نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

حمزه عندليب

نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

المؤلف:

حمزه عندليب


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-749002-X
ISBN الدورة:
964-7490-04-6

الصفحات: ٥١٠
الجزء ١ الجزء ٢

قيل لأبي عبداللّه عليه‌السلام : جعلت فداك ، انّا نسمّي بأسمائكم واسماء آبائكم ، فينفعنا ذلك؟ فقال : اي واللّه ، وهل الدّين الاّ الحبّ؟ قال اللّه : «ان كنتم تحبّون اللّه فاتّبعوني يحببكم اللّه ويغفر لكم ذنوبكم».

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٠ ، ح ١٩».

١٢٥٧ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في العلل ـ عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن احمد بن أبي عبداللّه عن رجل عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب ، رفع الحديث إلى عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله في كلام كثير : ...

واذ بلغ احدكم باب حجرته فليسمّ ، فانّه يفرّ عنه الشّيطان ؛ واذا دخل احدكم بيته فليسلّم فانّه تنزل البركة ، وتؤنسه الملائكة ؛ ولا يرتدف ثلاثة على دابّة ، فانّ احدهم ملعون وهو المقدّم ؛ ولا تسمّوا الطّريق السّكّة ، فانّه لا سكّة الاّ سكك الجنّة ؛ ولا تسمّوا اولادكم بالحكم ولا ابا الحكم ، فانّ اللّه هو الحكم.

«الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٨ ، ح ٦٦٦٤ ، باب ١٠».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ٦٦٩٨ ، باب ١٩ ، الاّ انّ فيه : «فليسمّ» بدل «فليسلّم» ؛ والبحار ، ج ٧٦ ، ص ١٧٤ ، ح ٢ ، باب ٣٦ ؛ وص ٣٥٧ ، ح ٢٥ ، باب ٦٧ ، نقلا عن العلل.

١٢٥٨ : اعلام الورى : الأوزاعي عن الزّهري عن سعيد بن المسيّب قال :

ولد لأخي امّ سلمة من امّها غلام فسمّوه الوليد ؛ فقال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : تسمّون بأسماء فراعنتكم؟ غيّروا اسمه ، ـ فسمّوه عبداللّه ـ ، فانّه سيكون في هذه الأمّة رجل يقال له الوليد ، لهو شرّ لأمّتي من فرعون لقومه. قال : فكان النّاس يرون انّه الوليد بن عبدالملك ثمّ رأينا انّه الوليد بن يزيد.

«البحار ، ج ١٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٦ ، باب ١١».

١٢٥٩ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن صفوان عن أبي مخلد السّراج قال :

قال ابو عبداللّه عليه‌السلام (لأسماعيل وحقيبة والحارث النّضريّ) : اطلبوا لي جارية من هذا الّذي يسمّونه كدبانوجة تكون مع امّ فروة ؛ فدلّونا على جارية رجل من السّرّاجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها ، فأخبروه بخبرها ، فأمرهم فاشتروها ، وكان اسمها رسالة ، فحوّل اسمها فسمّاها سلمى ، وزوّجها سالما مولاه ، فهي امّ حسين بن سالم.

«الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٩٣٢٧ ، باب ٥».

٤٤١

١٢٦٠ : قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن الصّادق عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال :

كان رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يغيّر الأسماء القبيحة في الرّجال والبلدان.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٧٣٧٩ ، باب ٢٢ ، نقلا عن قرب الأسناد.

١٢٦١ : اقول : روى في بعض مؤلّفات اصحابنا مرسلا :

انّ نصرانيا اتى رسولا من ملك الرّوم إلى يزيد لعنه اللّه تعالى ، وقد حضر في مجلسه الّذي اتى اليه فيه برأس الحسين عليه‌السلام ، فلمّا رأى النّصراني رأس الحسين بكى وصاح وناح حتّى ابتلت لحيته بالدّموع ، ثمّ قال : اعلم يا يزيد ، انّي دخلت المدينة تاجرا في ايّام حياة النّبيّ وقد اردت ان آتيه بهديّة ، فسألت من اصحابه : ايّ شيء احبّ اليه من الهدايا؟ فقالوا : الطّيب احبّ اليه من كلّ شيء ، وانّ له رغبة فيه ؛ قال : فحملت من المسك فأرتين وقدرا من العنبر الأشهب ، وجئت بها اليه وهو يومئذ في بيت زوجته امّ سلمة رضي اللّه عنها ، فلمّا شاهدت جماله ازداد لعيني من لقائه نورا ساطعا وزادني منه سرور ، وقد تعلّق قلبي بمحبّته ، فسلّمت عليه ووضعت العطر بين يديه ، فقال : ما هذا؟ قلت : هديّة محقّرة ، اتيت بها إلى حضرتك ؛ فقال لي : ما اسمك؟ فقلت : اسمى عبدالشّمس ؛ فقال لي : بدّل اسمك ، فانّي اسمّيك عبدالوهّاب ، ان قبلت منّي الاسلام قبلت منك الهديّة. قال : فنظرته وتأمّلته فعلمت انّه نبيّ وهو النّبيّ الّذي اخبرنا عنه عيسى عليه‌السلام حيث قال : «انّي مبشّر لكم برسول يأتي من بعدى اسمه احمد» فاعتقدت ذلك واسلمت على يده في تلك السّاعة ، ورجعت إلى الرّوم وانا اخفي الاسلام ، ولي مدّة من السّنين وانا مسلم مع خمس من البنين واربع من البنات ، وانا اليوم وزير ملك الرّوم ، وليس لأحد من النّصارى اطّلاع على حالنا ؛ واعلم يا يزيد انّي يوم كنت في حضرة النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في بيت امّ سلمة رأيت هذا العزيز الّذي رأسه وضع بين يديك مهينا حقيرا ، قد دخل على جدّه من باب الحجرة ، والنّبيّ فاتح باعه ليتناوله ، وهو يقول : مرحبا بك يا حبيبي ، حتّى انّه تناوله واجلسه في حجره وجعل يقبّل شفتيه ويرشف ثناياه وهو يقول : بعد عن رحمة اللّه من قتلك ، لعن اللّه من قتلك يا حسين واعان على قتلك ؛ والنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مع ذلك يبكي. فلمّا كان اليوم الثّاني كنت مع النّبيّ في مسجده اذ اتاه الحسين مع اخيه الحسن عليه‌السلام وقال : يا جدّاه قد تصارعت مع اخى الحسن ولم يغلب احدنا الآخر وانّما نريد ان نعلم ايّنا اشدّ قوة من الآخر.

