نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

حمزه عندليب

نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

المؤلف:

حمزه عندليب


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-749002-X
ISBN الدورة:
964-7490-04-6

الصفحات: ٥١٠
الجزء ١ الجزء ٢

ساعتكما هذه ودعاه حتّى يفيق وترجعان اليه. فقالا : لسنا ببارحين في وقتنا هذا. فاضطجع الحسن على عضد النّبيّ الأيمن والحسين على عضده الأيسر ، فغفيا وانتبها قبل ان ينتبه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ وقد كانت فاطمة عليها‌السلام لمّا ناما انصرفت إلى منزلها. فقالا لعائشة : ما فعلت امّنا؟ قالت : لمّا نمتما رجعت إلى منزلها. فخرجا في ليلة ظلماء مدلهمّة ذات رعد وبرق ...

وانتبه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نومه الّتي نامها ، فطلبهما في منزل فاطمة ، فلم يكونا فيه وافتقدهما ؛ فقام صلى‌الله‌عليه‌وآله قائما على رجليه وهو يقول : الهي وسيّدي ومولاي ، هذان شبلاي خرجا من المخمصة والمجاعة ، اللّهمّ انت وكيلي عليهما. فسطع للنّبى صلى‌الله‌عليه‌وآله نور ، فلم يزل يمضي في ذلك النّور حتّى اتى حديقة بنى النّجّار ، فاذا هما نائمان قد اعتنق كلّ واحد منهما صاحبه ...

فأخذ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله الحسن ، فوضعه على عاتقه الأيمن ، ووضع الحسين على عاتقه الأيسر ؛ وخرج عليّ عليه‌السلام فلحق برسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ... فقال عليه‌السلام : بابي انت وامّي يا رسول اللّه ، ادفع إليّ احد شبليّ وشبليك حتّى اخفّف عنك. فالتفت النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الحسن فقال : يا حسن هل تمضي إلى كتف ابيك؟ فقال له : واللّه يا جدّاه انّ كتفك لأحبّ إليّ من كتف ابي. ثمّ التفت إلى الحسين عليه‌السلام فقال : يا حسين هل تمضى إلى كتف ابيك؟ فقال له : واللّه يا جدّاه انّي لأقول لك كما قال اخي الحسن ، انّ كتفك لأحبّ من كتف ابى. فأقبل بهما إلى منزل فاطمة عليها‌السلام ، وقد ادّخرت لهما تميرات ، فوضعتها بين ايديهما فأكلا وشبعا وفرحا. فقال لهما النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : قوما الآن فاصطرعا ، فقاما ليصطرعا ، وقد خرجت فاطمة لبعض حاجتها ، فدخلت فسمعت النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول : ايه يا حسن شدّ على الحسين فاصرعه ؛ فقالت له : يا ابة واعجباه اتشجّع هذا على هذا؟ تشجّع الكبير على الصّغير؟ فقال لها : يا بنيّة أما ترضين ان اقول انا : يا حسن شدّ على الحسين فاصرعه ، وهذا حبيبى جبرئيل يقول : يا حسين شدّ على الحسن فاصرعه؟

«البحار ، ح ٤٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٨١ ، ح ١٦١٥٢ ، باب ٤ ، نقلا عن امالي الصّدوق.

١٤٨٢ : السّيّد الرّضي في نهج البلاغة : وقال عليه‌السلام :

انّ للولد على الوالد حقّا ، وانّ للوالد على الولد حقّا. فحقّ الوالد على الولد ان يطيعه في كلّ شيء الاّ في معصية اللّه سبحانه ؛ وحقّ الوالد ان يحسن اسمه ، ويحسن ادبه ، ويعلّمه القرءان.

«نهج البلاغة ، ترجمة فيض الاسلام ، ص ١٢٧٤ ، حكمة٣٩١».

٥٠١

١٤٨٣ : تحف العقول : ومن كلامه ـ الصّادق عليه‌السلام ـ سمّاه بعض الشّيعة نثر الدّرر :

يجب للوالدين على الولد ثلاثة اشياء : شكرهما على كلّ حال ، وطاعتهما فيما يأمرانه وينهيانه عنه في غير معصية اللّه ، ونصيحتهما في السّرّ والعلانية. وتجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته ، وتحسين اسمه ، والمبالغة في تأديبه.

«البحار ، ج ٧٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٧ ، باب ٢٣».

