نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ٢

حمزه عندليب

نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ٢

المؤلف:

حمزه عندليب


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7490-03-8
ISBN الدورة:
964-7490-04-6

الصفحات: ٤٧٠
الجزء ١ الجزء ٢

تعالى قال غير ما اراكم تدعون النّاس اليه من الأثرة على انفسهم ، وسمّى من فعل ما تدعون النّاس اليه مسرفا؟ وفي غير آية من كتاب اللّه يقول : «انّه لا يحبّ المسرفين» فنهاهم عن الاسراف ، ونهاهم عن التّقتير ، ولكن امر بين امرين ؛ لا يعطي جميع ما عنده ثمّ يدعو اللّه ان يرزقه فلا يستجيب له ؛ للحديث الّذي جاء عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انّ اصنافا من امّتي لا يستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو على والديه ، ورجل يدعو على غريم ذهب له بمال فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه ، ورجل يدعو على امرأته وقد جعل اللّه عزّوجلّ تخليه سبيلها بيده ....

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٦٥ ، ٦٧ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٢٤١٤ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي ؛ وج ٧٠ ، ص ١٢٢ ، ح ١٣ ، باب ٥١ ، نقلا عن تحف العقول.

٢٦٨٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن المثنّى قال :

سأل رجل اباعبداللّه عليه‌السلام عن قول اللّه عزّوجلّ : «وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا انّه لا يحبّ المسرفين» فقال : كان فلان بن فلان الأنصاري ـ سمّاه ـ وكان له حرث ، وكان اذا اخذ ، يتصدّق به ويبقي هو وعياله بغير شيء ؛ فجعل اللّه عزّوجلّ ذلك سرفا.

«الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٥٠٠ ، باب ٤٢ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٥٨ ، ح ٢٧٨٦٨ ، باب ٢٩ ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج ٩٦ ، ص ٩٧ ، ح ١٧ ، باب ١٠ ، نقلا عن تفسير العيّاشي عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام.

٢٦٨٣ : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

ليس منّا من وسّع عليه ثمّ قتر على عياله.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٨١٥٩ ، باب ١٤».

٢٦٨٤ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي حمزة عن جابر بن عبداللّه قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

الا اخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا : بلى يا رسول اللّه ؛ فقال : انّ من شرار رجالكم : البهّات الجرىء الفحّاش ، الآكل وحده ، والمانع رفده ، والضّارب عبده ، والملجى عياله الى غيره.

«الكافي ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٣».

٣٤١

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٠٦٨٨ ، باب ٤٩ ؛ والبحار ، ج ٧٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٣ ، باب ٩٩ ، نقلا عن الكافي.

٢٦٨٥ : جعفر بن احمد القمي في كتاب المانعات : عن جابر عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال :

الا انبّئكم بخمس ، من كنّ فيه فليس بمتكبّر؟ اعتقال الشّاة ، ولبس الصّوف ، ومجالسة الفقراء ، وان يركب الحمار ، وان يأكل الرّجل مع عياله.

«المستدرك ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٥١٨ ، باب ١٥».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٢ ، ص ٣٤ ، ح ١٣٤٤٣ ، باب ٦٠ ، بالسّند المذكور.

٢٦٨٦ : ابن ابي جمهور في درر اللّئالي عن جابر بن عبداللّه الأنصاري قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

كلّ معروف صدقة ، وكلّما انفق المؤمن من نفقة على نفسه وعياله واهله ، كتب له بها صدقة. وما وقى به عرضة كتب له صدقة.

«المستدرك ، ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨١٣٦ ، باب ٣٨».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٨٢٠٥ ، باب ٢٢ ، بالسّند المذكور.

٢٦٨٧ : الاختصاص : قال امير المؤمنين عليه‌السلام :

من اشترى لعياله كما بدرهم ، كان كمن اعتق نسمة من ولد اسماعيل.

«البحار ، ج ٧٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٣ ، باب ٧».

٢٦٨٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن عبداللّه بن ابي يعفور قال :

قال رجل لأبي عبداللّه عليه‌السلام واللّه انّا لنطلب الدّنيا ونحبّ ان نؤتاها ؛ فقال : تحبّ ان تصنع بها ما ذا؟ قال : اعود بها على نفسي وعيالي ، واصل بها ، واتصدّق بها ، واحجّ واعتمر. فقال عليه‌السلام : ليس هذا طلب الدّنيا ، هذا طلب الآخرة.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٧٢ ، ح ١٠».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٤ ، باب ٢٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤ ، ح ٢١٩١٠ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج ٧٣ ، ص ١٢٧ ، ح ١٣٠ ، باب ١٢٢ ، نقلا عن امالي الشّيخ عن الحسين بن ابراهيم القزويني عن محمّد بن وهبان عن احمد بن ابراهيم عن الحسن بن عليّ الزّعفراني عن البرقي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبداللّه عليه‌السلام.

