نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

حمزه عندليب

نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

المؤلف:

حمزه عندليب


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-749002-X
ISBN الدورة:
964-7490-04-6

الصفحات: ٥١٠
الجزء ١ الجزء ٢

الصّبيّ ممّا يرث من ابيه وامّه.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٦٨٥ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤١ ، ح ٥ ، عن عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧١ و ٢٧٥٧٢ ، باب ٧١ ، نقلا عن الصّدوق باسناده إلى قضايا امير المؤمنين مثله ، الاّ انّه قال : «من ابيه وامّه ؛ ونقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٤٠ ؛ وج ٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ٥٦ ، باب ٣٦ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٨ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن عبداللّه بن أبي يعفور قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام ؛ وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عن عبداللّه بن أبي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ؛ وباسناده عن على ابن الحسن بن فضّال عن السّندي عن ابن أبي عمير عن اسحاق بن عمّار عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

١١١٤ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

قضى عليّ عليه‌السلام في صبيّ مولود مات ابوه : انّ رضاعه من حظّه ممّا ورث من ابيه.

«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٩ ، باب ٤».

١١١٥ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ـ في حديث ـ :

انّه نهى ان يضارّ بالصّبيّ أو تضارّ امّه في رضاعه ؛ وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ؛ فان ارادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا. والفصال هو الفطام.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٥ ، باب ٧٠».

١١١٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المغرّا عن الحلبي قال : قال ابو عبداللّه عليه‌السلام :

ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين ، ان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن. والفصال الفطام.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٧٥٦٣ ، باب ٧٠».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٥ ، ح ٤ ، باب ٣٦.

١١١٧ : سأل عليّ بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام :

٤٠١

عن المرأة زنت ؛ هل تصلح ان تسترضع؟ قال : لا تصلح ولا لبن ابنتها الّتي ولدت من الزّنا.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٨ ، باب ٢».

١١١٨ : روى ابن مسكان عن الحلبي قال :

سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته. قال : ترضعه لك اليهوديّة والنّصرانيّة ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ ، مثل لحم الخنزير ؛ ولا يذهبنّ بولدك إلى بيوتهنّ. والزّانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ؛ والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك الاّ ان تضطرّ اليها.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٠ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠ ، باب ٣٦ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٧٥٩٧ ، باب ٧٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ، والفقيه.

١١١٩ : الفضائل : قال الواقدى :

فلمّا اتى على رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله اربعة اشهر ، ماتت امّه آمنة رضى اللّه عنها ؛ فبقي صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا اب ولا امّ وهو من ابناء اربعة اشهر ، فبقي يتيما في حجر جدّه عبدالمطّلب ؛ فاشتدّ عليه موت آمنة ليتم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يأكل ولم يشرب ثلاثة ايّام ... فخرج عبدالمطّلب مهموما ، وقعد عند ستّارة الكعبة ورأسه بين ركبتيه كأنّه امرأة ثكلى ؛ واذا بعقيل بن ابى وقّاص وقد اقبل ، وهو شيخ قريش واسنّهم ؛ فلمّا رأى عبدالمطّلب مغموما ، قال له : يا ابا الحارث ما لي اراك مغموما؟ قال : يا سيّد قريش ، انّ نافلتي يبكي ولا يسكن شوقا إلى اللّبن من حين ماتت امّه ، وانا لا اتهنّأ بطعام ولا شراب وعرضت عليه نساء قريش وبني هاشم فلم يقبل ثدي واحدة منهنّ فتحيّرت وانقطعت حيلتي. فقال عقيل : يا ابا الحارث انّي لأعرف في اربعة واربعين صنديدا من صناديد العرب ، امرأة عاقلة هي افصح لسانا واصبح وجها وارفع حسبا ونسبا ، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبداللّه بن الحارث بن سخنة بن ناصر بن سعد بن بكر بن زهر بن منصور بن عكرمة بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اكدد (ادد) ابن يشخب بن يعرب بن نبط بن اسماعيل بن ابراهيم خليل الرّحمن. فقال عبدالمطّلب : يا سيّد قريش ، لقد نبّهتني لأمر عظيم ، وفرّجت عنّي. ثمّ دعا عبدالمطّلب بغلام اسمه شمردل ، وقال له : قم يا غلام واركب ناقتك واخرج نحو حيّ بني سعد بن بكر وادع لي اباذؤيب عبداللّه بن الحارث

