المؤلف:

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٦٧

والجماع قائما ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي وجه الشمس إلا ان يجعل بينه وبينها حائلا والجماع على شهوة غير زوجته أو جاريته لانه يورث تخنيث الولد المنعقد من تلك النطفة وفي كتاب من لا يحضره الفقيه فانى اخشى ان قضى بينكما ولد ان يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا (١).

والجماع بعد الاحتلام قبل ان يغتسل أو يتوضا وضوء الصلاة فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : ان جامع قبل ان يغتسل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (٢) وان يجامع زوجته الحامل قبل ان يتوضا للصلاة وان يجامع وتراه زوجة له اخرى وان يجامع زوجته أو جاريته ويراه صبى فقد روى انه يورث الزنا (٣).

والجماع في الدبر وان يجامع على سقوف البنيان وتحت الاشجار المثمرة وان يجامع في السفينة.

ويلحق بذلك كراهية الكلام في حال الجماع لانه يورث خرس الولد ان حملت من ذلك الجماع ـ كذلك روي في كتاب من لا يحضره الفقيه (٤) وفي النهاية اطلقه بانه يورث الخرس.

وكراهية النظر الى فرجها في حال الجماع لانه يورث عمى الولد كذلك روى ايضا في كتاب من لا يحضره الفقيه (٥) وفي النهاية اطلقه بانه يورث العمى.

__________________

= أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع المختضب. قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال : لانه محتصر.

(١) من لا يحضر ٣ / ٣٥٩.

(٢) المصدر السابق ٣ / ٣٦٣.

(٣) الكافي ٥ / ٤٩٩.

(٤) من لا يحضر ٣ / ٣٥٩.

(٥) انظر المصدر السابق ونفس الصفحة.

١٠١

وكراهية العزل إلا عن عشر : الأمة ، والمتمع بها ، والمرضعة ، والعقيمة ، والمسنة ، والبدوية (١) ، والسليطة ، والمجنونة ، والمولودة من الزنا ، والزانية.

فصل

[المواضع التي يجب فيها مهر المثل]

يجب مهر المثل على ثمانية : من تزوج ولم يسم مهرا ودخل بها ومن غصب امراة على فرجها يجب عليه مهر المثل والقتل ايضا ومن افتض بكرا باصبعه ويجب ايضا مع المهر التعزير والمسلم إذا تزوج على مهر لا يحل للمسلم تملكه على اصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف ومصنف الوسيلة وابن ادريس وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة اصحابنا يكون النكاح باطلا.

ومن شرط في حال العقد ان لا يكون لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر المثل ومن زنى بصبية لم تبلغ تسع سنين ومن زنى بمجنونة ومن زنى بقريبة العهد بالاسلام جاهلة بالتحريم.

فصل

[المواضع التي لا يجب فيها المهر]

لا يجب المهر في ثمانية مواضع : إذا زوج الرجل عبده بامته لم يلزمه المهر بل يستحب للسيد ان يعطى الجارية شيئا من ماله وإذا زوج الرجل امته مدلسا لها بالحرة واختار الزوج الفسخ فسخ ولا مهر عليه وإذا

__________________

(١) كذا في ط ، وفي ح وم (الهذية).

١٠٢

فسخت المراة نكاح نفسها بعيب في الرجل قبل دخوله بها فلا مهر لها عليه إلا العنين فإن لها عليه نصف الصداق والخصى فإن لها عليه الصداق كملا دخل الخصى بها أو لم يدخل على ما رواه الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : ان خصيا دلس نفسه لامراة؟ فقال : يفرق بينهما وتاخد المراة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه (١) وروى في باب المهور خبر صحيح يتضمن انه إذا دخل بها يكون لها المهر وقال ابن ادريس : لا دليل على صحة هذه الرواية.

روى الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ابن بكير عن ابيه عن احدهما عليهما السلام : انه يفرق بينهما (٢) ولم يتعرض لذكر المهر وقال ابن بابويه في الرسالة : عليه نصف الصداق.

