حمزه عندليب
الموضوع : علمالنفس والتربية والاجتماع
الناشر: دليل
المطبعة: نگارش
الطبعة: ٢
ISBN: 964-749002-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥١٠
صالح لسائر الحوائج. وفي الرّواية الأخرى مثل الثّاني والعشرين.
«البحار ، ج ٥٩ ، ص ٧٩ ، ح ١٥٢ ، باب ٢١».
٤٥٤ : الدّروع الواقية : عن الصّادق عليهالسلام :
ـ اليوم الثّلاثون من الشّهر ـ انّه يوم جيّد للبيع والشّراء والتّزويج ، ومن ولد فيه يكون حليما مباركا ، وتعسر تربيته ، ويسوء خلقه ، ويرزق رزقا يمنع منه ، ومن هرب فيه اخذ ، ومن ضلّت له ضالّة وجدها ، ومن اقترض فيه شيئا ردّه سريعا ؛ وقال سلمان رضي اللّه عنه : روز انيران اسم ملك موكّل بالدّهور والأزمنة يوم سعيد مبارك يصلح لكلّ شيء تريده.
«البحار ، ج ٥٩ ، ص ٩٠ ، ح ٢١٤ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٩٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٤ ، باب ١.
٤٥٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
الصّداق ما تراضيا عليه النّاس من قليل أو كثير فهذا الصّداق.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ٣».
٤٥٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة بن اعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
الصّداق كلّ شيء تراضى عليه النّاس قلّ أو كثر في متعة أو تزويج غير متعه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ٤».
٤٥٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن المهر ما هو؟ قال : ما تراضيا عليه النّاس.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ١».
٤٥٨ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : مهر رسول اللّه صلىاللهعليهوآله نساءه اثنتي عشرة اوقية ونشّا ، والأوقية اربعون درهما ، والنّشّ نصف الأوقية وهو عشرون درهما.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ٤».
٤٥٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
المهر ما تراضى عليه النّاس أو اثنتي عشرة اوقية ونشّ أو خمسمأة درهم.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢».
٤٦٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
جاءت امرأة إلى النّبيّ صلىاللهعليهوآله فقالت : زوّجني فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : من لهذه؟ فقام رجل فقال : انا يا رسول اللّه ، زوّجنيها ؛ فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ؛ فقال : لا ؛ قال : فأعادت ، فأعاد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله الكلام ، فلم يقم احد غير الرّجل ؛ ثمّ اعادت ، فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في المرّة الثّالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، فقال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها ايّاه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥».
٤٦١ : عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عن ابيه رفعه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله عن نكاح الشّغار وهي الممانحة وهو ان يقول الرّجل للرّجل : زوّجني ابنتك حتّى ازوّجك ابنتي ، على ان لا مهر بينهما.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٩ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور عن ابيه رفعه عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٦٨١ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي.
٤٦٢ : عليّ بن ابراهيم عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام والشّغار ان يزوّج الرّجل الرّجل ابنته أو اخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٢».
٤٦٣ : دعائم الاسلام : عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
انّه نهى عن نكاح الشّغار وهو ان ينكح الرّجل ابنته من رجل على ان ينكحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، فقال : لا شغار في الاسلام ؛ وقال عليّ عليهالسلام : وهو نكاح كانت الجاهليّة تعقده على هذا.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٦٨٣٨ ، باب ١٦».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٦٨٣٩ ، باب ١٦ ، نقلا عن عوالي اللّئالي.
٤٦٤ : معاني الأخبار : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول :
لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام. قال : الجلب الّذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الّذي يقوم في اعراض الخيل فيصيح بها ، والشّغار كان يزوّج الرّجل في الجاهليّة ابنته بأخته.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٧ ، باب ٤».
