نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

حمزه عندليب

نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - ج ١

المؤلف:

حمزه عندليب


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-749002-X
ISBN الدورة:
964-7490-04-6

الصفحات: ٥١٠
الجزء ١ الجزء ٢

صالح لسائر الحوائج. وفي الرّواية الأخرى مثل الثّاني والعشرين.

«البحار ، ج ٥٩ ، ص ٧٩ ، ح ١٥٢ ، باب ٢١».

٤٥٤ : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليه‌السلام :

ـ اليوم الثّلاثون من الشّهر ـ انّه يوم جيّد للبيع والشّراء والتّزويج ، ومن ولد فيه يكون حليما مباركا ، وتعسر تربيته ، ويسوء خلقه ، ويرزق رزقا يمنع منه ، ومن هرب فيه اخذ ، ومن ضلّت له ضالّة وجدها ، ومن اقترض فيه شيئا ردّه سريعا ؛ وقال سلمان رضي اللّه عنه : روز انيران اسم ملك موكّل بالدّهور والأزمنة يوم سعيد مبارك يصلح لكلّ شيء تريده.

«البحار ، ج ٥٩ ، ص ٩٠ ، ح ٢١٤ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ٩٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٤ ، باب ١.

٤٥٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

الصّداق ما تراضيا عليه النّاس من قليل أو كثير فهذا الصّداق.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ٣».

٤٥٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة بن اعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

الصّداق كلّ شيء تراضى عليه النّاس قلّ أو كثر في متعة أو تزويج غير متعه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ٤».

٤٥٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن المهر ما هو؟ قال : ما تراضيا عليه النّاس.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ١».

٤٥٨ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :

سمعت اباعبداللّه عليه‌السلام يقول : مهر رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه اثنتي عشرة اوقية ونشّا ، والأوقية اربعون درهما ، والنّشّ نصف الأوقية وهو عشرون درهما.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ٤».

٤٥٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

المهر ما تراضى عليه النّاس أو اثنتي عشرة اوقية ونشّ أو خمسمأة درهم.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢».

٢٠١

٤٦٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

جاءت امرأة إلى النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : زوّجني فقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لهذه؟ فقام رجل فقال : انا يا رسول اللّه ، زوّجنيها ؛ فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ؛ فقال : لا ؛ قال : فأعادت ، فأعاد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام ، فلم يقم احد غير الرّجل ؛ ثمّ اعادت ، فقال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله في المرّة الثّالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، فقال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها ايّاه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥».

٤٦١ : عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عن ابيه رفعه عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

نهى رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نكاح الشّغار وهي الممانحة وهو ان يقول الرّجل للرّجل : زوّجني ابنتك حتّى ازوّجك ابنتي ، على ان لا مهر بينهما.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٩ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور عن ابيه رفعه عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٦٨١ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي.

٤٦٢ : عليّ بن ابراهيم عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال :

سمعت اباعبداللّه عليه‌السلام يقول : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام والشّغار ان يزوّج الرّجل الرّجل ابنته أو اخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٢».

٤٦٣ : دعائم الاسلام : عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

انّه نهى عن نكاح الشّغار وهو ان ينكح الرّجل ابنته من رجل على ان ينكحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، فقال : لا شغار في الاسلام ؛ وقال عليّ عليه‌السلام : وهو نكاح كانت الجاهليّة تعقده على هذا.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٦٨٣٨ ، باب ١٦».

مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٦٨٣٩ ، باب ١٦ ، نقلا عن عوالي اللّئالي.

٢٠٢

٤٦٤ : معاني الأخبار : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال : سمعت اباعبداللّه عليه‌السلام يقول :

لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام. قال : الجلب الّذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الّذي يقوم في اعراض الخيل فيصيح بها ، والشّغار كان يزوّج الرّجل في الجاهليّة ابنته بأخته.

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٧ ، باب ٤».

٤٦٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين وفرض الصّداق ثمّ مات ، من اين يحسب الصّداق؟ من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال : من جميع المال ، انّما هو بمنزلة الدّين.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٧١٠٦ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٦ ، باب ٢١ ؛ وص ٣٨٩ ، ح ٣٣ ، باب ٢١ ؛ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم ؛ وباسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبداللّه بن زرارة عن الحسن بن عليّ عن علا القلا عن محمّد بن مسلم.

