نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

حمزه عندليب

نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

المؤلف:

حمزه عندليب


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-749002-X
ISBN الدورة:
964-7490-04-6

الصفحات: ٥١٠
الجزء ١ الجزء ٢

«الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٠١٣٠ ، باب ٤٨».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٦٨. البحار ، ج ١٠٠ ، ص ٦٥ ، ح ٨ ، باب ١٢ ، نقلا عن علل الشّرايع. علل الشّرايع ، ص ٣٧٦ ، ح ٢ ، باب ١٠٤ ، عن ابيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن فضيل بن عثمان الأعور.

٩٢٩ : غوالي اللّئالي قال النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله :

كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون ابواه يهوّدانه وينصّرانه.

«البحار ، ج ٣ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٢».

٩٣٠ : روى حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال له : ...

يا عليّ اربعة لا تردّ لهم دعوة : امام عادل ، ووالد لولده ، والرّجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ، والمظلوم ، يقول اللّه عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي لأنتصرنّ لك ولو بعد حين ؛ ... يا عليّ لا وليمة الاّ في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ؛ فالعرس : التّزويج ، والخرس النّفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار في بناء الدّار وشرائها ، والرّكاز الرّجل يقدم من مكّة ... يا عليّ كره اللّه عزّ وجلّ لأمّتى العبث في الصّلاة ، والمنّ في الصّدقة ، واتيان المساجد جنبا ، والضّحك بين القبور ، والتّطلّع في الدّور ، والنّظر إلى فروج النّساء لأنّه يورث العمى ؛ وكره الكلام عند الجماع لأنّه يورث الخرس; ... وكره ان يأتي الرّجل اهله وقد احتلم حتّى يغتسل من الاحتلام ، فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ الاّ نفسه; ... يا عليّ اربع من كنّ فيه بنى اللّه تعالى له بيتا في الجنّة : من آوى اليتيم ، ورحم الضّعيف ، واشفق على والديه ، ورفق بمملوكه ...

«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ إلى ٣٥٦ ، ح ٥٧٦٢ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٧٧ ، ص ٤٦ ، ح ٣ ، باب ٣ ؛ وج ١٠٣ ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٣ ، باب ٦٣ ، نقلا عن مكارم الاخلاق ، عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٧٠٤ ، باب ١٩ ، نقلا عن الفقيه. الخصال ، ص ٣١٣ ، ح ٩٢ ، عن محمّد بن على بن الشّاه عن أبي حامد احمد بن محمّد بن الحسين عن أبي يزيد احمد بن خالد الخالدي عن

٣٤١

محمّد بن احمد بن صالح التّيمى عن ابيه عن انس بن محمّد ابو مالك عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام.

٩٣١ : محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال عن ابيه عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

انّ في كتاب عليّ عليه‌السلام انّ آكل مال اليتيم سيدركه ذلك في عقبه من بعده في الدّنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة ، امّا في الدّنيا فانّ اللّه يقول : «وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا خافوا عليهم فليتّقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا». وامّا في الآخرة : فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «انّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا».

«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٢٤٤٣ ، باب ٧٠».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٧٥ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ؛ وص ١٣ ، ح ٤٥ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ وغوالي اللّئالي عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٦٥٢ ، باب ٢ ، مرسلا.

٩٣٢ : غوالي اللّئالي :

سئل الرّضا عليه‌السلام : كم ادنى ما يدخل به النّار من اكل من مال اليتيم؟ فقال : كثيره وقليله واحد اذا كان من نيّته ان لا يردّه.

وعنه عليه‌السلام انّه قال : انّ في مال اليتيم عقوبتين بيّنتين ؛ امّا احداهما : فعقوبة الدّنيا في قوله تعالى : «وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافا» ، الآية ؛ وامّا الثّانية فعقوبة الآخرة في قوله تعالى : «انّ الّذين يأكلون أموال اليتامى» ، الآية.

«البحار ، ج ٧٥ ، ص ١٣ ، ح ٤٥».

٩٣٣ : وقد روى في الصّحيح عن ابن أبي يعفور قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : انّا لنحبّ الدّنيا ؛ فقال لي : تصنع بها ما ذا؟ قلت : اتزوّج منها ، واحجّ ، وانفق على عيالي ، وانيل اخواني ، واتصدّق ؛ قال لي : ليس هذا من الدّنيا ، هذا من الآخرة ؛ وقد روى نعم المال الصّالح للعبد الصّالح ، ونعم العون الدّنيا على الآخرة.