٤٤٢

فقال لهما النّبيّ : حبيبيّ يا مهجتيّ ، انّ التّصارع لا يليق بكما ، ولكن اذهبا فتكاتبا ، فمن كان خطّه احسن ، كذلك تكون قوّته اكثر. قال : فمضيا وكتب كلّ واحد منهما سطرا واتيا إلى جدّهما النّبيّ ، فأعطياه اللّوح ليقضي بينهما ، فنظر النّبيّ اليهما ساعة ولم يرد ان يكسر قلب احدهما ؛ فقال لهما : يا حبيبىّ انّي نبىّ امّي لا اعرف الخطّ ، اذهبا إلى ابيكما ليحكم بينكما وينظر ايّكما احسن خطّا. قال : فمضيا اليه وقام النّبيّ ايضا معهما ، ودخلوا جميعا إلى منزل فاطمة عليها‌السلام ، فما كان الاّ ساعة ، واذا النّبيّ مقبل وسلمان الفارسي معه ، وكان بيني وبين سلمان صداقة ومودّة ؛ فسألته : كيف حكم ابوهما ، وخطّ ايّهما احسن؟ قال سلمان رضوان اللّه عليه : انّ النّبيّ لم يجبهما بشيء لأنّه تأمّل امرهما ، وقال : لو قلت : خطّ الحسن احسن كان يغتمّ الحسين ، ولو قلت : خطّ الحسين احسن كان يغتمّ الحسن ؛ فوجههما إلى ابيهما. فقلت : يا سلمان ، بحقّ الصّداقة والأخوّة الّتي بيني وبينك ، وبحقّ دين الاسلام الاّ ما اخبرتني كيف حكم ابوهما بينهما. فقال : لمّا اتيا إلى ابيهما وتأمّل حالهما رقّ لهما ولم يرد ان يكسر قلب احدهما ، قال لهما : امضيا إلى امّكما ، فهي تحكم بينكما ؛ فأتيا إلى امّهما وعرضا عليها ما كتبا في اللّوح ، وقالا : يا امّاه انّ جدّنا امرنا ان نتكاتب ، فكلّ من كان خطّه احسن ، تكون قوّته اكثر ، فتكاتبنا وجئنا اليه فوجّهنا إلى ابينا فلم يحكم بيننا ، ووجّهنا اليك ، فتفكّرت فاطمة بأنّ جدّهما واباهما ما ارادا كسر خاطرهما ، انا ماذا اصنع؟ وكيف احكم بينهما؟ فقالت لهما : يا قرّتي عيني ، انّي اقطع قلادتي على رأسكما فأيّكما يلتقط من لؤلؤها اكثر ، كان خطّه احسن ، وتكون قوّته اكثر. قال : وكان في قلادتها سبع لؤلؤات ، ثمّ انّها قامت فقطعت قلادتها على رأسهما ، فالتقط الحسن ثلاث لؤلؤات ، والتقط الحسين ثلاث لؤلؤات ، وبقيت الأخرى ، فأراد كلّ منهما تناولها ، فأمر اللّه تعالى جبرئيل بنزوله إلى الأرض وان يضرب بجناحه تلك اللّؤلؤة ويقدّها نصفين فأخذ كلّ منهما نصفا.

فانظر يا يزيد كيف رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل على احدهما الم ترجيح الكتابة ولم يرد كسر قلبهما ، وكذلك امير المؤمنين وفاطمة عليها‌السلام وكذلك ربّ العزّة لم يرد كسر قلب احدهما بل امر من قسم اللّؤلؤة بينهما لجبر قلبهما ؛ وانت هكذا تفعل بابن بنت رسول اللّه! افّ لك ولدينك يا يزيد ....

«البحار ، ج ٤٥ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٦ ، باب ٣٩».

١٢٦٢ : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

٤٤٣

لا تسمّوا ابناءكم محمّدا ثمّ تلعنوهم.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٣٠ ، ح ١٧٧٥٦ ، باب ١٦».