٤٠٢

العدوي فذهب الغلام واستوى على ظهر ناقته. وكان حيّ بني سعد من مكّة على ثمانية عشر ميلا في طريق جدّة. قال : فذهب الغلام نحو حيّ بني سعد ، فلحق بهم واذا خيمتهم من مسح وخوص ، وكذلك خيم الأعراب والبوادي ؛ فدخل شمردل الحيّ وسأل عن خيمة عبداللّه بن الحارث ، فأعطوه الأثر فذهب شمردل إلى الخيمة ، فاذا بخيمة عظيمة واذا على باب الخيمة غلام اسود ، فاستأذن شمردل في الدّخول ؛ فدخل الغلام وقال : انعم صباحا يا ابا ذؤيب. قال : فحيّاه عبداللّه وقال له : ما الخبر يا شمردل؟ فقال : اعلم يا سيّدي انّ مولاي ابا الحارث عبدالمطّلب قد وجّهني نحوك وهو يدعوك ، فان رأيت يا سيّدي ان تجيبه فافعل. قال عبداللّه السّمع والطّاعة ؛ وقام عبداللّه من ساعته ودعى بمفتاح الخزانة ، فاعطى المفتاح ، ففتح باب الخزانة واخرج منها جوشنه فأفرغها على نفسه ، واخرج بعد ذلك درعا فاضلا فأفرغه على نفسه فوق جوشنه ، واستخرج بيضة عادية فقلّبها على رأسه ، وتقلّد بسيفين ، واعتقل رمحا ، ودعا بنجيب فركبه ، وجاء نحو عبدالمطّلب. فلمّا دخل تقدّم شمردل واخبر عبدالمطّلب ، وكان جالسا مع رؤساء مكّة مثل عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وجماعة من قريش ؛ فلمّا رأى عبدالمطّلب عبداللّه قام على قدميه واستقبله وعانقه وصافحه واقعده إلى جنبه ، والزق ركبتيه بركبتيه ، ولم يتكلّم حتّى استراح. ثمّ قال له عبدالمطّلب : يا اباذؤيب أتدري بما دعوتك؟ قال : يا سيّدي وسيّد قريش ورئيس بني هاشم حتّى تقول فأسمع منك واعمل بأحسنه. قال : اعلم يا ابا ذؤيب ، انّ نافلتي محمّد بن عبداللّه مات ابوه ولم يبن عليه اثره ، ثمّ ماتت امّه وهو ابن اربعة اشهر ، وهو لا يسكن من البكاء عيمة إلى اللّبن ، وقد احضرت عنده اربعمأة وستّين جارية من اشرف واجلّ بني هاشم فلم يقبل من واحدة منهنّ لبنا ؛ والآن سمعنا انّ لك بنتا ذات لبن ، فان رأيت ان تنفذها لترضع ولدي محمّدا ، فان قبل لبنها فقد جاءتك الدّنيا بأسرها وعلى غناك وغنى اهلك وعشيرتك ، وان كان غير ذلك ترى ممّا رأيت من النّساء غيرها فافعل. ففرح عبداللّه فرحا شديدا ثمّ قال : يا ابا الحارث انّ لي بنتين فأيّتهما تريد؟ قال عبدالمطّلب : اريد اكملهما عقلا واكثرهما لبنا واصونهما عرضا. فقال عبداللّه : هاتيك حليمة ، لم تكن كأخواتها ، بل خلقها اللّه تعالى اكمل عقلا واتمّ فهما وافصح لسانا واثجّ لبنا واصدق لهجة وارحم قلبا منهنّ جمع. قال الواقدي : فقال عبدالمطّلب : انّي وربّ السّماء ما اريد الاّ ذلك ....

«البحار ، ج ١٥ ، ص ٣٤١ تا ٣٤٣ ، ح ١٣».