وإذا دلست المراة نفسها وبها عيب يرد به النكاح واختار الزوج فسخ نكاحها فسخ ولا مهر عليه وإذا تزوج الرجل ولم يسم مهرا لها وطلقها قبل الدخول فلا مهر عليه بل يجب عليه ان ينفقها على قدر حاله وحالها فإن دخل بها كان عليه مهر نسائها فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها ايضا وهل لها المتعة ام لا؟ الصحيح انه تجب لها المتعة على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امراة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها؟ قال : هي بمنزلة المطلقة (٣).

وإذا تزوج امراة على حكمه أو حكمها ومات قبل الدخول

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٤٣٢.

(٢) نفس المصدر والصفحة.

(٣) المصدر السابق ٧ / ٤٥٩.

١٠٣

بها وقبل ان يحكما لم يكن لها مهر وكان لها المتعة وإذا تزوج المريض وسمى لها مهرا ومات قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا ميراث لها منه وان مات بعد الدخول كان لها المهر والميراث وإذا ارتدت المراة قبل الدخول بها انفسخ النكاح بينها وبين الزوج ولا مهر لها عليه وروى في التهذيب في باب حدود الزنا : احمد بن محمد عن البرقى عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المراة إذا زنت قبل ان يدخل بها؟ قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها (١) وقال الشيخ في النهاية : ليست له ردها وله ان يرجع على وليها بالمهر وليس له فراقها إلا بالطلاق.

فصل

[اشياء تزيل النكاح]

يزيل النكاح خمسة وعشرون شيئا : الطلاق البائن والموت واللعان والردة من الرجل عن فطرة قبل الدخول بالمراة وبعد الدخول بها والردة منها من غير فطرة قبل الدخول بها على كل حال والردة منه بعد الدخول بها ولم يسلم حتى تنقضي العدة والردة من المراة قبل الدخول بها سواء كانت عن فطرة أو غير فطرة وان كان بعد الدخول بها واصرت على الردة فهى زوجته يرثها ولا ترثه ولا نفقة لها عليه وان لم تصر ورجعت الى الاسلام فالنكاح ثابت بينهما وفسخ المراة عقدها أو عقد بنت اختها إذا تزوج بنت اختها عليها وبيع العبد أو الامة أو بيعهما معا إذا لم يرض المشترى أو البائع اقرارهما على النكاح واسلام الزوجة ولم يسلم الرجل حتى ينقضى عدتها منه واسلام الزوج ولم يسلم زوجته حتى تنقضي عدتها منه إذا كانت

__________________

(١) المصدر السابق ١٠ / ٣٦.

١٠٤

غير ذمية فإن كانت ذمية فله امساكها بالعقد الاول ولا ينفسخ النكاح ومسبى أحد الزوجين وعتق الامة إذا اختارت فسخ نكاح زوجها سواء كان زوجها حرا أو عبدا على اصح القولين وبه جاء حديث صحيح (١)

ويملك أحد الزوجين الاخر فإن كان المالك الزوجة انفسخ النكاح ولم تحل له حتى تعتقه وتتزوج به وقذف الرجل زوجته الصماء أو الخرساء سواء كان دخل بها أو لم يدخل ولم تحل له بعد ذلك ابدا وفسخ الحرة نكاح نفسها أو نكاح الامة إذا تزوج بالامة عليها واختارت الحرة الفسخ وإذا اذنت قبل الدخول أو رضيت به بعده لم يكن لها فسخ ولا خيار وفسخ الحرة نكاح نفسها خاصة دون نكاح الامة إذا تزوج بالحرة وعنده امة هي زوجته وهي لا تعلم ذلك فإن علمت قبل العقد ان له زوجة امة أو رضيت به بعد العقد لم يكن لها فسخ ولا خيار وكذلك الحكم إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية وتزوج حرة مسلمة ـ رواه في التهذيب في باب الزيادات من النكاح : محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن ابيه [عن ابن محبوب] عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام (٢).

وفسخ الحر نكاح الامة إذا تزوج بها ولم يعلم انها امة قبل العقد أو يرضى بها بعده فإن علم ورضى فلا خيار له وذهب الشيخ في مسائل الخلاف الى انه إذا تزوج بامراة على انها حرة فخرجت امة ان العقد باطل.