١٢٦٣ : امالي الصّدوق : حدّثنا احمد بن الحسن القطّان وعليّ بن احمد بن موسى الدّقّاق ومحمّد بن احمد السّناني وعبداللّه بن محمّد الصّائغ رضي اللّه عنهم ، قالوا : حدّثنا ابوالعبّاس احمد بن يحيى بن زكريّا قال : حدّثنا ابومحمّد بكر بن عبداللّه بن حبيب قال : حدّثني عليّ بن محمّد قال : حدّثنا الفضل بن عبّاس قال : حدّثنا عبدالقدّوس الورّاق قال : حدّثنا محمّد بن كثير عن الأعمش ؛ وحدّثنا الحسين بن ابراهيم بن احمد المكتب قال : حدّثنا احمد بن يحيى القطّان قال : حدّثنا بكر بن عبداللّه بن حبيب قال : حدّثني عبداللّه بن يحيى محمّد بن باطويه قال : حدّثنا محمّد بن كثير عن الأعمش ؛ واخبرنا سليمان بن احمد بن ايّوب اللّخمي فيما كتب الينا من اصبهان قال : حدّثنا احمد بن القاسم بن مساور الجوهريّ سنة ستّ وثمانين ومأتين ؛ قال : حدّثنا الوليد بن الفضل العنزي قال : حدّثنا مندل بن عليّ العنزي عن الأعمش ؛ وحدّثنا محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطّالقاني قال : حدّثني ابوسعيد الحسن بن عليّ العدوي قال : حدّثنا عليّ بن عيسى الكوفي قال : حدّثنا جرير بن عبدالحميد عن الأعمش ؛ وزاد بعضهم على بعض في اللّفظ وقال : بعضهم ما لم يقل بعض ؛ وسياق الحديث لمندل بن عليّ العنزى عن الأعمش قال :

بعث إليّ ابو جعفر الدّوانيقي في جوف اللّيل ان اجب ؛ قال : فقمت متفكّرا فيما بيني وبين نفسي ... قلت : ما حاجتك يا امير المؤمنين؟ ... وكان متكّئا فاستوى قاعدا فقال : لا حول ولا قوّة الاّ باللّه ، سألتك باللّه يا سليمان ، كم حديثا ترويه في فضائل عليّ عليه‌السلام؟ قال : فقلت : يسيرا يا امير المؤمنين ؛ قال : كم قلتّ؟ عشرة آلاف حديث وما زاد؟ فقال : يا سليمان واللّه لأحدّثنّك بحديث في فضائل عليّ عليه‌السلام تنسى كلّ حديث سمعته ؛ قال : قلت : حدّثني يا امير المؤمنين ؛ قال : نعم. كنت هاربا من بني اميّة وكنت اتردّد في البلدان فاتقرّب إلى النّاس بفضائل عليّ عليه‌السلام ، وكانوا يطعموني ويزوّدوني ، ثمّ وردت بلاد الشّام وانّي لفي كساء خلق ، ما عليّ غيره ، فسمعت الاقامة وانا جائع ، فدخلت المسجد لأصلّي وفي نفسي ان اكلّم النّاس في عشاء يعشوني ؛ فلمّا سلّم الامام دخل المسجد صبيّان ، فالتفت الامام اليهما وقال : مرحبا بكما ومرحبا بمن اسمكما على اسمهما ؛ فكان إلى جنبى شابّ ، فقلت : يا شابّ ، ما الصّبيان من الشّيخ؟ قال : هو جدّهما ، وليس بالمدينة احد يحبّ عليّا غير هذا الشّيخ ، فلذلك سمّى احدهما الحسن والآخر الحسين ...

«البحار ، ج ٣٧ ، ص ٨٨ ، ح ٥٥ ، باب ٥٠».

١٢٦٤ : مجموعة الشّهيد نقلا من كتاب الأنوار لأبي عليّ محمّد بن همام باسناده إلى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

٤٤٤

اذا سمّيتم الولد محمّدا فأكرموه ووسّعوا له المجالس ، ولا تقبّحوا له وجها ؛ فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه احمد أو محمّد فأدخلوه في مشورتهم الاّ خير لهم ؛ وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه احمد أو محمّد الاّ قدّس ذلك البيت في كلّ يوم مرّتين.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٣٠ ، ح ١٧٧٥٨ ، باب ١٦».

١٢٦٥ : مكارم الاخلاق عن أبي رافع قال : سمعت رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول :

اذا سمّيتم محمّدا فلا تقبّحوه ولا تجبّهوه ولا تضربوه ؛ بورك لبيت فيه محمّد ، ومجلس فيه محمّد ، ورفقة فيها محمّد.

«البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٥ ، باب ٩».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٣٠ ، ح ١٧٧٥٥ ، باب ١٦ ، نقلا عن مكارم الاخلاق.

١٢٦٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اتى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بصبيّ يدعو له وله قنازع ، فأبى ان يدعو له ، وامر بحلق رأسه ، وامر رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بحلق شعر البطن.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢ ، باب ٦٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ٥٥ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٢٦٧ : دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام :

انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بحلق شعر الصّبيّ الّذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٤٢ ، ح ١٧٧٩٩ ، باب ٣٢».

١٢٦٨ : سأل عليّ بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام : عن مولود لم يحلق رأسه يوم السّابع فقال : اذا مضى سبعة ايّام فليس عليه حلق.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٩ ، ح ٤٧٢٩».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٧٠ ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٧٥٣٩ ، باب ٦٠ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ٥٠ ، باب ٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٨ ، ح ١ ، عن محمّد بن يحيى عن العمركي ابن عليّ عن عليّ بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليه‌السلام.