١٤٨٤ : حديث شرايع الدّين : حدّثنا احمد بن محمّد بن الهيثم العجلي واحمد بن الحسن القطّان ومحمّد بن احمد السّناني والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب وعبداللّه بن محمّد الصّائغ وعليّ بن عبداللّه الورّاق (رض) ، قالوا : حدّثنا ابو العبّاس احمد بن يحيى بن زكريّا القطّان ، قال : حدّثنا بكر بن عبداللّه بن حبيب قال : حدّثنا تميم بن بهلول قال : حدّثني ابو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال :

هذه شرايع الدّين : ... وبرّ الوالدين واجب ، فان كانا مشركين فلا تطعهما ولا غيرهما في المعصية ، فانّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ ... والعقيقة للولد الذّكر والأنثى يوم السّابع ، ويسمّى الولد يوم السّابع ، ويحلق رأسه ويصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة. واللّه عزّ وجلّ لا يكلّف نفسا الاّ وسعها ، ولا يكلّفها فوق طاقتها.

«الخصال ، ج ٢ ، ص ٦٠٨».

مآخذ اخرى : البحار ج ١٠ ص ٢٢٧ ، ح ١ ، باب ١٤ ؛ وج ٧٤ ، ص ٧١ ، ح ٥٢ ؛ وج ١٠٤ ، ص ١١٠ ، ح ١٣ ؛ والوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٧٤٣٦ ، باب ٣٦ ، نقلا الخصال.

١٤٨٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن بكر عن صالح بن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

سمعته يقول : ما من احد في حدّ الصّبيّ يتعهّد في كلّ ليلة قراءة قل اعوذ بربّ الفلق ، وقل اعوذ بربّ النّاس ، كلّ واحدة ثلاث مرّات ، وقل هو اللّه احد مأة مرّة فان لم يقدر فخمسين ، الاّ صرف اللّه عزّ وجلّ عنه كلّ لمم أو عرض من اعراض الصّبيان ، والعطاش وفساد المعدة وبدور الدّم ابدا ما تعوهد بهذا ، حتّى يبلغه الشّيب. فان تعهّد نفسه بذلك أو تعوهد ، كان محفوظا إلى يوم يقبض اللّه عزّ وجلّ نفسه.

«الكافي ، ج ٢ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٧».

١٤٨٦ : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليه‌السلام :

انّه قضى على رجل لامراته وكانت ترضع ولدا له بربع مكوك من طعام وجرة من ماء.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٩ ، ح ١٧٨٥٢ ، باب ٥١».

٥٠٢

١٤٨٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكنانيّ عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى ، انفق عليها حتّى تضع حملها ، واذا وضعته اعطاها اجرها ، ولا يضارّها الاّ ان يجد من هو ارخص اجرا منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي احقّ بابنها حتّى تفطمه.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٥ ح ٢. الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ، باب ٨١ ؛ وص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٩ ، باب ٣٦ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٦٤ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٤ ، باب ١٨٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٤٨٨ : تفسير العيّاشي : عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي احقّ بولدها ان ترضعه ممّا تقبله امرأة اخرى ؛ انّ اللّه يقول : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك». انّه نهى ان يضارّ بالصّبيّ أو يضارّ بأمّه في رضاعه ؛ وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. فان ارادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا. والفصل هو الفطام.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٨٤٧ ، باب ٥٠ ، وص ١٦٢ ، ح ١٧٨٦٦ ، باب ٥٨ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.

١٤٨٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثمّ جائت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ. فقال : لها اجر مثلها ، وليس للوصيّ ان يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع اليه ماله.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤١ ، ح ٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧٠ ، باب ٧١ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٥ ، باب ٣٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة. المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٨ ، ح ١٧٨٥١ ، باب ٥١ ، نقلا عن دعائم الاسلام.

٥٠٣

١٤٩٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن درّاج وحمّاد عن سليمان بن خالد قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده ، فانطلقت الظّئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى ، فغابت به حينا ، ثمّ انّ الرّجل طلب ولده من الظّئر الّتي كان اعطاها ايّاه فأقرّت انّها استأجرته ، واقرّت بقبضها ولده ، وانّها كانت دفعته إلى ظئر اخرى. فقال : عليها الدّية أو تأتي به.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٧٦٠٩ ، باب ٨٠ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٤٨ ، باب ٣٦ ، باسناده عن الحسن بن محبوب.