«البحار ، ج ٧٣ ، ص ٦٢ ، ح ٣٠ ، باب ١٢٢».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٧٣ ، ص ١٠٦ ، ح ١٠٤ ، باب ١٢٢ ، نقلا عن السّرائر ، عن ابان بن تغلب عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم أبي يعفور.

٣٤٢

٩٣٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي احقّ بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ؛ يقول اللّه عزّ وجلّ : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» ، لا يضارّ بالصّبيّ ولا يضارّ بأمّه في ارضاعه ، وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فاذا ارادا الفصال عن تراض منهما ، كان حسنا ؛ والفصال هو الفطام.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٧٥٦٩ ، باب ٧٠».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٧٨٨ ، باب ٢.

٩٣٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

الحامل اجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٦ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٦٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٩٣٦ : دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبداللّه عليه‌السلام عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليه‌السلام انّه قال :

الحبلى اجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ واولات الأحمال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢١٩ ، ح ١٨٠٥٠ ، باب ٤».

٩٣٧ : تفسير العيّاشيّ : عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام :

في قول اللّه تعالى : «أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» ، قال : هو الأب والأخ يوصي اليه والّذي يجوز امره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشترى فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٥٨ ، باب ١٧».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٩٣ ، ح ١٧٦٣٩ ، باب ٣٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشىّ.

٩٣٨ : محمّد بن مسعود العيّاشيّ ـ في تفسيره ـ عن اسحاق بن عمّار قال :

سألت جعفر بن محمّد عليه‌السلام عن قول اللّه : «الاّ ان يعفون» قال : المرأة تعفو عن نصف الصّداق. قلت : «أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح»؟ قال : ابوها ، اذا عفا جاز له ، واخوها اذا كان يقيم بها و

٣٤٣

هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب ، يجوز له ؛ واذا كان الأخ لا يهتمّ بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها امره.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٧١٧٦ ، باب ٥٢».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٦٢ ، باب ١٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن اسحاق بن عمّار.

٩٣٩ : تفسير العيّاشيّ ، عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

«أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» قال : هو الأب والأخ والرّجل يوصي اليه والّذي يجوز امره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشترى ، فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز. قلت : أرايت ان قالت : لا اجيزها ، ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٦٤ ، باب ٧».

٩٤٠ : الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير وعلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

سألت اباجعفر عليه‌السلام عن الّذي بيده عقدة النّكاح ، فقال : هو الأب والأخ والموصى اليه والّذي يجوز امره في مال المرأة من قرابتها ، فيبيع لها ويشتري ؛ قال : فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر اذا عفا عنه.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٥٤ ، باب ٣٦».

٩٤١ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن الّذي بيده عقدة النّكاح ؛ قال : هو الأب والأخ والرّجل يوصي اليه ، والّذي يجوز امره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٥٦٣٤ ، باب ٨».

٩٤٢ : وروى الحلبي وابوبصير وسماعة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في قول اللّه عزّ وجلّ : «وان طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهن وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم الاّ ان يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» قال : هو الأب أو الأخ أو الرّجل يوصي اليه ، والّذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويتّجر فاذا عفا فقد جاز.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٧٧٨ ، باب ٢».

٣٤٤

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ح ٢ ، عن أبي على الأشعري عن ابن عبدالجبّار ، وعن محمّد بن جعفر عن ايّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير ؛ وعن عليّ عن ابيه ؛ وعن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٧١٧٢ ، باب ٥٢ ، نقلا عن الكافي والفقيه ، والشّيخ. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٥٨ ، باب ١٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٩٤٣ : تفسير العيّاشيّ ، عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في قول اللّه تعالى : «أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» ، قال : هو الأب والأخ والرّجل يوصي اليه ، والّذي يجوز امره في مال بقيمته ؛ قلت : أرايت ان قالت : لا اجيز ما يصنع؟ قال : ليس ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ٦٠ ، باب ١٧».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٦٤ ، باب ١٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ ، عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

