نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ٢

حمزه عندليب

نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ٢

المؤلف:

حمزه عندليب


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7490-03-8
ISBN الدورة:
964-7490-04-6

الصفحات: ٤٧٠
الجزء ١ الجزء ٢

عن سعيد بن يسار عن ابي عبداللّه عليه‌السلام ؛ وص ١٦ ، ح ٤٥ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سعيد بن يسار مثله.

٢٥٢٩ : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثمّ بدا له ان يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال : نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احبّ ؛ والهبة من الولد (١) بمنزلة الصّدقة من غيره.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٤٤٠٤ ، باب ٥».

مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الحميري في قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام. البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ١ ؛ وج ١٠٣ ، ص ٧٣ ، ح ١ ، باب ٣ ، نقلا قرب الأسناد.

٢٥٣٠ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن الرّجل يكون له الف درهم يعمل بها ، وقد وجب عليه فيها الزّكاة ، ويكون فضله الّذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعه لأدمهم ، وانّما هو ما يقوتهم في الطّعام والكسوة ؛ قال : فلينظر الى زكاة ماله ذلك ، فليخرج منها شيئا ، قلّ او كثر ، فيعطيه بعض من تحلّ له الزّكاة ، وليعد بما بقي من الزّكوة على عياله ، فليشتر بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير اسراف ، ولا يأكل هو منه ، فانّه ربّ فقير اسرف من غنيّ. فقلت : كيف يكون الفقير اسرف من الغنيّ؟ فقال : انّ الغنيّ ينفق ممّا اوتي ، والفقير ينفق من غير ما اوتي.

«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٢ ، ح ١١٩٣٣ ، باب ١٤».

٢٥٣١ : الخصال : ابن الوليد عن محمّد العطّار عن الأشعري عن ابراهيم بن هاشم عن عبداللّه بن الصّلت عن عدّة من اصحابنا يرفعونه الى ابي عبداللّه عليه‌السلام انّه قال :

خمسة لا يعطون من الزّكوة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنّه يجبر على النّفقة عليهم.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٤ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ١١٩٣١ ، باب ١٣ ، محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن

__________________

١ ـ في نسخة : «والهبة من الوالد».

٣٠١

احمد عن ابراهيم بن هاشم عن ابي طالب عبداللّه بن الصّلت مثله. البحار ، ج ٩٦ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢ ، باب ٦ ، نقلا الخصال.

٢٥٣٢ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

خمسة لا يعطون من الزّكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة ؛ وذلك انّهم عياله لازمون له.

«الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١١٩٢٨ ، باب ١٣ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٥٩ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٢ ، باب ١٦ ؛ والتّهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ٧ ، باب ١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٥٣٣ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن احمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

ذرّيّة الرّجل المسلم اذا مات ، يعطون من الزّكوة والفطرة كما كان يعطى ابوهم ، حتّى بلغوا ، فاذا بلغوا وعرفوا ما كان ابوهم يعرف ، اعطوا ، وان نصبوا لم يعطوا.

«الكافي ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ١١٨٩٧ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي.

٢٥٣٤ : محمّد بن يعقوب عن عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عليّ بن يقطين قال :

قلت لأبي الحسن الأوّل : رجل مات وعليه زكاة واوصى ان تقضى عنه الزّكاة وولده محاويج ، ان دفعوها اضرّ ذلك بهم ضررا شديدا. فقال : يخرجونها فيعودون بها على انفسهم ، ويخرجون منها شيئا فيدفع الى غيرهم.

«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ١١٩٣٦ ، باب ١٤».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٥. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٤١ ، باسناده عن عليّ بن يقطين.

٢٥٣٥ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : الرّجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار ، أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصّدقة للّه تعالى.

٣٠٢

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٤٣٩٣ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١ ، ح ٥. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٧ ، باب ٦٣ ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن بن ابي عمير عن جميل بن درّاج.

٢٥٣٦ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعن ابي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

سألته عن الرّجل يقف الضّيعة ثمّ يبدو له ان يحدث في ذلك شيئا ، فقال : ان كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّما ، لم يكن له ان يرجع فيها ؛ وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتّى بلغوا فيحوزها لهم ، لم يكن له ان يرجع فيها ؛ وان كانوا كبارا ولم يسلّمها اليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه ، فله ان يرجع فيها ، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٤٣٩٥ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ٣٦. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٤ ، ح ١٣ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٨ ، باب ٦٣ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن صفوان مثله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٥٧٣ ، باب ٢ ، باسناده عن صفوان مثله.

٢٥٣٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم عن عبدالرحمان بن اعين قال :

تمتّعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ، ولم يقدر على الغنم ؛ قال : فليصم عن كلّ صبيّ وليّه.

«الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٧ ، ح ١٨٦٦٤ ، باب ٣».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٠ ، باب ١٦.