٤٦٦ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن احمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام قال :

سئل ابوالحسن الأوّل عليه‌السلام عن الرّجل يزوّج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ٧٩ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٣٧ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر.

٤٦٧ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سألته عن المهر ، فقال : ما تراضى عليه النّاس ، أو اثنتي عشرة اوقية ونشّ أو خمسمأة درهم.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥».

٤٦٨ : عبداللّه بن جعفر الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت اباعبداللّه عليه‌السلام يقول : قال أبي عليه‌السلام :

٢٠٣

ما زوّج رسول اللّه عليه‌السلام شيئا من بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه ، على اكثر من اثني عشر اوقية ونشّ ، يعني نصف اوقية.

«البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧ ، ح ١٣ ، باب ٢».

٤٦٩ : معاني الأخبار : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : ما تزوّج رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئا من نسائه ولا زوّج شيئا من بناته على اكثر من اثنى عشر اوقية ونشّ والأوقية اربعون درهما والنّشّ عشرون درهما.

«البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ١٤ ، باب ٢».

٤٧٠ : الكافي : عليّ عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : سمعته يقول : قال أبي :

ما زوّج رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ساير بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتي عشرة اوقية ونشّ ؛ الأوقية اربعون درهما ، والنّشّ عشرون درهما. وروى حمّاد عن ابراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال وكانت الدّراهم وزن ستّة يومئذ.

«البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٤ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ٥.

٤٧١ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : سمعته يقول : قال أبي :

ما زوّج رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئا من بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتي عشرة اوقية ونشّ ؛ والأوقية اربعون ، والنّشّ عشرون درهما.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٧٠٠٣ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الصّدوق في معاني الأخبار ، عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ؛ ونقلا عن الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن عيسى والحسن بن طريف وعليّ بن اسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى ؛ ونقلا عن الحميري ايضا في قرب الأسناد عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عيسى مثله ، الاّ انّه قال : «على اقلّ من اثنتي عشرة اوقية ونشّ ، والنّشّ نصف الأوقية».

٤٧٢ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا يحل النّكاح اليوم في الاسلام بأجارة ، ان يقول : اعمل عندك كذا وكذا سنة ، على ان

٢٠٤

تزوّجني ابنتك أو اختك ؛ قال : حرام ، لأنّه ثمن رقبتها ، وهي احقّ بمهرها.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٧٠٨٩ ، باب ٢٢».

مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ ونقلا عن الصّدوق باسناده عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه‌السلام مثله. المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٥٩٠ ، باب ١٩ ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه ، اخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليه‌السلام.

٤٧٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال :

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل زوّج ابنته ابن اخيه ، وامهرها بيتا وخادما ، ثمّ مات الرّجل ؛ قال : يؤخذ المهر من وسط المال. قال : قلت : فالبيت والخادم؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ؛ قلت : ثلاثين اربعين دينارا والبيت نحو من ذلك؟ فقال هذا سبعين ثمانين دينارا [ا] ومأة نحو من ذلك.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨١ ، ح ٨».

٤٧٤ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال :

قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : قول شعيب عليه‌السلام : «انّي اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك» ، ايّ الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما ابعدهما عشر سنين ؛ قلت : فدخل بها قبل ان ينقضي الشّرط أو بعد انقضائه؟ قال : قبل ان ينقضي ؛ قلت له : فالرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين ، يجوز ذلك؟ فقال : انّ موسى عليه‌السلام قد علم انّه سيتمّ له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم انّه سيبقى حتّى يفي له؟ وقد كان الرّجل على عهد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن ، وعلى الدّرهم ، وعلى القبضة من الحنطة.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٤٦ ، باب ٢١ ، باسناده عن عليّ بن اسماعيل عن احمد بن محمّد عن أبي الحسن عليه‌السلام. البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٧ ، ح ٨ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وص ٢٢ ، باب ٢ ؛ وج ١٠٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧ ، باب ١٧ ، نقلا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ؛ وعنه عن صفوان بن يحيى : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام.