٤٠٣

١١٢٠ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في عيون الأخبار ـ عن عليّ بن عبداللّه الورّاق عن محمّد بن أبي عبداللّه عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني عن محمّد بن عليّ الرّضا عن آبائه عن عليّ عليه‌السلام قال :

دخلت انا وفاطمة على رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فوجدته يبكي بكاء شديدا ؛ فقلت له : فداك أبي وامّي يا رسول اللّه ما الّذي ابكاك؟ فقال : يا عليّ ليلة اسرى بي إلى السّماء رايت نساء من امّتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ ثمّ ذكر حالهنّ ـ إلى ان قال : ـ فقالت فاطمة حبيبي وقرّة عيني اخبرني ما كان عملهنّ؟ فقال ... وامّا المعلقة بثدييها فانّها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه ... وامّا العمياء الصّمّاء الخرساء فانّها كانت تلد من الزّنا فتعلقه في عنق زوجها.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٥٤٥٧ ، باب ١١٧».

١١٢١ : دعائم الاسلام عن عليّ وأبي جعفر عليهما‌السلام :

انّهما رخّصا في استرضاع اليهود والنّصارى والمجوس. قال جعفر بن محمّد عليه‌السلام : اذا ارضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر واكل ما لا يحلّ.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٦١ ، ح ١٧٨٦١ ، باب ٥٥».

١١٢٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الكاهلي عن عبداللّه بن هلال قال : قال ابو عبداللّه عليه‌السلام :

اذا ارضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمر.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٥ ، باب ٧٦ ، نقلا عن الكافي.

١١٢٣ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن الفضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

عليكم بالوضّاء من الظّؤورة فانّ اللّبن يعدّي.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٧ ، باب ٧٩».

مآخذ اخرى : الفقيه ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٧ ، باسناده عن الفضيل بن يسار. الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٤ ، ح ١٣. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٢٦ ، باسناده عن احمد بن محمّد.

١١٢٤ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال

٤٠٤

امير المؤمنين عليه‌السلام :

انظروا من ترضع اولادكم فانّ الولد يشبّ عليه.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٤ ، ح ١٠».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٧٦٠٠ ، باب ٧٨ ، نقلا عن الكافي.

١١٢٥ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام انّ عليّا عليه‌السلام كان يقول :

تخيّروا للرّضاع كما تخيّرون للنّكاح ، فانّ الرّضاع يغيّر الطّباع.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٥ ، باب ٧٨».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٠ ، باب ١١ ، نقلا عن قرب الأسناد.

١١٢٦ : مكارم الاخلاق : عن الصّادق عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : وقال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله :

لا تسترضعوا الحمقاء فانّ الولد يشبّ عليه.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٠ ، باب ١١».

١١٢٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن الهيثم عن محمّد بن مروان قال : قال لي ابوجعفر عليه‌السلام :

استرضع لولدك بلبن الحسان ، وايّاك والقباح ، فانّ اللّبن قد يعدّي.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٤ ، ح ١٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٧٦٠٦ ، باب ٧٩ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٢٥ ، باب ٣٦ ، باسناده عن احمد بن محمّد مثله.

١١٢٨ : حديث الأربعمأة : انّ امير المؤمنين عليه‌السلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه قال عليه‌السلام : ...

وتوقّوا على اولادكم لبن البغيّ من النّساء والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدّي ....

«الخصال ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ، حديث الأربعمأة».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٩٦ ، ح ٤٨ ، باب ٢ ، نقلا عن مكارم الاخلاق.

١١٢٩ : عليّ عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يقول :

لا تسترضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يغلب الطّباع. وقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فانّ الولد يشبّ عليه.

٤٠٥

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠٢ ، باب ٧٨ ، نقلا عن الكافي.

١١٣٠ : محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :

سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ، ولا لبن ابنتها الّتي ولدت من الزّنا.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٤ ، ح ١١».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٧٥٩٨ ، باب ٧٦ ، نقلا عن قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٨ ، باسناده عن عليّ بن جعفر. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ١٧ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ٢ ، باب ١٨٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١١٣١ : محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا عليه‌السلام عن آبائه : قال :

لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فانّ اللّبن يعدّي.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠٣ ، باب ٧٨».

١١٣٢ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له ان يسترضع اليهوديّة والنّصرانيّة وهن يشربن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما ارضعن لكم ....