وفسخ الحرة نكاح العبد كذلك وفسخ نكاح التي تزوج بها على انها بنت مهيرة فخرجت بنت امة وفسخ زوجة العنين (٣) نكاحه إذا

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٣٤١ ـ ٣٤٢.

(٢) المصدر السابق ٧ / ٤٤٩ ، وليس فيه (عن ابن محبوب).

(٣) العنين : الذي لا يريد النساء ولا يميل اليهن ولا يقدر على الجماع ، سمي =

١٠٥

كانت العنة قبل العقد أو بعد العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد أو ترضى به بعد العقد فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم يكن لها خيار ولا فسخ وكذلك ان كان يقدر على اتيان غيرها فلا خيار لها.

وفسخ زوجة الخصى (١) نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد ولا رضيت به بعد العقد وفسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك وفسخ زوجة المجنون نكاحه إذا كانت الجنة به قبل العقد سواء عقل اوقات الصلاة أو لم يعقل فإن حدثت الجنة به بعد العقد وكان يعقل اوقات الصلاة فلا خيار لها وان لم يعقل اوقات الصلاة كان على وليه طلاقها منه وأما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل العقد ولم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ وان علم بها قبل العقد أو رضى بها بعد العقد فليس له فسخ وان كانت الجنة بها بعد العقد عليها فليس له فسخ وإنما تبين منه بالطلاق.

وفسخ المراة نكاح من انتمى الى قبيلة ولم يكن منها على ما قاله الشيخ أبو جعفر في النهاية وورد به خبر ضعيف لم يسند الى امام (٢) وقال الشيخ في المبسوط : الاقوى انه لا خيار لها وهو اختيار ابن ادريس وهو الاصح.

وفسخ الرجل نكاح ثمان وهي : الرتقاء والقرناء والعفلا (٣)

__________________

= عنينا لان ذكره يعن لقبل المرأة أي يعترض إذا أراد إيلاجه.

(١) الخصي : العبد الذي سل خصيتاه فلم يقدر على الجماع.

(٢) التهذيب ٧ / ٤٣٢.

(٣) الرتقاء : المرأة التي انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها. والقرناء : التي ينبت في فرجها لحم في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما فيمنع من مجامعتها ، والعفلاء : التي غلظ فرجها فلم يمكن الجماع معها.

١٠٦

والمفضاة ، والمجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعمياء.

وقد الحق بعض اصحابنا بذلك العرجاء والمحدودة في الزنا ، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار ، وذهب الشيخ في النهاية إلى ان في العرجاء تردد دون المحدودة.

فصل

[عدد العدة]

العدد احدى عشرة : ثلاثة اقراء وقرآن اثنان وقرء واحد مع شهرين مضافين إليه وقرء واحد (١) وثلاثة اشهر وخمسة واربعون يوما واربعة اشهر وعشرة ايام وشهران وخمسة ايام ووضع الحمل وابعد الاجلين وتسعة اشهر.

فالثلاثة اقراء عدة ثمان إذا كن من ذوات الحيض : الحرة المدخول بها سواء كان الحيض في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات وعدة الموطوئة بملك اليمين إذا اعتقها سيدها وعدة الامة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم اعتقها قبل خروجها من العدة وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة إذا كانت حرة مع الدخول بها إذا هرب ولم يقدر عليه وعدة اخت الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بانها اخت الزوجة مع الدخول بها إذا كانت حرة وعدة بنت الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بانها بنتها مع الدخول بها إذا كانت حرة وعدة الام كذلك وعدة من ادخلت على غير زوجها فوطئها اعتقادا بانها زوجته إذا كانت حرة.

وأما القرآن فعدة سبع إذا كن من ذوات الحيض : عدة المستمتع

__________________

(١) القرء بضم القاف وسكون الراء : من الاضداد ، فيستعمل في حيض المرأة وطهرها من الحيض.