٢٥٣٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

اذا اتى على الغلام عشر سنين ، فانّه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدّق على وجه المعروف ، فهو جايز.

«الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١٧٣ ، باب ٥٦».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ، باسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الاّ انّه قال : تصدّق واوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز.

٣٠٣

الكافى ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١ ، عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٣١ ، باسناده عن موسى بن بكر مثله ؛ وج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٤ ، باسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر.

٢٥٣٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران عن ابي عبداللّه عليه‌السلام انّه قال :

تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ النّاس اذا كان له عشرسنين.

«الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٠٧٨٧ ، باب ١٤».

٢٥٤٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالحميد عن محمّد بن الفضيل قال :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم او اخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزّكاة ، فأمّا اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.

«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ١١٥٩٠ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٨ ، باب ١. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٣ ، باب ١٣.

٢٥٤١ : روى الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبداللّه عليه‌السلام انّه قال :

في رجل تصدّق على ولد له قد ادركوا ؛ فقال : اذا لم يقبضوا حتّى يموت فهي ميراث ؛ فان تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ الوالد هو الّذي يلي امرهم.

وقال عليه‌السلام : لا يرجع في الصّدقة اذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه عزّ وجلّ.

«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٥ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٤٣٩٦ ، باب ٤ ، نقلا عن الفقيه والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٤ ، وص ١٤٥ ، ح ٥٢ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٦ ، باب ٦٣ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبداللّه عليه‌السلام.

٢٥٤٢ : وفي فضائل الأشهر الثّلاثة عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالعزيز ابن يحيى عن محمّد بن زكريّا عن احمد بن ابي عبداللّه الكوفي عن سليمان المروزي عن الرّضا عليه‌السلام : انّه قال في حديث :

٣٠٤

وانّ الصّبيّ لا يجري عليه القلم حتّى يبلغ.

«المستدرك ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ح ٤٩ ، باب ٤».

٢٥٤٣ : دعائم الاسلام : روينا عن عليّ صلوات اللّه عليه انّه قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

رفع القلم عن ثلاثة : عن النّائم حتّى يستيقظ ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن الطّفل حتّى يبلغ.

«البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٥ ، باب ٤».

٢٥٤٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في الخصال ـ عن الحسن بن محمّد السّكوني عن الحضرمي عن ابراهيم بن ابي معاوية عن ابيه عن الأعمش عن ابن ظبيان قال :

اتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ؛ فقال عليّ عليه‌السلام : اما علمت انّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصّبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النّائم حتّى يستيقظ؟

«الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ٨١ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٣ ، باب ١٤ ، نقلا عن الخصال ؛ وج ٤٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٤١ ، باب ٩٧ ، نقلا عن كشف الغمّة ، عن مناقب الخوارزمي عن الزّمخشري مرفوعا الى الحسن عليه‌السلام. المستدرك ، ج ١٨ ، ص ١٣ ، ح ٢١١٨٦٠ ، باب ٦ ، نقلا عن دعائم الاسلام.

٢٥٤٥ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن عليّ بن السّندي عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم‌السلام :

انّه كان يقول في المجنون والمعتوه الّذي لا يفيق ، والصّبيّ الّذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم.

«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٥٢٢٥ ، باب ٣٦».

٢٥٤٦ : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : وقال عليّ عليه‌السلام :

من اخذ على تعليم القرآن اجرا ، كان حظّه يوم القيامة.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٢٢٣٣ ، باب ٢٩».

٢٥٤٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن عبداللّه بن المنبّة عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن ابيه عن آبائه عن عليّ عليه‌السلام :

انّه اتاه رجل فقال : يا امير المؤمنين ، واللّه انّي احبّك للّه. فقال له : لكنّى ابغضك للّه. قال : و

٣٠٥

لم؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان ، وتأخذ على تعليم القرآن اجرا ، وسمعت رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من اخذ على تعليم القرآن اجرا ، كان حظّه يوم القيامة.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٢٢٣٤ ، باب ٣٠».

مآخذ اخرى : نفس المصدر : ورواه الصّدوق مرسلا. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٢٠.

٢٥٤٨ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن ابي عبداللّه عن شريف بن سابق عن الفضل بن ابي قرّة قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : هؤلاء يقولون : انّ كسب المعلّم سحت! فقال : كذبوا اعداء اللّه ، انّما ارادوا ان لا يعلّموا اولادهم القرآن. لو انّ المعلّم اعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٢٢٢٧ ، باب ٢٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٦٧ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٥ ، ح ٣ ، باب ٣٨ ، باسناده عن احمد بن ابي عبداللّه. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ، ح ٣٥٩٧ ، باب ٢ ، باسناده عن الفضل بن ابي قرّة.