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٧٥٩٨ ، باب ٧٦».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٤ ، ح ١١ ، عن محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليه‌السلام. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١ ، باب ١١ ، نقلا عن قرب الأسناد.

١١٣٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

لبن اليهوديّة والنّصرانيّة والمجوسيّة احبّ الىّ من لبن ولد الزّنا. وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزّنا اذا جعل مولى الجارية الّذي فجر بالجارية في حلّ.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٥».

٤٠٦

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٧٥٨٨ ، باب ٧٥ ، وص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٣ ، باب ٧٦ ، نقلا عن المقنع مرسلا ؛ ونقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٠ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨١ ، باب ٢ ، باسناده عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام.

١١٣٤ : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن سعيدبن يسار عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا تسترضعوا للصّبي المجوسيّة ، واسترضع له اليهوديّة والنّصرانيّة ولا يشربن الخمر ، ويمنعن من ذلك.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٤ ، ح ١٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٢ ، باب ٧٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٢٣ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١١٣٥ : احمد بن عليّ بن احمد بن العبّاس النّجاشي ـ في كتاب الرّجال ـ عن عليّ بن بلال عن محمّد بن عمرو عن عبد العزيز بن محمّد عن عصمة بن عبيداللّه السّدوسي عن الحسن بن اسماعيل بن صبيح عن هارون بن عيسى عن الفضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمّد عليه‌السلام :

رضاع اليهوديّة والنّصرانيّة خير من رضاع النّاصبيّة.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٧٥٩٩ ، باب ٧٧».

مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال : قال الصّادق عليه‌السلام. المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٦١ ، ح ١٧٨٦٣ ، باب ٥٦ ، نقلا عن دعائم الاسلام.

١١٣٦ : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه قال : سألت اباعبداللّه عليه‌السلام :

هل يصلح للرّجل ان ترضع له اليهوديّة والنّصرانيّة والمشركة؟ قال : لا بأس ؛ وقال : امنعوهن من شرب الخمر.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٧٥٩٦ ، باب ٧٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٢ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١١٣٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبداللّه بن يحيى الكاهلي عن عبداللّه بن هلال

٤٠٧

عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن مظائرة المجوسي ، فقال : لا ولكن أهل الكتاب.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٤ ، باب ٧٦ ، نقلا عن الكافي.

١١٣٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

لا تسترضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدّي ، وانّ الغلام ينزع إلى اللّبن ، يعني إلى الظّئر في الرّعونة والحمق.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٩ ، باسناده عن محمّد بن قيس. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠١ ، باب ٧٨ ، نقلا عن الكافي والفقيه والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٨ ، ١١٠ ، ح ٢٤.

١١٣٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيداللّه الحلبي قال :

قلت لابي عبداللّه عليه‌السلام : امرأة ولدت من الزّنا اتّخذها ظئرا؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٩٠ ، باب ٧٥ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ١٦ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١ ، باب ١٨٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١١٤٠ : الصّدوق في المقنع :

وسئل الرّضا عليه‌السلام : ما تقول في امرأة ظائرت قوما وكانت نائمة والصّبيّ إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال : ان كانت ظائرت القوم للفخر والعزّ فانّ الدّية تجب عليها ، وان كانت ظائرت القوم للفقر والحاجة فالدّية على عاقلتها.

«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٢٨٦٢ ، باب ٢٢».

١١٤١ : روى محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمّد بن ناجيه عن محمّد بن عليّ عن عبدالرّحمن بن سالم عن ابيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

ايّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته ، فانّما عليها الدّية من مالها خاصّة

٤٠٨

ان كانت انّما ظائرت طلب العزّ والفخر ؛ وان كانت انّما ظائرت من الفقر ، فانّ الدّية على عاقلتها.

«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٣٦٣».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ص ٣٧٠ ، ح ٢ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن اسلم عن هارون بن الجهم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٥٥٩٠ ، باب ٢٩ ، نقلا عن الفقيه والكافي ؛ وعن البرقي في المحاسن عن ابيه عن هارون بن الجهم مثله. التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن خالد مثله ؛ وباسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن ناجيه عن محمّد بن عليّ عن عبدالرّحمن بن سالم عن ابيه عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وباسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن اسلم الجبلى عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام. البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٨ ، باب ٣ ، نقلا عن المحاسن.