١٠٧

بها بعد انقضاء اجلها مع الدخول بها سواء كانت حرة أو امة وعدة الامة إذا طلقها زوجها بعد الدخول وعدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة وعدة ام الزوجة وبنت الزوجة واخت الزوجة وعدة من ادخلت على غير زوجها مع الدخول بها ايضا هؤلاء الخمس إذا كن من ذوات الحيض فإن كن لا يحضن وفي سنهن من تحيض فخمسة واربعون يوما.

وأما القرء والشهران جميعا فعدة من طلقها زوجها بعد الدخول بها وحاضت حيضة واحدة بعد طلاقها ثم ارتفع حيضها ببلوغ سنها الى الخمسين أو الستين فانها تعتد بعد القرء المذكور بشهرين.

وأما القرء الواحد فعدة الامة إذا اشتريت وكان سيدها الاول يطئها إذا كانت من ذوات الحيض فإن كانت لا تحيض وفي سنهامن تحيض فخمسة واربعون يوما.

وأما الثلاثة الاشهر فعدة اثنتى عشرة : عدة المطلقة الحرة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة الموطوئه بملك اليمين إذا اعتقها سيدها وكانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة الامة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم اعتقت قبل خروجها من العدة إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدة المسترابة بالحمل بعد الطلاق ومضى تسعة اشهر وعدة المراة إذا كانت لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في اربع سنين حيضة واحدة وكان ذلك عادة لها مستمرة فإن كان عادتها غير ذلك وهي ناسية لها فكذلك ثلاثة اشهر وان كانت ذاكرة لها اعتدت بمثل زمان قرءها في حال استقامتها وعدة من طلقها زوجها وهو غائب عنها إذا لم يكن سنها خمسين سنة أو ستين سنة فإن كان سنها كذلك فلا عدة لها وعدة من كان لها عادة في كل شهر أو شهرين مرة واحدة ثم تغيرت عادتها فصارت لا ترى الدم إلا في كل اربعة اشهر أو خمسة اشهر أوما زاد على ذلك مرة

١٠٨

واحدة وعدة المرتد عنها زوجها وام الزوجة وبنت الزوجة واخت الزوجة ومن ادخلت على غير زوجها على ما تقدم إذا كن حرائر وكن لا يحضن وفي سنهن من تحيض.

واما الخمسة والاربعون يوما فعدة ثمان : السبع اللاتى تقدمن وعدة الامة إذا اشتريت وكان سيدها يطئها إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض.

وأما الاربعة اشهر وعشرة ايام فعدة خمس : المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة غير حامل سواء كانت صغيرة أو كبيرة متمتعا بها أو غير متمتع مسلمة أو يهودية أو نصرانية وقال المفيد وسلار : عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسة ايام وعدة المرتد عنها زوجها عن فطرة سواء قتل في الحال أو هرب ولم يقدر عليه تعتد من يوم ارتداده وعدة الامة إذا مات عنها سيدها أو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها إذا كانت ام ولد لسيدها فإن لم تكن ام ولد فعدتها شهران وخمسة ايام وعدة الامة إذا مات عنها سيدها وكان يطئها بملك اليمين سواء كان لها منه ولد أو لم يكن وعدة المفقود عنها زوجها بعد رفع خبره الى الامام وينفذ من يتعرف خبره في الافاق اربع سنين إذا لم يكن للمفقود ولى ينفق عليها.

وأما الشهران وخمسة ايام فعدة الامة إذا مات زوجها عنها ولم يكن لها ولد من سيدها.

وأما وضع الحمل فعدة المطلقة سواء كانت حرة أو امة ولو كان بعد الطلاق بلحظة واحدة.

واما ابعد الاجلين فعدة الحامل إذا مات عنها زوجها ومعناه ان وضعت قبل اربعة اشهر وعشرة ايام تممت الاربعة اشهر وعشرة ايام وان مضى اربعة اشهر وعشرة ايام ولم تضع صبرت حتى تضع ولو كان بعد ستة اشهر الى تسعة اشهر.

وأما التسعة الاشهر فالتربص بالمسترابة.