٤٧٥ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن

٢٠٥

الرّضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول :

لو انّ رجلا تزوّج امرأة ، وجعل مهرها عشرين الفا ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جايزا ؛ والّذي جعل لأبيها ، فاسدا.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٨ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٢ ، باب ١٣٨ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٧٠٤٦ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي.

٤٧٦ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن عبد الرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

تزوّج المرأة من شاءت ، اذا كانت مالكة لأمرها ؛ فان شاءت جعلت وليّا.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠١ ، باب ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤١ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.

٤٧٧ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرّضا عليه‌السلام قال :

البكر لا تتزوّج متعة الاّ باذن ابيها.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣ ، ح ٢٦٤٥١ ، باب ١١».

٤٧٨ : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليه‌السلام انّه قال :

لا ينكح احدكم ابنته حتّى يستأمرها في نفسها ، فهي اعلم بنفسها ، فان سكتت أو بكت أو ضحكت فقد اذنت ، وان ابت لم يزوجها.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، ح ١٦٨١٠ ، باب ٤».

٤٧٩ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن الصّلت قال :

سألت ابا الحسن الرّضا عليه‌السلام عن الجارية الصّغيرة يزوّجها ابوها ، ألها امر اذا بلغت؟ قال : لا ليس لها مع ابيها امر. قال : وسألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النّساء ، ألها مع ابيها امر؟ قال : لا ، ليس لها مع ابيها امر ما لم تكبر.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٦».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٥٦٠٤ ، باب ٣ ، نقلا عن التّهذيب ؛ و

٢٠٦

ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦٢٠ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٦ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ١ ، باب ١٤٥ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبداللّه بن الصّلت.

٤٨٠ : محمّد بن الحسن عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن سعدان بن مسلم قال : قال ابو عبداللّه عليه‌السلام :

لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٥٦٤٠ ، باب ٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٠ ، باب ٢١ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ١٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ، الاّ انّ فيه : «بغير اذن ابويها» بدل «ابيها». المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٩ ، ح ١٦٨٢٥ ، باب ٨ ، نقلا عن الشّيخ المفيد في رسالة المتعة ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمّة عليه‌السلام ؛ منهم محمّد بن مسلم قال : قال ابو عبداللّه عليه‌السلام.

٤٨١ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابويها.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٦٤٥٤ ، باب ١١».

٤٨٢ : احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضّال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا بأس ان تزوّج المرأة نفسها اذا كانت ثيّبا بغير اذن ابيها اذا كان لا بأس بما صنعت.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٧ ، باب ٣ ، نقلا عن الطّوسي.

٤٨٣ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

سألته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى ان يزوّج احدهما ، وهوى ابوه الآخر ، ايّهما احقّ ان ينكح؟ قال : الّذي هوى الجدّ احقّ بالجارية ، لأنّها واباها للجدّ.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٦ ، باب ١١».

٢٠٧

مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن عليّ بن جعفر في كتابه. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١ ، باب ١٤ ، نقلا عن قرب الأسناد ؛ وج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ح ١ ، باب ١٧ : اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس قال : حدّثنا ابوجعفر بن يزيد بن النّضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة احدى وثمانين ومأتين قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب : عن عليّ بن جعفر بن محمّد عن اخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام.

٤٨٤ : روى ابان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

العذراء الّتي لها اب ، لا تتزوّج متعة الاّ باذن ابيها.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٣».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣ ، باب ٩٤ ؛ والتّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥ ، ح ٢٦٤٥٨ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٤٨٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن علاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار الاّ باذن آبائهنّ.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢٢ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٧ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ١ ، باب ١٤٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ، باسناده عن العلاءبن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

٤٨٦ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليه‌السلام :

انّه قال في رجل تزوّج امرأة بغير وليّ ولكن تزوّجها بشاهدين ، فقال على عليه‌السلام : النّكاح جائز صحيح ، انّما جعل الوليّ ليثبت الصّداق.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢١٣ ، ح ١٦٥٢٤ ، باب ٣٥».

٢٠٨

٤٨٧ : دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام انّه قال :

اذا غاب الأب فأنكح الأخ ـ يعني بوكالة المرأة ـ فهو جائز.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٨ ، ح ١٦٨١٩ ، باب ٦».