١١٤٢ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين (سنتين) ثمّ انّها جاءت به فأنكرته امّه ، وزعم اهلها انّهم لا يعرفونه. قال : ليس عليها شيء ؛ الظّئر مأمونة.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٧٦٠٨ ، باب ٨٠».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ٢. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٤٩ ، باسناده عن الحسن بن محبوب.

١١٤٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فغابت بالولد سنين ، ثمّ جائت بالولد ؛ وزعمت امّه انّها لا تعرفه ، وزعم اهلها انّهم لا يعرفونه. فقال : ليس لهم ذلك ، فليقبلوه ؛ انّما الظّئر مأمونة.

«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٥٥٩١ ، باب ٢٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٥ ، باب ٢ ، باسناده عن حمّاد عن الحلبي.

٤٠٩

١١٤٤ : سأل سليمان بن خالد اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده ، فكان عندها ، فانطلقت الظّئر فاستأجرت اخرى ، فغابت الظّئر بالولد ، فلا يدري ما صنع به ، والظّئر لا تكافى. قال : الدّية كاملة.

«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٥١٩٩ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٥٣٦٤ ، باب ٢ ، باسناده عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ؛ وباسناده عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ؛ وباسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

١١٤٥ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام ، وعليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظّئر واستأجرت اخرى ، فغابت الظّئر بالولد ، فلا يدري ما صنعت به. قال : الدّية كاملة.

«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٥٥٩٢ ، باب ٢٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٤ ، باب ٤.

١١٤٦ : محمّد بن يعقوب عن عليّ عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام :

انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فأنّهنّ ينسين.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٤ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٦ ، باب ٢ ، باسناده عن السّكونى. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٤. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٧٥٦٢ باب ٦٩ ، نقلا عن الفقيه.

١١٤٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن الرّضاع ادنى ما يحرم منه ؛ قال : ما انبت اللّحم والدّم. ثمّ قال : ترى واحدة تنبته؟ فقلت : اسألك اصلحك اللّه ، اثنتان؟ فقال : لا فلم ازل اعدّ عليه حتّى بلغ عشر رضعات.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن

٤١٠

محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن محمّد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٨٠ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي.

١١٤٨ : عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

الرّضاع الّذي ينبت اللّحم والدّم هو الّذي يرضع حتّى يتملّى ويتضلّع وينتهي نفسه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٥ ، ح ٧».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٤ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ١٢ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن (١) عن محمّد بن أبي عمير مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٣ ، ح ٢٥٨٨٩ ، باب ٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

١١٤٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوم إلى اللّيل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل النّكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة.

فمعنى قوله : «لا رضاع بعد فطام» : انّ الولد اذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرّضاع التّناكح.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٩٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٤ ، باب ٣١ ؛ وج ١٠٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ٦ ، باب ١١ ؛ وج ١٠٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨ ، باب ٤ ، نقلا عن امالي الصّدوق عن ابن الوليد عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمّد بن اسماعيل مثله ؛ وج ١٠٣ ، ص ١٦٣ ، ح ٨ ، باب ٨ ، نقلا عن امالي الطّوسي ، عن الغضائري عن الصّدوق ، بسند الأمالي مثله ؛ وج ١٠٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٧٨ ، باب ٤ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمّد بن اسماعيل عن منصوربن يونس و

__________________

١ ـ في الاستبصار : محمّد بن الحسين.

٤١١

عليّ بن اسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٢٧٣ ، باب ٢ ، باسناده عن منصور بن حازم. المستدرك ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ح ٥٠ ، باب ٤ ، نقلا عن امالي ابن الشّيخ عن ابيه عن الحسين بن عبيداللّه الغضائري عن الصّدوق عن ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان بسند امالي الصّدوق ؛ وج ١٤ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٦٩٧٦ ، باب ٣ ، نقلا عن الجعفريّات عن عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ : ؛ وج ١٦ ، ص ٩٢ ، ح ١٩٢٤٩ ، نقلا عن احمد بن محمّد عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير بسند كتابي الحسين بن سعيد. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ح ١٩ ، باسناده عن محمّد بن يحيى عن احمد بن أبي عبداللّه عن عليّ بن اسباط ؛ وج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٤٢ ، باسناده عن محمّد يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٥٨٩٠ ، باب ٥ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٩٤٠٤ ، باب ١٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٩٤٠٦ ، باب ١١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٩٦٤١ ، باب ١٧ ، نقلا عن الكافي والفقيه وامالي الصّدوق.