١٠٩

فصل

[في العدد المختلفة]

عدد الباينات مع الدخول احدى وعشرون عدة : عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة الثالثة للحرة وعدة المطلقة الثانية للامة سواء كانت تحت حر أو عبد وعدة الخلع فإن رجعت فيما بذلت كان له الرجوع في بضعها فإن كان الخلع قبل الدخول فلا رجوع لها وكذلك ان كان الخلع بعد طلقتين.

وعدة المباراة كذلك وعدة الصماء أو الخرساء إذا حرمت عليه بالقذف ابدا وعدة زوجته التي ارضعت زوجة له اخرى صغيرة الرضاع المحرم وعدة اللعان وعدة التي ارتد عنها زوجها عن فطرة وعدة المراة إذا تزوج عليها بنت اخيها أو بنت اختها واختارت فسخ نكاح نفسها ولي في هذا القسم نظر للخبر الاتى.

وعدة بنت الاخ أو بنت الاخت إذا فسخت عمتها أو خالتها نكاحها وقد روى بان نكاحها باطل (١) وسياتى الخبر به.

وعدة من فسخت نكاح زوجها بعيب يوجب رده أو فسخ زوجها نكاحها بعيب يوجب ردها وعدة الامة إذا بيعت أو بيع زوجها إذا اختار البائع أو المشترى فسخ نكاحها وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة امة واختارت الحرة فسخ نكاح نفسها وقد روى ان نكاح الامة باطل (٢)

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٣٣٣.

(٢) الكافي ٥ / ٣٥٩.

١١٠

وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة يهودية أو نصرانية وعدة الامة إذا تزوج بها على حرة واختارت الحرة فسخ نكاح الامة وعدة الامة إذا اعتقت واختارت فسخ نكاح زوجها وعدة من امرها سيدها باعتزال زوجها الذي هو عبده.

وجميع هذه الاقسام إنما تجب العدة فيها مع الدخول بالمراة فإن لم يكن هناك دخول فلا عدة إلا المتوفى عنها زوجها فانه يجب عليها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل روى محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه قال : ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة [إلا برضى منهما] فمن فعل فنكاحه باطل (١).

وروى محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام من جملة خبر : فإن تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم ان له امراة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما اخذت من المهر فإن شاءت ان تقيم بعد معه اقامت وان شاءت ان تذهبت الى اهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة اشهر حلت للازواج قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها الى منزله؟ قال : نعم (٢).

وقد تقدم في فصل اللاتى يحرم نكاحهن في حال دون حال خبر صحيح ان من تزوج بامة على حرة فنكاحها باطل (٣).

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٣٣٣ ، والزيادة منه.

(٢) الكافي ٥ / ٣٥٩.

(٣) انظر هذا الكتاب ص ٩٧ والكافي ٥ / ٣٥٩.

١١١

فصل

[ما يجب فيه العتق]

يجب العتق في ثلاث عشرة كفارة : كفارة من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا أو فعل ما يجرى مجرى الافطار من الجماع وغيره وكفارة الافطار في الاعتكاف وكفارة نقض النذر أو العهد وكفارة جز المراة شعرها في المصاب وكفارة قتل العمد وكفارة قتل الخطا وكفارة الظهار وكفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو الائمة عليهم السلام وكفارة اليمين وكفارة شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته وكفارة خدش المراة وجهها في المصاب وكفارة نتف شعرها في المصاب ايضا.

فاما كفارة الافطار في شهر رمضان ونقض النذر أو العهد وجز الشعر فعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك.

وقال سيدنا المرتضى قدس الله روحه في المسائل الموصلية الثالثة : من نذر شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة فإن كان صيام في يوم بعينه فافطر من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان مختارا وان كان مضطرا فعليه ما يجب في كفارة اليمين والحجة فيه اجماع الفرقة وذهب الشيخ أبو الفتح محمد بن على بن عثمان الكراجكى رحمه الله الى انها مرتبة مثل كفارة الظهار.

وأما كفارة قتل العمد فعتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا يجب عليه الجمع في ذلك بين الثلاث.