١٤٩١ : محمّد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام انّ عليّا عليه‌السلام قال :

لبن الجارية وبولها يغسل منه الثّوب قبل ان تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها ؛ ولبن الغلام لا يغسل منه الثّوب ولا من بوله قبل ان يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

«التّهذيب ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٥ ، باب ١١».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٧٣ ، ح ١ ، باب ١٠٤ ، الحسين بن عبيداللّه عن احمد بن محمّد عن ابيه عن محمّد بن احمد بن يحيى مثله. البحار ، ج ٨٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢ ، باب ٥ ؛ وص ١٠٢ ، ح ٧ ، باب ٥ ؛ وص ١١٦ ، ح ٤ ، باب ٧ ، نقلا عن العلل عن ابن الوليد عن الصّفّار عن ابراهيم بن هاشم مثله ؛ وعن نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن عليّ : مثله ، وزاد في آخره : «فيجوز فيه الرّشّ» ؛ ونقلا عن فقه الرّضا عليه‌السلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٨ ، ح ١٥٧ ، مرسلا. المستدرك ، ج ٢ ، ص ٥٥٤ ، ح ٢٧٠٢ ، باب ٢ ، نقلا عن فقه الرّضا عليه‌السلام.

١٤٩٢ : الخصال : حديث الأربعمأة : انّ امير المؤمنين عليه‌السلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه ؛ قال :

من سقي صبيّا مسكرا وهو لا يعقل ، حبسه اللّه تعالى في طينة الخبال ، حتّى يأتي ممّا صنع بمخرج ...

«البحار ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ١».

١٤٩٣ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن بشير الهذلي عن

٥٠٤

عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام :

المولود يولد فنسقيه من الخمر ، فقال : من سقي مولودا خمرا ـ أو قال : مسكرا ـ سقاه اللّه عزّ وجلّ من الحميم ، وان غفر له.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١٨٤ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن بشر الهذلي عن عجلان أبي صالح قال. الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ٣١٩٧٤ ، باب ١٠ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب.

١٤٩٤ : الحسين بن بسطام واخوه عبّداللّه (في طبّ الأئمّة) عن عليّ بن الخليل عن عبد العزيز بن حسّان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

انّه قال لمؤدّب اولاده : اذا زكم احد من اولادي فأعلمني ؛ فكان المؤدّب يعلمه ، فلا يرد عليه شيئا ؛ فيقول المؤدّب : امرتني ان اعلمك وقد اعلمتك فلم ترد عليّ شيئا ، فقال : انّه ليس من احد الاّ به عرق من الجذام ، فاذا هاج قمعه اللّه بالزّكام.

«الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣١٧٦٦ ، باب ١٣٨».

مآخذ اخرى : علل الشّرايع ، ص ٣٤٤ ، ح ١ ، باب ٤٩.

١٤٩٥ : روى الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليه‌السلام انّه قال :

ايّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت منه اولادا ، فهي احقّ بولدها منه ، وهم احرار ؛ فاذا اعتق الرّجل فهو احقّ بولده منها ، لموضع الأب.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٧٥٧٦ ، باب ٧٣ ، نقلا عن الفقيه.

١٤٩٦ : امالي الطّوسي : ابن الصّلت عن ابن عقدة عن عبداللّه بن عليّ قال :

هذا كتاب جدّي عبيداللّه بن عليّ ، فقرأت فيه : اخبرني عليّ بن موسى ابوالحسن عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه : : انّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بابنة حمزة لخالتها وقال : الخالة والدة.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٤ ، باب ٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٧٥٧٩ ، باب ٧٣ ، نقلا عن الحسن بن محمّد الطّوسي في الامالي عن ابيه عن ابن الصّلت مثله.

١٤٩٧ : ابن أبي جمهور في درر اللّئالي عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال :

٥٠٥

الأمّ احقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوّج.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ، ح ١٧٨٦٩ ، باب ١٦٤».

١٤٩٨ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن داوود الرّقيّ قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن امرأة حرّة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثمّ طلّقها ، فلم تقم مع ولدها وتزوّجت ؛ فلمّا بلغ العبد انّها تزوّجت ، اراد ان يأخذ ولده منها وقال : انا احقّ بهم منك ان تزوّجت. فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوّجت ، حتّى يعتق ؛ هي احقّ بولدها منه مادام مملوكا ؛ فاذا اعتق فهو احقّ بهم منها.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٧٥٧٧ ، باب ٧٣».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٥ ، ح ٥. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٢١ ، باب ٣٦ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٧ ، ح ١٠ ، باب ٣٦ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ٣٦ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ٥ ، باب ١٨٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن الحسن بن محبوب.