١١٥٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أو أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه ، حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٧ ، باب ٣ ؛ وص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٤٠ ، باب ١٥ ، نقلا عن الكافي.

١١٥١ : عوالي اللّئالي ، عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

لا تحرم المصّة والمصّتان والرّضعة والرّضعتان.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٦٩٧٥ ، باب ٢».

١١٥٢ : محمّد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ : انّه قال :

الرّضعة الواحدة ، كالمأة رضعة ، لا تحلّ له ابدا.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ح ١٧ ، باب ٢٧».

٤١٢

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ١٧ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٥٨٧١ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

١١٥٣ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

لا يحرم من الرّضاع الاّ المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصّبيّ وينام.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٥ ، ح ١٣».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ١٤ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٥٨٧٠ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

١١٥٤ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبداللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن الغلام يرضع الرّضعة والرّضعتين ؛ فقال : لا يحرم. فعددت عليه حتّى اكملت عشر رضعات ؛ فقال : اذا كانت متفرّقة [فلا].

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٠ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٨ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن بنت الياس عن عبداللّه بن سنان مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٥٨٦٤ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي.

١١٥٥ : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا يحرم من الرّضاع الاّ ما شدّ العظم وانبت اللّحم ؛ وامّا الرّضعة والرّضعتان والثّلاث حتّى يبلغ عشرا ، اذا كنّ متفرّقات فلا بأس.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٠».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٥٨٦٨ ، باب ٢ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٧٨ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وص ٣١٤ ، ح ١١ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدى عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن هارون.

١١٥٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

٤١٣

لا يحرم من الرّضاع الاّ ما انبت اللّحم والدّم.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ٢ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٥ ، باب ٣ ، نقلا عن الكافي.

١١٥٧ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت اباعبداللّه عليه‌السلام يقول :

لا يحرم من الرّضاع الاّ ما انبت اللّحم وشدّ العظم.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٣ ؛ وح ٤ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٦ ، باب ٣ ، نقلا عن الكافي.

١١٥٨ : روى محمّد بن أبي عمير عن يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللّبن ، هل يحرم بذلك اللّبن ما يحرم من الرّضاع؟ قال : لا.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ٤٧ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عبداللّه بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٥٩٢٨ ، نقلا عن الكافي ؛ وص ٣٩٩ ، ح ٢٥٩٢٩ ، باب ٩ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٢ ، بسنده عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن احمد بن الحسن الميثمى عن يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

١١٥٩ : عليّ بن الحسن فضّال عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حمّاد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت اباعبداللّه عليه‌السلام يقول :

خمسة عشر رضعة لا تحرم.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ٩ ، باب ٢٧».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٢ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٥٨٦٥ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٤١٤

١١٦٠ : ابو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن صباح بن سيابة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا بأس بالرّضعة والرّضعتين والثّلاث.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨١ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي.

١١٦١ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : سمعته يقول :

عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ٧ ، باب ٢٧».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ١٠ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٥٨٦٢ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

١١٦٢ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن اخويه عن ابيهم عن عبداللّه بن بكير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : سمعته يقول :

عشر رضعات لا تحرم.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ٨ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ١١ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٥٨٦٣ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن الوليد عن عبداللّه بن بكير مثله.

١١٦٣ : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ؛ ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى قال :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرّضاع ما يحرم منه ، فقال : سأل رجل أبي عليه‌السلام عنه ، فقال : واحده ليس بها بأس ، وثنتان ، حتّى بلغ خمس رضعات ؛ قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال : هكذا قال له. وسأله آخر عنه ، فانتهى به إلى تسع ؛ وقال : ما اكثر ما اسأل عن الرّضاع؟! فقلت : جعلت فداك ، اخبرني عن قولك انت في هذا ، عندك فيه حدّ اكثر من هذا؟ فقال : قد اخبرتك بالّذى اجاب فيه ابى. قلت : قد علمت الّذي اجاب ابوك فيه ولكنّي قلت لعلّه يكون فيه حدّ لم يخبر به ، فخبّرني به انت. فقال : هكذا قال ابى. قلت : فأرضعت امّي جاريتي بلبني ؛ فقال : هي اختك من الرّضاعة. قلت : فتحلّ لأخ لي من امّي لم ترضعها امّي بلبنه؟ قال : فالفحل واحد؟

٤١٥

قلت : نعم ، هو اخي لأبي وامّي ؛ قال : اللّبن للفحل ، صار ابوك اباه وامّك امّها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨٣ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي.