٤٦٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين وفرض الصّداق ثمّ مات ، من اين يحسب الصّداق؟ من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال : من جميع المال ، انّما هو بمنزلة الدّين.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٧١٠٦ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٦ ، باب ٢١ ؛ وص ٣٨٩ ، ح ٣٣ ، باب ٢١ ؛ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم ؛ وباسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبداللّه بن زرارة عن الحسن بن عليّ عن علا القلا عن محمّد بن مسلم.
٤٦٦ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن احمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام قال :
سئل ابوالحسن الأوّل عليهالسلام عن الرّجل يزوّج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ٧٩ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٣٧ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر.
٤٦٧ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن المهر ، فقال : ما تراضى عليه النّاس ، أو اثنتي عشرة اوقية ونشّ أو خمسمأة درهم.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥».
٤٦٨ : عبداللّه بن جعفر الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : قال أبي عليهالسلام :
ما زوّج رسول اللّه عليهالسلام شيئا من بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه ، على اكثر من اثني عشر اوقية ونشّ ، يعني نصف اوقية.
«البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٩٧ ، ح ١٣ ، باب ٢».
٤٦٩ : معاني الأخبار : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : ما تزوّج رسول اللّه صلىاللهعليهوآله شيئا من نسائه ولا زوّج شيئا من بناته على اكثر من اثنى عشر اوقية ونشّ والأوقية اربعون درهما والنّشّ عشرون درهما.
«البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ١٤ ، باب ٢».
٤٧٠ : الكافي : عليّ عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال أبي :
ما زوّج رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ساير بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتي عشرة اوقية ونشّ ؛ الأوقية اربعون درهما ، والنّشّ عشرون درهما. وروى حمّاد عن ابراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال وكانت الدّراهم وزن ستّة يومئذ.
«البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٤ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ٥.
٤٧١ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال أبي :
ما زوّج رسول اللّه صلىاللهعليهوآله شيئا من بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتي عشرة اوقية ونشّ ؛ والأوقية اربعون ، والنّشّ عشرون درهما.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٧٠٠٣ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الصّدوق في معاني الأخبار ، عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ ونقلا عن الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن عيسى والحسن بن طريف وعليّ بن اسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى ؛ ونقلا عن الحميري ايضا في قرب الأسناد عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عيسى مثله ، الاّ انّه قال : «على اقلّ من اثنتي عشرة اوقية ونشّ ، والنّشّ نصف الأوقية».
٤٧٢ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحل النّكاح اليوم في الاسلام بأجارة ، ان يقول : اعمل عندك كذا وكذا سنة ، على ان
تزوّجني ابنتك أو اختك ؛ قال : حرام ، لأنّه ثمن رقبتها ، وهي احقّ بمهرها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٧٠٨٩ ، باب ٢٢».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ ونقلا عن الصّدوق باسناده عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهالسلام مثله. المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٥٩٠ ، باب ١٩ ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه ، اخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليهالسلام.
٤٧٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال :
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن رجل زوّج ابنته ابن اخيه ، وامهرها بيتا وخادما ، ثمّ مات الرّجل ؛ قال : يؤخذ المهر من وسط المال. قال : قلت : فالبيت والخادم؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ؛ قلت : ثلاثين اربعين دينارا والبيت نحو من ذلك؟ فقال هذا سبعين ثمانين دينارا [ا] ومأة نحو من ذلك.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨١ ، ح ٨».
٤٧٤ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال :
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : قول شعيب عليهالسلام : «انّي اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك» ، ايّ الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما ابعدهما عشر سنين ؛ قلت : فدخل بها قبل ان ينقضي الشّرط أو بعد انقضائه؟ قال : قبل ان ينقضي ؛ قلت له : فالرّجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين ، يجوز ذلك؟ فقال : انّ موسى عليهالسلام قد علم انّه سيتمّ له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم انّه سيبقى حتّى يفي له؟ وقد كان الرّجل على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله يتزوّج المرأة على السّورة من القرآن ، وعلى الدّرهم ، وعلى القبضة من الحنطة.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٤٦ ، باب ٢١ ، باسناده عن عليّ بن اسماعيل عن احمد بن محمّد عن أبي الحسن عليهالسلام. البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٧ ، ح ٨ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وص ٢٢ ، باب ٢ ؛ وج ١٠٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٧ ، باب ١٧ ، نقلا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي عبداللّه عليهالسلام ؛ وعنه عن صفوان بن يحيى : قلت لأبي الحسن عليهالسلام.