٤٤٥

١٢٦٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عمّن حدّثه عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سئل : ما العلّة في حلق شعر رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرّحم.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٧٤٨٨ ، باب ٤٤».

مآخذ اخرى : البحار ج ١٠٤ ص ١١٢ ح ٢٥ ؛ وص ١٢٣ ح ٦٩ ، نقلا عن علل الشّرايع.

١٢٧٠ : روى عن هارون بن مسلم قال :

كتبت إلى صاحب الدّار عليه‌السلام ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدّراهم وتصدّقت به ، قال : لا يجوز وزنه الاّ بالذّهب أو الفضّة وكذا جرت السّنّة.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٩ ، ح ٤٧٢٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٧٤٨٥ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الفقيه.

١٢٧١ : من كتاب طبّ الأئمّة عن الصّادق عليه‌السلام قال :

يسمّى الصّبيّ يوم السّابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بزنة الشّعر فضّة ، ويعقّ عنه بكبش فحل ، ويقطع اعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فان لم يطبخه فلا بأس ان يتصدّق به اعضاء ؛ والغلام والجارية في ذلك سواء ؛ ولا يأكل من العقيقة الرّجل ولا عياله ؛ وللقابلة شطر العقيقة ؛ وان كانت القابلة امّ الرّجل أو في عياله ، فليس لها منها شيء ؛ فان شاؤوا قسّموا اعضاءه ، وان شاء طبخها وقسّم معها خبزا ومرقا ؛ ولا يعطيها الاّ لأهل الولاية.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٩ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٤٧ ، ح ١٧٨١٣ ، باب ٣٤ ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، عن كتاب طبّ الأئمّة عن الصّادق عليه‌السلام.

١٢٧٢ : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن حمّاد بن عديس عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

قلت له : بأيّ ذلك نبدء؟ قال : تحلق رأسه وتعقّ عنه ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويكون ذلك في مكان واحد.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٧ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٦ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.

١٢٧٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

٤٤٦

انّه كان يكره القزع في رؤوس الصّبيان ، وذكر انّ القزع ان يحلق الرأس الاّ قليلا ، ويترك وسط الرأس ؛ يسمّي القزعه.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٧٥٥٤ ، باب ٦٦ ، نقلا عن الكافي.

١٢٧٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام :

لا تحلقوا الصّبيان القزع.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ١ ، باب ٦٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ٥٤ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٢٧٥ : في رواية السّكوني قال : قال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله :

يا فاطمة ، اثقبي اذني الحسن والحسين ، خلافا لليهود.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٩ ، ح ٤٧٣٠».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٦٥ ، وص ١٢٦ ، ح ٨٨ ، نقلا عن مكارم الاخلاق والهداية. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٧٥١١ ، باب ٥١ ، نقلا عن الفقيه.

١٢٧٦ : قرب الأسناد : هارون عن ابن صدقة قال : قال جعفر بن محمّد عليه‌السلام :

انّ ثقب اذن الغلام من السّنّة ، وختانه من السّنّة لسبعة ايّام ، وخفض النّساء مكرمة وليست من السّنّة ولا شيئا واجبا ، وايّ شيء افضل من المكرمة.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٧٩ ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٤ ، ح ١ ، عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٧٥٠٨ ، باب ٥١ ، نقلا عن الكافي.

١٢٧٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن القاسم بن بريد عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ ، ح ٦».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٧٥١٣ ، باب ٥٢ ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الشّيخ. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤٣ ، باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

١٢٧٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

٤٤٧

من الحنيفيّة الختان.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٧٥١٤ ، باب ٥٢ ، نقلا عن الكافي.

١٢٧٩ : نوادر الرّاوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال عليّ عليه‌السلام :

وجدنا صحيفة : انّ الأغلف لا يترك في الاسلام حتّى يختتن ، ولو بلغ مأتى سنة.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٨٣».

١٢٨٠ : الاحتجاج : الأسدي ، قال :

كان فيما ورد عليّ من الشّيخ محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الزّمان عليه‌السلام : امّا ما سألت عنه من امر المولود الّذي نبتت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة اخرى ، فانّه يجب ان تقطع غلفته ، فانّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف اربعين صباحا.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٠٧ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٧٥٣٤ ، باب ٥٧ ، نقلا عن اكمال الدّين. اكمال الدّين ، ص ٥٢١ ، ح ٤٩ ، باب ٤٥ ، عن محمّد بن احمد الشّيباني وعليّ بن احمد بن محمّد الدّقّاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدّب وعليّ بن عبداللّه الورّاق قالوا : حدّثنا ابوالحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال : فيما ورد عليه من التّوقيع عن محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزّمان عليه‌السلام. البحار ، ج ٥٣ ، ص ١٨٢ ، ح ١١ ، باب ٣١ ؛ وج ١٠٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٢. نقلا عن اكمال الدّين والاحتجاج.

١٢٨١ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في كتاب اكمال الدّين ـ عن محمّد بن احمد الشّيباني وعليّ بن احمد بن محمّد الدّقّاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدّب وعليّ بن عبداللّه الورّاق قالوا : حدّثنا ابو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال :

فيما ورد عليه من التّوقيع عن محمّد بن عثمان العمرى في جواب مسائله عن صاحب الزّمان عليه‌السلام قال : وامّا ما سألت عنه من امر المولود الّذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة اخرى ، فانّه يجب ان تقطع غلفته فانّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ وجلّ من بول الأغلف اربعين صباحا.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٧٥٣٤ ، باب ٥٧».