١١٦٤ : محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار عن عليّ بن مهزيار عن أبي الحسن عليه‌السلام :

انّه كتب اليه يسأله عمّا يحرم من الرّضاع ؛ فكتب عليه‌السلام : قليله وكثيره حرام.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٥٨٦٩ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٦ ، باب ٢١. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ١٦ ، باب ١٢٥.

١١٦٥ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليه‌السلام كان يقول :

المصّة الواحدة تحرّم.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٦٩٧٣ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٦٩٧٤ ، باب ٢ ، نقلا عن دعائم الاسلام ، عن عليّ عليه‌السلام.

١١٦٦ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليه‌السلام كان يقول :

يحرم قليل الرّضاع وكثيره.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٦٩٧٣ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٦٩٧٤ ، باب ٢ ، نقلا عن دعائم الاسلام ، عن عليّ عليه‌السلام.

١١٦٧ : دعائم الاسلام : عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

انّه نهى عن الرّضاع بعد فطام.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٦٩٧٧ ، باب ٣».

١١٦٨ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

الرّضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.

٤١٦

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٠ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٣ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي.

١١٦٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا رضاع بعد فطام.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٦ ، باب ٢ ، مرسلا. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩١ ؛ وص ٣٨٧ ، ح ٢٥٨٩٨ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي والفقيه.

١١٧٠ : دعائم الاسلام : عن عليّ عليه‌السلام :

انّ رجلا سأله فقال : انّ امرأة لي ارضعت جارية [لي] كبيرة لتحرمها عليّ ؛ قال : اوجع امراتك ، وعليك بجاريتك ، لا رضاع بعد فطام.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٦٩٧٩ ، باب ٣».

١١٧١ : عليّ بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال :

كنت قد حضرت مجلس موسى عليه‌السلام فأتاه رجل فقال له : جعلني اللّه فداك اُم ولد لي ارضعت جارية لي بالغة بلبن ابني ، أيحلّ [لي] نكاحها ام تحرم عليّ؟ فقال ابوالحسن عليه‌السلام : لا رضاع بعد فطام. إلى ان قال : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرّضا عليه‌السلام فسألته عن هذه المسائل ، فأجابني بالجواب الّذي اجاب به موسى عليه‌السلام إلى ان ذكر سؤاله عن أبي جعفر عليه‌السلام فأجابه بما اجابا عليه‌السلام به ؛ الخبر.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٦٩٨١ ، باب ٣».

١١٧٢ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا رضاع بعد الحولين قبل ان يفطم.

«الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٠ ، باب ١٢٥».

١١٧٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب قال : اخبرنا النّضر ابن قرواش الجمّال قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن الجمال يكون بها الجرب اعزلها من ابلي مخافة ان يعدّيها جربها ، و

٤١٧

الدّابة ربما صفرت لها حتّى تشرب الماء ؛ فقال ابو عبداللّه عليه‌السلام : انّ اعرابيا اتى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول اللّه انّي اصيب الشّاة والبقرة والنّاقة بالثّمن اليسير ، وبها جرب ، فأكره شراءها مخافة ان يعدّي ذلك الجرب ابلي وغنمي ؛ فقال له رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا اعرابي فمن اعدى الأوّل؟ ثمّ قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا شوم ، ولا صفر ، ولا رضاع بعد فصال ، ولا تعرّب بعد هجرة ، ولا صمت يوما إلى اللّيل ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد ادراك.

«الكافي ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٢٣٤ ، باب ٨».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٥٣٨٤ ، باب ٢٨ ؛ والبحار ، ج ٥٨ ، ص ٣١٨ ، ح ٩ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي.