٤٨٨ : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليه‌السلام انّه قال :

في وليّين اذا انكح وليّان ، فالنّكاح نكاح الأوّل اذا كان فيه الكفاية.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٨ ، ح ١٦٨٢١ ، باب ٦».

٤٨٩ : الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا زوّج الرّجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ؛ قال : ولابنه ايضا ان يزوّجها. فان هوى ابوها رجلا وجدّها رجلا فالجدّ اولى بنكاحها. ولا تستأمر الجارية في ذلك اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيّبا فهي اولى بنفسها.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٣ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٥٦٠٦ ، باب ٣ ، نقلا عن الطّوسي.

٤٩٠ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا زوّج الرّجل فأبي ذلك والده ، فانّ تزويج الأب جائز ، وان كره الجد ؛ ليس هذا مثل الّذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب ان يردّه.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٦».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٤ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٩ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٤٩١ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سمعت اباجعفر عليه‌السلام يقول :

لا ينقض النّكاح الاّ الأب.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٩ ، باب ٤».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ٨. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨ و ٩ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢ و ٣ ، باب ١٤٤ ، باسناده عن عليّ بن

٢٠٩

الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب مثله ؛ وباسناده عنه ايضا ، عن احمد بن الحسن عن ابيه عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٣ ، باب ٤ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ٢٥٦٤١ ، باب ٩ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.

٤٩٢ : دعائم الاسلام عن أبي عبداللّه عليه‌السلام انّه قال :

من طلّق امرأته ثلاثا فتزوّجت مجبوبا ـ يعني مصطلم الأحاليل ـ أو غلاما لم يحتلم ، لم يجز للأوّل ان مات عنها أو طلّقها الثّاني ان ينكحها ، حتّى يتزوّج من يحلها له على ماينبغي.

«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٨٤٠١ ، باب ٨».

٤٩٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال ، عن صفوان قال :

استشار عبدالرّحمن موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته لابن اخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فانّ لها في نفسها نصيبا. قال : واستشار خالد بن داوود موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته على بن جعفر ، فقال : افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فانّ لها في نفسها حظّا.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٥٦٣٨ ، باب ٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٠ ، باب ٢١.

٤٩٤ : البحار ، نقلا عن العدد القويّة لأخ العلاّمة عن محمّد بن جرير الطّبري الشّيعي قال : ... فقال امير المؤمنين عليه‌السلام :

انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله [كان] اذا اتته كريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبت ، يأمر ان يقال لها : انت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت ، جعل اذنها صمتها ، وامر بتزويجها ، وان قالت لا ، لم يكرهها على ما تختاره ؛ الخبر.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، ح ١٦٨١١ ، باب ٤».

٤٩٥ : عليّ بن الحسن عن محمّد بن خالد الأصمّ عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال :

قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام انّ ضريسا كانت تحته ابنة حمران ، فجعل لها ان لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ، ولا بعد موتها ، على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده ، فجعلا عليهما من الحجّ والعمرة والهدي والنّذور وكلّ مال يملكانه في المساكين ، وكلّ مملوك لهم حرّ ان لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ؛ ثمّ انّه اتى اباعبداللّه عليه‌السلام وذكر ذلك له ؛ فقال : انّ لأبيها حمران حقّا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحقّ ؛ اذهب فتزوّج وتسرّ ، فانّ ذلك ليس بشيء ، وليس

٢١٠

عليك شيء ، ولا عليها ، وليس ذلك الّذي صنعتما بشيء. فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٦٥ ، باب ٢١».

مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٢ ، باب ١٤٢ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٧٠٧٩ ، باب ٢٠ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة ؛ وعن الصّدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه.

٤٩٦ : ابو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد عن القاضي السّلمي اسد بن ابراهيم قال : اخبرني العتكي عمر بن عليّ قال : حدّثني محمّد بن اسحاق البغدادي قال : حدّثني الكديمي قال : حدّثني بشربن صهران قال : حدّثني شريك عن شبيب عن عرقدة عن المستطيل بن حصين قال :

خطب عمر بن الخطّاب إلى عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ابنته فاعتلّ بصغرها وقال : انّي اعددتها لابن اخى ، جعفر ؛ فقال عمر : انّي سمعت رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي ، وكل بني انثي عصبتهم لأبيهم ما خلا بنى فاطمة فانّي انا ابوهم وانا عصبتهم.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٦٧ ، ح ١٦٣٩٩».