٤٧٥ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن الوشّاء عن
الرّضا عليهالسلام قال : سمعته يقول :
لو انّ رجلا تزوّج امرأة ، وجعل مهرها عشرين الفا ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جايزا ؛ والّذي جعل لأبيها ، فاسدا.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٨ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٢ ، باب ١٣٨ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٧٠٤٦ ، باب ٩ ، نقلا عن الكافي.
٤٧٦ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن عبد الرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تزوّج المرأة من شاءت ، اذا كانت مالكة لأمرها ؛ فان شاءت جعلت وليّا.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٢٥٦٠١ ، باب ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤١ ، باب ٤٤ ، نقلا عن الكافي.
٤٧٧ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرّضا عليهالسلام قال :
البكر لا تتزوّج متعة الاّ باذن ابيها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣ ، ح ٢٦٤٥١ ، باب ١١».
٤٧٨ : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
لا ينكح احدكم ابنته حتّى يستأمرها في نفسها ، فهي اعلم بنفسها ، فان سكتت أو بكت أو ضحكت فقد اذنت ، وان ابت لم يزوجها.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، ح ١٦٨١٠ ، باب ٤».
٤٧٩ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن الصّلت قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن الجارية الصّغيرة يزوّجها ابوها ، ألها امر اذا بلغت؟ قال : لا ليس لها مع ابيها امر. قال : وسألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النّساء ، ألها مع ابيها امر؟ قال : لا ، ليس لها مع ابيها امر ما لم تكبر.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٥٦٠٤ ، باب ٣ ، نقلا عن التّهذيب ؛ و
ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦٢٠ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٦ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ١ ، باب ١٤٥ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبداللّه بن الصّلت.
٤٨٠ : محمّد بن الحسن عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن سعدان بن مسلم قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام :
لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٥٦٤٠ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٠ ، باب ٢١ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ١٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام ، الاّ انّ فيه : «بغير اذن ابويها» بدل «ابيها». المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٩ ، ح ١٦٨٢٥ ، باب ٨ ، نقلا عن الشّيخ المفيد في رسالة المتعة ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمّة عليهالسلام ؛ منهم محمّد بن مسلم قال : قال ابو عبداللّه عليهالسلام.
٤٨١ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابويها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٦٤٥٤ ، باب ١١».
٤٨٢ : احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضّال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس ان تزوّج المرأة نفسها اذا كانت ثيّبا بغير اذن ابيها اذا كان لا بأس بما صنعت.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٧ ، باب ٣ ، نقلا عن الطّوسي.
٤٨٣ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى ان يزوّج احدهما ، وهوى ابوه الآخر ، ايّهما احقّ ان ينكح؟ قال : الّذي هوى الجدّ احقّ بالجارية ، لأنّها واباها للجدّ.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٦ ، باب ١١».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن عليّ بن جعفر في كتابه. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١ ، باب ١٤ ، نقلا عن قرب الأسناد ؛ وج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ح ١ ، باب ١٧ : اخبرنا احمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس قال : حدّثنا ابوجعفر بن يزيد بن النّضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة احدى وثمانين ومأتين قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب : عن عليّ بن جعفر بن محمّد عن اخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام.