١٤٩٩ : روى سليمان بن داوود المنقري عن حفص بن غياث أو غيره قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل طلّق امرأته وبينهما ولد ايّهما احقّ به؟ قال : المرأة ، ما لم تتزوّج.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٥ ، ح ٣ ، عن عليّ بن ابراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد عن المنقري عمّن ذكره. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٤ ، باب ٨١ ، نقلا عن الكافي والفقيه. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٣ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢ ، باب ١٨٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٥٠٠ : روى عبداللّه بن جعفر الحميري عن ايّوب بن نوح قال :

كتب اليه عليه‌السلام بعض اصحابه : انّه كانت لي امرأة ، ولي منها ولد ، وخلّيت سبيلها. فكتب عليه‌السلام : المرأة احقّ بالولد إلى ان يبلغ سبع سنين ، الاّ ان تشاء المرأة.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٤٥٠٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٧٦١٦ ، باب ٨١ ، نقلا عن الفقيه.

٥٠٦

١٥٠١ : السّرائر (١) : من كتاب المسائل من مسائل ايّوب بن نوح قال :

كتبت مع بشيربن يسار : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها ؛ متى يجب له ان يأخذ ولده؟ فكتب : اذا صار له سبع سنين فان اخذه فله ، وان تركه فله.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٤ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٧٦١٧ ، باب ٨١ ، نقلا عن محمّد بن ادريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال ومكاتباتهم مولانا ابا الحسن عليّ بن محمّد عليه‌السلام.

١٥٠٢ : ابن أبي جمهور في درر اللّئالي عن عبداللّه بن عمر انّ امرأة قالت :

يا رسول اللّه انّ ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وانّ اباه طلّقني واراد ان ينتزعه منّي ، فقال لها النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : انت احقّ به ما لم تنكحي.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ، ح ١٧٨٧٠ ، باب ٥٨».

١٥٠٣ : تفسير الامام العسكري عليه‌السلام : قال الامام عليه‌السلام في معنى الرّحمن :

ومن رحمته انّه لمّا سلب الطّفل قوّة النهوض والتّغذي ، جعل تلك القوّة في امّه ، ورقّقها عليه لتقوم بتربيته وحضانته ؛ فان قسا قلب امّ من الأمّهات ، لوجب تربية هذا الطّفل وحضانته على سائر المؤمنين ....

«البحار ، ج ٩٢ ، ص ٢٤٠ ، ٢٤٨ ، ح ٤٨ ، باب ٢٩».

١٥٠٤ : تفسير العيّاشي : عن أبي الصّباح قال :

سئل ابو عبداللّه عليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : لا ينبغى للوارث ان يضارّ المرأة فيقول : لا ادع ولدها يأتيها ؛ ويضارّ ولدها ان كان لهم عنده شيء ؛ ولا ينبغي له ان يقتر عليه.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٥ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢ ؛ والوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٧٧٦٨ ، باب ١٢ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.

__________________

١ ـ قال في البحار : وكلّ ما نذكر عند ذكر اخبار مستطرفات السّرائر في كتاب المسائل فهو اشارة إلى ما ذكره ابن ادريس رحمه اللّه حيث قال : ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرّجال ومكاتباتهم مولانا ابا الحسن عليّ بن محمّد عليه‌السلام والأجوبة عن ذلك رواية أبي عبداللّه احمد بن محمّد بن عبداللّه بن الحسن بن عبّاس الجوهري ورواية عبداللّه بن جعفر الحميري رضي اللّه عنهما.

٥٠٧

١٥٠٥ : وسأل سماعة اباعبداللّه عليه‌السلام عن الأخوين المملوكين ، هل يفرّق بينهما ، وبين المرأة وولدها؟ فقال : لا هو حرام ، الاّ ان يريدوا ذلك.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١١ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٢ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦ ، باب ٢٢ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٠ ، باب ١٣ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه.

١٥٠٦ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام :

يشبّ الصّبيّ كلّ سنة اربع اصابع باصبع نفسه.

«الفقيه ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٧ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٦ ، ح ٢ ، عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن موسى بن عمر عن عليّ بن الحسين (ابن الحسن) الضّرير عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٠ ، ح ٥١ ، باب ٤١ ، نقلا عن الكافي ؛ وج ١٠٤ ، ص ٩٦ ، ح ٥٠ ، نقلا عن مكارم الأخلاق.

١٥٠٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن أبي محمّد المدائنى عن عائذ بن حبيب عن زيد بن عيسى (عيسى بن زيد) عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام :

يثغر الصّبيّ لسبع ، ويؤمر بالصّلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لأحدى وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين ، الاّ التّجارب.