٢٥٤٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابي عبداللّه الرّازي عن الحسن بن عليّ عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمّار عن العبدالصّالح عليه‌السلام قال :

قلت له : انّ لنا جارا يكتب ، وقد سألني ان اسألك عن عمله. قال : مره اذا دفع اليه الغلام ، ان يقول لأهله : انّي انّما اعلّمه الكتاب والحساب ، واتّجر عليه بتعليم القرآن ، حتّى يطيب له كسبه.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٢٢٢٨ ، باب ٢٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٦٥.

٢٥٥٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

المعلّم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهديّة اذا اهدى اليه.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٢٢٣٠ ، باب ٢٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٦٨.

٢٥٥١ : محمّد بن الحسن ـ في المجالس والأخبار ـ عن الحسين بن ابراهيم القزويني عن محمّد بن وهبان عن

٣٠٦

عليّ بن حبشى عن العبّاس بن محمّد بن الحسين عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر عن ابيه عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن صوم يوم عرفة فقال : عيد من اعياد المسلمين ، ويوم دعاء ومسألة. قلت : فصوم عاشوراء؟ قال : ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه‌السلام ، فان كنت شامتا فصم. ثمّ قال : انّ آل اميّة نذروا نذرا ، ان قتل الحسين عليه‌السلام ان يتّخذوا ذلك اليوم عيدا لهم ، يصومون فيه شكرا ، ويفرّحون اولادهم ، فصارت في آل ابي سفيان سنّة الى اليوم ، فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالاتهم واهاليهم الفرح ذلك اليوم. ثمّ قال : انّ الصّوم لا يكون للمصيبة ، ولا يكون الاّ شكرا للسّلامة ؛ وانّ الحسين عليه‌السلام اصيب يوم عاشوراء ؛ فان كنت فيمن اصيب به فلا تصم ، وان كنت شامتا ممّن سرّه سلامة بني اميه فصم شكرا للّه تعالى.

«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٣٨٥٢ ، باب ٢١».

٢٥٥٢ : الاحتجاج : عن سليم بن قيس قال :

قدم معاوية بن ابي سفيان حاجّا في خلافته ، فاستقبله اهل المدينة ، فنظر فاذا الّذين استقبلوه ما منهم الاّ قرشيّ ؛ فلمّا نزل قال : ما فعلت الأنصار ، وما بالهم لم يستقبلوني؟ فقيل له : انّهم محتاجون ، ليس لهم دوابّ. فقال معاوية واين نواضحهم؟ فقال قيس بن سعد بن عبادة ، وكان سيّد الأنصار وابن سيّدها : افنوها يوم بدر واحد وما بعدهما من مشاهد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ضربوك واباك على الاسلام ، حتّى ظهر امر اللّه وانتم كارهون. فسكت معاوية ؛ فقال قيس : اما انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله عهد الينا انّا سنلقي بعده اثرة. قال معاوية : فما امركم به؟ فقال : امرنا ان نصبر حتّى نلقاه. قال فاصبروا حتّى تلقوه.

ثمّ انّ معاوية مرّ بحلقة من قريش ، فلمّا رأوه قاموا غير عبداللّه بن عبّاس ؛ فقال له : يابن عبّاس ، ما منعك من القيام كما قام اصحابك الاّ لموجدة انّي قاتلتكم بصفّين ، فلا تجد من ذلك يابن عبّاس ... فانّا قد كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب عليّ واهل بيته عليه‌السلام ، فكفّ لسانك. فقال : يا معاوية أتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال : لا ؛ قال : أفتنهانا عن تأويله؟ قال : نعم ؛ قال : فنقرأه ولا نسأل عمّا عنى اللّه به؟ ثمّ قال : فأيّهما اوجب علينا؟ قراءته او العمل به؟ قال : العمل به ؛ قال : كيف نعمل به ولا نعلم ما عنى اللّه؟ قال : سل عن ذلك من يتأوّله على غير ما تتأوّله انت واهل بيتك. قال : انّما انزل القرآن على اهل بيتى أنسأل عنه آل ابي سفيان؟ يا معاوية أتنهانا ان نعبد اللّه بالقرآن بما فيه من حلال وحرام؟ فان لم تسأل الأمّة عن ذلك حتّى تعلم ، تهلك و

٣٠٧

تختلف ... ثمّ كتب الى عمّاله : انّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر ، فادعوا النّاس الى الرّواية في معاوية وفضله وسوابقه ، فانّ ذلك احبّ الينا واقرّ لأعيننا وادحض لحجّة اهل هذا البيت واشدّ عليهم.