٤٩٧ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن أبي عبداللّه عن الحسن بن الحسين الطّبري عن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال :

خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك؟ فقال : ابيع الدّوابّ ؛ فزوّجوه فاذا هو يبيع السّنانير ، فمضوا إلى عليّ عليه‌السلام فأجاز نكاحه وقال : انّ السّنانير دوابّ.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ ، ح ٣٩ ، باب ٣٦».

٤٩٨ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في الامالي ـ عن ابيه عن سعد عن الهيثم عن ابن محبوب عن أبي ايّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال :

لا تجالسوا شارب الخمر ، ولا تزوّجوه ، ولا تتزوّجوا اليه ، وان مرض فلا تعودوه ، وان مات فلا تشيّعوا جنازته ؛ انّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودّا وجهه ، مزرقة عيناه ، مائلا شدقه ، سائلا لعابه ، دالعا لسانه من قفاه.

«الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٢ ، ح ٣١٩٨٧ ، باب ١١».

٤٩٩ : عليّ بن ابراهيم ـ في تفسيره ـ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

٢١١

قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

شارب الخمر لا تصدّقوه اذا حدّث ، ولا تزوّجوه اذا خطب ، ولا تعودوه اذا مرض ، ولا تحضروه اذا مات ، ولا تأتمنوه على امانة ، فمن ائتمنه على امانة فاستهلكها فليس له على اللّه ان يخلف عليه.

«الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٢ ، ح ٣١٩٨٨ ، باب ١١».

٥٠٠ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

شارب الخمر لا يزوج اذا خطب.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨٢ ، باب ٢٩».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢.

٥٠١ : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

لا خيل ابقى من الدّهم ، ولا امرأة كبنت العم.

«المستدرك ، ج ٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩٣٨٤ ، باب ٥».

٥٠٢ : الحسن بن محمّد الطّوسي ـ في الامالي ـ عن ابيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن الفضل بن محمّد عن المجاشعي عن محمّد بن جعفر عن ابيه عن أبي عبداللّه ، وعن المجاشعي عن الرّضا عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

النّكاح رقّ فاذا انكح احدكم وليدة فقد ارقّها فلينظر احدكم لمن يرقّ كريمته.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨٠ ، باب ٢٨».

مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢ ، باب ٢١ ، نقلا عن امالي الشّيخ.

٥٠٣ : وعن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

ليأتينّ على النّاس زمان لا يسلم لذى دين دينه الاّ من يفرّ من شاهق إلى شاهق ، ومن جحر إلى جحر ، كالثّعلب بأشباله ؛ قالوا : ومتى ذلك الزّمان؟ قال : اذا لم تنل المعيشة الاّ بمعاصي اللّه ، فعند ذلك حلّت العزوبة ؛ قالوا : يا رسول اللّه امرتنا بالتّزويج! قال : بلى ، ولكن اذا كان ذلك الزّمان فهلاك الرّجل على يدى ابويه ، فان لم يكن له ابوان فعلى يدى زوجته وولده ، فان لم تكن له زوجة ولا ولد فعلى يدى قرابته وجيرانه ؛ قالوا : وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال :

٢١٢

يعيّرونه بضيق المعيشة ، ويكلّفونه ما لا يطيق ، يوردوه موارد الهلكة.

«المستدرك ، ج ١١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٣٣٦ ، باب ٥١».

٥٠٤ : الكافي : محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن عاصم بن حميد عن ابراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

تزوّج رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله امّ سلمة ، زوّجها ايّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.

«البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥».

٥٠٥ : محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : لا بأس ؛ قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا ؛ قلت : على من الصّداق؟ قال : على الأب ان كان ضمنه لهم ، وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، الاّ ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ؛ وقال : اذا زوّج الرّجل ابنه فذالك إلى ابيه (١) ، واذا زوّج الابنة جاز.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٥ ، باب ٢٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٨٠٧٤ ، باب ٣٣ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهما‌السلام.