١٢٨٢ : مكارم الاخلاق عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

٤٤٨

لمّا ولد ابنه يعني الرّضا عليه‌السلام : انّ ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهّرا ، ولكنّا سنمرّ الموسى عليه ، لأصابة السّنّة واتّباع الحنيفيّة.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٧٦».

١٢٨٣ : مكارم الاخلاق عن الباقر عليه‌السلام قال :

ختن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله الحسن والحسين عليهما‌السلام لسبعة ايّام ، وحلق رأسهما وتصدّق بزنة الشّعر فضّة ، وعقّ عنهما واعطى القابلة طرايف.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٠».

١٢٨٤ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

ثقب اذن الغلام من السّنّة ، وختان الغلام من السّنّة.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٧٥١٠ ، باب ٥١ ، نقلا عن الكافي.

١٢٨٥ : قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن الصّادق عن ابيه عليهما‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

اختتنوا اولادكم لسبعة ايّام ، فانّه انظف واطهر ، فانّ الأرض تنجس من بول الأغلف اربعين صباحا.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٧٨ ، نقلا عن طبّ الأئمّة عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٢٨٦ : الخصال : أبي عن عليّ عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن الصّادق عن آبائه : قال : قال :

اختنوا اولادكم يوم السّابع فانّه اطهر واطيب واسرع لنبات اللّحم فانّ الأرض تنجس من بول الأغلف اربعين صباحا.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٠٩ ، ح ١٢».

١٢٨٧ : حديث الأربعمأة (١) : انّ امير المؤمنين عليه‌السلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه قال عليه‌السلام :

اختتنوا (اختنوا) اولادكم يوم السّابع ، لا يمنعكم حرّ ولا برد ، فانّه طهور للجسد ؛ وانّ الأرض

__________________

١ ـ راجع المأخذ في آخر الكتاب.

٤٤٩

لتضجّ إلى اللّه تعالى من بول الأغلف.

«الخصال ، ج ٢ ، ص ٦٣٦».

١٢٨٨ : عليّ عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

طهّروا اولادكم يوم السّابع ، فانّه اطيب واطهر واسرع لنبات اللّحم وانّ الأرض تنجس من بول الأغلف اربعين صباحا.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٥ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٧٥١٥ ، باب ٥٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق في الخصال عن ابيه عن عليّ بن ابراهيم مثله ؛ وعن الصّدوق باسناده عن عليّ عليه‌السلام في حديث الأربعمأة مثله وزاد بعد قوله يوم السابع : لا يمنعكم حرّ ولا برد ؛ رواه الحميري في قرب الأسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن آبائه : مثله وترك الزّيادة.

١٢٨٩ : احمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسى ـ في الاحتجاج ـ عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في سؤال الزّنديق : قال (الزّنديق) : اخبرني هل يعاب شيء من خلق اللّه؟ قال : لا ؛ قال : فانّ اللّه خلق خلقة غرلا ، فلمَ غيّرتم خلق اللّه ، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة اصوب ممّا خلق اللّه ، وعبتم الأغلف واللّه خلقه ، ومدحتم الختان وهو فعلكم ، ام تقولون : انّ ذلك كان من اللّه خطأ غير حكمة؟ فقال ابو عبداللّه عليه‌السلام : ذلك من اللّه حكمة وصواب ، غير انّه سنّ ذلك واوجبه على خلقه ؛ كما انّ المولود اذا خرج من بطن امّه وجدتم سرّته متّصلة بسرّة امّه ، كذلك امر اللّه الحكيم ، فأمر العباد بقطعها ، وفي تركها فساد بين المولود والأمّ ؛ وكذلك اظفار الانسان ، امر اذا طالت ان تقلّم وكان قادرا يوم دبر خلقة الانسان ان يخلقها خلقة لا يطول ؛ وكذلك الشّعر في الشّارب والرّأس يطول ويجزّ ؛ وكذلك الثّيران خلقها فحولة واخصاؤها اوفق. وليس في ذلك عيب في تقدير اللّه عزّ وجلّ.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٦ ، ح ٢٧٥١٨ ، باب ٥٢».

١٢٩٠ : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اختنوا اولادكم لسبعة ايّام فانّه اطهر واسرع لنبات اللّحم وانّ الأرض لتكره بول الأغلف.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٤ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٧٥١٦ ، باب ٥٢ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٤٥٠

١٢٩١ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في عيون اخبار الرّضا عليه‌السلام ـ بالأسانيد الثّلاثة (١) قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

اختنوا اولادكم يوم السّابع ، فانّه اطهر واسرع لنبات اللّحم.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٧٥٢٧ ، باب ٥٤».

مآخذ اخرى : البحار ج ١٠٤ ، ص ١١٢ ح ١٩ ، نقلا عن عيون الأخبار. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٩.

١٢٩٢ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في كتاب اكمال الدّين ـ عن عبد الواحدبن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن محمّد بن الحسين بن يزيد (زيد) عن أبي احمد بن محمّد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير قال :

سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول لمّا ولد الرّضا عليه‌السلام : انّ ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهّرا ، وليس من الأئمّة : احد يولد الاّ مختونا طاهرا مطهّرا ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لأصابة السّنّة واتّباع الحنيفيّة.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٧٥٢٣ ، باب ٣» ٥

مآخذ اخرى : اكمال الدّين ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥ ، باب ٤٢.