٩٤٤ : وروى محمّد بن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، هل لها ان تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض ابيها قبضها؟ فقال عليه‌السلام : ان كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها ، فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكّلته ، فلها ذلك ، ويرجع الزّوج على ورثة ابيها بذلك ، الاّ ان تكون حينئذ صبيّة في حجره ، فيجوز لأبيها ان يقبض عنها ؛ ومتى طلّقها قبل الدّخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصّداق ويأخذ بعضا ، وليس له ان يدع كلّه ؛ وذلك قول اللّه عزّ وجلّ : «الاّ ان يعفون أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح» ، يعني الأب والّذي توكّله المرأة وتولّيه امرها ، من اخ أو قرابة أو غيرهما.

«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٦ ، باب ٨٦».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٨٧ ، باب ٢ ، باسناده عن نوادر ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٧٠٧٤ ، باب ١٦ ؛ وج ١٩ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٤٣٧٤ ، باب ٧ ، نقلا عن الفقيه.

٣٤٥

٩٤٥ : احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن علاء ابن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :

اذا زوّج الرّجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا ان يزوّجها ؛ فقلت : فان هوى ابوها رجلا وجدّها رجلا؟ فقال : الجدّ اولى بنكاحها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٥ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٣ ، باب ٢١ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ؛ وص ٣٩٠ ، ح ٣٧ ، باب ٢١ ، باسناده عن احمد بن محمّد.

٩٤٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن صفوان عن أبي المغرّا عن ابراهيم بن ميمون عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا كانت الجارية بين ابويها ، فليس لها مع ابويها امر ؛ واذا كانت قد تزوّجت ، لم يزوجها الاّ برضا منها.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٥٦٣٩ ، باب ٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٢ ، باب ٢١. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٤ ، باب ١٤٤.

٩٤٧ : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

قلت له : انّي اريد ان اتزوّج امرأة ، وان أبويّ ارادا غيرها ؛ قال : تزوّج الّتي هويت ودع الّتي يهوى ابواك.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠١ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٥٦٥٨ ، باب ١٣ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٨ ، باب ٣ ، نقلا عن مكارم الاخلاق عن ابن أبي يعفور.

٩٤٨ : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى ابن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

٣٤٦

الجارية البكر الّتي لها اب ، لا تتزوّج الاّ باذن ابيها. وقال : اذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٠ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ٢. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠٠ ، باب ٣ ، نقلا عن الكافي.

٩٤٩ : احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن فضّالة بن ايّوب عن العلاء عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال :

قلت : لأبي عبداللّه عليه‌السلام يتزوّج الرّجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم ، الاّ ان يكون لها اب ؛ والجارية يستأمرها كلّ احد الاّ ابوها.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٧٢٨٦ ، باب ١٠».

٩٥٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب الخزّاز عن بريد (يزيد) الكناسيّ قال :

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : متى يجوز للأب ان يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال : اذا جازت تسع سنين ؛ فان زوجها قبل بلوغ التّسع سنين ، كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين. قلت : فان زوّجها ابوها ولم يبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك ، أيجوز عليها؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ، ولا يجوز لها تأبّ ولا سخط في نفسها ، حتّى تستكمل تسع سنين ، واذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرّضا والتأبّي ، وجاز عليها بعد ذلك وان لم تكن ادركت مدرك النّساء. قلت : افتقام عليها الحدود ، وتؤخذ بها وهي في تلك الحال ، وانّما لها تسع سنين ولم يدرك مدرك النّساء في الحيض؟ قال : نعم ، اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع اليها مالها ، واقيمت الحدودالتّامّة عليها ولها. قلت : فالغلام يجرى في ذلك مجرى الجارية؟ فقال : يا اباخالد انّ الغلام اذا زوّجه ابوه ولم يدرك ، كان بالخيار اذا ادرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك. قلت : فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك ، فمكث معها ما شاء اللّه ، ثمّ ادرك بعد ، فكرهها وتأبّاها؟ قال : اذا كان ابوه الّذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها واقام معها سنة ، فلا خيار له اذا ادرك ، ولا ينبغي له ان يردّ على ابيه ما صنع ولا يحلّ له ذلك. قلت : فان زوّجه ابوه ودخل بها وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : امّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرّجل ، فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنّه ، يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس

٣٤٧

عشرة سنة ، ولا تبطل حدود اللّه في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم. قلت له : جعلت فداك فان طلّقها في تلك الحال ولم يكن قد ادرك ، أيجوز طلاقه؟ فقال : ان كان قد مسّها في الفرج فانّ طلاقها جايز عليها وعليه ؛ وان لم يمسّها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه فانّها تعزل عنه وتصير إلى اهلها ، فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل ويقال له : انّك كنت قد طلّقت امراتك فلانة؟ فان هو اقرّ بذلك واجاز الطّلاق ، كانت تطليقه باينة وكان خاطبا من الخطّاب.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٥٦٢٦ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٠ ، باب ٢١ ؛ وج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٣ ، باب ٤. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ح ٥ ، باب ١٤٥.

٩٥١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : الجارية يريد ابوها ان يزوّجها من رجل ، ويريد جدّها ان يزوّجها من رجل آخر ؛ فقال : الجدّ اُولى بذلك مالم يكن مضارّا ان لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٥٦٥٠ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٢ ، باب ٢ ، روى ابن بكير عن عبيد بن زرارة.

٩٥٢ : روى داوود بن سرحان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام انّه :

قال : في رجل يريد ان يزوّج اخته ، قال : يؤامرها ، فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوّجها ؛ فان قالت : زوّجني فلانا فليزوّجها ممّن ترضى ؛ واليتيمة في حجر الرّجل لا يزوّجها الاّ ممّن ترضى.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٦ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ٣ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن سرحان. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٦ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٥٦٢٧ ، باب ٧ ؛ وص ٢٦٨ ، ح ٢٥٥٩٦ ، باب ٣ ، نقلا عن الفقيه والكافي ، والشّيخ الطّوسي.

٣٤٨

٩٥٣ : ابو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمّد الحضرمي عن الكاهلي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام :

انّه سئل عن رجل زوّجته امّه وهو غائب قال : النّكاح جائز ان شاء المتزوّج قبل ، وان شاء ترك ، فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٥٦٢٩ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي ؛ وج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٧١٣٩ ، باب ٤٧ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ٨٦ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمّد الحضرمي عن الكاهلي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٩٥٤ : محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، واذا زوّج ابنته جاز ذلك.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٥٢ ، باب ٢١».

٩٥٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه‌السلام في حديث قال :

اذا زوّج الرّجل ابنه فذاك إلى ابنه (ابيه) واذا زوّج الابنة جاز.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢١ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١. الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٥٦٦٠ ، باب ١٣ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ والوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٥ ، باب ٢٨ نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٣ ، ح ٥٢ ، باب ٢١ ؛ وص ٣٨٩ ، ح ٣٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادى عن ظريف بن ناصح عن ابان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

٩٥٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن اخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوّج الغلام وهوبن ثلاث

٣٤٩

سنين؟ وما ادنى حدّ ذلك الّذي يزوّجان فيه؟ فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك اذا رضى ابوها أو وليّها.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢٤ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٨ ، باب ٢١.

٩٥٧ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

الّذى بيده عقدة النّكاح هو ولىّ امرها.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٥٦٣٢ ، باب ٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٦ ، باب ٢١.

٩٥٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة بن اعين وبريدبن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السّفيهه ولا المولّى عليها انّ تزويجها بغير ولىّ جائز.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، ح ١ ، باب ١٤٣ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٧ ، باب ٢ ، باسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريدبن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٥١٤٠ ، باب ٤٤ ؛ وص ٢٦٧ ، ح ٢٥٥٩٤ ، باب ٣ ، نقلا عن الفقيه والكافي والشّيخ الطّوسي.

٩٥٩ : الحسن بن محمّد الطّوسي في الامالي عن ابيه عن المفيد عن محمّد بن الحسين الشّهرزوري عن الحسين بن محمّد الأسدى عن جعفر بن عبد اللّه العلوي عن يحيى بن هاشم عن محمّد بن مروان عن جويبر بن سعد عن الضّحاك بن مزاحم قال :

سمعت على بن ابيطالب عليه‌السلام يقول ـ وذكر حديث تزويج فاطمة عليها‌السلام وانّه طلبها من رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فقال : يا عليّ انّه قد ذكرها قبلك رجال ، فذكرت ذلك لها ، فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتّى اخرج اليك ؛ فدخل عليها فأخبرها وقال : انّ عليّا قد ذكر من امرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ولم ير فيه رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كراهة ؛ فقام وهو يقول : «اللّه اكبر سكوتها اقرارها» ؛ الحديث.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٥٦١٧ ، باب ٥».

