نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

حمزه عندليب

نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

المؤلف:

حمزه عندليب


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-749002-X
ISBN الدورة:
964-7490-04-6

الصفحات: ٥١٠
الجزء ١ الجزء ٢

جويبرا ، فقال له زياد : يا جويبر مرحبا بك ، اطمئنّ حتّى اعود اليك. ثمّ انطلق زياد إلى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : بأبي انت وامّي انّ جويبرا اتاني برسالتك ، وقال : انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لك : زوّج جويبرا ابنتك الذّلفاء ، فلم الن له بالقول ، ورايت لقاءك ، ونحن لا نتزوّج الاّ اكفاءنا من الأنصار. فقال له رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا زياد ، جويبر مؤمن ، والمؤمن كفو للمؤمنة والمسلم كفو للمسلمة ، فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه. قال : فرجع زياد إلى منزله ودخل على ابنته ، فقال لها ما سمعه من رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فقالت له : انّك ان عصيت رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كفرت ، فزوّج جويبرا. فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ، ثمّ اخرجه إلى قومه فزوّجه على سنّة اللّه وسنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وضمّن صداقه. قال : فجهّزها زياد وهيّؤوها ، ثمّ ارسلوا إلى جويبر ، فقالوا له : ألك منزل فنسوقها اليك؟ فقال : واللّه ما لي من منزل ؛ قال : فهيّؤوها وهيّؤوا لها منزلا ، وهيّؤوا فيه فراشا ومتاعا ، وكسوا جويبرا ثوبين ، وادخلت الذّلفاء في بيتها ، وادخل جويبر عليها معتمّا ؛ فلمّا رآها نظر إلى بيت ومتاع وريح طيّبة ، قام إلى زاوية البيت ، فلم يزل تاليا للقرآن راكعا وساجدا حتّى طلع الفجر ، فلمّا سمع النّداء خرج ، وخرجت زوجته إلى الصّلاة فتوضّأت وصلّت الصّبح ، فسُئلت : هل مسّك؟ فقالت : ما زال تاليا للقرآن وراكعا وساجدا حتّى سمع النّداء فخرج. فلمّا كانت اللّيلة الثّانية فعل مثل ذلك واخفوا ذلك من زياد. فلمّا كان اليوم الثّالث فعل مثل ذلك ، فأخبر بذلك ابوها فانطلق إلى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : بأبي انت وامّي يا رسول اللّه ، امرتني بتزويج جويبر ولا واللّه ما كان من مناكحنا ، ولكن طاعتك اوجبت عليّ تزويجه. فقال له النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : فما الّذي انكرتم منه؟ قال : انّا هيّئنا له بيتا ومتاعا ، وادخلت ابنتي البيت ، وادخل معها معتمّا ، فما كلّمها ولا نظر اليها ولا دنا منها ، بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا وساجدا حتّى سمع النّداء فخرج ، ثمّ فعل مثل ذلك في اللّيلة الثّانية ، ومثل ذلك في الثّالثة ولم يدن منها ولم يكلّمها إلى ان جئتك ؛ وما نراه يريد النّساء فانظر في امرنا. فانصرف زياد وبعث رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى جويبر ، فقال له : اما تقرب النّساء؟ فقال له جويبر : أوما انا بفحل؟ بلى يا رسول اللّه ، انّي لشبق نهمّ إلى النّساء ؛ فقال له رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك ، قد ذكر لي انّهم هيّؤوا لك بيتا وفراشا ومتاعا وادخلت عليك فتاة حسناء عطرة واتيت معتمّا فلم تنظر اليها ولم تكلّمها ولم تدن منها ، فما دهاك اذن؟ فقال له جويبر : يا رسول اللّه دخلت بيتا واسعا ورايت فراشا ومتاعا وفتاة حسناء عطرة وذكرت حالي الّتي كنت عليها وغربتي وحاجتي ووضيعتي وكسوتي مع الغرباء والمساكين ،

٢٤١

فأحببت اذ اولاني اللّه ذلك ان اشكره على ما اعطاني واتقرّب اليه بحقيقة الشّكر ، فنهضت إلى جانب البيت فلم ازل في صلاتي تاليا للقرآن راكعا وساجدا اشكر اللّه حتّى سمعت النّداء فخرجت ، فلمّا اصبحت رايت ان اصوم ذلك اليوم ، ففعلت ذلك ثلاثة ايّام ولياليها ، ورايت ذلك في جنب ما اعطاني اللّه يسيرا ولكنّي سأرضيها وارضيهم اللّيلة ان شاء اللّه. فأرسل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى زياد ، فأتاه فأعلمه ما قال جويبر ، فطابت انفسهم ؛ قال ووفي لها جويبر بما قال. ثمّ انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في غزوة له ، ومعه جويبر ، فاستشهد رحمه اللّه تعالى فما كان في الأنصار ايّم انفق منها بعد جويبر.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٥٠٥٥ ، باب ٢٥ ، نقلا عن الكافي.