١٢٩٣ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في كتاب اكمال الدّين ـ عن عليّ بن الحسين بن الفرج المؤذّن عن محمّد بن الحسن الكرخي عن أبي هارون رجل من اصحابنا ـ في حديث ـ :

انّ صاحب الزّمان عليه‌السلام ولد مختونا ، وانّ ابامحمّد عليه‌السلام قال : هكذا ولد ، وهكذا ولدنا ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لأصابة السّنّة.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٧٥٢٤ ، باب ٥٤».

مآخذ اخرى : اكمال الدّين ، ص ٤٣٤ ، ح ١ ، باب ٤٣.

١٢٩٤ : محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبداللّه عن عبداللّه بن جعفر ، انّه :

كتب إلى أبي محمّد عليه‌السلام ، انّه روى عن الصّادقين عليه‌السلام انّ «اختنوا اولادكم يوم السّابع يطهّروا ، وانّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف» وليس جعلت فداك لحجّامى بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السّابع ، وعندنا حجّام اليهود ، فهل يجوز لليهود ان يختنوا أولاد المسلمين ام لا ان شاء اللّه؟ قوقّع عليه‌السلام : «السّنّة يوم السّابع ، فلا تخالفوا السّنن ان شاء اللّه».

__________________

١ ـ راجع المأخذ في آخر الكتاب.

٤٥١

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٥ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٧٥١٢ ، باب ٥٢ ، نقلا عن الكافي والفقيه. البحار ج ١٠٤ ، ص ١٢٣ ح ٧٤ ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٢٥ ، باب ٢ ، باسناده عن عبداللّه بن جعفر الحميري.

١٢٩٥ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابه عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

الختان سنّة في الرّجال ومكرمة في النّساء.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٧٥٣٥ ، باب ٥٨».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧ ، ح ٤.

١٢٩٦ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن عبداللّه بن المغيرة عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

المولود يعقّ عنه ويختن لسبعة ايّام.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ ، ح ٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٧٥٢٦ ، باب ٥٤ ، نقلا عن الكافي.

١٢٩٧ : روى عن مرازم بن حكيم الأزدي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في الصّبيّ اذا ختن ؛ قال : يقول : «اللّهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، واتّباع منّا لك ولنبيّك بمشيّتك وبارادتك وقضائك لأمر انت اردته ، وقضاء حتمته ، وامر انفذته ، فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر انت اعرف به منّي ؛ اللّهمّ فطهّره من الذّنوب ، وزد في عمره ، وادفع الآفات عن بدنه ، والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى ، وادفع عنه الفقر ، فانّك تعلم ولا نعلم».

وقال ابو عبداللّه عليه‌السلام : ايّ رجل لم يقلها عند ختان ولده ، فليقلها عليه من قبل ان يحتلم ، فان قالها كفى حرّ الحديد من قتل أو غيره.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٢٦».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٧٥٣٨ ، باب ٥٩ ، نقلا عن الفقيه. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٧٥ ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن الصّادق عليه‌السلام.

١٢٩٨ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه عليّ بن يقطين قال :

٤٥٢

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن ختان الصّبيّ لسبعة ايّام من السّنّة هو أو يؤخّر؟ وايّهما افضل؟ قال : لسبعة ايّام ، من السّنّة ، وان اخّر فلا بأس.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ ، ح ٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٧٥٢٥ ، باب ٥٤ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤٤ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٢٩٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اجبّ في الوليمة والختان ، ولا تجب في خفض الجواري.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ١٤٣ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٣٠٠ : دعائم الاسلام : عن عليّ عليه‌السلام انّه قال :

يا معشر النّساء اذا خفضتنّ بناتكنّ ، فبقين من ذلك شيئا ؛ فانّه انقى لألوانهنّ واحظى لهنّ عند ازواجهنّ.

«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٩٤ ، ح ١٤٨٧٣ ، باب ١٦».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٨٢٨ ، باب ٤٢ ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه انّ عليّا عليه‌السلام قال.

١٣٠١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

خفض الجارية مكرمة ، وليست من السّنّة ، ولا شيئا واجبا ؛ وايّ شيء افضل من المكرمة.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٧٥٣٣ ، باب ٥٦ ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن قرب الأسناد عن هارون بن مسلم ؛ ونقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٣٠٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

ختان الغلام من السّنّة وخفض الجواري ليس من السّنّة.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧ ، ح ٢».

١٣٠٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

٤٥٣

سألته عن العقيقة أواجبة هى؟ قال : نعم ، واجبة.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٥ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٤ ، باب ٣٨ ، نقلا عن الكافي.

١٣٠٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرّا عن عليّ عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

العقيقة واجبة.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٥ ، ح ٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٣ ، باب ٣٨ ، نقلا عن الكافي.

١٣٠٥ : عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ، في العقيقة قال :

اذا جاوزت سبعة ايّام فلا عقيقة له.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٨ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٧٥٤٠ ، باب ٦٠ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ٥١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٣٠٦ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

كلّ انسان مرتهن بالفطرة وكلّ مولود مرتهن بالعقيقة.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٢ ، باب ٣٨».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١١. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢ ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

١٣٠٧ : كتاب محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

قلت : المولود يعقّ عنه بعد ما كبر؟ قال : اذا جاز سبعة ايّام فلا تعقّ عنه.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٨٣٢ ، باب ٤٣».