٤٨٤ : روى ابان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
العذراء الّتي لها اب ، لا تتزوّج متعة الاّ باذن ابيها.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٣».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣ ، باب ٩٤ ؛ والتّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٥ ، ح ٢٦٤٥٨ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٤٨٥ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن علاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار الاّ باذن آبائهنّ.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٥٦٢٢ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٧ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ١ ، باب ١٤٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٠ ، باسناده عن العلاءبن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٤٨٦ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ عليهالسلام :
انّه قال في رجل تزوّج امرأة بغير وليّ ولكن تزوّجها بشاهدين ، فقال على عليهالسلام : النّكاح جائز صحيح ، انّما جعل الوليّ ليثبت الصّداق.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٢١٣ ، ح ١٦٥٢٤ ، باب ٣٥».
٤٨٧ : دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد عليهالسلام انّه قال :
اذا غاب الأب فأنكح الأخ ـ يعني بوكالة المرأة ـ فهو جائز.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٨ ، ح ١٦٨١٩ ، باب ٦».
٤٨٨ : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
في وليّين اذا انكح وليّان ، فالنّكاح نكاح الأوّل اذا كان فيه الكفاية.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٨ ، ح ١٦٨٢١ ، باب ٦».
٤٨٩ : الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا زوّج الرّجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ؛ قال : ولابنه ايضا ان يزوّجها. فان هوى ابوها رجلا وجدّها رجلا فالجدّ اولى بنكاحها. ولا تستأمر الجارية في ذلك اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيّبا فهي اولى بنفسها.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٣ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٥٦٠٦ ، باب ٣ ، نقلا عن الطّوسي.
٤٩٠ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا زوّج الرّجل فأبي ذلك والده ، فانّ تزويج الأب جائز ، وان كره الجد ؛ ليس هذا مثل الّذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب ان يردّه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٤ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٩ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٤٩١ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سمعت اباجعفر عليهالسلام يقول :
لا ينقض النّكاح الاّ الأب.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٥٦٠٩ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ٨. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨ و ٩ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢ و ٣ ، باب ١٤٤ ، باسناده عن عليّ بن
الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب مثله ؛ وباسناده عنه ايضا ، عن احمد بن الحسن عن ابيه عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٥٦١٣ ، باب ٤ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ٢٥٦٤١ ، باب ٩ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٤٩٢ : دعائم الاسلام عن أبي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
من طلّق امرأته ثلاثا فتزوّجت مجبوبا ـ يعني مصطلم الأحاليل ـ أو غلاما لم يحتلم ، لم يجز للأوّل ان مات عنها أو طلّقها الثّاني ان ينكحها ، حتّى يتزوّج من يحلها له على ماينبغي.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٨٤٠١ ، باب ٨».
٤٩٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال ، عن صفوان قال :
استشار عبدالرّحمن موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته لابن اخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فانّ لها في نفسها نصيبا. قال : واستشار خالد بن داوود موسى بن جعفر عليهالسلام في تزويج ابنته على بن جعفر ، فقال : افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فانّ لها في نفسها حظّا.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٥٦٣٨ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٠ ، باب ٢١.
٤٩٤ : البحار ، نقلا عن العدد القويّة لأخ العلاّمة عن محمّد بن جرير الطّبري الشّيعي قال : ... فقال امير المؤمنين عليهالسلام :
انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله [كان] اذا اتته كريمة قوم لا وليّ لها وقد خطبت ، يأمر ان يقال لها : انت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت ، جعل اذنها صمتها ، وامر بتزويجها ، وان قالت لا ، لم يكرهها على ما تختاره ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، ح ١٦٨١١ ، باب ٤».
٤٩٥ : عليّ بن الحسن عن محمّد بن خالد الأصمّ عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام انّ ضريسا كانت تحته ابنة حمران ، فجعل لها ان لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ، ولا بعد موتها ، على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده ، فجعلا عليهما من الحجّ والعمرة والهدي والنّذور وكلّ مال يملكانه في المساكين ، وكلّ مملوك لهم حرّ ان لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ؛ ثمّ انّه اتى اباعبداللّه عليهالسلام وذكر ذلك له ؛ فقال : انّ لأبيها حمران حقّا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحقّ ؛ اذهب فتزوّج وتسرّ ، فانّ ذلك ليس بشيء ، وليس
عليك شيء ، ولا عليها ، وليس ذلك الّذي صنعتما بشيء. فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٦٥ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٢ ، باب ١٤٢ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٧٠٧٩ ، باب ٢٠ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة ؛ وعن الصّدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه.