وأما كفارة قتل الخطاء وكذا الظهار وكفارة اليمين بالبراءة مع الحنث

١١٢

فعتق رقبة فإن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا يجب عليه الترتيب في ذلك وذهب سلار الى ان كفارة قتل الخطا على التخيير وهو خلاف لظاهر التنزيل والاجماع وذهب الشيخ في الثالث من مسائل الخلاف الى ان من حلف بالبراءة من الله لم يكن ذلك يمينا والمخالفة حنث ولا يجب به كفارة وهو اختيار ابن ادريس والصحيح ما قلناه وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة والشيخ في النهاية لكنه اطلقه ولم يقيده بالحنث كما قيده المفيد وسلار وقال أبو الصلاح في الكافي : ومن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد من الائمة عليهم السلام مطلقا فعليه كفارة ظهار.

وان علق ذلك بشرط وخالف ما علق بالبراءة فعليه الكفارة المذكورة وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الى أبي الحسن عليه السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد [من طعام] ويستغفر الله عز وجل (١) وعمل الطائفة على العمل بخلاف هذا الخبر.

وأما كفارة اليمين وكفارة شق الثوب وكفارة الخدش وكفارة نتف الشعر فعتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا في ذلك فإن عجز عن ذلك كان عليه صيام ثلاثة ايام متتابعات والاطعام لكل مسكين مد والكسوة لكل مسكين ثوب واحد وبه تشهد الرواية الصحيحة (٢) وهو اختيار ابن ادريس وقال المفيد وأبو الصلاح وسلار : لكل مسكين ثوبان أو شبعة في يومه فإن شق ثوبه على أبيه أو امه أو اخيه أو قريب

__________________

(١) التهذيب ٨ / ٢٩٩ ، والزيادة ليست فيه.

(٢) المصدر السابق ٨ / ٢٩٦.

١١٣

منه أو المراة على زوجها فليس عليه شئ.

والحق جماعة من اصحابنا منهم الكراجكى بذلك كفارة من افطر بعد الزوال في يوم يقضيه من شهر رمضان والصحيح هو ان عليه اطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة ايام ورد بذلك خبران (١).

ولا يعتبر الايمان في العتق في الكفارات إلا كفارة قتل الخطا وبه قال الشيخ أبو جعفر في الاول من الخلاف وقال ابن ادريس : يعتبر ذلك.

فصل

[من يستحب عتقه]

يستحب عتق سبعة : المملوك المؤمن العفيف الصالح والمملوك إذا اتى عليه بعد ملكه سبع سنين والمملوك المؤمن إذا كان عند مالكه تحت ضيق وشدة يستحب شراؤه وعتقه والمملوك إذا عتق نصيبه منه تقربا الى الله تعالى يستحب له شراؤه الباقي وعتقه وهو مذهب الشيخ أبي جعفر وقال ابن ادريس يجب عتقه والمملوك إذا ضربه مالكه فوق الحد وقال بعض اصحابنا يجب والمملوك إذا وطئ مالكه امة وهي حامل به قبل ان يمضى له اربعة اشهر وعشرة ايام إذا لم يعزل عنها ومن عدا الوالدين والولد والمحرمات عليه في النكاح من ذوى نسبه.

فصل

[الذين ينعتقون من غير لفظ]

الذين ينعتقون من غير ان يتلفظ بعتقهم اربعة وعشرون : الاب

__________________

(١) الكافي ٤ / ١٢٢ ، التهذيب ٤ / ٢٧٩.

١١٤

إذا ملكه ابنه والابن إذا ملكه ابوه والام إذا ملكها ابنها والابن إذا ملكته امه والعمة إذا ملكها ابن اخيها والخالة إذا ملكها ابن اختها وبنت الاخ إذا ملكها عمها وبنت الاخت إذا ملكها خالها.

فهذه الثمانية من جهة النسب ومثلهن من جهة الرضاع على اصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والنهاية وذهب أبو الصلاح وابن ادريس الى انهم لا ينعتقون من جهة الرضاع.