٦٠٣ : محمّد بن يعقوب عن الحسين بن الحسن (الحسن بن الحسين) الهاشمي عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر ، وعن عليّ بن محمّد بن بندار عن السّيّاري عن بعض البغداديّين عن عليّ بن بلال قال :

لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج ، فقال : يا هشام ما تقول في العجم؟ يجوز ان يتزوّجوا في العرب؟ قال : نعم ، قال : فالعرب يتزوّجوا من قريش؟ قال : نعم ، قال : فقريش يتزوّج في بني هاشم؟ قال : نعم ، قال : عمّن اخذت هذا؟ قال : عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، سمعته يقول : أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم ... الحديث.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٠٥٩ ، باب ٢٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٧ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٦٠٤ : ابن شهرآشوب في المناقب : قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم :

العجم تتزوّج في العرب؟ قال : نعم ؛ قال : فالعرب تتزوّج في قريش؟ قال : نعم ؛ قال : فقريش تتزوّج في بنى هاشم؟ قال : نعم فجاء الخارجيّ إلى الصّادق عليه‌السلام فقصّ عليه ، ثمّ قال : أسمعه منك؟ فقال [نعم] قد قلت ذاك ؛ قال الخارجيّ : فها انا اذا قد جئتك خاطبا. فقال له ابو عبداللّه عليه‌السلام : انّك لكفؤ في دينك وحسبك في قومك ، ولكنّ اللّه عزّ وجلّ صاننا عن الصّدقات وهي اوساخ ايدي النّاس ، فنكره ان نشرك فيما فضّلنا اللّه به من لم يجعل اللّه له مثل ما جعل لنا. فقام الخارجيّ وهو يقول : باللّه ما رأيت رجلا مثله ، ردّني واللّه اقبح ردّ وما خرج من قول صاحبه.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٨٤ ، ح ١٦٤٥٧ ، باب ٢٢».

٢٤٢

٦٠٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة بن اعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

مرّ رجل من أهل البصرة شيبانيّ يقال له عبد الملك بن حرملة على عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، فقال له عليّ بن الحسين عليه‌السلام ألك اخت؟ قال : نعم ، قال : فتزوّجنيها؟ قال : نعم ، قال : فمضى الرّجل وتبعه رجل من اصحاب عليّ بن الحسين عليه‌السلام حتّى انتهى إلى منزله ، فسأل عنه ، فقيل له : فلان بن فلان وهو سيّد قومه ؛ ثمّ رجع إلى عليّ بن الحسين عليه‌السلام فقال له : يا ابا الحسن سألت عن صهرك هذا الشّيباني فزعموا انّه سيّد قومه ؛ فقال له عليّ بن الحسين عليه‌السلام : انّي لأبديك يا فلان عمّا ارى وعمّا اسمع ، اما علمت انّ اللّه عزّ وجلّ رفع بالاسلام الخسيسة واتمّ به النّاقصة ، واكرم به اللّؤم ، فلا لؤم على المسلم ، انّما اللّؤم لؤم الجاهليّة.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٥٠٦٢ ، باب ٢٧ ، نقلا عن الكافي.

٦٠٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

لمّا زوّج عليّ بن الحسين عليه‌السلام امّه مولاه وتزوّج هو مولاته ، فكتب اليه عبدالملك كتابا يلومه فيه ويقول : قد وضعت شرفك وحسبك. فكتب اليه عليّ بن الحسين عليه‌السلام : انّ اللّه رفع بالاسلام كلّ خسيسة واتمّ به النّاقصة واذهب به اللّوم ، فلا لوم على مسلم وانّما اللّوم لوم الجاهليّة وامّا تزويج امّي فانّما اردت بذلك برّها. فلمّا انتهى الكتاب إلى عبدالملك قال : لقد صنع عليّ بن الحسين عليه‌السلام امرين ما كان يصنعهما احد الاّ عليّ بن الحسين فانّه بذلك زاد شرفا.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٠٧٠ ، باب ٢٧».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٧ ، ح ١١.

٦٠٧ : تحف العقول : ومن كلامه ـ الصّادق ـ عليه‌السلام سمّاه بعض الشّيعة نثر الدّرر :

لا غنى بالزّوج عن ثلاثة اشياء فيما بينه وبين زوجته ، وهي : الموافقه ، ليجتلب بها موافقتها ومحبّتها وهواها ؛ وحسن خلقه معها ؛ واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها ؛ وتوسعته عليها. ولا غنى بالزّوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال ، وهنّ : صيانة نفسها عن كل دنس حتّى يطمئنّ قلبه إلى الثّقة بها في حال المحبوب والمكروه ؛ وحياطته ليكون ذلك عاطفا عليها عند زلّة تكون منها ؛ واظهار العشق له بالخلابة والهيئة

٢٤٣

الحسنة لها في عينه.