٤٩٦ : ابو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد عن القاضي السّلمي اسد بن ابراهيم قال : اخبرني العتكي عمر بن عليّ قال : حدّثني محمّد بن اسحاق البغدادي قال : حدّثني الكديمي قال : حدّثني بشربن صهران قال : حدّثني شريك عن شبيب عن عرقدة عن المستطيل بن حصين قال :
خطب عمر بن الخطّاب إلى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ابنته فاعتلّ بصغرها وقال : انّي اعددتها لابن اخى ، جعفر ؛ فقال عمر : انّي سمعت رسول اللّه صلىاللهعليهوآله يقول : كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي ، وكل بني انثي عصبتهم لأبيهم ما خلا بنى فاطمة فانّي انا ابوهم وانا عصبتهم.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٦٧ ، ح ١٦٣٩٩».
٤٩٧ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن احمد بن محمّد عن أبي عبداللّه عن الحسن بن الحسين الطّبري عن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال :
خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك؟ فقال : ابيع الدّوابّ ؛ فزوّجوه فاذا هو يبيع السّنانير ، فمضوا إلى عليّ عليهالسلام فأجاز نكاحه وقال : انّ السّنانير دوابّ.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ ، ح ٣٩ ، باب ٣٦».
٤٩٨ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في الامالي ـ عن ابيه عن سعد عن الهيثم عن ابن محبوب عن أبي ايّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام ـ في حديث ـ قال :
لا تجالسوا شارب الخمر ، ولا تزوّجوه ، ولا تتزوّجوا اليه ، وان مرض فلا تعودوه ، وان مات فلا تشيّعوا جنازته ؛ انّ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودّا وجهه ، مزرقة عيناه ، مائلا شدقه ، سائلا لعابه ، دالعا لسانه من قفاه.
«الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٢ ، ح ٣١٩٨٧ ، باب ١١».
٤٩٩ : عليّ بن ابراهيم ـ في تفسيره ـ عن ابيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
شارب الخمر لا تصدّقوه اذا حدّث ، ولا تزوّجوه اذا خطب ، ولا تعودوه اذا مرض ، ولا تحضروه اذا مات ، ولا تأتمنوه على امانة ، فمن ائتمنه على امانة فاستهلكها فليس له على اللّه ان يخلف عليه.
«الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٢ ، ح ٣١٩٨٨ ، باب ١١».
٥٠٠ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
شارب الخمر لا يزوج اذا خطب.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨٢ ، باب ٢٩».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢.
٥٠١ : الجعفريّات : اخبرنا عبد اللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
لا خيل ابقى من الدّهم ، ولا امرأة كبنت العم.
«المستدرك ، ج ٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩٣٨٤ ، باب ٥».
٥٠٢ : الحسن بن محمّد الطّوسي ـ في الامالي ـ عن ابيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن الفضل بن محمّد عن المجاشعي عن محمّد بن جعفر عن ابيه عن أبي عبداللّه ، وعن المجاشعي عن الرّضا عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
النّكاح رقّ فاذا انكح احدكم وليدة فقد ارقّها فلينظر احدكم لمن يرقّ كريمته.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٩ ، ح ٢٥٠٨٠ ، باب ٢٨».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٢ ، باب ٢١ ، نقلا عن امالي الشّيخ.