٢٦٨٩ : معاني الأخبار ، امالي الصّدوق : العطّار عن سعد عن ابن عيسى عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عليّ بن

٣٤٢

ابى حمزة عن ابي بصير عن الصّادق جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ : قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

انّ في الجنّة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، يسكنها من امّتي من اطاب الكلام ، واطعم الطّعام ، وافشى السّلام ، وصلّى باللّيل والنّاس نيام. فقال على : يا رسول اللّه ، ومن يطيق هذا من امّتك؟ فقال : يا على أو ما تدري ما اطابة الكلام؟ من قال اذا اصبح وامسى : سبحان اللّه والحمد للّه ولا اله الاّ اللّه واللّه اكبر ، عشر مرّات ؛ واطعام الطّعام نفقة الرّجل على عياله ؛ وامّا الصّلاة باللّيل والنّاس نيام ، فمن صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنّما احيى اللّيل كلّه ؛ وافشاء السّلام ، ان لا يبخل بالسّلام على احد من المسلمين.

«البحار ، ج ٦٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ٩ ، باب ٣٨».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٨٨ ، ص ٧ ، ح ١٠ ، باب ١ ؛ وج ٩٧ ، ص ٩٩ ، ح ٢١ ، باب ٥٩ ، نقلا عن معاني الأخبار.

٢٦٩٠ : امالي الطّوسي : ابن مخلّد عن ابي الحسين عن محمّد بن عيسى بن حنّان عن شعيب بن حرب عن شعبة عن عديّ بن ثابت عن عبداللّه بن يزيد عن عبداللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

اذا انفق المسلم على اهله نفقة وهو يحتسبها ، كانت له صدقة.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٠ ، ح ٥».

٢٦٩١ : درر اللّئالي : عن ثوبان قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

افضل دينار دينار انفقه الرّجل على عياله ، ودينار انفقه على دابّته في سبيل اللّه ، ودينار انفقه على اصحابه في سبيل اللّه. ثمّ قال : وايّ رجل اعظم اجرا من رجل سعى على عياله صغارا ، يعفّهم ويغنيهم اللّه به.

«المستدرك ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٤٢ ، باب ٣٩».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٧٣٠ ، باب ٢٠ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٣٨٠ ، باب ٢ ، نقلا عن ابن ابي جمهور في درر اللّئالي عن ثوبان.

٢٦٩٢ : مجموعة الشّهيد رحمه‌الله عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال :

من سعى في نفقة عياله ووالديه ، فهو كالمجاهد في سبيل اللّه.

«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٧٣١ ، باب ٢٠».

٢٦٩٣ : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبدالأعلى عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

٣٤٣

قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

كلّ معروف صدقة ، وافضل الصّدقة صدقة عن ظهر غنى ؛ وابدء بمن تعول ؛ واليد العليا خير من اليد السّفلى ؛ ولا يلوم اللّه على الكفاف.

«الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ١».

٢٦٩٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٨٨ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٦ ، ح ٢٢٠٠١ ، باب ٢٣ ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٦٣١ ، باب ٢ ، مرسلا. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣ ، ح ٥٩ ، باب ١ ، نقلا عن عدّة الدّاعي. المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٧٢٦ ، باب ٢٠ ، نقلا عن الصّدوق في الهداية. المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٧٢٩ ، باب ٢٠ ، ابن ابي جمهور في عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٢٦٩٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبداللّه عن الفضيل بن يسار عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا كان الرّجل معسرا ، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه واهله لا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل اللّه.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠٠٣ ، باب ٢٣».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٨٨ ، ح ٣.

٢٦٩٦ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن اسماعيل بن مهران عن زكريّا بن آدم عن ابي الحسن الرّضا عليه‌السلام قال :

الّذى يطلب من فضل اللّه عزّوجلّ ما يكفّ به عياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل اللّه عزّ وجلّ.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٨٨ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠٠٢ ، باب ٢٣ ، نقلا عن الكافي.

٢٦٩٧ : من تفسير النّعماني فيما رواه عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال : ... وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

دخلت الجنّة فرأيت فيها قصرا من ياقوت احمر ، يرى داخله من خارجه ، وخارجه من داخله

٣٤٤

من نوره ؛ فقلت : يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ فقال : لمن اطاب الكلام ، وادام الصّيام ، واطعم الطّعام وتهجّد باللّيل والنّاس نيام. فقلت : يا رسول اللّه ، وفي امّتك من يطيق هذا؟ فقال لي : ادن منّي ؛ فدنوت ؛ فقال : ... تدري ما اطعام الطّعام؟ فقلت : اللّه ورسوله اعلم ؛ فقال : من طلب لعياله ما يكفّ به وجوههم عن النّاس.