١١٧٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم‌السلام في وصيّة النّبيّ لعليّ عليه‌السلام قال :

يا عليّ لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٥٩٠٠ ، باب ٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٥٩٠١ ، باب ٥ ، نقلا عن محمّد بن محمّد بن المفيد في المقنعة ؛ ونقلا عن الفقيه. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦١ ، ح ٥٧٦٢ ، باب ٢ البحار ، ج ٧٧ ، ص ٥٢ ، ح ٣ ، باب ٣ ؛ وج ٧٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٨٠ ، باب ٢٣ ، نقلا عن مكارم الاخلاق.

١١٧٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : سمعته يقول :

يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ٥٨ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥١ ، باب ١ ، نقلا عن الكافي بالاسناد المذكور ؛ وص ٣٧٣ ، ح ٢٥٨٥٨ ، باب ١ ، نقلا عن التّهذيب. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ٦٣ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان مثله.

١١٧٦ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن مروك بن عبيد عن أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام قال :

٤١٨

دخلت عليه وسلّمت وقلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل مات وليس له وارث الاّ اخ له من الرّضاعة يرثه؟ قال : نعم اخبرني أبي عن جدّي انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من شرب من لبننا أو ارضع لنا ولدا فنحن آباؤه.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٢٩٥٥ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي.

١١٧٧ : روى حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا يحرم من الرّضاع الاّ ما كان مجبورا. قال : قلت : وما المجبور؟ قال : امّ تربّى ، أو ظئر تستأجر ، أو امة تشترى.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٢».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ٥ ، باب ١١ ، نقلا عن معاني الأخبار. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٤٢ ، باب ٢١ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن ايّوب بن نوح عن حريز عن فضيل بن يسار عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٥٨٦٦ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والفقيه ومعاني الأخبار. معاني الأخبار ، ص ٢١٤ ، ح ١ ، عن ابيه عن احمد بن ادريس عن محمّد بن احمد عن احمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

١١٧٨ : روى العلاءبن رزين عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا يحرم من الرّضاع الاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٣».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٣ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٣ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن العلاءبن رزين عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٦ ، باب ٢ ، نقلا عن المقنع. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٥٨٧٢ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

١١٧٩ : قال ابو عبداللّه عليه‌السلام : وجور الصّبيّ اللّبن بمنزلة الرّضاع.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٩ ، ح ٤٦٨٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢٥٩١٨ ، باب ٧ ، نقلا عن الفقيه.

٤١٩

١١٨٠ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في المقنع ـ قال : لا يحرم من الرّضاع الاّ ما انبت اللّحم وشدّ العظم. قال :

وسئل الصّادق عليه‌السلام : هل لذلك حدّ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع الاّ رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٣ ، باب ٢».

١١٨١ : قرب الأسناد : ابن رئاب قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : ما يحرم من الرّضاع؟ قال : ما انبت اللّحم وشدّ العظم. قلت : أتحرّم عشر رضعات؟ قال : انّها لا تنبت اللّحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢ ، باب ١١».

١١٨٢ : محمّد بن احمد بن يحيى عن أبي عبداللّه البرقي عن عليّ بن عبدالملك بن بكّار بن الجرّاح عن بسطام عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

لا يحرم من الرّضاع الاّ البطن الّذي ارتضع منه.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٤ ، باب ٢٧».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ١١ ، باب ١٢٦ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٥٩١٢ ، باب ٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

١١٨٣ : عليّ بن الحسن عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

قلت له : انّ بعض مواليك تزوّج إلى قوم ، فزعم النّساء انّ بينهما رضاعا ؛ قال : امّا الرّضعة والرّضعتان والثّلاث ، فليس بشيء ، الاّ ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٤٣ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ١٥ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٥٨٦٧ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

١١٨٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في المقنع ـ قال : وروي :

لا يحرم من الرّضاع الاّ رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنّ ، ليس بينهنّ رضاع.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٥٨٧٤ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٣ ، باب ١١ نقلا عن كتاب الهداية مرسلا عن الصّادق عليه‌السلام. المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٦٩٧١ ، باب ٢ ، نقلا عن الصّدوق في الهداية : قال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٤٢٠