٥٠٣ : وعن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
ليأتينّ على النّاس زمان لا يسلم لذى دين دينه الاّ من يفرّ من شاهق إلى شاهق ، ومن جحر إلى جحر ، كالثّعلب بأشباله ؛ قالوا : ومتى ذلك الزّمان؟ قال : اذا لم تنل المعيشة الاّ بمعاصي اللّه ، فعند ذلك حلّت العزوبة ؛ قالوا : يا رسول اللّه امرتنا بالتّزويج! قال : بلى ، ولكن اذا كان ذلك الزّمان فهلاك الرّجل على يدى ابويه ، فان لم يكن له ابوان فعلى يدى زوجته وولده ، فان لم تكن له زوجة ولا ولد فعلى يدى قرابته وجيرانه ؛ قالوا : وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال :
يعيّرونه بضيق المعيشة ، ويكلّفونه ما لا يطيق ، يوردوه موارد الهلكة.
«المستدرك ، ج ١١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٣٣٦ ، باب ٥١».
٥٠٤ : الكافي : محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن الحسين بن عليّ بن يقطين عن عاصم بن حميد عن ابراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تزوّج رسول اللّه صلىاللهعليهوآله امّ سلمة ، زوّجها ايّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.
«البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥».
٥٠٥ : محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : لا بأس ؛ قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا ؛ قلت : على من الصّداق؟ قال : على الأب ان كان ضمنه لهم ، وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، الاّ ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ؛ وقال : اذا زوّج الرّجل ابنه فذالك إلى ابيه (١) ، واذا زوّج الابنة جاز.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٥ ، باب ٢٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٨٠٧٤ ، باب ٣٣ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمّد عن احدهما عليهماالسلام.
٥٠٦ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يزوّج ابنه وهو صغير ، قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للأبن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٧١٠٤ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٨ ، ح ١٦٨١٧ ، باب ٥ ؛ وج ١٥ ، ص ٨٣ ، ح ١٧٦٠٥ ، باب ٢٥ ، نقلا عن
__________________
١ ـ الهامش : في بعض النّسخ ، «فذلك إلى ابنه» فلعلّ المراد انه اذا كان التّزويج حال بلوغ الابن.
احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ٨ ، باب ١٤ ، نقلا عن كتابي حسين بن سعيد ، عن صفوان عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة.
٥٠٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الصبيّة يزوّجها ابوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التّزويج أو الأمر اليها؟ قال : يجوز عليها تزويج ابيها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٥٦١٨ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي والتّهذيب والفقيه ؛ ونقلا عن العيون عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن اسماعيل. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢ ، باب ١٤٥ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩١ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع.
٥٠٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا زوّج الأب والجدّ كان التّزويج للأوّل ، فان كان جميعا في حال واحدة فالجدّ اولى.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٥٦٥١ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٨ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩٣ ، باب ٢ ، باسناده عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٥٠٩ : محمّد بن احمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق النّهدى عن احمد بن محمّد بن أبي نصر ومحمّد بن الحسن الأشعري عن محمّد بن عبداللّه الأشعري قال :
قلت للرّضا عليهالسلام الرّجل يتزوّج بالمرأة ، فيقع في قلبه انّ لها زوجا ، قال : ما عليه ، أرايت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟ والبكر اذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلا بأس بالتّمتع بها الاّ انّه لا يفضي اليها ؛ هذا اذا كان بغير اذن ابيها ؛ فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد
عليها الاّ باذن ابيها.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٩ ، باب ٤».
٥١٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال :
كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثّاني عليهالسلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت ابت التّزويج؟ فكتب بخطّه لاتكره على ذلك والأمر امرها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦١٩ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢ ، باب ١٤٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٥١١ : عليّ ابن الحسن الطّاطري قال : حدّثني محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد عن أبي ايّوب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سأله محمّد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شابّ ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا ؛ قال : انّه لم يكن افضى اليها انّما كان شيء دون ذلك ، قال : كذب ، ومن تزوّج بصبيّة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ، ولم تحلّ له ابدا.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ٤٩ ، باب ٢٦».
