نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ٢

حمزه عندليب

نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ٢

المؤلف:

حمزه عندليب


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7490-03-8
ISBN الدورة:
964-7490-04-6

الصفحات: ٤٧٠
الجزء ١ الجزء ٢

اليها شيء ، ما تقول في الولد؟ قال : ارى ان لا يباع هذا يا سعيد. قال : وسألت ابا الحسن عليه‌السلام فقال : أتتّهمها؟ قال : فقلت : امّا تهمة ظاهرة فلا. قال : فيتّهمها اهلك؟ فقلت : امّا شيء ظاهر فلا. قال : فكيف تستطيع ان لا يلزمك الولد؟

«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٥٨ ، باب ٣٦».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٧ ، باب ٢١٤ ، كالتّهذيب.

٢٨٩٩ : روى محمّد بن يعقوب عن ابي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تكون للرّجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ؛ قال : يتّهمها الرّجل او يتّهمها اهله؟ قلت : امّا تهمة ظاهرة فلا. قال : اذا لزمه الولد.

«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٥٧ ، باب ٣٦».

٢٩٠٠ : كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن اسحاق عن هبة بن الحصين عن الحسن بن عليّ المذهب عن احمد بن جعفر بن مالك عن الفضل بن الحباب عن ابراهيم بن بشير عن سفيان عن الأجلح بن عبداللّه الكدني عن الشّعبي عن عبداللّه بن الخليل عن زيد بن ارقم قال :

اتى عليّ عليه‌السلام بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد ، فولدت ولدا فادّعوه. فقال عليّ عليه‌السلام لأحدهم : تطيب به نفسك لهذا؟ قال : لا. وقال للآخر : تطيب به نفسك لهذا؟ قال : لا. وقال للآخر : تطيب به نفسك لهذا؟ قال : لا. قال : اراكم شركاء متشاكسون ، انّي مقرع بينكم ، فأيّكم اصابه القرعة اغرمته ثلثي القيمة والزمته الولد. فذكروا ذلك لرسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : ما اجد فيها الاّ ما قال عليّ عليه‌السلام.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٤١١ ، ح ١٨ ، باب ١».

٢٩٠١ : محمّد بن الحسن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبدالرّحمن عن رجل عن ابي بصير قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له اب ثمّ انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك.

«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٦ ، باب ٣٦».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٢٩٨٥ ، باب ٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٤٠١

٢٩٠٢ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن اسحاق المدائني عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام قال :

ايّما ولد زنى ولد في الجاهليّة فهو لمن ادّعاه من اهل الاسلام.

«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢١ ، باب ٤».

٢٩٠٣ : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : روض الجنان عن ابي الفتوح الرّازي :

انّه حضر عنده (عمر) اربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدميّ فقال : للرّجل واحد وللمرأة تسعة. فقلن : ما بال الرّجال لهم دوام ومتعة وسرارى بجزء من تسعة ولا يجوز لهنّ الاّ زوج واحد مع تسعة اجزاء؟ فأفحم ، فرفع ذلك الى امير المؤمنين عليه‌السلام فأمر ان تأتي كلّ واحدة منهنّ بقارورة من ماء ، وامرهنّ بصبّها في اجّانة ، ثمّ امر كلّ واحدة منهنّ تغرف ماءها. فقلن : لا يتميّز ماؤنا. فأشار عليه‌السلام الى ان لا يفرقن بين الأولاد ويبطل النّسب والميراث.

وفي رواية يحيى بن عقيل : انّ عمر قال : لا ابقاني اللّه بعدك يا عليّ.

«البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٢٦ ، ح ٦ ، باب ٩٧».

٢٩٠٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في العلل وفي عيون الأخبار ـ بأسانيده (١) عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليه‌السلام :

فيما كتب اليه : والتّزويج للرّجل اربع نسوة ، وتحريم ان تتزوّج المرأة اكثر من واحد ، لأنّ الرّجل اذا تزوّج اربع نسوة ، كان الولد منسوبا اليه ، والمرأة لو كان لها زوجان او اكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، اذ هم مشتركون في نكاحها ؛ وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٧ ، ح ٢٦٢٣٨ ، باب ١».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٨٤ ، ح ٥ ، باب ٢٤ ، نقلا عن العلل.

٢٩٠٥ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده (٢) عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليه‌السلام :

فيما كتب اليه من جواب مسائله : وحرّم اللّه قذف المحصنات ، لما فيه من فساد الأنساب ، ونفى الولد ، وابطال المواريث ، وترك التّربية ، وذهاب المعارف ؛ وما فيه من الكبائر ، والعلل الّتي تؤدّي الى فساد الخلق.

«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٤٤٨٩ ، باب ١».

__________________

١ ـ راجع المشيخه في آخر الكتاب.