«البحار ، ج ٧٨ ، ص ٢٢٩ ، ٢٣٧ ، ح ١٠٧ ، باب ٢٣».

٦٠٨ : تحف العقول : ومن كلامه ـ الصّادق ـ عليه‌السلام سمّاه بعض الشّيعة نثر الدّرر :

انّ المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلّفها ، وان لم يكن في طبعه ذلك : معاشرة جميلة ؛ وسعة بتقدير ؛ وغيرة بتحصّن.

«البحار ، ج ٧٨ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٠٧ ، باب ٢٣».

٦٠٩ : محمّد بن الحسن الصّفّار عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود المنقري عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن الزّهري عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام قال :

لا يحلّ للأسير ان يتزوّج في ايدي المشركين ، مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم. وقال : اذا اخذت اسيرا فعجز عن المشى ولم يك معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فانّك لا تدري ما حكم الامام فيه. وقال : الأسير اذا اسلم فقد حقن دمه وصار فيئا.

«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٣ ، ح ٣ ، باب ٦٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠١٠٩ ، باب ٤٥ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن العلل عن ابيه عن سعد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزّهري عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام.

٦١٠ : عيون اخبار الرّضا : محمّد بن عليّ بن بشّار عن المظفّر بن احمد عن العبّاس بن محمّد بن القاسم عن الحسن بن سهل عن محمّد بن حامد عن أبي هاشم الجعفري قال :

سألت ابا الحسن الرّضا عليه‌السلام عن الغلاة والمفوّضة ، فقال : الغلاة كفّار ، والمفوّضة مشركون ؛ من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم (آكلهم) أو شاربهم أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوّج اليهم (أو تزوّج منهم أو ائتمنهم على امانة) أو امنهم أو ائتمنهم على امانة أو صدّق حديثهم أو اعانهم بشطر كلمة ، خرج من ولاية اللّه عزّ وجلّ ، وولاية الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وولايتنا أهل البيت.

«البحار ، ج ٢٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٩ ، باب ١٠».

٦١١ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن احمد وعبداللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرّجل المسلم؟ قال : نعم وما يمنعه؟ ولكن اذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.

٢٤٤

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٦٠٣٣ ، باب ١٢».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٦ ، ح ١ ، باب ٢٦ ، نقلا عن قرب الأسناد.

٦١٢ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد رفعه قال : قال ابو عبداللّه عليه‌السلام :

من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨١ ، باب ٢٩».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ١. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٦١٣ : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال : الصّادق عليه‌السلام :

شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه ، وان مات فلا تشهدوه ، وان شهد فلا تزكّوه ، وان خطب اليكم فلا تزوّجوه ؛ فانّ من زوّج ابنته شارب خمر فكأنّما قادها إلى النّار ؛ ومن زوّج ابنته مخالفا على دينه فقد قطع رحمها ؛ ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على اللّه ضمان.

«الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٢ ، ح ٣١٩٨٦ ، باب ١١».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٦ ، ح ٤ ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ وص ٣٩٧ ، ح ٥ ، عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ح ٥٠٩١ ، باب ٢. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٠ ، ح ٢٥٠٨٤ ، باب ٢٩.

٦١٤ : الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي في ارشاد القلوب عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله انّه قال :

من زوّج كريمته بفاسق نزل عليه كلّ يوم الف لعنة ، ولا يصعد له عمل إلى السّماء ، ولا يستجاب له دعاؤه ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل.

«المستدرك ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ، ح ٥٨٥٢ ، باب ٦٢».

٦١٥ : عوالي اللّئالي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

من زوّج كريمته من شارب الخمر فكأنّما ساقها إلى الزّنى.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٩١ ، ح ١٦٤٧٨ ، باب ٢٥».

٦١٦ : كتابي حسين بن سعيد : صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن الفضيل بن يسار قال :

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام انّ لامراتي اختا مسلمة لا بأس برأيها ، وليس بالبصرة احد ، فما ترى فى

٢٤٥

تزويجها من النّاس؟ فقال : لا تزوّجها الاّ ممّن هو على رأيها ؛ وتزويج المرأة الّتي ليست بناصبة لا بأس به.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٦ ، باب ٢٢».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٧٢٢٤ ، باب ٨ ، نقلا عن احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن الفضيل بن يسار.

٦١٧ : روى الحسن بن محبوب عن سليمان الحمّار عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا ينبغي للرّجل المسلم ان يتزوّج النّاصبيّة ، ولا يزوّج ابنته ناصبا ، ولا يطرحها عنده.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٤٢٤ ، باب ٢».