٥٠٦ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للأبن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٤ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٨ ، ح ١٦٨١٧ ، باب ٥ ؛ وج ١٥ ، ص ٨٣ ، ح ١٧٦٠٥ ، باب ٢٥ ، نقلا عن

__________________

١ ـ الهامش : في بعض النّسخ ، «فذلك إلى ابنه» فلعلّ المراد انه اذا كان التّزويج حال بلوغ الابن.

٢١٣

احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٨ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة.

٥٠٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال :

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الصبيّة يزوّجها ابوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التّزويج أو الأمر اليها؟ قال : يجوز عليها تزويج ابيها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٩».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٥٦١٨ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه ؛ ونقلا عن العيون عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن اسماعيل. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢ ، باب ١٤٥ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩١ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع.

٥٠٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اذا زوّج الأب والجدّ كان التّزويج للأوّل ، فان كان جميعا في حال واحدة فالجدّ اولى.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٥٦٥١ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٨ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٣ ، باب ٢ ، باسناده عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

٥٠٩ : محمّد بن احمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق النّهدى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن الحسن الأشعري عن محمّد بن عبداللّه الأشعري قال :

قلت للرّضا عليه‌السلام الرّجل يتزوّج بالمرأة ، فيقع في قلبه انّ لها زوجا ، قال : ما عليه ، أرايت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟ والبكر اذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلا بأس بالتّمتع بها الاّ انّه لا يفضي اليها ؛ هذا اذا كان بغير اذن ابيها ؛ فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد

٢١٤

عليها الاّ باذن ابيها.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٩ ، باب ٤».

٥١٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال :

كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثّاني عليه‌السلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت ابت التّزويج؟ فكتب بخطّه لاتكره على ذلك والأمر امرها.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٧».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦١٩ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢ ، باب ١٤٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٥١١ : عليّ ابن الحسن الطّاطري قال : حدّثني محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد عن أبي ايّوب عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

سأله محمّد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شابّ ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا ؛ قال : انّه لم يكن افضى اليها انّما كان شيء دون ذلك ، قال : كذب ، ومن تزوّج بصبيّة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ، ولم تحلّ له ابدا.

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ٤٩ ، باب ٢٦».

٥١٢ : دعائم الاسلام عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما‌السلام انّهما قالا :

الجدّ اب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطّفلة ، والجدّ اولى بالعقد الاّ ان يكون الأب قد عقده ؛ وان عقداه جميعا فالعقد عقد الأوّل منهما.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٦٨٢٨ ، باب ١٠».

٥١٣ : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليه‌السلام انّه قال :

تزويج الآباء جائز على البنين والبنات اذا كانوا صغارا ، وليس لهم خيار اذا كبروا.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٧ ، ح ١٦٨١٤ ، باب ٥».

مآخذ اخرى : المستدرك ج ١٤ ، ص ٣٢١ ، ح ١٦٨٣٠ ، باب ١١ ، نقلا عن دعائم الاسلام.

٥١٤ : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قال :

٢١٥

قيل له : انّا نزوّج صبياننا وهم صغار ؛ قال : فقال عليه‌السلام : اذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا يتألّفوا.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١٥٢ ، باب ٤٦ ، نقلا عن الكافي.

٥١٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال :

سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة ، والبنت صغيرة فعمد احد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ، ثمّ مات ابو الابن المزوّج ، فلمّا ان مات ، قال الآخر : اخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية ايّ الزّوجين احبّ اليك؟ الأوّل أو الآخر؟ قالت : الآخر ؛ ثمّ انّ الأخ الثّاني مات ، وللأخ الأوّل ابن اكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري ايّهما احبّ اليك ، الزّوج الأوّل أو الزّوج الآخر ؛ فقال : الرّواية فيها انّها للزّوج الأخير ، وذلك انّها قد كانت ادركت حين زوّجها وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٥٦٣١ ، باب ٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٣٠ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣.

٥١٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة بن اعين قال :

سئل ابو عبداللّه عليه‌السلام عن الرّجل يتزوّج المرأة بغير شهود؟ فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين اللّه ، انّما جعل الشّهود في تزويج البتّة من اجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١».