٢ ـ راجع المشيخة في آخر الكتاب.

٤٠٢

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٧٩ ، ص ١١١ ، ح ٨ ، باب ٨٣ ، نقلا عن علل الشّرايع ، وعيون الأخبار.

٢٩٠٦ : محمّد بن عليّ بن الحسين قال :

سئل ابوعبداللّه عليه‌السلام عن الرّجل يتزوّج بأمة قوم ؛ الولد مماليك او احرار؟ قال : الولد احرار. ثمّ قال : اذا كان احد والديه حرّا فالولد حرّ.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٠ ، باب ٣٠».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٤ ، باب ٣٠ ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٩٣ ، ح ٧.

٢٩٠٧ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن عليّ بن الحكم واحمد بن محمّد بن ابي نصر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن الحرّ يتزوّج الأمة ، او عبد يتزوّج حرّة ، قال : فقال لي : ليس يسترقّ الولد اذا كان احد ابويه حرّا ؛ انّه يلحق بالحرّ منهما ايّهما كان ، ابا كان او امّا.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٦٦٨٧ ، باب ٣٠».

٢٩٠٨ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمّد بن ابي حمزة والحكم بن مسكين جميعا عن جميل وابن بكير جميعا :

في الولد من الحرّ والمملوكة ؛ قال : يذهب الى الحرّ منهما.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٧٥٧٨ ، باب ٧٣».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، ح ١.

٢٩٠٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

ايّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ، ثمّ اشتراها ، ثمّ ادّعى ولدها ، فانّه لا يورث منه شيء ؛ فانّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزّنا الاّ رجل يدّعي ابن وليدته. وايّما رجل اقرّ بولده ثمّ انتفى منه ، فليس ذلك له ولا كرامة ، يلحق به ولده اذا كان من امرأته او وليدته.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ١».

٢٩١٠ : محمّد بن الحسن ـ في المجالس والأخبار ـ عن احمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن عليّ بن

٤٠٣

الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن احمد بن رزق عن يحيى بن العلاء قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : ما ترى في رجل تزوّج امرأة فمكثت معه سنة ، ثمّ غابت عنه فتزوّجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ، ثمّ غابت عنه ثمّ تزوّجت آخر ثمّ انّ الثالث اولدها؟ قال : ترجم ، لأنّ الأوّل احصنها. قلت : فما ترى في ولدها؟ قال : ينسب الى ابيه. قلت : فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال : نعم.

«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٣٩٤ ، باب ٢٧».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٦٤ ، ح ١١ ، باب ٤٠ ، نقلا عن مجالس الشّيخ.

٢٩١١ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام :

انّه رفع الى عليّ عليه‌السلام امر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن ، وكان زوجها غائبا ، فأراد ان يقرّ بواحد وينفي الآخر ؛ فقال : ليس ذاك له ، امّا ان يقرّ بهما جميعا وامّا ان ينكرهما جميعا.

«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٦ ، ح ٢٨٩٥٠ ، باب ٧».

٢٩١٢ : محمّد بن محمّد المفيد في الارشاد قال : روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة :

انّ امرأة نكحها شيخ كبير ، فحملت ، فزعم الشّيخ انّه لم يصل اليها ، وانكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان ، وسأل المرأة : هل اقتضّك الشّيخ؟ ـ وكانت بكرا ـ فقالت : لا ، فقال عثمان : اقيموا الحدّ عليها. فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : انّ للمرأه سمّين : سمّ البول وسمّ المحيض ، فلعلّ الشّيخ كان لا ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه ، فاسألوا الرّجل عن ذلك ؛ فسئل ، فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول اليها بالاقتضاض. فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : الحمل له ، والولد ولده ، وارى عقوبته على الانكار له. فصار عثمان الى قضائه.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٧٣٥١ ، باب ١٦».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٩ ، باب ٩٧ ؛ وج ١٠٤ ، ص ٦٣ ، ح ٩ ، باب ٤٠ ، نقلا عن المناقب والارشاد.

٢٩١٣ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبي قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها ؛ فلمّا وضعت ادّعاه واقرّ به ، وزعم انّه منه. قال : فقال : يردّ اليه ولده ، ويرثه ولا يجلد ، لأنّ اللّعان قد مضى.

٤٠٤

«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٥ ، ح ١٣».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١ ، باب ٢١٨ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عليّ عن الحلبي. الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٨ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ١٩ ، باب ٣٦ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٤١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمّد عن عبدالكريم عن الحلبي ؛ وص ١٩٢ ، ح ٣١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٦١ ، باب ٤ ، باسناده عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي.

٢٩١٤ : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

انّه قال في الملاعنة الّتي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها ويتلاعنان ويفارقها ثمّ يقول بعد ذلك ، الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : امّا المرأة فلا ترجع اليه ابدا ، وامّا الولد فانّه يردّ عليه اذا ادّعاه ، ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأمّه او لأخواله ، ولمن يتسبّب بأسبابهم.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٨٧٥٩ ، باب ٦».