«البحار ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ١٢٩ ؛ وج ١٠٤ ، ص ٧٠».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٨٩ ، ح ٩٠٨١ ، باب ٣١ ، نقلا عن تفسير القمي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن درّاج عن ابي عبداللّه عليه‌السلام ؛ وعن ابيه عن حمّاد عن ابي عبداللّه عليه‌السلام عن آبائه عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. البحار ، ج ١٨ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٠ ، باب ٣ ؛ وج ٦٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ٥٨ ، باب ٣٨ ؛ وج ٧٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٤ ، باب ٤١ ؛ وج ٨٣ ، ص ٤٩ ، ح ٢ ، باب ٨ ؛ وج ٩٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ٤٤ ، باب ٤٦ ؛ وج ١٠٤ ، ص ٧٠ ، ح ٧ ، باب ١ ، نقلا عن امالي الطّوسي ، عن جماعة عن ابي المفضّل عن اسحاق بن محمّد بن مروان الكوفي عن يحيى بن سالم الفراء عن حمّاد بن عثمان عن جعفر بن محمّد عن آبائه : عن عليّ عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ وعن امالي ابن الشّيخ : عن ابيه عن جماعة مثله. تفسير القمي ، ج ١ ، ص ٢١.

٢٦٩٨ : قال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : اصبحت صائما؟ قال : لا ؛ قال : فعدت مريضا؟ قال : لا ؛ قال : فاتبعت جنازة؟ قال : لا ؛ قال : فأطعمت مسكينا؟ قال : لا ؛ قال : فارجع الى اهلك فأصبهم ، فانّه منك عليهم صدقة.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٦٧٣».

٢٦٩٩ : دعائم الاسلام ، عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال :

تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ الاّ ظلّه ، رجل خرج ضاربا في الأرض ، يطلب من فضل اللّه ، يكفّ به نفسه ، ويعود على عياله.

«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ١٢ ، ح ١٤٥٨٧ ، باب ٣».

٢٧٠٠ : فقه الرّضا عليه‌السلام : قال العالم عليه‌السلام :

ضمنت لمن اقتصد ، ان لا يفتقر ؛ واعلم انّ نفقتك على نفسك وعيالك صدقة ؛ والكادّ على عياله من حلّ كالمجاهد في سبيل اللّه.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٤ ، باب ١».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٠ ، ص ٧ ، ح ١ ، باب ١ ، نقلا عن كتاب الهداية مرسلا.

٣٤٥

٢٧٠١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر قال :

قال لي ابو الحسن عليه‌السلام : من طلب هذا الرّزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله ، كان كالمجاهد في سبيل اللّه عزّ وجلّ. فان غلب عليه فليستدن على اللّه وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما يقوت به عياله ؛ فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ؛ فان لم يقضه كان عليه وزره ؛ انّ اللّه عزّوجلّ يقول : «انّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» الى قوله «والغارمين» ، فهو فقير مسكين مغرم.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٩٣ ، ج ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٠٦٠ ، باب ٤٦ ، نقلا عن قرب الأسناد عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه‌السلام ؛ وج ١٧ ، ص ٢٠ ، ح ٢١٨٧٥ ، باب ٤ ؛ وج ١٨ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٣٧٥٩ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وص ٣٣٥ ، ح ٢٣٧٩٥ ، باب ٩ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ، والكافي. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٦ ، باب ٢٢ ، باسناده عن احمد بن محمّد. البحار ، ج ٩٦ ، ص ٦١ ، ح ٢٠ ، باب ٦ ؛ وج ١٠٣ ، ص ٣ ، ح ٦ ، باب ١ ، نقلا عن قرب الأسناد.

٢٧٠٢ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابن فضّال ومحسن بن احمد عن يونس بن يعقوب قال :

نظر ابوعبداللّه عليه‌السلام الى رجل من اهل المدينة قد اشترى لعياله شيئا وهو يحمله ، فلمّا رآه الرّجل استحيى منه ؛ فقال ابوعبداللّه عليه‌السلام : اشتريته لعيالك وحملته اليهم ، اما واللّه لو لا اهل المدينة لأحببت ان اشتري لعيالي الشّيء ثمّ احمله اليهم.

«الكافي ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ١٠».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢ ، ح ٥٧٥٩ ، باب ٥ ؛ والبحار ، ج ٧٥ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢ ، باب ٥١ ، نقلا عن الكافي.

٢٧٠٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي حمزة قال : قال عليّ بن الحسين عليه‌السلام :

لأن ادخل السّوق ومعي دراهم ابتاع به لعيالي لحما وقد قرموا احبّ إليّ من ان اعتق نسمة.

«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ١٠».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢٧٨١٧ ، باب ٢١ ؛ والبحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٦ ، ح ٣١ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي.

٢٧٠٤ : تحف العقول : روى عنه عليه‌السلام في قصار هذه المعاني : قال الرّضا عليه‌السلام : ...

٣٤٦

صاحب النّعمة يجب ان يوسّع على عياله. وقال عليه‌السلام : انّ الّذي يطلب من فضل يكفّ به عياله ، اعظم اجرا من المجاهد في سبيل اللّه.

«البحار ، ج ٧٨ ، ص ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٩ ، ح ١ ، باب ٢٦».