فقرء كلّ امير وقاض كتابه على النّاس ، فأخذ النّاس في الرّوايات في فضائل معاوية على المنبر في كلّ كورة وكلّ مسجد زورا ، والقوا ذلك الى معلّمي الكتاتيب ، فعلّموا ذلك صبيانهم كما يعلّمونهم القرآن حتّى علّموه بناتهم ونساءهم وحشمهم ، فلبثوا بذلك ما شاء اللّه. وكتب زياد بن ابيه اليه في حقّ الحضرميّين ، انّهم على دين عليّ وعلى رأيه. فكتب اليه معاوية : اقتل كلّ من كان على دين عليّ ورأيه ؛ فقتلهم ومثّل بهم. وكتب معاوية الى جميع البلدان : انظروا من قامت عليه البيّنة انّه يحبّ عليّا واهل بيته ، فامحوه عن الدّيوان ؛ وكتب كتابا آخر : انظروا من قبلكم من شيعة عليّ واتّهمتموه بحبّه فاقتلوه وان لم تقم عليه البيّنة.

فقتلوهم على التّهمة والظّنّة والشّبهة تحت كلّ حجر ، حتّى لو كان الرّجل تسقط منه كلمة ، ضربت عنقه ، وحتّى كان الرّجل يرمى بالزّندقة والكفر ، كان يكرم ويعظّم ولا يتعرّض له بمكروه ، والرّجل من الشّيعة لا يأمن على نفسه في بلد من البلدان لا سيما الكوفة والبصرة ، حتّى لو انّ احدا منهم اراد ان يلقى سرّا الى من يثق به ، لأتاه في بيته ، فيخاف خادمه ومملوكه ، فلا يحدّثه الاّ بعد ان يأخذ عليه الأيمان المغلّظة ليكتمنّ عليه. ثمّ لا يزداد الأمر الاّ شدّة حتّى كثر وظهر احاديثهم الكاذبة ونشأ عليه الصّبيان يتعلّمون ذلك ....

«البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ح ١٦ ، باب ٢١».

٢٥٥٣ : فرحة الغريّ : روى هشام (ابن) الكلبي عن ابيه قال :

ادركت بني اود وهم يعلّمون ابناءهم وحرمهم سبّ عليّ بن ابي طالب عليه‌السلام ، وفيهم رجل من رهط عبداللّه بن ادريس بن هانىء ؛ فدخل على الحجّاج بن يوسف يوما فكلّمه بكلام ، فأغلظ له الحجّاج في الجواب. فقال له : لا تقل هذا ايّها الأمير ، فلا لقريش ولا لثقيف منقبة يعتدّون بها الاّ ونحن نعتدّ بمثلها. قال له : وما مناقبكم؟ قال : ما ينقص عثمان ولا يذكر بسوء في نادينا قطّ. قال : هذه منقبة. قال : وما رؤى منّا خارجى قطّ. قال : ومنقبة. قال : وما شهد منّا مع ابي تراب مشاهدة الاّ رجل واحد ، فأسقطه ذلك عندنا واخمله ، فماله عندنا قدر ولا قيمة. قال : ومنقبة ...

«البحار ، ج ٤٦ ، ص ١١٩ ، ح ١٠ ، باب ٨».

٣٠٨

٢٥٥٤ : قالت اسماء : سمعت امرأة تسأل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : انّ لي ضرّة وانا اتكثّر من زوجي بما لا يفعل ، اضارّها بذلك ؛ فهل لي فيه شيء؟ فقال : المتشبّع بما لم يعط ، كلابس ثوبي زور. وقال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تطعم بما لم يطعم ، وقال : لي ، وليس له ، واعطيت ، ولم يعط ، كان كلابس ثوبي زور يوم القيامة. ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحقّقه ، ورواية الحديث الّذي ليس يثبت فيه ، اذ غرضه ان يظهر فضل نفسه ، فهو لذلك يستنكف من ان يقول : لا ادري ؛ وهذا حرام. وممّا يلتحق بالنّساء ، الصّبيان ؛ فانّ الصّبيّ اذا كان لا رغبة له في المكتب الاّ بوعد ووعيد وتخويف ، كان ذلك مباحا.

«البحار ، ج ٧٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٠ ، باب ١١٤».

٢٥٥٥ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داوود بن الحصين عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

الهبة والنّحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ؛ قال : هو ميراث ، فان كانت لصبىّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٤٤٩٠ ، باب ٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٥ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٣ ، باب ٦٧.

٢٥٥٦ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن ابن ابي عمير عن مثنّى بن راشد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

سألته عن يتيم قد قرء القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الّذي عنده المال ان يعمل به مضاربة ، فأذن له الغلام ، فقال : لا يصلح له ان يعمل به حتّى يحتلم ويدفع اليه ماله. قال : وان احتلم ولم يكن له عقل ، لم يدفع اليه شيء ابدا.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٤٧٧٧ ، باب ٤٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٤ ، باب ٣ ، باسناده عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داوود بن سرحان عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٣ ، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مثنّى بن راشد عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٥١٨ ، باب ٢.