٢٩١٥ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس بن عبدالرّحمان عن اسحاق بن عمّار عن المعلّى بن خنيس قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل وطىء امرأته ، فنقلت ماءه الى جارية بكر فحبلت ، فقال : الولد للرّجل ، وعلى المرأة الرّجم ، وعلى الجارية الحدّ.

«التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٦ ، باب ٤».

٢٩١٦ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن رئاب عن حنّان بن سدير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن رجل فجر بنصرانيّة فولدت منه غلاما ، فأقرّ به ثمّ مات ، فلم يترك ولدا غيره ، أيرثه؟ قال : نعم.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٤ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٧ ، باب ١٠٥ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت عن حنّان عن ابي عبداللّه عليه‌السلام.

٤٠٥

٢٩١٧ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن مثنّى الحنّاط عن محمّد بن مسلم قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثمّ اكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم انّ ولدها ولده ، هل تردّ عليه؟ قال : لا ولا كرامة ، لا تردّ عليه ولا تحلّ له الى يوم القيامة. قال : وسألته : من يرث الولد؟ قال : امّه. فقلت : ارأيت ان ماتت الأمّ فورثها الغلام ، ثمّ مات الغلام بعد ، من يرثه؟ قال : اخواله. فقلت : اذا اقرّ به الأب ، هل يرث الأب؟ قال : نعم ، ولا يرث الأب [من] الابن.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٢٩٧٧ ، باب ٤ ، نقلا عن محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى.

٢٩١٨ : روى حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن الملاعنة الّتي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ويلاعنها ، ثمّ يقول زوجها بعد ذلك : الولد ولدى ، ويكذب نفسه. فقال : امّا المرأة فلا ترجع اليه ابدا ؛ وامّا الولد فانّي اردّه اليه اذا ادّعاه ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ؛ وانّ دعاه احد ولد الزّنا جلد الحدّ.

«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٦ ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٩ ، باب ٣٦ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣ ، باب ٢١٩ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وص ١٩٥ ، ح ٤٣ ، باب ٣٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣ ، باب ٤ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٨٩٤٣ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي والفقيه والشّيخ الطّوسي ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٢٩٨١ ، باب ٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٧٧ ، باب ٣ ، نقلا عن دعائم الاسلام.

٢٩١٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام انّه قال :

قال في الملاعن : ان اكذب نفسه قبل اللّعان ردّت اليه امرأته ، وضرب الحدّ ، وان ابي لاعن و

٤٠٦

لم تحلّ له ابدا ؛ وان قذف رجل امرأته ، كان عليه الحدّ ، وان مات ولده ورثه اخواله ، فان ادّعاه ابوه لحق به ، وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣ ، باب ٤ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٢٩٦٧ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب.

٢٩٢٠ : روى محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال :

سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وان ابي ان يلاعنها جلّد الحدّ وردّت اليه امرأته ، وان لاعنها فرّق بينهما ولم تحلّ له الى يوم القيامة ، فان كان انتفى من ولدها ، الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم ، الاّ انّه يرث امّه ؛ فان سمّاه احد ولد زنى جلّد الّذي يسمّيه ، الحدّ.

«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٧ ، باب ١٠٤.

٢٩٢١ : الحسن بن محبوب عن ابي ايّوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

ابن الملاعنة ترثه امّه الثّلث ، والباقي لامام المسلمين.

«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٥٦٩٣».

٢٩٢٢ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عليّ بن سالم عن يحيى عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

في رجل وقع على وليدة حراما ، ثمّ اشتراها ، فادّعى ابنها ، قال : فقال : لا يورث منه ؛ انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزّنا الاّ رجل يدّعي ابن وليدته.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٦٨٧٦ ، باب ٧٤ ، نقلا عن محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمّد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام.

٢٩٢٣ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في الامالي ـ عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبداللّه بن عامر عن محمّد بن زياد عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخيّ عن الصّادق عليه‌السلام قال :

علامات ولد الزّنا ثلاث : سوء المحضر ، والحنين الى الزّنا ، وبغضنا اهل البيت.

«الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٦٣١٤ ، باب ١٥٢».

مآخذ اخرى : نفس المصدر : ورواه في الخصال ، عن محمّد بن زياد عن سيف بن عميرة عن الصّادق عليه‌السلام في حديث مثله.

٤٠٧

٢٩٢٤ : محمّد بن مسعود العيّاشيّ ـ في تفسيره ـ عن عبيداللّه الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

ينبغي لولد الزّنا ان لا تجوز له شهادة ، ولا يؤمّ بالنّاس ؛ لم يحمله نوح في السّفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٣٩٩١ ، باب ٣١».