٢٧٠٥ : وممّا سمعته من الشّيخ ابي الحسن بن شاذان القمي رحمه‌الله في جملة حديثه المسند :

انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : هل تعلمون ايّ نفقة في سبيل اللّه افضل؟ قالوا : اللّه ورسوله اعلم ، قال : نفقة الولد على الوالدين.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٨٠٢١ ، باب ٧٧».

٢٧٠٦ : جامع الاخبار عن المسيّب قال :

خرج امير المؤمنين عليه‌السلام يوما من البيت فاستقبله سلمان فقال عليه‌السلام له : كيف اصبحت يا اباعبداللّه؟ قال : اصبحت في غموم اربعة. فقال له : وما هنّ؟ قال : غمّ العيال يطلبون الخبز والشّهوات ، والخالق يطلب الطّاعة ، والشّيطان يأمر بالمعصية ، وملك الموت يطلب الرّوح. فقال له : ابشر يا اباعبداللّه ، فانّ لك بكلّ خصلة درجات ؛ وانّي كنت دخلت على رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله [ذات يوم] فقال : كيف اصبحت يا علىّ؟ فقلت : اصبحت وليس في يدى شيء غير الماء وانا مغتمّ لحال فرخي الحسن والحسين عليهما‌السلام ؛ فقال لي : يا عليّ غمّ العيال ستر من النّار ، وطاعة الخالق امان من العذاب ، والصّبر على الطّاعة جهاد وافضل من عبادة ستّين سنة ، وغمّ الموت كفّارة الذّنوب ؛ واعلم يا عليّ ، انّ ارزاق العباد على اللّه سبحانه ، وغمّك لهم لا يضرّك ولا ينفع ، غير انّك توجر عليه ، وانّ اغمّ الغمّ غمّ العيال.

«البحار ، ج ٧٦ ، ص ١٦ ، ح ٢ ، باب ٩٩».

٢٧٠٧ : وقال عليّ عليه‌السلام : لا ينقص الرّجل من كماله ما حمل من شيء الى عياله. وقال بعضهم : رأيت عليّا اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفته ، فقال : احمل عنك يا امير المؤمنين ؛ قال : لا ، ابوالعيال احقّ ان يحمل.

«البحار ، ج ٧٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ١ ، باب ١٣٠».

٢٧٠٨ : جامع الاخبار عن عليّ عليه‌السلام قال :

دخل علينا رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفاطمة جالسة عند القدر ، وانا انقّي العدس ؛ قال : يا ابا الحسن ، قلت : لبّيك يا رسول اللّه ، قال : اسمع منّي وما اقول الاّ من امر ربّى : ما من رجل يعين امرأته في بيتها الاّ كان له بكلّ شعرة على بدنه عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ، واعطاه اللّه من

٣٤٧

الثّواب مثل ما اعطاه الصّابرين ، داوود النّبيّ ويعقوب وعيسى عليه‌السلام ؛ يا عليّ من كان في خدمة العيال في البيت ولم يأنف ، كتب اللّه اسمه في ديوان الشّهداء ، وكتب له بكلّ يوم وليلة ثواب الف شهيد ، وكتب له بكلّ قدم ثواب حجّة وعمرة ، واعطاه اللّه بكلّ عرق في جسده مدينة في الجنّة ، يا عليّ ساعة في خدمة البيت خير من عبادة الف سنة والف حجّة والف عمرة ، وخير من عتق الف رقبة والف غزوة والف مريض عاده والف جمعة والف جنازة والف جايع يشبعهم والف عار يكسوهم والف فرس يوجّهه في سبيل اللّه ، وخير له من الف دينار يتصدّق بها على المساكين ، وخير له من ان يقرء التّوراة والانجيل والزّبور والفرقان ، ومن الف اسير اسر فأعتقهم ، وخير له من الف بدنة يعطي للمساكين ، ولا يخرج من الدّنيا حتّى يرى مكانه من الجنّة ؛ يا عليّ من لم يأنف من خدمة العيال فهو كفّارة للكبائر ، ويطفي غضب الرّبّ ومهور الحور العين ، وتزيد في الحسنات والدّرجات ؛ يا عليّ لا يخدم العيال الاّ صدّيق او شهيد او رجل يريد اللّه به خير الدّنيا والآخرة.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٢ ، ح ١ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٧٠٦ ، باب ١٧ ، نقلا عن جامع الاخبار.

٢٧٠٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال :

كفى بالمرء اثما ان يضيّع من يعوله.

«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢٧٨١٥ ، باب ٢١ ، نقلا عن الكافي ؛ وج ١٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٠٠٨ ، باب ٢٣ ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٢٢٩ ، باب ٢ ، مرسلا.

٢٧١٠ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبداللّه عن ابي الخزرج الأنصاري عن عليّ بن غراب عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

ملعون ملعون من القى كلّه على النّاس ، ملعون ملعون من ضيّع من يعول.

«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢٧٨١٦ ، باب ٢١ ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ١٧٤١ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٦٣٠ ، باب ٢ ؛ وص ٥٥٥ ، ح ٤٩٠٧ ، مرسلا.