١٣٠٨ : دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

كلّ مولود مرتهن بعقيقته ، فكّه والداه أو تركاه.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٤٠ ، ح ١٧٧٨٩ ، باب ٢٩».

١٣٠٩ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن

٤٥٤

احمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

كلّ مولود مرتهن بالعقيقة.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٤ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٥ ، ح ٤ ، محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٦ ، باب ٣٨ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٦ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٣١٠ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : انّي واللّه ما ادري كان أبي عقّ عنّي ام لا ؛ قال : فأمرني ابو عبداللّه عليه‌السلام ، فعققت عن نفسي وانا شيخ. وقال عمر : سمعت اباعبداللّه عليه‌السلام يقول : كلّ امريء مرتهن بعقيقته والعقيقة اوجب من الأضحية.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٥ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٧٤٤٨ ، باب ٣٩ ، نقلا عن الكافي والفقيه باسناده عن عمر بن يزيد ؛ وعن محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب .. البحار ج ١٠٤ ، ص ١٢٠ ح ٥٣ ، نقلا عن مكارم الاخلاق.

١٣١١ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سمعته يقول : كلّ امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته ؛ والعقيقة اوجب من الأضحية.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٧٤٤١ ، باب ٣٨».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١ ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١٠ الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٥ ، ح ٣ ، محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبداللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان عن عمر بن يزيد.

١٣١٢ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح عليه‌السلام قال :

٤٥٥

العقيقة واجبة اذا ولد للرّجل ولد ؛ فان احبّ ان يسميّه من يومه فعل.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٧٤٤٥ ، باب ٣٨».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٤ ، ح ١. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢٣ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٤ ، ح ٤٧١٣ ، باب ٢ ، في رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح عليه‌السلام. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٤ ، باب ٤ ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح عليه‌السلام.

١٣١٣ : حدّثنا عبدالواحدبن عبدوس النّيسابوريّ العطّار قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النّيسابوري عن الفضل بن شاذان قال :

وحدّثنا الحاكم ابومحمّد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمّه أبي عبداللّه محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان قال :

سأل المأمون عليّ بن موسى الرّضا عليه‌السلام ان يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار ، فكتب عليه‌السلام له : انّ محض الاسلام ، شهادة ان لا اله الاّ اللّه وحده لا شريك له ...

والصّلوات على النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واجبة في كلّ موطن وعند العطاس والذّبايح وغير ذلك ؛ وحبّ اولياء اللّه عزّ وجلّ واجب ، وكذلك بغض اعداء اللّه والبراءة منهم ومن ائمّتهم ؛ وبرّ الوالدين واجب وان كانا مشركين ، ولا طاعة لهما في معصية اللّه عزّ وجلّ ولا لغيرهما ، فانّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ...

والعقيقه عن المولود الذّكر والأنثى واجبة وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السّابع ، ويتصدّق بوزن الشّعر ذهبا أو فضّة ؛ والختان سنّة واجبة للرّجال ومكرمة للنّساء ...

ولا يعذّب اللّه تعالى الأطفال بذنوب الآباء ، ولا تزر وازرة وزر اخرى ، وان ليس للانسان الاّ ما سعى ؛ وللّه ان يعفو ويتفضّل ولا يجور ولا يظلم ؛ الحديث.

«عيون اخبار الرّضا ، ج ٢ ، ص ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ح ١».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ١ ، باب ١٤ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ١ ، باب ٢٠ ؛ وج ٦٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٠ ، باب ٢٤ ؛ وج ٧٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥٥ ؛ وج ١٠٤ ، ص ١١٠ ، ح ١٤ ؛ نقلا عن العيون ؛ وعن الخصال عن احمد بن محمّد بن الهيثم العجلي واحمد بن الحسن القطّان ومحمّد بن احمد السّناني ، والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب وعبداللّه بن محمّد الصّائغ وعليّ بن عبداللّه الورّاق رضي اللّه عنهم قالوا :

٤٥٦

حدّثنا ابوالعبّاس احمد بن يحيى بن زكريّا القطّان قال : حدّثنا بكر بن عبداللّه بن حبيب قال : حدّثنا تميم بن بهلول قال : حدّثني ابومعاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

١٣١٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن العقيقة والحلق والتّسمية بأيّها يبدء؟ قال : يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة ، يحلق ويذبح ويسمّي. ثمّ ذكر ما صنعت فاطمة عليها‌السلام لولدها ، ثمّ قال : يوزن الشّعر ويتصدّق بوزنه فضّة.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٣ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٧٤٦٩ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.

١٣١٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن الصّبيّ المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسمّى؟ قال : كلّ ذلك في اليوم السّابع.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٨ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٧٤٧٠ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.

١٣١٦ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبداللّه بن سنان عن معاذ الفراء عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

الغلام رهن بسابعه بكبش ؛ يسمّي فيه ويعقّ عنه. وقال : انّ فاطمة عليها‌السلام حلقت ابنيها وتصدّقت بوزن شعرهما فضّة.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٥ ، ح ٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٧٤٥٥ ، باب ٤١ ؛ والبحار ، ج ٤٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٥ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي.

١٣١٧ : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن جبلة ؛ وعليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن عبداللّه بن جبلة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

عقّ عنه واحلق رأسه يوم السّابع وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.