٢٩٢٥ : محمّد بن يعقوب قال : عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها غسالة الحمّام ، فانّ فيها غسالة ولد الزّنا وهو لا يطهر الى سبعة آباء ، وفيها غسالة النّاصب وهو شرّهما ؛ انّ اللّه لم يخلق خلقا شرّا من الكلب ، وانّ النّاصب اهون على اللّه من الكلب.

«الوسائل ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥٩ ، باب ١١».

٢٩٢٦ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول :

لا خير في ولد الزّنا ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شيء منه ؛ عجزت عنه السّفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٦٠٤٥ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق في عقاب الأعمال عن عليّ بن احمد بن عبداللّه عن ابيه عن جدّه احمد بن ابي عبداللّه عن ابن فضّال مثله الى قوله في شيء منه ؛ وعن البرقي في المحاسن نحوه.

٢٩٢٧ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في عقاب الأعمال ـ عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن احمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لو كان احد من ولد الزّنا نجا ، نجا سائح بني اسرائيل. قيل له : وما كان سائح بني اسرائيل؟ قال : كان عابدا ، فقيل له : انّ ولد الزّنا لا يطيب ابدا ، ولا يقبل اللّه منه عملا ؛ فخرج يسيح بين الجبال ويقول : ما ذنبي؟

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٦٠٤٧ ، باب ١٤».

٢٩٢٨ : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن ابان بن عثمان

٤٠٨

عن ابن ابي يعفور عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

ولد الزّنا يستعمل ، ان عمل خيرا ، جزى به ، وان عمل شرّا ، جزي به.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٦٠٤٤ ، باب ١٤».

٢٩٢٩ : علل الشّرايع : احمد بن محمّد عن ابيه عن محمّد بن احمد عن ابراهيم بن اسحاق عن محمّد بن سليمان الدّيلمي عن ابيه ، رفع الحديث الى الصّادق عليه‌السلام قال :

يقول ولد الزّنا : يا ربّ ما ذنبي؟ فما كان لي في امري صنع. قال : فيناديه مناد فيقول : انت شرّ الثّلاثة ، اذنب والداك ، فتبت عليهما ، وانت رجس ، ولن يدخل الجنّة الاّ طاهر.

«البحار ، ج ٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٥ ، باب ١٢».

٢٩٣٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن سيف عن محمّد بن الحسن الأشعري قال :

كتب بعض اصحابنا كتابا الى ابي جعفر الثّاني عليه‌السلام معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمّ انّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد وهو اشبه خلق اللّه به ؛ فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة لا يورث.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٤ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ١ ، باب ١٠٥ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحسن الأشعريّ. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٨ ، ح ٢٧٦٨٨ ، باب ١٠١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٥٦٨١ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحسن بن ابي خالد الأشعريّ. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن القمي. ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٧ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسين بن سعيد.

٢٩٣١ : محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام انّ عليّا عليه‌السلام كان يقول :

ولد الزّنى وابن الملاعنة ترثه امّه واخواله لأمّه او عصبتها.

«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٣ ، باب ٤».

٢٩٣٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع ؛ والحسن بن محبوب عن

٤٠٩

حنّان بن سدير قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها ، ثمّ مات ولم يدع وارثا. قال : فقال : يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة. قلت : فرجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ، ثمّ مات النصرانيّ وترك مالا ، لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٤ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٢١١٨٤ ، باب ٥ ، نقلا عن الصّدوق في المقنع ، عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٥ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٨ ، باب ١٠٥ ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

٢٩٣٣ : ابوعليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام :

انّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه ، فان كانت امّه ليست بحيّة فلأقرب النّاس الى امّه : اخواله.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٢.

مآخذ اخرى : نفس المصدر : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ، باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٢ ، باب ٣٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢ ، باب ٤ ، باسناده عن ابي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام.

٢٩٣٤ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال : كان عليّ عليه‌السلام يقول :

اذا مات ابن الملاعنة وله اخوه قسّم ماله على سهام اللّه.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦١ ، باب ١ ، نقلا عن الكافي.

٢٩٣٥ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن ابي عبداللّه قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : امّه ؛ فقلت : ان ماتت امّه ، من يرثه؟

٤١٠

قال : اخواله.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ٤ ، باب ٤ ، باسناده عن ابان بن عثمان.

٢٩٣٦ : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن ابن النّمير مولى الحارث بن المغيرة قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : حدّثني عن الصّبيّ الى كم تغسله النّساء؟ فقال : الى ثلاث سنين.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٦٦ ، باب ١٣ : اخبرني الشّيخ ايّده اللّه تعالى عن ابي جعفر محمّد بن عليّ عن محمّد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد ابن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب ؛ واخبرني عن ابي القاسم جعفر ابن محمّد عن محمّد بن يعقوب عن ابي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن ابي النّمير مولى الحرث بن المغيرة النّضري.