٣٤٨

٢٧١١ : قال الكليني : وقد روي :

انّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل من الأنصار اعتق مماليكه لم يكن له غيرهم ، فعابه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : ترك صبية صغارا يتكفّفون النّاس.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤٣ ، باب ١٧».

مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما‌السلام ؛ ورواه الحميري في قرب الأسناد عن هارون بن مسلم نحوه ؛ ورواه في العلل عن ابيه عن الحميري عن هارون بن مسلم. الكافي ، ج ٧ ، ص ٩ ، ذيل ح ١٠.

٢٧١٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عن حريز عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

قلت له : من الّذي احتنّ عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزّوجة.

«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٦١ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الخصال. الخصال ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٠٩ ، عن ابيه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى العطّار واحمد بن ادريس جميعا عن محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبداللّه بن المغيرة مثله. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٩ ، باب ٢٢ ؛ وج ٩ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبداللّه بن المغيرة مثله. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢ ، باب ٢ ، نقلا عن الخصال.

٢٧١٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اتى امير المؤمنين صلوات اللّه عليه بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته اقرب النّاس منه من العشيرة ، كما يأكل ميراثه.

«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٧٧٦٢ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢١ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٤ ، باب ٢٣ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن فضّال عن غياث.

٣٤٩

٢٧١٤ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن الحبلى المتوفّي عنها زوجها ، هل لها نفقة؟ قال لا.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٧٧٥٦ ، باب ٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ١٢٣ ، باب ٣٦ ، والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ٤ ، باب ٢٠٠.

٢٧١٥ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام انّه قال :

في الحبلى المتوفّى عنها زوجها انّه لا نفقة لها.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥٠ ، باب ٩».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٤ ، ح ٣. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ١٢١ ، باب ٣٦ ، والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢ ، باب ٢٠٠ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٧١٦ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

المرأة الحبلى المتوفّي عنها زوجها ، ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٧٧٥٧ ، باب ١٠».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، ح ١٠. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، ح ١٢٥ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ٦ ، باب ٢٠٠ ، باسناده الى محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٩ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن الفضيل.

٢٧١٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن البرقي عن عبداللّه بن المغيرة عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ : قال :

نفقة الحامل المتوفّي عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢٧٧٥٨ ، باب ١٠».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، ح ١٢٧ ، باب ٣٦.

٢٧١٨ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن

٣٥٠

محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

المتوفّي عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٧٧٥٣ ، باب ٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥١ ، ح ١٢٤ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٤.

٢٧١٩ : تفسير العيّاشي : عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

سألته عن قوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : هو في النّفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٥ ، ح ٦».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٧٧٦٧ ، باب ١٢ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ بالسّند المذكور وعنه ايضا عن العلاء عن جميل عن سورة عن ابي جعفر عليه‌السلام مثله.

٢٧٢٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن محمّد الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

والوارث الصّغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٧٧٦٤ ، باب ١١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٠ ، باب ٢٢. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٥ ، باب ٢٣. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٢٤ ، باسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي.

٢٧٢١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفر قال :

سألته عن نصرانيّ مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم ، وللنّصراني اولاد وزوجة نصارى ، قال : فقال : ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار ، فان كان له ولد صغار فانّ على الوارثين ان ينفقا على الصّغار ممّا ورثا من ابيهم حتّى يدركوا. قيل له : كيف ينفقان؟ قال : فقال : يخرج وارث الثّلثين ثلثي النّفقة ويخرج وارث الثّلث ثلث النّفقة ، فان ادركوا قطعا النّفقة عنهم. قيل له : فان اسلم الأولاد وهم صغار؟ قال : فقال : يدفع ما ترك ابوهم الى الامام حتّى يدركوا ، فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم ؛ وان لم يبقوا على الاسلام اذا ادركوا ، دفع الامام ميراثه الى بن اخيه وابن اخته

٣٥١

المسلمين ، يدفع الى ابن اخيه ثلثى ما ترك ويدفع الى ابن اخته ثلث ما ترك.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٤ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٧ ، ح ٥٧٢٩ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨ ، ح ٣٢٣٩٧ ، باب ٢ ، نقلا عن الفقيه.

٢٧٢٢ : احمد بن محمّد عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

انّه سئل عن المطلّقة ثلاثا ألها النّفقة والسّكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لا ؛ قال : فلا ، فاذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كلّ حال.

«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٦١ ، باب ٣٦».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤ ، باب ١٩٢.

٢٧٢٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

في الرّجل يطلّق امرأته وهي حبلى ؛ قال : اجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها حتّى تضع حملها.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٤ ، باب نفقه الحبلى».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٤ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٦٣ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٧٢٤ : الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

ابنك اولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك اولى بك من اخيك ، واخوك لأبيك وامّك اولى بك من اخيك لأبيك ، واخوك لأبيك اولى بك من اخيك لأمّك ... الحديث.