٢٥٥٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال :

٣٠٩

سألت الرّضا عليه‌السلام عن وصيّ ايتام تدرك ايتامه ، فيعرض عليهم ان يأخذوا الّذي لهم ، فيأبون عليه ، كيف يصنع؟ قال عليه‌السلام : يردّه عليهم ويكرههم على ذلك.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٩ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٤٧٨٨ ، باب ٤٧ ، نقلا عن الكافي والفقيه والشّيخ. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٣ ، باب ٤ ؛ وص ٢٤٥ ، ح ٤٤ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٢٥ ، باب ٢ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال سألت الرّضا عليه‌السلام.

٢٥٥٨ : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

لا يتم بعد الحلم ؛ الخبر.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨ ، باب ٨».

٢٥٥٩ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن ابي الصّباح الكناني عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

ليس طلاق الصّبيّ بشيء.

«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٦ ، باب ٣٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٦ ، ح ١٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٢.

٢٥٦٠ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

نهى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الاماء ، فانّها ان لم تجد زنت ، الاّ امة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصّغير الّذي لا يحسن صناعة بيده ، فانّه ان لم يجد سرق.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٢٢٥١ ، باب ٣٣».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٧٨ ، باب ٢٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٥٦١ : فقه الرّضا عليه‌السلام : وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزّوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذّمي.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٦ ، باب ٥».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٥٥٣٦ ، باب ٧ ، نقلا عن فقه الرّضا.

٣١٠

٢٥٦٢ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

ليس بين الرّجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين اهله ربا ، انّما الرّبا فيما بينك وبين ما لا تملك.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٣٣٢١ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٥ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٢ ، باب ٤٣ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى مثله.

٢٥٦٣ : حميد بن زياد عن الخشّاب عن ابن بقّاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام :

ليس بين الرّجل وولده ربا.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٤٧ ، ح ١».

٢٥٦٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن عيسى اليقطينى انّه :

كتب الى ابي الحسن عليّ بن محمّد العسكري عليه‌السلام : في رجل دفع ابنه الى رجل ، وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ؛ هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له ان يفسخ ما وافق عليه الأوّل ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض او ضعف.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ٢٤٢٧٠ ، باب ١٥».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٦٥٤ ، باب ٢.

٢٥٦٥ : عن ابي عبداللّه عليه‌السلام انّه قال :

من اودع صبيّا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها ، فلا ضمان عليه ؛ وان استودعه غلاما فقتله ، فالضّمان على عاقلته.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢٠ ، ح ١٥٩٩٤ ، باب ٨».

٢٥٦٦ : الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن ابان عمّن اخبره عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

النّحل والهبة ، ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ؛ قال : هي بمنزلة الميراث ؛ وان كان الصّبيّ في حجره فهو جائز. قال : سألته : هل لأحد ان يرجع في هبته وصدقته؟ قال : اذا تصدّق للّه فلا ؛ و

٣١١

امّا النّحل والهبة فيرجع فيها ، حازها او لم يحزها ، وان كان لذى قرابة.

«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٥ ، ح ١٤ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٤٤٨١ ، باب ٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٢٥٦٧ : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام انّه قال :

لا يجوز طلاق المجنون المختبل العقل ، ولا طلاق السّكران الّذي لا يعقل ، ولا طلاق النّائم وان لفظ به اذا كان نائما لا يعقل ، ولا طلاق المكره الّذي يكره على الطّلاق ، ولا طلاق الصّبيّ قبل ان يحتلم.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٨٣٣١ ، باب ٢٦».

٢٥٦٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال :

سألت الرّضا عليه‌السلام عن طلاق السّكران والصّبيّ والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ؛ فقال : لا يجوز.

«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤ ، ح ٢٧٩٥٦ ، باب ١٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ١٦٥ ، باب ٣٦. الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٣ ، ح ٢٨٠٨٢ ، باب ٣٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٢٥٦٩ : محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا يجوز طلاق الصّبيّ ولا السّكران.

«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٠٦٩ ، باب ٣٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢٤ ، ح ٣.

٢٥٧٠ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

كلّ طلاق جائز الاّ طلاق المعتوه او الصّبيّ او مبرسم او مجنون او مكره.

«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٨ ، باب ٣٢».

٢٥٧١ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعا عن ابن فضّال عن ابن بكير عن ابي عبداللّه عليه‌السلام : عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

يجوز طلاق الغلام اذا بلغ عشر سنين.

«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٠٧١ ، باب ٣٢».

٢٥٧٢ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن ابان الأحمر عن ابي بصير و

٣١٢

ابى ايّوب عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال اذا اصاب موضع الوصيّة جازت.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٤٧٦٦ ، باب ٤٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٢.

٢٥٧٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن صفوان بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن ابان بن عثمان عن منصوربن حازم عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز؟ قال : اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٤٧٦٧ ، باب ٤٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٥.