٦١٨ : دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه‌السلام :

انّه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع احد على دينها ، هل تزوّج منهم؟ قال : لا تزوّج الاّ من كان على دينها ؛ وامّا انتم فلا بأس ان يتزوّج الرّجل منكم المستضعفة البلهاء ، وامّا النّاصبة ابنة النّاصبة فلا ولا كرامة ، لأنّ المرأة المستضعفة البلهاء ، تأخذ من ادب زوجها ويردّها إلى ما هو عليه ؛ فتزوّجوا ان شئتم في الشّكاك ولا تزوّجوهم ؛ الخبر.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٢٣٣ ، باب ٩».

٦١٩ : روى الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن حمران بن اعين وكان بعض اهله يريد التّزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبداللّه عليه‌السلام ، فقال :

اين انت من البلهاء واللّواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : انّما يقول : انّ النّاس على وجهين : كافر ومؤمن ؛ فقال : فأين الّذين «خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا»؟ واين «المرجون لأمر اللّه» اي عفو اللّه؟

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٤٢٧ ، باب ٢».

٦٢٠ : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن يحيى الحلبي عن عبدالحميد الطّائي عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام :

اتزوّج بمرجئة أو حروريّة؟ قال : لا ، عليك بالبله من النّساء. قال زرارة : فقلت واللّه ما هي الاّ مؤمنة أو كافرة ، فقال ابو عبداللّه عليه‌السلام : واين أهل ثنوى اللّه عزّ وجلّ؟ قول اللّه عزّ وجلّ اصدق من قولك «الاّ المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا».

٢٤٦

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٨ ، باب ١١٩ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبي مثله. البحار ، ج ٧٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٤ ، باب ١٠٢ ، نقلا عن تفسير العيّاشي ؛ وج ١٠٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٧ ، باب ٢٢ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد عن الحلبي عن عبدالحميد الكلبي عن زرارة.

٦٢١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سأله أبي وانا اسمع عن نكاح اليهوديّة والنّصرانيّة ، فقال : نكاحهما احبّ الىّ من نكاح النّاصبيّة ؛ وما احبّ للرّجل المسلم ان يتزوّج اليهوديّة ولا النّصرانيّة ، مخافة ان يتهوّد ولده أو يتنصّر.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٥».

٦٢٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن المرأة تلد من الزّنا ، ولا يعلم بذلك احد الاّ وليّها ، أيصلح له ان يزوّجها ويسكت على ذلك ، اذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال : ان لم يذكر ذلك لزوجها ، ثمّ علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه ، كان له ذلك على وليّها ؛ وكان الصّداق الّذي اخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها ؛ وان شاء زوجها ان يمسكها فلا بأس.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٦٩٣٤ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي.

٦٢٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

في الرّجل يتزوّج البكر متعة ، قال : يكره ، للعيب على اهلها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٦٢ ، ح ١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير مثله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٢ ، باب ٢ ، باسناده عن حفص البختري عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

٦٢٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن اسباط عن محمّد بن عذافر عمّن ذكره عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

٢٤٧

سألته عن التّمتّع بالأبكار ، فقال : هل جعل ذلك الاّ لهنّ؟ فليستترن وليستعففن.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣ ، ح ٢٦٤٥٠ ، باب ١١».

٦٢٥ : محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد قال :

سئل ابو عبداللّه عليه‌السلام عن التّمتّع من الأبكار اللّواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ، ولا اقول كما يقول هؤلاء الأقشاب.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٢ ، باب ٢٤».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ١ ، باب ٩٤ ، كالتّهذيب.

٦٢٦ : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمّد الأشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمّد بن مسلم قال :

سألته عن الجارية يتمتّع منها الرّجل؟ قال : نعم ، الاّ ان تكون صبيّة تخدع. قال : قلت : اصلحك اللّه ، فكم حدّ الّذي اذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٥ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩١ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمى عن محمّد بن مسلم. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٤ ، باب ٩٤ ، كالتّهذيب.

٦٢٧ : محمّد بن يحيى عن احمد وعبداللّه ابنى محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زيادبن أبي الحلال قال : سمعت اباعبداللّه عليه‌السلام يقول :

لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يفض اليها ، مخافة كراهيّة العيب على اهلها.

«الكافي ، ج ٥ ، ٤٦٢ ، ح ٢».