«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٤٧٧٠ ، باب ٤٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ١٣ ، باب ٤. الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٩ ، ح ٨ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد مثله.

١٥٠٨ : الخصال : أبي عن عليّ عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

بينا امير المؤمنين عليه‌السلام في الرّهبة والنّاس عليه متراكمون ، فمن بين مستفت ومن بين مستعد ، اذ قام اليه رجل فقال : السّلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة اللّه وبركاته ... قال : انا رجل بعثني اليك معاوية متغفّلا لك اسألك عن شيء بعث فيه ابن الأصفر ؛ وقال له : ان كنت احقّ

٥٠٨

بهذا الأمر والخليفة بعد محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فأجبني عمّا اسألك ، فانّك اذا فعلت ذلك اتّبعتك ، وبعثت اليك بالجائزة ، فلم يكن عنده جواب ؛ وقد اقلقه ذلك فبعثني اليك لأسألك عنها. فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : قاتل اللّه بن آكلة الأكباد ، ما اضلّه واعماه ومن معه! واللّه لقد اعتق جارية فما احسن ان يتزوّج بها ؛ حكم اللّه بيني وبين هذه الأمّة ، قطعوا رحمي ، واضاعوا ايّامي ، ودفعوا حقّي ، وصغّروا عظيم منزلتي ، واجمعوا على منازعتي ؛ عليّ بالحسن والحسين ومحمّد ؛ فاحضروا ، فقال : يا شامي هذان ابنا رسول اللّه ، وهذا ابني فاسأل ايّهم احببت. فقال : اسأل ذا الوفرة ، يعني الحسن عليه‌السلام ، وكان صبيّا. فقال له الحسن عليه‌السلام : سلنى عمّا بدا لك. فقال الشّامي : كم بين الحقّ والباطل؟ وكم بين السّماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وما قوس قزح؟ وما العين الّتي تأوى اليها ارواح المشركين؟ وما العين الّتي تأوي اليها ارواح المؤمنين؟ وما المؤنّث؟ وما عشرة اشياء بعضها اشدّ من بعض؟ فقال الحسن بن عليّ عليه‌السلام : ... وامّا المؤنّث ، فهو الّذي لا يدرى أذكر هو أو انثى ، فانّه ينتظر به ، فان كان ذكرا احتلم وان كانت انثى حاضت وبدا ثديها والاّ قيل له بل على الحائط ، فان اصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وان انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة ؛ الحديث.

«البحار ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ١ ، باب ٩».

١٥٠٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في الخصال ـ عن ابيه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١٥١ ، باب ٤٥».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٤ ، باب ٨ ؛ والمستدرك ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ح ٤٧ ، باب ٤ ، نقلا عن الخصال.

١٥١٠ : عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ستّ أو سبع؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى. واجمعوا كلّهم على انّ ابنة تسع لا تستصبى الاّ ان يكون في عقلها ضعف ، والاّ فهي اذا بلغت تسعا فقد بلغت.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٦٣ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦٢ ، باب ١٢ ، نقلا عن الكافي.

٥٠٩

١٥١١ : عبداللّه بن جعفر الحميري ـ في قرب الأسناد ـ عن عليّ بن الفضل :

انّه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام ما حدّ البلوغ؟ قال : ما اوجب على المؤمنين الحدود.

«الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٧ ، باب ٤».

١٥١٢ : عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي ايّوب الخزّاز قال :

سألت اسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : اذا بلغ عشر سنين. قال : قلت : ويجوز امره؟ قال : فقال : انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز امره وجازت شهادته.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٤٩ ، باب ٢٢ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم. الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩٠ ، باب ٢٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي.

١٥١٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عن ابيه عليه‌السلام قال :

الغلام لا يلقح حتّى يتفلّك ثدياه وتسطع ريح ابطيه.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٦ ، ح ٣».

١٥١٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : وفي خبر آخر :

على الصّبيّ اذا احتلم الصّيام وعلى المرأة اذا حاضت الصّيام.

«الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٥ ، ح ٨٠ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٣٣٠٨ ، باب ٢٩ ، نقلا عن الفقيه. التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٤ ، باب ١ ، وص ٣٢٦ ، ح ٨٣ ، باب ١ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

١٥١٥ : محمّد بن الحسن باسناده عن الصّفّار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نضر عن محمّد بن هاشم (هشام) عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام قال :

اذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٥٦١٤ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ٨٣.

٥١٠