٢٥٧٤ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين قال :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اوصى الى امرأة وشرّك في الوصيّة معها صبيّا. فقال : يجوز ذلك ، وتمضي المرأة الوصيّة ، ولا تنتظر بلوغ الصّبيّ ؛ فاذا بلغ الصّبيّ فليس له ان لا يرضى الاّ ما كان من تبديل او تغيير. فانّ له ان يردّه الى ما اوصى به الميّت.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٤٧٩٥ ، باب ٥٠».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ١ ، باب ٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٠ ، ح ١ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٦ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد مثله.

٢٥٧٥ : فقه الرّضا عليه‌السلام : اذا اوصى رجل الى امرأته وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة ان تنفذ الوصيّة ، ولا تنتظر بلوغ الغلام ؛ وليس للغلام ان يرجع في شيء ممّا انفذته المرأة ، الاّ ما كان من تغيير او تبديل.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥ ، باب ٢».

٢٥٧٦ : محمّد بن يعقوب عن ابي على الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام :

قال في الصّبيّ يشهد على الشّهادة ، فقال : ان عقله حين يدرك انّه حقّ جازت شهادته.

«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٣٨٨٤ ، باب ٢١».

٣١٣

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٥٢ ، باسناده عن ابي عليّ الأشعري مثله. الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤.

٢٥٧٧ : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه :

انّ عليّا عليه‌السلام قال في شهادة الصّبيان اذا شهدوا وهم صغار جازت اذا كبروا ولم ينسوها.

«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢١٧٣٥ ، باب ١٦».

٢٥٧٨ : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن شهادة الصّبيّ والمملوك ، فقال : على قدرها يوم اشهد ، تجوز في الأمر الدّون ولا تجوز في الأمر الكثير. قال عبيد : وسألته عن الّذي يشهد على الشّيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثمّ قام به بعد ما كبر ؛ قال : فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.

«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥ ، باب ٩١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩٢ ، باب ٢٢ ؛ وص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٦ ، باب ٢١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٢٥٧٩ : دعائم الاسلام ، عن امير المؤمنين عليه‌السلام ، انّه كان يقول :

شهادة الصّبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يتفرّقوا وينقلبوا الى اهاليهم ، او يلقاهم احد ، يعني ممّن يلقّنهم القول.

«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢١٧٣٦ ، باب ١٧».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٢٧٢٩ ، باب ١١.

٢٥٨٠ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان قال : قال ابو عبداللّه عليه‌السلام :

لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في اكراه. قال : قلت : اصلحك اللّه ، فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال : الجبر من السّلطان ، ويكون الاكراه من الزّوجة والأمّ والأب ، وليس ذلك بشيء.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٦».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧ ، عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عليّ عن موسى ابن سعدان مثله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣١٢ ، باب ٢ ، باسناده

٣١٤

عن عبداللّه بن القاسم. الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٩٤٦٤ ، باب ١٦ ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٢١٩ ، ح ١٧ ، باب ٤ ، نقلا عن معاني الأخبار عن ماجيلويه عن عمّه عن الكوفي عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان قال : قال ابوعبداللّه عليه‌السلام. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٢١٩ ، ح ١٨ ، باب ٤ ، نقلا عن معاني الأخبار عن ابيه عن سعد عن ابن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان قال : قال ابوعبداللّه عليه‌السلام.

٢٥٨١ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن الفضيل بن غزوان قال :

كنت عند ابي عبداللّه عليه‌السلام فقال له الطّيّار : انّ ابنى حمزة وجد دينارا في الطّواف قد انسحق كتابته ؛ قال : هو له.

«الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٨ ، ح ٣٢٣٢٧ ، باب ٥».

٢٥٨٢ : دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين عليه‌السلام انّه قال :

ولا تقطع الشّفعة الغيبة ؛ وقال عليه‌السلام : الشّفعة للغائب والصّغير ، كما هي لغيرهما ، اذا قدم الغائب وبلغ الصغير.

«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٠٨٦٨ ، باب ٦».

٢٥٨٣ : دعائم الاسلام : عن ابي عبداللّه عليه‌السلام انّه قال :

الوالد يقوم بالشّفعة لولده الطّفل ، والوصيّ لليتيم ، والقاضي لمن لا وصيّ له اذا كان ذلك من النّظر له.

«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٠٨٧١ ، باب ٦».

٢٥٨٤ : احمد بن محمّد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الأشعري عن ابي الحسن الرّضا عليه‌السلام قال :

سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ ان يعينه او يتّجر فيه؟ قال : ان فعل فهو ضامن.

«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٦ ، باب ٤».

٢٥٨٥ : تفسير العيّاشي : عن بعض بني عطيّة عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

في مال اليتيم يعمل به الرّجل ؛ قال : ينيله من الرّبح شيئا ، انّ اللّه يقول : «ولا تنسوا الفضل بينكم».

«البحار ، ج ٧٥ ، ص ١٢ ، ح ٤٣».