٦٢٨ : محمّد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمّد بن سنان عن أبي سعيد القمّاط عمّن رواه قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام :

جارية بكر بين ابويها ، تدعوني إلى نفسها سرّا من ابويها ، أفأفعل ذلك؟ قال : نعم واتقّ موضع الفرج. قال : قلت فان رضيت بذلك؟ قال : وان رضيت بذلك ؛ فانّه عار على الأبكار.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢١ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣ ، ح ٢٦٤٥٣ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٦٢٩ : محمّد بن يعقوب عن عليّ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :

٢٤٨

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن المتّعة ؛ فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها ، فانّ عنده منها علما ؛ فلقيته فأملي عليّ شيئا كثيرا في استحلالها ؛ وكان فيما روى لي فيها ابن جريح ، انّه ليس فيها وقت ولا عدد ، انّما هي بمنزلة الاماء يتزوّج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود ، فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشّيء اليسير ، وعدّتها حيضتان ، وان كانت لا تحيض فخمسة واربعون يوما. قال : فأتيت بالكتاب اباعبداللّه عليه‌السلام ، فقال : صدق ، واقرّ به. قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انّه الحق ، الاّ انّه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٣ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٤ ، ح ٢٦٥٤١ ، باب ٣١.

٦٣٠ : محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدّلاّل :

انّه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام : انّ امرأة كانت معي في الدّار ، ثمّ انّها زوّجتني نفسها واشهدت اللّه وملائكته على ذلك ، ثمّ انّ اباها زوّجها من رجل آخر ، فما تقول؟ فكتب عليه‌السلام التّزويج الدّائم لا يكون الاّ بوليّ وشاهدين ؛ ولا يكون تزويج متعة ببكر ؛ استر على نفسك واكتم رحمك اللّه.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٦ ، باب ٢٤».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥ ، باب ٩٤ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٦٤٥٧ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٦٣١ : الشّيخ المفيد في رسالة المتعة ، باسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمّة : منهم محمّد بن مسلم ، قال : قال ابو عبداللّه عليه‌السلام :

لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها. وجميل بن درّاج حيث سئل الصّادق عليه‌السلام عن التّمتّع بالبكر ، قال : لا بأس ان يتمتّع بالبكر ما لم يفض اليها كراهيّة العيب إلى اهلها.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٧٢٨٤ ، باب ١٠».

٦٣٢ : ابوسعيد (١) عن الحلبي قال :

سألته عن التّمتّع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها ، قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك

__________________

١ ـ هو ابوسعيد القمّاط ـ خالدبن سعيدـ.

٢٤٩

لتعفّ بذلك.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٣ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٢ ، باب ٩٤ ، كالتّهذيب ، الاّ انّ فيه : «ما لم يفتضّ». الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٦٤٥٥ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٦٣٣ : الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل تزوّج متعة بغير شهود ، قال : لا بأس بالتّزويج البتّة بغير شهود فيما بينه وبين اللّه ، وانّما جعل الشّهود في تزويج البتّة من اجل الولد ، ولولا ذلك

لم يكن به بأس.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢ ، باب ٢٤».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ١ ، باب ٩٧ ، كالتّهذيب. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٢ ، باب ٦ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة.

٦٣٤ : وروى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال :

سأل رجل الرّضا عليه‌السلام ، عن الرّجل يتزوّج امرأة متعة ، ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها ، فتأتى بعد ذلك بولد ، فينكر الولد. فشدّد في ذلك وقال : يجحد؟ وكيف يجحد؟ ـ اعظاما لذلك ـ قال الرّجل : فان اتّهمها؟ قال : لا ينبغي لك ان تتزوّج الاّ بمأمونة ؛ انّ اللّه عزّ وجلّ قال : «الزّاني لا ينكح الاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها الاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين».

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٧ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٥٤ ، ح ٣ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨٢ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٣ ، باب ٨ ، نقلا عن محمّد بن يعقوب والصّدوق والشّيخ الطّوسي ؛ البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٧ ، باب ١٠ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع.

٦٣٥ : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن شروط المتعة ، فقال : يشارطها على ما شاء من العطيّة ، ويشترط الولد

٢٥٠

ان اراد ، وليس بينهما ميراث.

«الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٥ ، باب ١٠٠».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ٨٣ ، كالاستبصار. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٥٨ ، باب ٣٣ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي مثله. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٩ ، باب ١٠ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة.

٦٣٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد ابني الحسن عن عليّ بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : حدّثني جابر بن عبداللّه انّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

من تزوّج امرأة لمالها ، وكّله اللّه اليه ؛ ومن تزوّجها لجمالها ، رأى فيها ما يكره ؛ ومن تزوّجها لدينها جمع اللّه له ذلك.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١ ، ح ٢٥٠٠٨ ، باب ١٤».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ٥ ، باب ٣٤.

٦٣٧ : عليّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن احمد بن النّضر عن بعض اصحابه عن اسحاق بن عمّار قال : سمعت اباعبداللّه عليه‌السلام يقول :

من تزوّج امرأة يريد مالها ، الجأه اللّه إلى ذلك المال.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٥٠ ، ح ٢٥٠٠٦ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي.