والاعمى والمجنون والمجذوم والمقعد وعبد الحربى إذا اسلم ولحق بدار الاسلام صار حرا والعبد إذا اعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه وان لم يتلفظ السيد بعتق الباقي والمكاتب المشروط عليه إذا ادى ما عليه والمملوك إذا نكل به سيده (١) أو مثل به رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امراة قطعت ثدى وليدتها انها حرة لا سبيل لمولاها عليها وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه (٢).

فصل

[مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء]

لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا : النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات والمبسوط في كتاب الشهادات والشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن ادريس وقد روى اخبار

__________________

(١) تنكيل المولى بعبده بأن يجدع أنفه أو يقطع أذنه.

(٢) من لا يحضر ٣ / ٨٥.

١١٥

صحيحة بانه إذا كان معهن رجل انها تقبل (١) وستاتى في آخر الفصل.

والطلاق والخلع والرجعة والظهار والايلاء والعتق والنسب والرضاع ورؤية الهلال جاء بها خبر صحيح (٢) والوكالة والوصية في كونه وصيا والجناية الموجبة للقود وروى الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : يجوز شهادة النساء في القتل (٣) فحمله الشيخ على الدية دون القود.

والردة والحد في السرقة والحد في شرب المسكر والحد في القذف والحد في الزنا منفردات عن الرجال فإن شهد ثلاثة رجال وامراتان عليه بالزنا وجب الرجم ان كان محصنا فإن كان غير محصن وجب عليه مائة جلدة فإن شهد بذلك رجلان واربع نسوة وجب عليه مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن فإن شهد رجل واحد وست نساء وجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة حد المفترى.

وتقبل شهادتهن منفردات عن الرجل في خمسة مواضع : الدين والعذرة وعيوب النساء وميراث المستهل والوصية في اخراج شئ من المال لا في الولاية.

والاخبار المشار إليها :

الحسين بن سعيد عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن شهادة النساء في النكاح؟ قال : تجوز إذا كان معهن رجل (٤).

__________________

(١) ذكرت هذه الاخبار في التهذيب ٦ / ٢٦٤ ـ ٢٦٩.

(٢) المصدر السابق ٦ / ٢٦٤.

(٣) المصدر السابق ٦ / ٢٦٦.

(٤) التهذيب ٦ / ٢٦٩.

١١٦

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله (١).

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال على عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح (٢).

فصل

[الذين لا يقبل اقرارهم]

لا يقبل اقرار سبعة انسان : العبد والصبى والمجنون والابله الشديد البله والمكره والمبذر والمفلس إذا اقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه والراهن إذا اقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن اقربه المرتهن صح اقراره ومن اقر به فرارا من دين عليه ومن اقر بما لا يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الاقرار ووجب عليه تسليمه لمن اقر به اولا ومن اقر بدين في حال مرضه ومات ومن اصحابنا من لم يصحح اقراره وجعله من الثلث كالوصية ومنهم من صحح اقراره وجعله من اصل المال وهو الصحيح.

فصل

[من يسمع قوله]

ثمانية عشر القول قولهم : من هلك ما في ايديهم من الامانات لمن يكون عليه أو يتصرفون عن اذنه مع اليمين ما لم يفرطوا والحاكم وامين الحاكم والاب والجد والوصى والوكيل والمستعير والمستودع

__________________

(١) نفس المصدر ٦ / ٢٦٤.

(٢) المصدر السابق ٦ / ٢٦٧.

١١٧

والمستاجر والراعي والشريك والمضارب والمزارع والمساقي والسمسار والوزان والناقد والمنادى.

فصل

[مواضع يقبل قول المدعى فيها من غير يمين]

يقبل قول المدعى من غير يمين في ثمانية وعشرين (١) شيئا : من اقام الدليل القاطع على صدقه وانه لا يدعى إلا حقا يقبل دعواه في كل ما يدعيه والاب والجد والحاكم وامينه والوصى في النفقات على من هو تحت ولايتهم ما لم يدعوا شيئا تمنع العادة منه ومن ادعى انه لا زكاة عليه ومن ادعى انه اخرج زكاته الى مستحقها ومن ادعى انه عزل زكاة ماله وهلكت ومن ادعى كنزا وجد في دار كانت له بعد بيعها ومن وجد عنده طعام في زمان الاحتكار فادعى انه اشتراه لقوته ومن ادعى عليه بشئ تقتضي العادة بخلافه فانكره ومن ادعى على غيره شيئا فانكره المدعى عليه ونكل عن اليمين الزم الحق ولا يمين على المدعى على اصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط في باب النكول عن اليمين وفي الثالث من الخلاف في كتاب الدعاوى الى انه لا يحكم عليه بالنكول بل يلزم اليمين المدعى فيحلف على ما ادعاه وهو اختيار ابن ادريس.