٢٥٨٦ : دعائم الاسلام عن ابي جعفر عليه‌السلام انّه قال :

٣١٥

ان يتّجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ، ولا ضمان عليه ، وان شرط له ربحا فيه فهو على ما شرطه.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٤٠ ، ح ١٦٣١٧ ، باب ٦٦».

٢٥٨٧ : الحسين بن سعيد عن فضّالة عن ابي المعزّا قال :

سأل يعقوب الأحمر اباعبداللّه عليه‌السلام وانا حاضر ، فقال : اصلحك اللّه ، انّه كان لي اخ ، فهلك وترك في حجرى يتيما ، ولي اخ يلي ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا ، ويواجر الأرض بالطّعام ، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : ، امّا اجارة الأرض بالطّعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الاّ ان يواجرها بالرّبع والثّلث والنّصف ؛ وامّا بيع العصير ممّن يصنعه خمرا ، فليس به بأس ، خذ نصيب اليتيم منه.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٦ ، ح ١٢ ، باب ١٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣١ ، ح ٢٢٤٠٤ ، باب ٥٩ ؛ وج ١٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٤١٤١ ، باب ١٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٢٥٨٨ : امالي الشّيخ الطّوسي : ابن مخلّد عن محمّد بن عبدالواحد النّحوي عن بشربن موسى بن صالح الأسدي عن ابي عبدالرّحمن المقري عن سعيد بن ايّوب عن عبيداللّه بن ابي جعفر القرشيّ عن سالم الجيشاني عن ابيه عن ابي ذرّ ، انّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

يا باذرّ انّي احبّ لك ما لنفسي ، انّي اراك ضعيفا فلا تأمرنّ على اثنين ولا تولّينّ مال يتيم.

«البحار ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٦ ، ح ٢٠ ، باب ١٢».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٧٥ ، ص ٤ ، ح ٧ ، باب ٣١ ؛ وص ٣٤٢ ، ح ٢٧ ، باب ٨١ ، نقلا عن امالي الطّوسي.

٢٥٨٩ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن محمّد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام فيمن تولّى مال اليتيم ، ماله ان يأكل منه؟ فقال : ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم ، فليأكل بقدر ذلك.

«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ، ح ٨١ ، باب ٩٣».

٢٥٩٠ : روى محمّد بن يعقوب الكليني قال : حدّثني احمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن الميثميّ عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن مثنّى بن الوليد عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

انّه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده ومال لهم ، واذن له عند الوصيّة ان يعمل بالمال و

٣١٦

يكون الرّبح بينه وبينهم ؛ فقال : لا بأس به من اجل انّ اباه قد اذن له في ذلك وهو حيّ.

«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٨».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ١٩.

٢٥٩١ : روى ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن خالد الطّويل قال :

دعاني ابي حين حضرته الوفاة ، فقال : يا بنيّ اقبض مال اخوتك الصّغار واعمل به وخذ نصف الرّبح واعطهم النّصف ، وليس عليك ضمان ؛ فقدّمتني امّ ولد ابي بعد وفاة ابي الى ابن ابي ليلي ، فقالت : انّ هذا يأكل اموال ولدي ؛ قال : فقصصت عليه ما امرني به ابي ، فقال ابن ابي ليلى : ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثمّ اشهد عليّ ابن ابي ليلى ان انا حرّكته فأنا له ضامن. فدخلت على ابي عبداللّه عليه‌السلام بعد ، فاقتصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ماترى؟ فقال : امّا قول ابن ابي ليلى فلا استطيع ردّه ، وامّا فيما بينك وبين اللّه عزّوجلّ فليس عليك ضمان.

«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٣٩».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ١٦ ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٢ ، باب ٤ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله.

٢٥٩٢ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالدبن جرير عن ابي الرّبيع قال :

سئل ابوعبداللّه عليه‌السلام عن الرّجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له ان يعمل به؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره ، والرّبح بينهما. قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا اذا كان ناظرا له.

«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ١١٥٩٢ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ١١ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ٦ ، باب ١٣.

٢٥٩٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور الصّيقل قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن مال اليتيم يعمل به ؛ قال : فقال : اذا كان عندك مال وضمنته فلك الرّبح ، وانت ضامن للمال ؛ وان كان لا مال لك وعملت به ، فالرّبح للغلام وانت ضامن للمال.

٣١٧

«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ١١٥٩٣ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٢ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠ ، ح ٧ ، باب ١٣.