٣٥٠

٩٦٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال :

قال ابوالحسن عليه‌السلام في المرأة البكر : اذنها صماتها ، والثّيّب امرها اليها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٥٦١٥ ، باب ٥ ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن الحميري في قرب الأسناد عن احمد بن محمّد عن ابن أبي نصر مثله.

٩٦١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في الجارية يزوّجها ابوها بغير رضا منها ؛ قال : ليس لها مع ابيها امر ، اذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة. قال : وسئل عن رجل يريد ان يزوّج اخته ؛ قال : يؤامرها ، فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوّجها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٥٦٤٣ ، باب ٩ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

٩٦٢ : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن فضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا تستأمر الجارية الّتي بين ابويها اذا اراد ابوها ان يزوّجها ، هو انظر لها ، وامّا الثّيّب فانّها تستأذن وان كانت بين ابويها اذا ارادا ان يزوّجاها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٥».

٩٦٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح الاّ بأمرها.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٥٦٣٧ ، باب ٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١.

٩٦٤ : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

سألته عن الرّجل هل يصلح له ان يزوّج ابنته بغير اذنها؟ قال : نعم ليس يكون للولد امر الاّ ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها الاّ ان تستأمر.

٣٥١

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٥٦٤٤ ، باب ٩».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٥٣ ، ح ١ ، باب ١٧ ، نقلا عن مسائل على بن جعفر.

٩٦٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ، ليس لها مع الأب امر. وقال : يستأمرها كلّ احد ما عدا الأب.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١١ ، باب ٤ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٥ ، باب ١٤٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٩٦٦ : احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال :

سألت الرّضا عليه‌السلام عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوّجها من غير علمهم ؛ قال : لا يكون ذا.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٤ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٨ ، باب ٣ ، نقلا عن التّهذيب.

٩٦٧ : عليّ بن اسماعيل الميثمي عن فضّالة بن ايّوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فانّ امرها جايز ، تزوّج ان شاءت بغير اذن وليّها ؛ وان لم يكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها الاّ بأمر وليّها.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ٦ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦ ، باب ١٤٣ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٥٦٤٢ ، باب ٩ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٩٦٨ : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

انّ الجدّ اذا زوّج ابنة ابنه ، وكان ابوها حيّا ، وكان الجدّ مرضيّا ، جاز ؛ قلنا : فان هوى ابوالجارية

٣٥٢

هوى ، وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرّضا؟ قال : احبّ إليّ ان ترضى بقول الجدّ.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ٤٠ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٥٦٥٢ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي.

٩٦٩ : احمد بن محمّد بن عيسى ـ في نوادره ـ عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهما‌السلام قال :

قلت : الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق ابيه؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصّداق؟ قال : على ابيه اذا كان قد ضمنه لهم ، فان لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، الاّ ان لا يكون للغلام مال ، فعلى الأب ، ضمن أو لم يضمن.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٧١٠٨ ، باب ٢٨».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٧ ، ح ١٦٨١٦ ، باب ٥ ، نقلا عن نوادر احمد بن محمّد. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهما‌السلام ؛ والبحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٨ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة.

٩٧٠ : روى الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

قال في الرّجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فان مات ، عزل ميراثها منه حتّى تدرك ، فاذا ادركت حلفت باللّه ، ما دعاها إلى اخذ الميراث الاّ رضاها بالنّكاح ؛ ثمّ يدفع اليها الميراث ونصف المهر. قال : فان ماتت هي قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزّوج ، لم يرثها الزّوج ، لأنّ لها الخيار عليه اذا ادركت ولا خيار له عليها.

«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٤ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٥ ، باب ٥٨ ، نقلا عن الفقيه.

٩٧١ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال :

سألت اباجعفر عليه‌السلام عن الصّبيّ يزوّج الصّبيّة؟ قال : ان كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار اذا ادركا ، فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الأب ؛ قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال : لا.