ومن اعطى غيره زيادة على حقه وادعى بعد ذلك انه غلط والصبى والصبية إذا ادعيا البلوغ ومن طلقت ثلاثا وتزوجت زوجا ثانيا ودخل بها ثم مات وادعت انه وطئها قبل قولها وحلت للزوج الاول وإذا

__________________

(١) في ح وم (ثمانية عشر) وهو خطأ.

١١٨

ادعت المراة الحيض أو الطهر أو انقضاء العدة بهما والظئر إذا جاءت بالولد فانكره اهله وادعت انه ولدهم واشتبه الامر فيه ومن اقر بالسرقة مرة واحدة ثم انكر الزم بالسرقة دون القطع ومن اخرج من حرز مالا فاخذه وادعى ان صاحب المال اعطاه اياه فلم يوافقه اخذ ماله ولا قطع على المخرج ولا يمين ومن اقر بحد يوجب الرجم ثم انكره قبل انكاره ومن قامت عليه البينة بالزنا فادعى الاكراه ومن زنى وهو قريب عهد بالاسلام وادعى الجهالة وإذا لاط السيد بمملوكه فادعى المملوك ان السيد اكرهه على ذلك وإذا ساحقت المراة جاريتها وادعت الجارية ان مولاتها اكرهتها على ذلك درئ عن الجارية الحد وإذا وجد رجل يجامع امراة فادعيا الزوجية وامكن ذلك وإذا وجد رجلان أو رجل وغلام أو رجل وامراة في ازار واحد فادعيا ان البرد احوجهما الى ذلك ومن انكر دعوى من ادعى عليه بانه قذفه.

فصل

[الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب]

يضيق في المطعم والمشرب على ثمانية : المظاهر بعد ثلاثة اشهر من حين المرافعة الى الحاكم إذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة عليها والمولى بعد اربعة اشهر من حين رفعته زوجته الى الحاكم إذا امتنع من الكفارة مع القدرة عليها أو الطلاق ومن قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير والتجا الى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير ومن اسلم وله اكثر من اربع زوجات أمر بان يختار منهن اربعا فإن لم يفعل ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى

١١٩

يختار منهن اربعا ومن اقر لانسان بشئ ولم يبينه واصر على ذلك عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يبينه ومن ادعى على غيره بشئ فسكت ولم يقربه ولم ينكر عزر وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقر أو ينكر والمحارب إذا لم يقتل ولم ياخذ المال فانه ينفى عن البلد أو يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يتوب على ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف وجاءت به احاديث ضعيفة من جملتها حديث رواه محمد بن سليمان الديلمى وهو غال (١) وروى من طريق العدول احاديث تعارضها (٢) وذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه الى ان الامام مخير في قتله أو صلبه أو قطع يديه أو نفيه وهو الصحيح لان الاية تقتضي التخيير.

والمرتدة تخلد في السجن وتضرب اوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب وروى محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام؟ قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات (٣) فاما ان تابت فانها يقبل توبتها وتخرج من السجن سواء ارتدت عن فطرة أو غير فطرة وهو الذي يقوى في نفسي لانه قد جاء بالتوبة الخبر مطلقا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (التوبه تجب ما قبلها).

وروى الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن أبي جعفر

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ١٣١ ، وقال النجاشي في رجاله ص ٢٨٢ : محمد بن سليمان ابن عبد الله الديلمي ضعيف جدا لا يعول عليه في شئ.

(٢) التهذيب ١٠ / ١٣٥.

(٣) المصدر السابق ١٠ / ١٤٣.

١٢٠