٦٣٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا تزوّج الرّجل امرأة لجمالها أو مالها ، وكّل إلى ذلك واذا تزوّجها لدينها ، رزقه اللّه الجمال والمال.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٤٩ ، ح ٢٥٠٠٤ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب ؛ وعن الصّدوق ، باسناده عن هشام بن الحكم. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٨ ، باب ٣٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

٦٣٩ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى عن أبي محمّد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن

٢٥١

جابربن يزيد قال :

سألت اباجعفر عليه‌السلام عن القابله ، أيحلّ للمولود ان ينكحها؟ فقال : لا ولا ابنتها ، هي بعض امّهاته. وفي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال : ان قبلت ومرّت فالقوابل اكثر من ذلك ؛ وان قبلت وربّت حرمت عليه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ ، ح ١٧١٤٧ ، باب ٣٧ ، نقلا عن الصّدوق في المقنع. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ، ح ٣١ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣ ، باب ١١٥ ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمّد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣١ ، باب ٢ ، باسناده عن عمرو بن شمر عن جابر. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٥٨٣٤ ، باب ١ ؛ وص ٥٠٠ ، ح ٢٦١٩٨ ، باب ٣٩ ، نقلا عن الكافي.

٦٤٠ : حميد بن زياد عن عبد اللّه بن احمد عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن زيادبن عيسى بيّاع السّابري عن ابان بن عثمان عن ابراهيم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا استقبل الصّبيّ القابلة بوجهه ، حرمت عليه ، وحرم عليه ولدها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٨ ، ح ٣».

٦٤١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السّندي عن عمرو بن شمر [عن جابر] عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

قلت له : الرّجل يتزوّج قابلته؟ قال : لا ولا ابنتها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ ، ح ١٧١٤٨ ، باب ٣٧ ، نقلا عن كتاب خلاّد السّدي البزّاز الكوفي ، عن عمرو بن شمر.

٦٤٢ : احمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا يتزوّج المرأة الّتي قبلته ولا ابنتها.

«الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٢ ، باب ١١٥».

٦٤٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد قال :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرّجل ، أله ان يتزوّجها؟ فقال : اذا كانت قبلته المرّة و

٢٥٢

المرّتين والثّلاثة ، فلا بأس ؛ وان كانت قبلته وربّته وكفّلته ، فانّى انهى نفسى عنها وولدي. وفي خبر آخر : وصديقي.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٦٢٠٤ ، باب ٣٩».

٦٤٤ : دعائم الاسلام ، عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

انّه نهى ان يتزوّج الرّجل قابلته ولا ابنتها.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤١٦ ، ح ١٧١٤٦ ، باب ٣٧».

٦٤٥ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا عليه‌السلام قال :

سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ، يحلّ للغلام ان يتزوّج قابلة امّه؟ قال : سبحان اللّه وما يحرم عليه من ذلك.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٦٢٠٢ ، باب ٣٩».

٦٤٦ : فقه الرّضا عليه‌السلام :

نروى انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله نظر إلى ولدي امير المؤمنين الحسن والحسين عليهما‌السلام وبنات جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٨٧ ، ح ١٦٤٦٤ ، باب ٢٣».

٦٤٧ : نظر النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أولاد على وجعفر عليه‌السلام فقال :

بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤٣٨٤ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ٨ ، باب ٢١ ، نقلا عن فقه الرّضا مرسلا.

٦٤٨ : قال : عليّ بن الحسين سيّد العابدين عليه‌السلام :

من تزوّج للّه عزّ وجلّ ولصلة الرّحم توّجه اللّه تعالى بتاج الملك و (الكرامة).

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٥ ، ح ٤٣٥٥ ، باب ٢».

٦٤٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام :

في ابنة الأخ من الرّضاع : لا آمر به احدا ، ولا انهى عنه ، وانّما انهى عنه نفسي وولدي ؛ وقال : عرض على رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يتزوّج ابنة حمزة فأبى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : هي ابنة اخي من الرّضاع.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ٥».

٢٥٣

٦٥٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :

قلت لأبي عبد اللّه عليه‌السلام : ام ولد رجل ارضعت صبيّا ، وله ابنة من غيرها يحلّ لذلك الصّبيّ هذه الأبنة؟ فقال : ما احبّ ان تتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٧ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٤ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٩ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي.

٦٥١ : محمّد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام ان النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

لا تجامعوا في النّكاح على الشّبهة ؛ يقول : اذا بلغك انّك قد رضعت من لبنها ، وانّها لك محرّم وما اشبه ذلك ، فانّ الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ، ح ١١٢ ، باب ٣٦».

٦٥٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثّاني عليه‌السلام :

انّ امرأة ارضعت لي صبيّا ، فهل يحلّ لي ان اتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما سألت ، من ههنا يؤتى ان يقول النّاس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ؛ هذا هو لبن الفحل لا غيره ؛ فقلت له [انّ] الجارية ليست ابنة المرأة الّتي ارضعت لي ، هي ابنة غيرها ؛ فقال : لو كنّ عشرا متفرّقات ، ما حلّ لك منهنّ شيء ، وكنّ في موضع بناتك.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٨ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٥ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٥٨٣٦ ، باب ٢ ؛ وص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١١ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي.