٢٩٣٧ : محمّد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

انّه سئل عن الصّبيّ تغسله امرأة ؛ قال : انّما تغسل الصّبيان النّساء. وعن الصّبيّة ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها رجل اولى النّاس بها.

«التّهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٨٣ ، باب ٢٣».

٢٩٣٨ : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام :

انّه كان يقول في الصّلاة على الطّفل : «اللّهمّ اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا».

«المستدرك ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ، ح ١٩٤٢ ، باب ١٢».

٢٩٣٩ : احمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

سألته عن الصّبيّ أيصلّي عليه اذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال : اذا عقل الصّلاة صلّى عليه.

«التّهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٥».

٤١١

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٩٤٧ ، باب ١٣ ، نقلا عن كتاب المسائل لعليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام.

٢٩٤٠ : عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة قال :

رأيت ابنا لأبي عبداللّه عليه‌السلام في حياة ابي جعفر عليه‌السلام يقال له : عبداللّه فطيم قد درج ، فقلت له : يا غلام ، من ذا الّذي الى جنبك؟ ـ لمولى لهم ـ فقال : هذا مولاي ؛ فقال له المولى يمازحه : لست لك بمولى. فقال : ذلك شرّ لك ، فطعن في جنازة الغلام فمات ، فأخرج في سفط الى البقيع ، فخرج ابوجعفر عليه‌السلام وعليه جبّة خزّ صفراء وعمامة خزّ صفراء ومطرف خزّ اصفر ، فانطلق يمشي الى البقيع وهو معتمد عليّ والنّاس يعزّونه على ابن ابنه ؛ فلمّا انتهى الى البقيع تقدّم ابوجعفر عليه‌السلام فصلّى عليه وكبّر عليه اربعا ، ثمّ امر به فدفن ، ثمّ اخذ بيدي فتنحّى بي ، ثم قال : انّه لم يكن يصلّى على الأطفال ، انّما كان امير المؤمنين صلوات اللّه عليه يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلّي عليهم ، وانّما صلّيت عليه من اجل اهل المدينة كراهيّة ان يقولوا : لا يصلون على اطفالهم.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٤ ، باب ١٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ٢ ، باب ٢٩٧ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٩٤١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن قدّامة بن زائدة قال : سمعت اباجعفر عليه‌السلام يقول :

انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله سلّ ابراهيم ابنه سلاّ وربّع قبره.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ١».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٥٧ ، ح ١٥ ، نقلا عن الكافي.

٢٩٤٢ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن اسباط عن عبيد بن زرارة قال :

مات لبعض اصحاب ابي عبداللّه عليه‌السلام ولد ، فحضر ابو عبداللّه عليه‌السلام ، فلمّا الحد تقدّم ابوه فطرح عليه التّراب ، فأخذ ابوعبداللّه عليه‌السلام بكفّيه وقال : لا تطرح عليه التّراب ، ومن كان منه ذارحم فلا يطرح عليه التّراب ؛ فانّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى ان يطرح الوالد او ذورحم على ميّته التّراب. فقلنا : يابن رسول اللّه ، أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال : انهاكم ان تطرحوا التّراب على ذوى ارحامكم ، فانّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربّه.

٤١٢

«الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٣٣٧٥ ، باب ٣٠».

مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق في العلل عن عليّ بن حاتم عن العبّاس بن محمّد بن القاسم العلوي عن الحسن بن سهل عن محمّد بن سهل عن محمّد بن حاتم عن يعقوب بن يزيد نحوه. المستدرك ، ج ١٢ ، ص ٩٥ ، ح ١٣٦١٦ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. الكافي ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٥. التّهذيب ، ج ١ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٦ ، باب ١٣ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٩٤٣ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبداللّه بن راشد عن عبداللّه العنبري قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام :

الرّجل يدفن ابنه؟ قال : لا يدفنه في التّراب. قال : قلت : فالابن يدفن اباه؟ قال : نعم لا بأس.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٩٨ ، باب ١٣ ، باسناده عن سهل بن زياد. الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٣٥٩ ، باب ٢٥ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٢٩٤٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير عن عبداللّه بن راشد عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

الرّجل ينزل في قبر والده ولا ينزل والد في قبر ولده.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٣٥٥ ، باب ٢٥ ، نقلا عن الكافي.

٢٩٤٥ : اخبرني الشّيخ ايّده اللّه تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمّد عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن احمد بن اشيم عن يونس قال :

سألت الرّضا عليه‌السلام عن الرّجل تكون له الجارية اليهوديّة والنّصرانيّة ، فيواقعها فتحمل ، ثمّ يدعوها الى ان تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق ، والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النّصرانيّة او يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب : يدفن معها.

«التّهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٤٨ ، باب ١٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٤١٥ ، باب ٣٩ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٤١٣

٢٩٤٦ : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكندى عن احمد بن الحسن الميثمى عن ابان عن عبداللّه بن راشد قال :

كنت مع ابي عبداللّه عليه‌السلام حين مات اسماعيل ابنه عليه‌السلام ، فأنزل في قبره ثمّ رمى بنفسه على الأرض ممّا يلي القبلة ، ثمّ قال : هكذا صنع رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بابراهيم ، ثمّ قال : انّ الرّجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٣٦٠ ، باب ٢٥ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٥٦ ، ح ١٤ ، نقلا عن الكافي.

٢٩٤٧ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في كتاب اكمال الدّين ـ عن ابيه عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عليّ بن مهزيار عن محمّد بن ابي عمير عن محمّد بن ابي حمزة عن مرّة مولى محمّد بن خالد قال :

لمّا توفّي اسماعيل فانتهى ابوعبداللّه عليه‌السلام الى القبر ، ارسل نفسه فقعد على حاشية القبر ولم ينزل في القبر ، ثمّ قال : هكذا صنع رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بابراهيم ولده.

«الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٣٦١ ، باب ٢٥».

٢٩٤٨ : الحسين بن سعيد عن فضّالة عن ابان بن عثمان عن عبداللّه بن محمّد بن خالد عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد ينزل في قبر والده.

«التّهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٩٧ ، باب ١٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٣٥٨ ، باب ٢٥ نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٢٩٤٩ : الكافي : العدّة عن سهل عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال : ...

فلمّا مات ابراهيم بن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حملت عين رسول اللّه بالدّموع ثمّ قال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرّبّ وانّا بك يا ابراهيم لمحزونون. ثمّ رأى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في قبره خللا فسوّاه بيده ، ثمّ قال : اذا عمل احدكم عملا فليتقن. ثمّ قال : الحق بسلفك الصّالح عثمان بن مظعون.

«البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٥٧ ، ح ١٦ ، وص ٢٦٤ ، ح ٥».

٢٩٥٠ : دعائم الاسلام عن عليّ عليه‌السلام انّه قال :

اذا استهلّ الطّفل صلّى عليه.

«المستدرك ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٩٤٨ ، باب ١٤».

٤١٤

٢٩٥١ : وصلّى ابوجعفر عليه‌السلام على ابن له صبيّ صغير له ثلاث سنين ، ثمّ قال : لولا انّ النّاس يقولون : انّ بني هاشم لا يصلّون على الصّغار من اولادهم ما صلّيت عليه.

«الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣١٣١ ، باب ١٥ ، نقلا عن الفقيه.

٢٩٥٢ : عليّ بن محمّد عن عليّ بن شيرة عن محمّد بن سليمان عن حسين الحرشوش عن هشام بن سالم قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام انّ النّاس يكلّمونا ويردون علينا قولنا : انّه لا يصلّى على الطّفل لأنّه لم يصلّ ؛ فيقولون : لا يصلّى الاّ على من صلّى؟ فنقول : نعم ؛ فيقولون : ارأيتم لو انّ رجلا نصرانيّا او يهوديّا اسلم ثمّ مات من ساعته؟ فما الجواب فيه؟ فقال : قولوا لهم : ارأيت لو انّ هذا الّذي اسلم السّاعة ثمّ افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون : يجب عليه الحدّ فاذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو انّ هذا الصّبي الّذي لم يصلّ افترى على انسان هل كان يجب عليه الحدّ؟ فانهم سيقولون : لا ؛ فيقال لهم : صدقتم ، انّما يجب ان يصلّى على من وجب عليه الصّلاة والحدود ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصّلاة ولا الحدود.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٦٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٩٥٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

في جنائز الرّجال والصّبيان والنّساء ؛ قال : يضع النّساء ممّا يلى القبلة ، والصّبيان دونهم ، والرّجال دون ذلك ، ويقوم الامام ممّا يلي الرّجال.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٥ ، باب ٢٩١ ، باسناده عن عليّ بن الحسين عن عبداللّه بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله.

٢٩٥٤ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

قلت له : المرأة تموت ؛ من احقّ بالصّلاة عليها؟ قال : زوجها ؛ قلت : الزّوج احقّ من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ، ويغسلها.

٤١٥

«الكافي ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣ ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣١ ، باب ١٣ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٦ ، ح ١ ، باب ٣٠٢ ، باسناده عن الحسين بن سعيد مثله. الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣١٧٤ و ٣١٧٥ ، باب ٢٤ ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٤٧٤ ، باسناده عن ابي بصير.