٥١٧ : روى عن علاءبن سيابة قال :

سألت اباعبداللّه عليه‌السلام عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوّجها من رجل ، فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجها ثمّ انّها انكرت ذلك الوكيل وزعمت انّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين انّها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال : قلت : يقولون : ينظر في ذلك ، فان كانت عزلته قبل ان يزوّج فالوكالة باطلة ، والتّزويج باطل ، وان عزلته وقد زوّجها ، فالتّزويج ثابت على ما زوّج الوكيل وعلى ما اتّفق معها من الوكالة اذا لم يتعدّ شيئا ممّا امرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثمّ قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ فقلت : نعم ، يزعمون انّها لو وكّلت رجلا واشهدت في الملأ ، وقالت في الملأ : اشهدوا انّي قد عزلته ، وابطلت وكالته بلا ان يعلم بالعزل ؛ وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النّكاح خاصّة ؛ وفي غيره

٢١٦

لا يبطلون الوكالة الاّ ان يعلم الوكيل بالعزل. ويقولون : المال منه عوض لصاحبه ، والفرج ليس منه عوض اذا وقع منه ولد ؛ فقال عليه‌السلام : سبحان اللّه ما اجوَر هذا الحكم وافسده! انّ النّكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٣٣٨٣ ، باب ٢».

٥١٨ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في الخصال ـ عن ابيه عن سعد عن احمد بن أبي عبداللّه عن النّهيكي عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللّه يوم القيامة ، يوم لا ظلّ الاّ ظلّه : رجل زوّج اخاه المسلم ، أو اخدمه ، أو كتم له سرّا.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥ ، ح ٢٤٩٩٤ ، باب ١٢».

٥١٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين عن حمزة بن محمّد العلوي عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال :

اربعة ينظر اللّه اليهم يوم القيامة : من اقال نادما ، أو اغاث لهفان ، أو اعتق نسمة ، أو زوّج عزبا.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦ ، ح ٢٤٩٩٥ ، باب ١٢».

٥٢٠ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن مهزيار قال :

قرأت كتاب أبي جعفر عليه‌السلام إلى أبي شيبة الاصبهاني : «فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانّك لا تجد احدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك يرحمك اللّه ، فانّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه انّكم الاّ تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤ ، باب ٢١».

٥٢١ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ؛ قلت : يا رسول اللّه وان كان دنيا في نسبه؟ قال : اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، الاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٠٧٨ ، باب ٢٨».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢.

٥٢٢ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابراهيم بن محمّد الهمداني قال :

كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام في التّزويج ، فأتاني كتابه بخطّه : «قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا جاءكم من

٢١٧

ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، الاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ٣».

مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٠٧٤ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ٨ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.

٥٢٣ : روى محمّد بن الوليد عن الحسين بن بشار قال :

كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام في رجل خطب إليّ ؛ فكتب : من خطب اليكم ، فرضيتم دينه وامانته ، كائنا من كان ، فزوّجوه ؛ (و) الاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤٣٨١ ، باب ٢».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ١ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشّار الواسطى.

٥٢٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن ابيه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

الشّؤم في ثلاثة اشياء في المرأة والدّابّة والدّار ؛ فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها ، وامّا الدّابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، وامّا الدّار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها. وقال من بركة المرأة خفّة مؤنتها ، ويسر ولادتها ؛ ومن شؤمها شدّة مؤونتها وتعسّر ولادتها.

«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٧٠٢٠ ، باب ٥».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢ ، باب ٣٤ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن عبداللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه‌السلام.

٥٢٥ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه قال :

سألته انّ زوج ابنتى غلام فيه لين ، وابوه لا بأس به ، قال : اذا لم يكن فاحشة فزوّجه ؛ يعني الخنث.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨١ ، ح ٢٥٠٨٧ ، باب ٣٠».

مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه نحوه. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ٥ ، باب ٢١ ، نقلا عن قرب الأسناد.

٢١٨

٥٢٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

اتى رجل رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله يستأمره في النّكاح ، فقال : نعم ، انكح ، وعليك بذوات الدّين تربت يداك. وقال : انّما مثل المرأة الصّالحة مثل الغراب الأعصم الّذي لا يكاد يقدر عليه ؛ قال : وما الغراب الأعصم؟ قال : الأبيض احدى رجليه.