٦٥٣ : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن أبي عبداللّه عن عليّ بن اسباط قال :

سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد ، فقال : ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ، ثمّ ارضعت صبيّة ، لها اقلّ من سنتين ، حتّى تمّت السّنتان أيفسد ذلك بينهما؟ فقال : لا يفسد ذلك بينهما ، لأنّه رضاع بعد فطام ؛ وانّما قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا رضاع بعد فطام» ، اي انّه اذا

٢٥٤

تمّ للغلام سنتان ، أو الجارية ، فقد خرج عن حدّ اللّبن ، ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه ؛

قال : واصحابنا يقولون : انّه لا يفسد الاّ ان يكون الصّبي والصّبيّة يشربان شربة شربة.

«الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ١٩ ، باب ١٢٥».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٥ ، باب ٥ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ح ١٩ ، باب ٢١ ، كالاستبصار.

٦٥٤ : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام انّه قال :

لبن الحرام لا يحرّم الحلال ؛ ومثل ذلك امرأة ارضعت بلبن زوجها ، ثمّ ارضعت بلبن فجور. قال : ومن ارضع من فجور بلبن صبيّة لم يحرم من نكاحها لأنّ اللّبن الحرام لا يحرّم الحلال.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٧٠٠٠ ، باب ١١».

٦٥٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن لبن الفحل ، قال : هو ما ارضعت امراتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى ، فهو حرام.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٣ ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٤ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ١ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٥ ، باب ٦ ، نقلا عن محمّد بن يعقوب.

٦٥٦ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة فتزوّج اخرى ، فولدت منه ولدا ، ثمّ انّها ارضعت من لبنها غلاما ، أيحلّ لذلك الغلام الّذي ارضعته ، ان يتزوّج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرّجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال : ما احبّ ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٦ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٣ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٦ ، باب ٦ ، نقلا عن الصّدوق في المقنع ؛ ونقلا عن الكافي.

٢٥٥

٦٥٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي يحيى الحنّاط قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : انّ ابني وابنة اخي في حجرى ، واردت ان ازوّجها ايّاه ، فقال بعض اهلى : انّا قد ارضعناهما ؛ قال : فقال : كم؟ قلت : ما ادري ؛ قال : فأدراني على ان اوقّت ؛ قال : فقلت : ما ادري ؛ قال : فقال : زوّجه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٥ ، ح ٨».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٥٩٣٢ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي.

٦٥٨ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن السّاباطي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لأبيها من الرّضاع؟ فقال : لا ؛ فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٥٨٤٤ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٠.

٦٥٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سئل وانا حاضر عن امرأة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتّى فطمته هل لها ان تبيعه؟ قال : فقال : لا ، هو ابنها من الرّضاعة ، حرم عليها بيعه واكل ثمنه ؛ قال : ثمّ قال : أليس رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب؟

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ٥٠ ، باب ٢١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ١١٣ ، باب ٣٦ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان ؛ وباسناده عن الحسن بن سماعة عن ابن محبوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٥٨٥٦ ، باب ١ ؛ وص ٤٠٥ ، ح ٢٥٩٤٤ ، باب ١٧ ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ؛ ونقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٦٦٠ : دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام :

انّه سئل عن امرأة رجل ارضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها؟ قال : لا ، قد نزلت منزلة الأخت من الرّضاعة من قبل الأب ، لأنّها ارضعت بلبنه.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٦٩٨٢ ، باب ٤».

٢٥٦

٦٦١ : محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال :

كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : امرأة ارضعت ولد الرّجل هل يحلّ لذلك الرّجل ان يتزوّج ابنة هذه المرضعة ام لا؟ فوقّع عليه‌السلام لا ، لا تحلّ له.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٨».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٥٩٤٣ ، باب ١٦ ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن عبداللّه بن جعفر ؛ ونقلا عن الكافي.

٦٦٢ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

سألته عن رجل كان له امراتان فولدت كل واحدة منهما غلاما ، فانطلقت احدى امراتيه ، فأرضعت جارية من عرض النّاس ، أينبغى لابنه ان يتزوّج بهذه الجارية؟ قال : لا ، لأنّها ارضعت بلبن الشّيخ.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٢ ، باب ١٢٦ ؛ والتّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥ ، باب ٢١ ؛ وص ٣٢٢ ، ح ٣٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٥٩٠٧ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي.

٦٦٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن موسى السّاباطي عن جميل بن صالح عن زيادبن سوقة قال :

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : هل للرّضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرّضاع اقلّ من يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ؛ فلو انّ امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات ، من لبن فحل واحد ، وارضعتها امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحهما.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٥٨٦٠ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢ ، باب ٢١. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ١ ، باب ١٢٥.