٢٩٥٥ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

كان اذا صلّى على المرأة والرّجل ، قدّم المرأة واخّر الرّجل ؛ واذا صلّى على العبد والحرّ قدّم العبد واخّر الحرّ ؛ واذا صلّى على الكبير والصّغير ، قدّم الصّغير واخّر الكبير.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ح ٣.»

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٨ ، باب ١٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢ ، باب ٢٩١ ، باسناده عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٩ ، ح ٤٩٢ ، مرسلا.

٢٩٥٦ : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

انّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم ، هل يصلّى عليه؟ قال : لا انّما الصّلاة على الرّجل والمرأة اذا جرى عليهما القلم.

«التّهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧ ، باب ١٣».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤ ، باب ٢٩٧ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣١٢٥ ، باب ١٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٢٩٥٧ : عليّ بن الحسين عن محمّد بن احمد بن الصّلت عن عبداللّه بن الصّلت عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن قدّامة بن زايدة قال : سمعت اباجعفر عليه‌السلام يقول :

انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى على ابنه ابراهيم وكبّر خمسا.

«الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٤ ، ح ٤ ، باب ٢٩٣».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٥ ، باب ١٣ ، كالاستبصار.

٤١٦

٢٩٥٨ : قال الصّدوق : وسئل ابوجعفر عليه‌السلام ، متى تجب الصّلاة عليه؟ فقال : اذا عقل الصّلاة ، وكان ابن ستّ سنين.

«الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣١١٨ ، باب ١٣».

٢٩٥٩ : صحيفة الرّضا باسناده قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

يا عليّ ، واذا صلّيت على طفل فقل : «اللّهمّ اجعله لأبويه سلفا ، واجعله لهما فرطا ، واجعله لهما نورا ورشدا ، واعقب والديه الجنّة ، انّك على كلّ شيء قدير».

«المستدرك ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٩٤٥ ، باب ١٢».

٢٩٦٠ : روى عليّ بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي الجوزاء المنبّه بن عبداللّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهم‌السلام :

في الصّلاة على الطّفل انّه كان يقول : «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا».

«التّهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٢١ ، باب ١٣».

٢٩٦١ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في كتاب التّوحيد ـ عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن الفضل بن عامر عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن اعين قال :

رأيت اباجعفر عليه‌السلام صلّى على ابن لجعفر صغير ، فكبر عليه ثمّ قال : يا زرارة ، انّ هذا وشبهه لا يصلّى عليه ، ولو لا ان تقول النّاس : ان بني هاشم لا يصلّون على الصّغار ، ما صلّيت عليه ؛ الحديث.

«الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٠١ ، ح ٣١٣٢ ، باب ١٥».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٨١ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٧ ، باب ١٠ ، نقلا عن كتاب التّوحيد

.

٢٩٦٢ : محمّد بن احمد عن احمد بن محمّد عن رجل عن ابي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :

قلت له : لكَم يصلّى على الصّبيّ اذا بلغ من السّنين والشّهور؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال ، الاّ ان يسقط لغير تمام.

«التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٦٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٦٣ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين بن عليّ بن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه‌السلام ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٠ ، ح ٥ وص ٤٨١ ، ح ٦ ، باسناده عن محمّد بن

٤١٧

احمد مثله. الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣١٢٢ ، و ٣١٢٤ ، باب ١٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٢٩٦٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن سعيد عن عليّ بن عبداللّه قال :

سمعت ابا الحسن موسى عليه‌السلام ، يقول : انّه لمّا قبض ابراهيم بن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، جرت فيه ثلاث سنن. اما واحدة : فانّه لمّا مات ، انكسفت الشّمس ، فقال النّاس : انكسفت الشّمس لفقد ابن رسول اللّه ، فصعد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فحمد اللّه واثنى عليه ثمّ قال : يا ايّها النّاس ، انّ الشّمس والقمر آيتان من آيات اللّه ، يجريان بأمره ، مطيعان [له] لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ، فان انكسفتا او واحدة منهما فصلّوا. ثمّ نزل عن المنبر فصلّى بالناس صلاة الكسوف. فلمّا سلّم قال : يا عليّ قم فجهز ابني فقام عليّ عليه‌السلام فغسّل ابراهيم وحنّطه وكفّنه ، ثمّ خرج به ومضى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى انتهى به الى قبره ، فقال النّاس : انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله نسي ان يصلّي على ابراهيم لما دخله من الجزع عليه ، فانتصب قائما ثمّ قال : يا ايّها النّاس ، اتاني جبرئيل عليه‌السلام بما قلتم ؛ زعمتم انّي نسيت ان اصلّى على ابني لما دخلني من الجزع ؛ الا وانّه ليس كما ظننتم ، ولكنّ اللّطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات ، وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة ، وامرني ان لا اصلّي الاّ على من صلّى. ثمّ قال : يا على انزل فألحد ابني ، فنزل فألحد ابراهيم في لحده ، فقال النّاس : انّه لا ينبغي لأحد ان ينزل في قبر ولده ، اذ لم يفعل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فقال لهم رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا ايّها النّاس انّه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور اولادكم ، ولكنّي لست آمن اذا حلّ احدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشّيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره ؛ ثمّ انصرف صلى‌الله‌عليه‌وآله.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣١٢٩ ، باب ١٥ ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٥٥ ، ح ١٣ ، نقلا عن الكافي والمحاسن ، عن ابي سمينة عن محمّد بن اسلم عن الحسين بن خالد قال : سمعت ابالحسن عليه‌السلام.