«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨ ، ح ٢٤٩٧١ ، باب ٩».

مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، ح ٩. الكافي ، ج ٥ ، ص ٥١٥ ، ح ٤ ، عن احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن مثله.

٥٢٧ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم قال : قال ابوجعفر عليه‌السلام :

اتى رجل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يستأمره في النّكاح ، فقال له رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : انكح ، وعليك بذات الدّين تربت يداك.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١».

مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠ ، ح ٢٥٠٠٥ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي.

٥٢٨ : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال على عليه‌السلام :

من اراد منكم التّزويج ، فليصلّ ركعتين وليقرء سورة فاتحة الكتاب وسورة يس ؛ فاذا فرغ من الصّلاة فليحمد اللّه عزّ وجلّ ، وليثن عليه ، وليقل : «اللّهمّ ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا قنوعا غيورا ، ان احسنتُ شكرت وان اسأتُ غفرت ، وان ذكرت اللّه تعالى اعانت ، وان نسيت ذكرت ، وان خرجت من عندها حفظت ، وان دخلت عليها سرّت ، وان امرتها اطاعتني ، وان اقسمت عليها ابرت قسمي ، وان غضبت عليها ارضتني ، يا ذا الجلال والاكرام ، هب لي ذلك فانّما اسألك ولا اجد الاّ ما قسمت لي». فمن فعل ذلك اعطاه اللّه ما سأل ، ثمّ اذا زفّت اليه ودخلت عليه فليصلّ ركعتين ، ثمّ ليمسح يده على ناصيتها ، وليقل : «اللّهمّ بارك لي في اهلي ، وبارك لها فيّ ، وما جمعتَ بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، وان جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير».

«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٨ ، باب ٦».

٥٢٩ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن أبي العبّاس الكوفي ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عمرو بن

٢١٩

عثمان عن عبد اللّه الدّهقان عن درست عن عبد الحميد عن أبي ابراهيم عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

تزوّجوا إلى آل فلان فانّهم عفّوا فعفّت نساؤهم ، ولا تزوّجوا إلى آل فلان فانّهم بغوا فبغت نساؤهم. وقال : مكتوب في التّوراة : «انا اللّه قاتل القاتلين ومفقر الزّانين ، ايّها النّاس لا تزنوا فتزني نساؤكم ، كما تدين تدان.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٤ ، ح ٤».

٥٣٠ : الشّيخ الطّوسي في اماليه عن جماعة عن أبي المفضّل عن عبيد اللّه بن الحسين بن ابراهيم العلوي عن ابراهيم بن احمد العلوي عن عمّه الحسن بن ابراهيم [عن ابيه ابراهيم بن اسماعيل] عن ابيه اسماعيل عن ابيه ابراهيم بن الحسن بن الحسن عليه‌السلام عن امّه فاطمة بنت الحسين عن ابيها الحسين بن عليّ عليهم‌السلام عن ابيه عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

من اُعطي اربع خصال ، اُعطي خير الدّنيا والآخرة ، وفاز بحظّه منهما : ورع يعصمه من محارم اللّه ، وحسن خلق يعيش به في النّاس ، وحلم يدفع به جهل الجاهل ، وزوجة صالحة تعينه على امر الدّنيا والآخرة.

«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٧٠ ، ح ١٦٤١٠ ، باب ٨».

٥٣١ : حميد بن زياد عن الحسن بن موسى الخشّاب عن الحسن بن عليّ بن يوسف بن بقّاح عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

خير نسائكم : الطّيّبة الطّعام ، الطّيّبة الرّيح الّتي ان انفقت انفقت بمعروف ، وان امسكت امسكت بمعروف ، فتلك عامل من عمّال اللّه ، وعامل اللّه لا يخيب.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٧».

مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٦ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد البرقي عن ابيه عن محمّد بن سنان عن بعض رجاله. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤. الوسائل ج ٢٠ ، ص ٣٠ ، ح ٢٤٩٤٦ ، باب ٦ ، نقلا عن الصّدوق مرسلا ؛ وعن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن عليّ بن يوسف.

٥٣٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله :

خير نساء ركبن الرّحال نساء قريش احناه على ولد وخيرهنّ لزوج.

«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١».

٢٢٠