٣٥٣

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢٥ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٩ ، باب ٢١. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٤ ، باب ١٤٥. الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٨٠٧٥ ، باب ٣٣ ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٧ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

٩٧٢ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال :

سألت اباجعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين ؛ فقال : النّكاح جائز ، وايّهما ادرك كان له الخيار ؛ وان ماتا قبل ان يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر الاّ ان يكونا قد ادركا ورضيا. قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضي. قلت : فان كان الرّجل الّذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنّكاح ثمّ مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف باللّه ، ما دعاها إلى اخذ الميراث الاّ رضاها بالتّزويج ، ثمّ يدفع اليها الميراث ونصف المهر. قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزّوج المدرك؟ قال : لا ، لأنّ لها الخيار اذا ادركت. قلت : فان كان ابوها هو الّذي زوّجها قبل ان تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠١ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، باب ٥٨ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣١ ، باب ٢١ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب. الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ١.

٩٧٣ : عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

سألته عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الأب او

٣٥٤

على الابن؟ قال : المهر على الغلام ، وان لم يكن له شيء فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن ، اذا كان هو انكحه وهو صغير.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٧١٠٧ ، باب ٢٨».

٩٧٤ : روى الحسن بن محبوب عن أبي ايّوب عن حمران عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سئل عن رجل تزوّج جارية بكرا لم تدرك ، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها ؛ فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضّها ، فانّه قد افسدها وعطّلها على الازواج ، فعلى الامام ان يغرمه ديتها ، وان امسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٤٩٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، حح ٢٦١٨٠ ، باب ٣٤ ، نقلا عن الفقيه.

٩٧٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النّعمان صاحب الطّاق عن بريدبن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام :

في رجل افتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه الدّية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ؛ قال : فان كان امسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، ان شاء امسك وان شاء طلّق.

«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٨».

٩٧٦ : دعائم الاسلام : عن عليّ صلوات اللّه عليه قال :

اتت نساء إلى بعض نساء النّبيّ فحدثّنها ، فقالت لرسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول اللّه انّ هؤلاء نسوة جئن ليسألنك عن شيء يستحيين عن ذكره ؛ قال : ليسألن ، فانّ اللّه لا يستحيى من الحقّ ؛ قالت : يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ترى الرّجل هل عليها الغسل؟ قال : نعم ، انّ لها ماء كماء الرّجل ولكنّ اللّه استر ماءها واظهر ماء الرّجل ، فاذا ظهر ماؤها على ماء الرّجل ذهب شبه الولد اليها ، واذا ظهر ماء الرّجل على مائها ، ذهب شبه الولد اليه ، واذا اعتدل الماءان كان الشّبه بينهما واحدا ، فاذا ظهر منها ما يظهر من الرّجل فلتغتسل ولا يكون ذلك الاّ في سرارهن.

«البحار ، ج ٨١ ، ص ٦٩ ، ح ٥٨ ، باب ٣».

٩٧٧ : عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن يونس بن عبدالرّحمن عن عبدالرّحمن بن سيابة عمّن حدّثه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

٣٥٥

سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امّه ، كم هو؟ فانّ النّاس يقولون : ربما بقي في بطنها سنين! فقال : كذبوا ؛ اقصى حدّ الحمل تسعة اشهر ، لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل امّه قبل ان يخرج.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٢ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥ ، باب ٣٦ ؛ وص ١٦٦ ، ح ٢ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥ ، باب ٤١ ، نقلا عن الكافي.

٩٧٨ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن السّندي بن محمّد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليه‌السلام :

انّ رجلا اتى عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : انّ امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة ، وهي عذراء وهي حامل في تسعة اشهر ولا اعلم الاّ خيرا ، وانا شيخ كبير ، ما افترعتها وانّها لعلى حالها ؛ فقال له على عليه‌السلام : نشدتك اللّه هل كنت تهريق على فرجها؟ قال : نعم ؛ فقال على عليه‌السلام : انّ لكلّ فرج ثقبين : ثقب يدخل فيه ماء الرّجل ، وثقب يخرج منه البول ؛ وانّ افواه الرّحم تحت الثّقب الّذي يدخل فيه ماء الرّجل ، فاذا دخل الماء في فم واحد من افواه الرّحم ، حملت المرأة بولد ، واذا دخل من اثنين حملت باثنين ، واذا دخل من ثلاثة ، حملت بثلاثه ، واذا دخل من اربعة ، حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك وقد الحقت بك ولدها ؛ فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٧٣٥٠ ، باب ٦» ١

٩٧٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في الصّبيّه الّتي لا تحيض مثلها والّتي قد يئست من المحيض ؛ قال : ليس عليهما عدّة وان دخل بهما.

«الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٥ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢ ؛ وج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٧٨ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن حماد عن زراره عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

٩٨٠ : محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمّد بن زياد عن

٣٥٦

عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

سألته عن الحبلى اذا طلّقها زوجها ، فوضعت سقطا تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة ؛ قال : كلّ شيء وضعته يستبين انّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها وان كانت مضغة ؛ ومتى طلّق الرّجل امرأته فادّعت حملا انتظر بها تسعة اشهر ، فان ولدت والاّ انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.

«التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٢ ، باب ٣٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٣ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن ابى عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج. الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٢ ، ح ٩. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١١ ، ح ٤٧٩٢ ، باب ٢ ، باسناده عن عبدالرّحمن بن الحجّاج. الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٨٣٧٤ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي.

٩٨١ : الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام سألت اباعبداللّه عليه‌السلام كم المهر ـ يعني في المتعه ـ؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل. قلت : أرأيت ان حملت؟ فقال : هو ولده ؛ فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل ؛ وليس عليها العدّة منه ؛ وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة ؛ وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٦٦ ، باب ٢٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٩ ، باب ٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٢ ، باب ٩٨ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٢ ، باب ١٠ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن مسلم. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠١ ، باب ٢١ ؛ وص ٦٧ ، ح ٢٦٥٥٠ ، باب ٣٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن الكافي عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر وعبدالرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم.

٩٨٢ : القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب :

٣٥٧

اتى عمر بولد اسود انتفى منه ابوه ، فأراد عمر ان يعزّره قال : عليّ عليه‌السلام للرّجل : هل جامعت امّه في حيضها؟ قال : بلى ، قال : لذلك سوّده اللّه ؛ فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر.

«المستدرك ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ١٢٩١ ، باب ١٩».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٩ ، باب ٩٧ ، نقلا عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب عن الفضائل العشرة. المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٢٤٩٧ ، باب ٦ ، نقلا عن لبّ اللّباب لقطب الدّين الرّاوندي.

٩٨٣ : دعائم الاسلام : ورووا :

انّ عمر اراد ان يحدّ امرأة اتت بولد لستّة اشهر فقال على عليه‌السلام : الولد يلحق بزوجها ، وليس عليها حدّ ؛ قال له : ومن اين قلت ذلك يا ابا الحسن؟ قال : من كتاب اللّه ؛ قال اللّه تبارك وتعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ؛ وقال : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين» فصار اقلّ الحمل ستّة اشهر. فأمر عمر بالمرأة ان يخلّى سبيلها ، وألحق الولد بأبيه وقال : لو لا على لهلك عمر.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٢٥ ، ح ١٧٧٣٧ ، باب ١٢».

٩٨٤ : محمّد بن محمّد المفيد ـ في الارشاد ـ قال : روت العامّة والخاصّة عن يونس عن الحسن :

انّ عمر اتى بامرأة قد ولدت لستّة اشهر فهمّ برجمها ؛ فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : ان خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك ؛ انّ اللّه تعالى يقول : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ، ويقول : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرّضاعة» ، فاذا تمّت المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا ، كان الحمل منها ستّة اشهر. فخلّى عمر سبيل المرأة.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٧٣٦٠ ، باب ١٧».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٣ ، باب ٩٧ ، نقلا عن المناقب ، عن كشّاف الثّعلبي واربعين الخطيب وموطّأ مالك بأسنانيدهم عن نعجة بن بدر الجهني انّه اتى بامرأة ... ؛ وص ٢٥٢ ، ح ٢٧ ، باب ٩٧ ؛ وج ١٠٤ ، ص ٦٦ ، ح ١ ، باب ٤١ ، نقلا عن الارشاد عن يونس بن الحسن انّ عمر اتى بامراة ....