«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٨ ، ح ١ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٧٦ ، ح ١ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد وسهل بن زياد ؛ وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ؛ وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب مثله. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٢ ، باب ٢ ، نقلا عن الاختصاص عن هشام بن سالم مثله. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٣ ، ح ٣٢٤٩٥ ، باب ١ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٣٢٧٨١ ، باب ١٣ ؛ وص ١٩٠ ، ح ٣٢٧٩٨ ، باب ٤ ، نقلا عن الكافي و

٣٥٢

التّهذيب. المستدرك ، ج ١٧ ، ص ١٥١ ، ح ٢١٠١٣ ، باب ١ ، نقلا عن الاختصاص ؛ وص ١٨٥ ، ح ٢١١٠٣ ، باب ١٢ ، نقلا عن دعائم الاسلام.

٢٧٢٥ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنّى الحنّاط عن زرارة عن ابي عبداللّه عليه‌السلام : في المرأة الحامل المتوفّي عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

وروي ايضا : انّ نفقتها من مال ولدها الّذي في بطنها.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، ح ٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٧٧٥١ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، ح ٨ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليه‌السلام.

٢٧٢٦ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

قلت له : الرّجل له الولد ، أيسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت ؛ انّ لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، ان شاء وهبه وان شاء تصدّق به وان شاء تركه الى ان يأتيه الموت ؛ فان اوصى به فليس له الاّ الثّلث ، الاّ انّ الفضل في ان لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ١٠».

مآخذ اخرى : الوسائل جلد١٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٦٣٥ ، باب ١٧ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥ ، باب ١٠ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٦ ، نقلا عن الكافي ، وعن الصّدوق باسناده عن عبداللّه بن جبلة مثله. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٨ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ١٣ ، باب ٧٤ ، باسناده عن محمّد بن يحيى. الكافي ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٥.

٢٧٢٧ : احمد بن ادريس وغيره عن محمّد بن احمد عن بعض اصحابنا عن محمّد بن جزك قال :

سألت الصّادق عليه‌السلام ادفع عشر مالي الى ولد ابنتي؟ قال : نعم ، لا بأس.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٠».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١١٩٣٥ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي.

٢٧٢٨ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن عقبة الأزدي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال ابو

٣٥٣

جعفر عليه‌السلام :

مثل الحريص على الدّنيا كمثل دودة القزّ ، كلّما ازدادت على نفسها لفّا كان ابعد لها من الخروج حتّى تموت غمّا. قال وقال ابوعبداللّه عليه‌السلام : كان فيما وعظ به لقمان ابنه : يا بنيّ انّ النّاس قد جمعوا قبلك لأولادهم ، فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له ، وانّما انت عبد مستأجر قد امرت بعمل ووعدت عليه اجرا ، فأوف عملك واستوف اجرك ، ولا تكن في هذه الدّنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع اخضر ، فأكلت حتّى سمن فكان حتفها عند سمنها.

«الكافي ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٠».

٢٧٢٩ : شكا رجل من اصحاب امير المؤمنين عليه‌السلام نساءه فقام عليه‌السلام خطيبا فقال : يا معاشر النّاس ، لا تطيعوا النّساء على حال وتأمنوهنّ على مال ، ولا تذروهنّ يدبّرن امر العيال ، فانّهن ان تركن وما اردن ، اوردن المهالك ، وعدون امر المالك ، فانّا وجدناهنّ لا ورع لهنّ عند حاجتهنّ ، ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ ؛ البذح لهنّ لازم وان كبرن ، والعجب لهنّ لاحق وان عجزن ؛ لا يشكرن الكثير اذا منعن القليل ، ينسين الخير ويحفظن الشّرّ ، يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطّغيان ويتصدّين للشّيطان ؛ فداروهنّ على كلّ حال ، واحسنوا لهنّ المقال ، لعلّهنّ يحسنّ الفعال.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ ، ح ٤٩٠٠ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٥٣٦٧ ، باب ٩٤ ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ١ ، باب ٢ ، نقلا عن علل الشّرايع والأمالي ، ابن البرقي عن ابيه عن جدّه عن ابيه محمّد البرقي عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن الصّادق عليه‌السلام عن آبائه.

٢٧٣٠ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن داوود بن سرحان قال :

رأيت اباعبداللّه عليه‌السلام يكيل تمرا بيده ، فقلت : جعلت فداك لو امرت بعض ولدك او بعض مواليك فيكفيك ؛ قال : يا داوود انّه لا يصلح المرء المسلم الاّ ثلاثة : التّفقّه في الدّين ، والصّبر على النّائبة ، وحسن التّقدير في المعيشة.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢١٩٩٦ ، باب ٢٢».

مآخذ اخرى : نفس المصدر : ورواه الصّدوق مرسلا من قوله : «لا يصلح المرء المسلم» الى آخره.

٣٥٤

٢٧٣١ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

في الرّجل له الولد ، يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله ، يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت. قال : فان اوصى به فليس له الاّ الثّلث.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥ ، باب ١٠».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ١٠ ؛ وج ٧ ، ص ٨ ، ح ٨ ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام ؛ وج ٧ ، ص ٨ ، ح ٥ ، عن محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبداللّه بن جبلة عن سماعة قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ج ١٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٦٣٥ ، باب ١٧ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٢ ، باسناده عن محمّد بن احمد مثله ؛ وج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٣ ، باسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبداللّه بن جبله ....