٢٩٦٤ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن زرارة قال :

مات ابن لأبي جعفر عليه‌السلام فأخبر بموته فأمر به فغسّل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه ، وطرحت خمرة فقام عليها ، ثمّ قام على قبره حتّى فرغ منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه حتّى انّي لأمشي

٤١٨

معه ؛ فقال : اما انّه لم يكن يصلّى على مثل هذا ، وكان ابن ثلاث سنين ، كان عليّ عليه‌السلام يأمر به فيدفن ولا يصلّي عليه ، ولكنّ النّاس صنعوا شيئا ، فنحن نصنع مثله. قال : قلت : فمتى تجب الصّلاة عليه؟ فقال : اذا عقل الصّلاة وكان ابن ستّ سنين ، قال : قلت : فما تقول في الولدان؟ فقال : سئل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله عنهم فقال : اللّه اعلم بما كانوا عاملين.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣١١٩ ، باب ١٣ ، نقلا عن الكافي.

٢٩٦٥ : محمّد بن احمد عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال :

يورث الصّبيّ ويصلّى عليه اذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخا ، واذا لم يستهل صارخا ، لم يورث ولم يصلّ عليه.

«التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٦١ ، باب ١٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣١٢٣ ، باب ١٤ ، نقلا عن التّهذيب.

٢٩٦٦ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن مهران قال :

كتب ابوجعفر الثّاني عليه‌السلام الى رجل : ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك ، وذكرت انّه كان احبّ ولدك اليك ، وكذلك اللّه عزّوجلّ انّما يأخذ من الوالد وغيره ازكى ما عند اهله ، ليعظم به اجر المصاب بالمصيبة ، فأعظم اللّه اجرك واحسن عزاك وربط على قلبك انّه قدير ، وعجّل اللّه عليك بالخلف ، وارجو ان يكون اللّه قد فعل ان شاء اللّه.

«الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٤٥٠ ، باب ٤٩».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٠.

٢٩٦٧ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهران عن محمّد بن الفضيل قال :

كتبت الى ابي جعفر عليه‌السلام اسأله عن السّقط كيف يصنع به؟ فكتب عليه‌السلام إليّ : انّ السّقط يدفن بدمه في موضعه.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٦».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٧٥٨ ، باب ١٢ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٢٩ ، باب ١٣ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

٢٩٦٨ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد عن الحسين بن موسى عن زرارة عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

٤١٩

السّقط اذا تمّ له اربعة اشهر غسّل.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٧٥٥ ، باب ١٢ ، محمّد بن الحسن عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عمّن ذكره. الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٧٥٧ ، باب ١٢ ، نقلا عن الكافي.

٢٩٦٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن اسماعيل عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة عن ابي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال :

سألته عن السّقط اذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللّحد والكفن؟ فقال : كلّ ذلك يجب عليه.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٠ ، باب ١٣ ، اخبرني الشّيخ (المفيد) ايّده اللّه تعالى عن احمد بن محمّد عن ابيه عن سعد ابن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٧٥٤ ، باب ١٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٢٩٧٠ : قرب الأسناد : عن محمّد بن عبدالحميد عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال :

سمعت الرّضا عليه‌السلام قال : ما سلب احد كريمته الاّ عوّضه اللّه منه الجنّة.

«البحار ، ج ٨١ ، ص ١٨٢ ، ح ٣٠ ، باب ١».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٣٨٦ ، باب ١ ، نقلا عن قرب الأسناد.

٢٩٧١ : مسكّن الفؤاد : عن زيد بن اسلم قال :

مات ولد لداوود عليه‌السلام فحزن عليه حزنا كثيرا ، فأوحى اللّه اليه : يا داوود ، وما كان يعدل هذا الولد عندك؟ قال : كان يا ربّ يعدل عندي ملء الأرض ذهبا ؛ قال : فلك عندي يوم القيامة ملء الأرض ثوابا.

«البحار ، ج ٨٢ ، ص ١٢١ ، ح ١٤ ، باب ١٧».

٢٩٧٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ؛ ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه او ابي الحسن عليهما‌السلام قال :

٤٢٠