٩٨٥ : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب :

وكان الهيثم في جيش ، فلمّا جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستّة اشهر بولد ، فأنكر ذلك منها ، وجاء به عمر ، وقصّ عليه ؛ فأمر برجمها ؛ فأدركها عليّ عليه‌السلام من قبل ان ترجم ، ثمّ قال لعمر : اربع

٣٥٨

على نفسك انّها صدقت ، انّ اللّه تعالى يقول : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» وقال : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين» فالحمل والرّضاع ثلاثون شهرا. فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر ، وخلّى سبيلها ، والحق الولد بالرّجل.

«البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٢ ، باب ٩٧».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٢٣ ، ح ١٧٧٣٠ ، باب ١٢ ؛ والبحار ، ج ١٠٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢ ، باب ٤١ ، نقلا عن مناقب ابن شهرآشوب.

٩٨٦ : كشف الغمّة : ومن المناقب ـ الخوارزمي ـ :

انّ عمر اتى بامرأة وضعت لستّة اشهر ، فهمّ برجمها ، فبلغ ذلك عليّا ، فقال : ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر ، فأرسل اليه يسأل ؛ فقال عليّ عليه‌السلام : «والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن اراد ان يتمّ الرّضاعة» وقال : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ؛ فستّة اشهر حمله ، وحولان تمام ، لا حدّ عليها ولا رجم عليها. قال : فخلّى عنها.

«البحار ، ج ٤٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٦١ ، باب ٩٣».

٩٨٧ : روى ثعلبة بن ميمون عن عبداللّه بن هلال عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن رجل يتزوّج الولد الزّنا ؛ فقال : لا بأس ، انّما يكره مخافة العار ، وانّما الولد للصّلب ، وانّما المرأة وعاء. قال : قلت : فالرّجل يشتري الجارية الولد الزّنا فيطأها ؛ قال : لا بأس.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٨٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٢٥ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ثعلبة وعبداللّه بن هلال عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٦٠٤٦ ، باب ١٤ ، نقلا عن الفقيه والشّيخ الطّوسي.

٩٨٨ : روى عبد اللّه بن سنان قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن ولد الزّنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤٠ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٦٠ ، باب ٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ٢ ، باب ٦٩ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان.

٣٥٩

الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٢٥٨١ ، باب ٩٦ ، نقلا عن محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبداللّه بن سنان.

٩٨٩ : محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن عليّ الوشّا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

من وجد برد حبّنا في كبده ، فليحمد اللّه على اوّل النّعم ؛ قال : قلت : جعلت فداك ما اوّل النّعم؟ قال : طيب الولادة. ثمّ قال ابو عبداللّه عليه‌السلام : قال امير المؤمنين عليه‌السلام لفاطمة عليها‌السلام : احلّى نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ؛ ثمّ قال ابو عبداللّه عليه‌السلام : انّا احللنا امّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا.

«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣ ، باب ١».

٩٩٠ : احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن أبي الجهم عن أبي خديجه قال : سمعت اباعبداللّه عليه‌السلام يقول :

لا يطيب ولد الزّنا ابدا ، ولا يطيب ثمنه ؛ والممزير لا يطيب إلى سبعة آباء ؛ فقيل : ايّ شيء الممزير؟ قال : الرّجل الّذي يكسب مالا من غير حلّه فيتزوّج أو يتسرّى فيولد له ؛ فذلك الولد هو الممزير.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٤٧ ، باب ٢٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٥ ، ح ٦ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣ ، باب ٦٩ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٢٥٨٩ ، باب ٩٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٩٩١ : وقال الصّادق عليه‌السلام :

لا يبغضنا الاّ من خبثت ولادته ، أو حملت به امّه في حيضها.

«الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٠٣».

٩٩٢ : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب : الحارث الأعور وابو ايّوب الأنصارى وجابر بن يزيد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وعيسى بن سليمان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ـ ودخل بعض الخبر في بعض ـ :

انّ عليّا عليه‌السلام كان يدور في اسواق الكوفة ، فلعنته امرأة ثلاث مرّات ، فقال : يا ابنة سلقلقيّة ، كم قتلت من اهلك؟ قالت : سبعة عشر أو ثمانية عشر ؛ فلمّا انصرفت ، قالت لأمّها ذلك ؛ فقالت : السّلقلقيّة من ولدت بعد حيض ، ولا يكون لها نسل ؛ فقالت : يا امّاه ، انت هكذى؟ قالت : بلى.

«البحار ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٢ ، باب ١٠».

٣٦٠