٢٧٣٢ : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

لا يحلّ لرجل يعطي عطيّة او يهب هبة فيرجع فيها الاّ الوالد فيما يعطى ولده ، ومثل الّذي يعطي عطيّة ثمّ يرجع فيها كمثل الكلب يأكل ، فاذا شبع قاء ، ثمّ عاد في قيئه.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٦٠٩٩ ، باب ٧».

٢٧٣٣ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عيسى عمّن رواه عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

في رجل مات واوصى الى رجل ، وله ابن صغير ، فأدرك الغلام وذهب الى الوصيّ فقال له : رد عليّ مالي لأتزوّج ، فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى. قال : يلزم ثلثي اثم زنا هذا الرّجل ذلك الوصي ، لأنّه منعه المال ، ولم يعطه فكان يتزوّج.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٤٧٨٦ ، باب ٤٦ ، نقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٢٦ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٧٣٤ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له

٣٥٥

غلمان وجواري ، ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها امّولد ، وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : ان كان لهم ولىّ يقوم بأمرهم ، باع عليهم ونظر لهم ، كان مأجورا فيهم. قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها امّ ولد؟ قال : لا بأس بذلك اذا انفذ ذلك القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم ، وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٨ ، باب ٢٢ وج ٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢١ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسن بن محبوب ؛ وباسناده عن سهل ابن زياد عن ابن محبوب. الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ ، ح ١ ؛ وج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٥٥١٢ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٤ ، باب ١٥ ؛ وج ١٩ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٤٨٧٨ ، باب ٨٨ ، نقلا عن الكافي والفقيه والتّهذيب.

٢٧٣٥ : عليّ بن اسماعيل الميثمي عن الحسن بن عليّ عن بعض اصحابنا عن الرّضا عليه‌السلام قال :

الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٥١ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥ ، باب ١٤٦ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٥٦٣٦ ، باب ٨ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. البحار ، ج ٧٤ ، ص ٢١ ، ح ٣ ، باب ١ ؛ وص ٩٧ ، ح ٣٣ ، باب ٣ ؛ وج ٧٨ ، ص ٣٣٥ ، ح ١ ، باب ٢٦ ، نقلا عن فقه الرّضا عليه‌السلام ؛ وعن تحف العقول عن الرّضا عليه‌السلام.

٢٧٣٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

لا ينقض النّكاح الاّ الأب.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٣ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ٨ ، عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سمعت اباجعفر عليه‌السلام. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨ و ٩ ، باب ٢١ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب مثله.

٢٧٣٧ : روى عبداللّه بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال : كتبت الى ابي الحسن عليه‌السلام :

٣٥٦

رجل زوّج ابنته من رجل ، فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك واحبّ ان يفرّق بينه وبين ابنته ، وابي الختن ذلك ولم يجب الى الطّلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب الى الطّلاق ، ومذهب الأب التّخلّص منه ، فلمّا اخذ بالمهر اجاب الى الطّلاق. فكتب عليه‌السلام : ان كان الزّهد من طريق الدّين فليعمد الى التّخلّص ، وان كان غيره فلا يتعرّض لذلك.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٤ ، ح ٤٥٠٠ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٧١١٢ ، باب ٣٢.

٢٧٣٨ : احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن ابي المعزّا عن سماعة عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن الرّجل يحضره الموت فيبعث الى جاره ، فيزوّجه ابنته على الف درهم ، أيجوز نكاحه؟ فقال : نعم.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٤١ ، باب ٣٦».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٢ ، باب ١٢٤ ، كالتّهذيب.

٢٧٣٩ : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال :

من قبّل غلاما بشهوة فكأنّما ناكح امّه سبعين مرّة ؛ ومن ناكح امّه فكأنّما اقتضّ عذراء بغير مهر ، ومن اقتضّ عذراء بغير مهر فكأنّما قتل سبعين نبيّا.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٥١ ، ح ١٦٩٢٨ ، باب ١٨».

٢٧٤٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابي ايّوب الخزّاز عن سليمان بن خالد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين ، زنا بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ كاملا. قيل له : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم ، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٧٢٢ ، باب ٧ وج ٢٨ ، ص ٨٢ ، ح ٣٤٢٦٥ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي ؛ والفقيه والعلل. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٥ ، باسناده عن الحسن بن محبوب. علل الشّرايع ، ص ٥٣٤ ، ح ١ ، باب ٣٢٠ ، عن ابيه عن سعد عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن محبوب. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٤ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب.

٣٥٧

٢٧٤١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام في آخر ما لقيته ، عن غلام لم يبلغ الحلم ، وقع على امرأة او فجر بامرأة ، ايّ شيء يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ. قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرّجل الحدّ [الكامل].

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٧٢٠ ، باب ٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٢ ، ح ٣٤٢٦٦ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٥ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٦ ، باب ٢ ، باسناده عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم.