٤٥٧

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٧ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٥ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.

١٣١٨ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن ابان عن حفص الكناسيّ عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

الصّبىّ اذا ولد عقّ عنه وحلّق رأسه ويتصدّق بوزن الشّعر واهدى إلى القابلة الرّجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّي يوم السّابع.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٩ ، ح ١٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٧٤٧٩ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ٣٤ باب ٣٦ ، باسناده عن الكافي.

١٣١٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن العقيقة أواجبة هىّ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أو ذهبا يتصدّق به ، وتطعم القابلة ربع الشّاة ، والعقيقة شاة أو بدنة.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٧ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.

١٣٢٠ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قال ابو عبداللّه عليه‌السلام :

الصّبىّ يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ايّام ، ويوزن شعره ويتصدّق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، ويطعم القابلة الرّجل والورك وقال : العقيقة بدنة أو شاة.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٨ ، ح ٦».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٧٤٧٣ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.

١٣٢١ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا ولد لك غلام أو جارية ، فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزورا وكل منها واطعم وسمّه واحلق رأسه يوم السّابع وتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ، واعط القابلة طائفة من ذلك فأيّ ذلك فعلت فقد اجزأك.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٨ ، ح ٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٧٤٧٤ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.

٤٥٨

١٣٢٢ : امالي الصّدوق : أبي عن سعد عن البرقي عن محمّد بن عيسى وأبي اسحاق النّهاوندي معا عن عبيد اللّه بن حمّاد عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لمّا ولدت فاطمة عليها‌السلام الحسين عليه‌السلام فكان اليوم السّابع ، امر رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله فحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره فضّة وعقّ عنه ؛ الخبر.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٨».

١٣٢٣ : روى انّ المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرّياستين إلى الرّضا عليه‌السلام فقال له :

انّى احبّ ان تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسّنن ، فانّك حجّة اللّه على خلقه ، ومعدن العلم. فدعا الرّضا عليه‌السلام بدواة وقرطاس وقال للفضل : اكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ....

والتّقيّة في دار التّقيّة واجبة; ...

وبرّ الوالدين ، وان كانا مشركين فلا تطعهما وصاحبهما في الدّنيا معروفا ، لأنّ اللّه يقول : «اشكر لي ولوالديك إليّ المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» قال امير المؤمنين عليه‌السلام : ما صاموا لهم ولا صلّوا ولكن امروهم بمعصية اللّه فأطاعوهم. ثمّ قال : سمعت رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من اطاع مخلوقا في غير طاعة اللّه عزّ وجلّ فقد كفر واتّخذ الها من دون اللّه ....

والعقيقة عن المولود الذّكر والأنثى يوم السّابع ، ويحلق رأسه يوم السّابع ، ويسمّي يوم السّابع ، يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة يوم السّابع ....

«البحار ، ج ١٠ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢ ، باب ٢٠».

١٣٢٤ : الهداية : قال الصّادق عليه‌السلام :

يعقّ على المولود ويثقب اذنه ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضّة ، ويتصدّق به ؛ كلّ ذلك يوم السّابع.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٨٩».

١٣٢٥ : قرب الأسناد : ابن طريف عن ابن علوان عن الصّادق عن ابيه عليهما‌السلام قال :

سمّى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله الحسن والحسين عليهما‌السلام لسبعة ايّام ، وعقّ عنهما لسبع ، وختنهما لسبع ، وحلق رؤوسهما لسبع ، وتصدّق بزنة شعورهما فضّة.

«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٧٥٢٨ ، باب ٥٤ ، نقلا عن قرب الأسناد.

٤٥٩

١٣٢٦ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن حفص الكناسيّ عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

المولود اذا ولد عقّ عنه ، وحلق رأسه ، وتصدّق بوزن شعره ورقا ، واهدى إلى القابلة الرّجل والورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ، ويسمّي يوم السّابع.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٨ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٢ ، ح ٣٤ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٣٢٧ : محمّد بن الحسن ـ في كتاب الغيبه ـ قال : روى محمّد بن عليّ الشّلمغاني في كتاب الأوصياء ، قال : حدّثني الثّقة عن ابراهيم بن ادريس قال :

وجّه إليّ مولاي ابومحمّد عليه‌السلام بكبش وقال : عقّه عن ابنى فلان ، وكل واطعم اهلك ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين وقال : عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هنّأك اللّه واطعم اخوانك.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢٧٥٤٨ ، باب ٦٤».

١٣٢٨ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن زكريّا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

العقيقة يوم السّابع ، ويعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٩ ، ح ١١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢٧٤٧٢ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٣٢٩ : روى عمّار السّاباطي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

العقيقة لازمة لمن كان غنيّا ؛ ومن كان فقيرا اذا ايسر فعل ؛ فان لم يقدر على ذلك ، فليس عليه شيء ؛ وان لم يعقّ عنه حتّى ضحّى عنه فقد اجزأته الأضحية ؛ وكلّ مولود مرتهن بعقيقته. وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ؛ فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزى في الأضحية ، والاّ فحمل اعظم ما يكون من حملان السّنة.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٥ ، ح ٤٧١٤».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٥ و ٥٦ ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٧٤٤٧ ، باب ٣٨ ؛ وص ٤١٦ ، ح ٢٧٤٥٣ ، باب ٤١ ؛

٤٦٠