٦٦٤ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي ـ في حديث ـ قال :

سألت اباجعفر عليه‌السلام عن قول رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» ، فسّر لي

٢٥٧

ذلك ؛ فقال : كلّ امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام ، فذلك الّذي قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ وكلّ امرأة ارضعت من لبن فحلين ، كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فانّ ذلك رضاع ليس بالرّضاع الّذي قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» ؛ وانّما هو من نسب ناحية الصّهر رضاع ؛ ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٢ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٢ ، ح ٩. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥٠ ، باب ١ ، نقلا عن الصّدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.

٦٦٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ؛ وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن محبوب عن أبي ايّوب الخرّاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن الرّجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لأمّها من الرّضاعة؟ فقال : ان كانت المراتان رضعتا من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ، فلا يحلّ ؛ فان كانت المراتان رضعتا من امرأة واحدة ، من لبن فحلين ، فلا بأس بذلك.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٤ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، ح ١١. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ٣١ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٨ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن ابن محبوب عن أبي ايّوب الخزّاز عن ابن مسكان عن الحلبي.

٦٦٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا رضع الرّجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها ، وان كان من غير الرّجل الّذي كانت ارضعته بلبنه ، واذا رضع من لبن رجل ، حرم عليه كلّ شيء من ولده ، وان كان من غير المرأة الّتي ارضعته.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٤١ ، باب ١٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ٣٣ ، باب ٢١. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ١٠ ، باب ١٢٦.

٦٦٧ : محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن

٢٥٨

شاذان ، جميعا عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام في حديث قال :

قلت له : ارضعت امّي جارية بلبني ، فقال : هي اختك من الرّضاعة ؛ قلت : فتحلّ لأخ لي من امّي لم ترضعها امّي بلبنه ، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟ قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم ، هو اخي لأبي وامّي ؛ قال : اللّبن للفحل ، صار ابوك اباها وامّك امّها.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٥٩٢١ ، باب ٨».

مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الصّدوق في المقنع مرسلا. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣ ؛ وص ٤٣٩ ، ح ٧. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٦ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل مثله.

٦٦٨ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ، وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرّضا عليه‌السلام :

ما يقول اصحابك في الرّضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللّبن للفحل ، حتّى جاءتهم الرّوايه عنك : انّك تحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب ؛ فرجعوا إلى قولك ؛ قال : فقال : وذاك انّ امير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : «اشرح لي اللّبن للفحل» ، وانا اكره الكلام ، فقال لي : كما انت حتّى اسألك عنها ؛ ما قلت في رجل كانت له امّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرّجل من امّهات الأولاد الشّتّى محرما على ذلك الغلام؟ قال : قلت : بلى ؛ قال : فقال ابوالحسن عليه‌السلام : فما بال الرّضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمّهات ، وانّما الرّضاع من قبل الأمّهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم؟

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٥٩١٠ ، باب ٦».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٣٠ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧ ، باب ١٢٦ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ؛ وباسناده عن محمّد بن يحيى مثله .. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤١ ، ح ٧.

٦٦٩ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال ابوجعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ :

واذا تزوّج الرّجل امرأة تزويجا حلالا ، فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٥٩٥٧ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٢٥٩

٦٧٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب ، وهي حرام على ابيه وابنه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤١٩ ، ح ٦ ، عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمّد بن مسلم.

٦٧١ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال :

سئل ابو عبداللّه عليه‌السلام وانا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها ، فأمرت امرأته ابنَه وهو ابن عشر سنين ، ان يقع عليها ، فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : اثم الغلام واثمت امّه ، ولا ارى للأب اذا قرّبها الابن ، ان يقع عليها. قال : وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع ابوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة ؛ فكره ان يمسّها ابنه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤١٨ ، ح ٤».

٦٧٢ : محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن ابيه محمّد بن عيسى بن عبداللّه الأشعري عن محمّد بن أبي عمير عن أبي بصير قال :

سألته عن الرّجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن ، أتحلّ لأبيه؟ قال : ان كان الأب أو الابن مسّها واخذ منها ، فلا تحلّ.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ٣٠ ، باب ٢٥».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ، ح ١ ، باب ١٠٧ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٦٠١٠ ، باب ٩ ، نقلا عن الشّيخ.

٦٧٣ : محمّد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبداللّه عليه‌السلام :

في الرّجل يعبث بالغلام ، قال : اذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ٤٤ ، باب ٢٦».

٦٧٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه أو عن محمّد بن عليّ عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله ، قال :

كنت عند أبي عبداللّه عليه‌السلام ، فأتاه رجل ، فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابّين كانا مضطجعين ، فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم ، سبحان

٢٦٠