٢٥٩٤ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن اسباط بن سالم قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام ، فقلت : امرني اخي ان اسألك عن مال يتيم في حجره يتّجر به ، فقال : ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ، ان تلف او اصابه شيء ، غرمه له ، والاّ فلا يتعرّض لمال اليتيم.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣١ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٢٤٦٩ ، باب ٧٥ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٧٥ ، باب ٢٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٥٩٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وله عليّ دين ، وخلّف ولدا ، رجالا ونساء وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : انت في حلّ ممّا لأبي عليك من حصّتي ، وانت في حلّ ممّا لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك. قال : يكون في سعة من ذلك وحلّ. قلت : فان لم يعطهم؟ قال : كان لك في عنقه. قلت : فان رجع الورثة عليّ فقالوا : اعطنا حقّنا. فقال : لهم ذلك في الحكم الظّاهر ، فأمّا بينك وبين اللّه فأنت منها في حلّ اذا كان الّذي حلّلك يضمن لك عنهم رضاهم ، فيحمل لما ضمن لك. قلت : فما تقول في الصّبيّ ، لأمّه ان تحلّل؟ قال : نعم ، اذا كان لها ما ترضيه او تعطيه. قلت : فان لم يكن لها؟ قال : فلا. قلت : فقد سمعتك تقول : انّه يجوز تحليلها ؛ فقال : انّما اعني بذلك اذا كان لها. قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال له : ما كان لنا مع ابي الحسن عليه‌السلام امر يفعل في ذلك ما شاء. قلت : فانّ الرّجل ضمن بي عن ذلك الصّبيّ وانا من حصته حلّ ، فان مات الرّجل قبل ان يبلغ الصّبيّ فلا شيء عليه؟ قال : الأمر جائز على ما شرط لك.

«الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٣٩٧٠ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٨ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله. الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ٧.

٣١٨

٢٥٩٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج اليه الأب ، قال : يأكل منه ؛ فأمّا الأمّ فلا تأكل منه الاّ قرضا على نفسها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٦٦٨ ، باب ٢ ، باسناده عن حريز مثله. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤٨٣ ، باب ٧٨ ، نقلا عن الكافي والفقيه. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٨٥ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ٤ ، باب ٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٥٩٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن سنان قال :

سألته يعني اباعبداللّه عليه‌السلام ماذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : امّا اذا انفق عليه ولده بأحسن النّفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ؛ ... قال : وسألته عن الوالد أيرزء من مال ولده شيئا؟ قال : نعم ، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا الاّ باذنه.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٢٤٨١ ، باب ٧٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٨٩ ، باب ٢٢. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٧ ، باب ٢٦.

٢٥٩٨ : فى كتاب على عليه‌السلام : انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الاّ باذنه ، وللوالد ان يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه اذا لم يكن ابنه وقع عليها.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢٥ ، ح ١٧٤٣٠ ، باب ٢٩».

٢٥٩٩ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن عليّ بن جعفر عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :

سألته عن الرّجل يأكل من مال ولده؟ قال : لا ، الاّ ان يضطرّ اليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئا الاّ ان يأذن والده.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤٨٤ ، باب ٧٨ ، نقلا عن الحميري في قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر ؛ ونقلا عن الكافي. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ٣ ، باب ٢٦ ؛ والتّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٨٤ ، باب ٢٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٣١٩

٢٦٠٠ : محمّد بن يعقوب عن ابي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبدالكريم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبداللّه عليه‌السلام :

في الرّجل يكون لولده مال ، فأحبّ ان يأخذ منه. قال فليأخذ ، وان كانت امّه حيّة فما احبّ ان تأخذ منه شيئا الاّ قرضا على نفسها.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٢٤٨٥ ، باب ٧٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٨٦ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ٥ ، باب ٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ٤.

٢٦٠١ : عليّ بن جعفر ـ في كتابه ـ عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

سألته عن الرّجل يكون لولده الجارية ، ايطأها؟ قال : ان احبّ ؛ وان كان لولده مال واحبّ ان يأخذ منه ، فليأخذ ؛ وان كانت الأمّ حيّة فلا احبّ ان تأخذ منه شيئا الاّ قرضا.

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٢٤٨٨ ، باب ٧٨».

٢٦٠٢ : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام : انّه سئل عن رجل ... [وقال عليه‌السلام] :

ولا يحلّ للرّجل من مال ولده شيء الاّ بطيب نفسه ، الاّ ان يضطرّ اليه ، فيأكل بالمعروف قوته ، ولا يتلذّذ فيه.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢٤ ، ح ١٧٤٢٨ ، باب ٢٩».

٢٦٠٣ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه حقّ ، وقد كان جعله لولد صغار من عياله ، فذكر الّذي عليه الدّين لصاحب الدّين ، ما له عليه ؛ فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدّنيا ولا في الآخرة. فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال : نعم ، يجوز ، لكن يكون اعطاهم ثمّ نزعه منهم فجعله لك.

«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، ح ٤٧ ، باب ٨١».

٢٦٠٤ : احمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال :

سألت الرّضا عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده ، فذكر له الرّجل المال الّذي له عليه ؛ فقال له : ليس عليك منه شيء في الدّنيا والآخرة ؛ يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم ، يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله هبة لهذا.

«الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٤ ، باب ٦٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٦ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد.

٣٢٠