٢٧٤٢ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا يحدّ الصّبيّ اذا وقع على امرأة ، ويحدّ الرّجل اذا وقع على الصّبيّة.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٧٢١ ، باب ٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٣ ، ح ٣٤٢٦٧ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٦ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٧٤٣ : احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عبدالرّحمان قال :

سألته عن الصّبيّ يقع على المرأة ، قال : لا يجلد الصّبيّ ؛ وعن الرّجل يقع على الصّبيّة ، قال : يجلد الرّجل.

«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٤٧ ، ح ٢١٩٨١ ، باب ٤٧».

٢٧٤٤ : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : الرّضا عليه‌السلام :

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر ان ترجم ، فقال عليه‌السلام : لا يجب الرّجم ، انّما يجب الحدّ ، لأنّ الّذي فجر بها ليس بمدرك.

«البحار ، ج ٧٩ ، ص ٥٢ ، ح ٤٣ ، باب ٧٠».

٢٧٤٥ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

٣٥٨

سألته عن رجل وقع على صبيّة ، ما عليه؟ قال : الحدّ. وسألته عن صبيّ وقع على امرأة ، قال : تجلد المرأة وليس على الصّبيّ شيء.

«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٣ ، ح ٣٤٢٦٨ و ٣٤٢٦٩ ، باب ٩».

٢٧٤٦ : دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين عليه‌السلام :

انّه نظر الى امرأة يسار بها ، فقال : ما هذه؟ قالوا : امر بها عمر لترجم ، انّها حملت من غير زوج. قال : أو حامل هي؟ قالوا : نعم ؛ فاستنقذها من ايديهم ثمّ جاء الى عمر فقال : ان كان لكم عليها سبيل ، فليس لك سبيل على ما في بطنها. فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر.

«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٥٥ ، ح ٢٢٠١١ ، باب ١٤».

٢٧٤٧ : عوالي اللّئالي ، عن يحيى بن سعيد عن هشام الدّستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حصين قال :

كنّا مع رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله اذ اتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزّني ، فقالت : يا رسول اللّه انّي اصبت حدّا فأقمه عليّ فدعا النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وليّها فأمره ان يحسن اليها ، فاذا وضعت حملها اتاه بها فأمر بها فرجمت ، ثمّ صلّى عليها.

«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٧٦ ، ح ٢٢٠٩٤ ، باب ٤٢».

٢٧٤٨ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمّد بن سنان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اتى امير المؤمنين عليه‌السلام برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه ، وشهد عليه بذلك الشّهود ؛ فأمر به امير المؤمنين عليه‌السلام فضرب بالسّيف حتّى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ. وقال : اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك ايّاه من نفسك بثقبك.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٤».

٢٧٤٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال : سمعته يقول : انّ في كتاب عليّ عليه‌السلام :

اذا اخذ الرّجل مع غلام في لحاف مجرّدين ، ضرب الرّجل وادّب الغلام ؛ وان كان ثقب وكان محصنا ، رجم.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٥٧٦٨ ، باب ١٩ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٥٩ ،

٣٥٩

ح ٣٤٤٦١ ، باب ٣ ، نقلا عن الكافي ، والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ١٢ ، باسناده عن محمّد بن يحيى.

٢٧٥٠ : ثواب الاعمال : عن ابن عبّاس عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

من بني بناء ... من نكح امرأة حراما في دبرها ، او رجلا او غلاما ، حشره اللّه يوم القيامة انتن من الجيفة ، تتأذّى به النّاس حتّى يدخل جهنّم ، ولا يقبل اللّه منه صرفا ولا عدلا ، واحبط اللّه عمله ، ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التّابوت بصفائح حتّى يشتبك في تلك المسامير ، فلو وضع عرق من عروقه على اربعمأة امّة لماتوا جميعا ، وهو اشدّ النّاس عذابا.

«البحار ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ١١٦».

٢٧٥١ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن ابن محبوب عن ابي ايّوب عن سماعة قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن الرّجل يقذف الرّجل بالزّنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ ، ثمّ انّه بعد ذلك يبدو له في ان يقدّمه حتّى يجلده. فقال : ليس له حدّ بعد العفو. قلت : أرايت ان هو قال : يابن الزّانية ، فعفا عنه وترك ذلك للّه؟ فقال : ان كانت امّه حيّة فليس له ان يعفو ، العفو الى امّه ، متى شاءت اخذت بحقّها. قال : فان كانت امّه قد ماتت ، فانّه وليّ امرها ، يجوز عفوه.

«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٤٥٧٨ ، باب ٢٠».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٧٤ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦.

٢٧٥٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمّار السّاباطى عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

في رجل قال لرجل : يابن الفاعلة يعني الزّنى ؛ قال : ان كانت امّه حيّة شاهدة ، ثمّ جاءت تطلب حقّها ، ضرب ثمانين جلدة ، وان كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها ، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الاّ خير ، ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ١١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٥ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب.

٢٧٥٣ : احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطى قال :

٣٦٠