٥١٢ : دعائم الاسلام عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام انّهما قالا :
الجدّ اب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطّفلة ، والجدّ اولى بالعقد الاّ ان يكون الأب قد عقده ؛ وان عقداه جميعا فالعقد عقد الأوّل منهما.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٦٨٢٨ ، باب ١٠».
٥١٣ : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
تزويج الآباء جائز على البنين والبنات اذا كانوا صغارا ، وليس لهم خيار اذا كبروا.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٧ ، ح ١٦٨١٤ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : المستدرك ج ١٤ ، ص ٣٢١ ، ح ١٦٨٣٠ ، باب ١١ ، نقلا عن دعائم الاسلام.
٥١٤ : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال :
قيل له : انّا نزوّج صبياننا وهم صغار ؛ قال : فقال عليهالسلام : اذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا يتألّفوا.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٥١٥٢ ، باب ٤٦ ، نقلا عن الكافي.
٥١٥ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال :
سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة ، والبنت صغيرة فعمد احد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ، ثمّ مات ابو الابن المزوّج ، فلمّا ان مات ، قال الآخر : اخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية ايّ الزّوجين احبّ اليك؟ الأوّل أو الآخر؟ قالت : الآخر ؛ ثمّ انّ الأخ الثّاني مات ، وللأخ الأوّل ابن اكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري ايّهما احبّ اليك ، الزّوج الأوّل أو الزّوج الآخر ؛ فقال : الرّواية فيها انّها للزّوج الأخير ، وذلك انّها قد كانت ادركت حين زوّجها وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٥٦٣١ ، باب ٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٣٠ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣.
٥١٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة بن اعين قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يتزوّج المرأة بغير شهود؟ فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين اللّه ، انّما جعل الشّهود في تزويج البتّة من اجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١».
٥١٧ : روى عن علاءبن سيابة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوّجها من رجل ، فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجها ثمّ انّها انكرت ذلك الوكيل وزعمت انّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين انّها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال : قلت : يقولون : ينظر في ذلك ، فان كانت عزلته قبل ان يزوّج فالوكالة باطلة ، والتّزويج باطل ، وان عزلته وقد زوّجها ، فالتّزويج ثابت على ما زوّج الوكيل وعلى ما اتّفق معها من الوكالة اذا لم يتعدّ شيئا ممّا امرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثمّ قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ فقلت : نعم ، يزعمون انّها لو وكّلت رجلا واشهدت في الملأ ، وقالت في الملأ : اشهدوا انّي قد عزلته ، وابطلت وكالته بلا ان يعلم بالعزل ؛ وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النّكاح خاصّة ؛ وفي غيره
لا يبطلون الوكالة الاّ ان يعلم الوكيل بالعزل. ويقولون : المال منه عوض لصاحبه ، والفرج ليس منه عوض اذا وقع منه ولد ؛ فقال عليهالسلام : سبحان اللّه ما اجوَر هذا الحكم وافسده! انّ النّكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٣٣٨٣ ، باب ٢».
٥١٨ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في الخصال ـ عن ابيه عن سعد عن احمد بن أبي عبداللّه عن النّهيكي عن عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللّه يوم القيامة ، يوم لا ظلّ الاّ ظلّه : رجل زوّج اخاه المسلم ، أو اخدمه ، أو كتم له سرّا.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥ ، ح ٢٤٩٩٤ ، باب ١٢».
٥١٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين عن حمزة بن محمّد العلوي عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اربعة ينظر اللّه اليهم يوم القيامة : من اقال نادما ، أو اغاث لهفان ، أو اعتق نسمة ، أو زوّج عزبا.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦ ، ح ٢٤٩٩٥ ، باب ١٢».
٥٢٠ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن مهزيار قال :
قرأت كتاب أبي جعفر عليهالسلام إلى أبي شيبة الاصبهاني : «فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانّك لا تجد احدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك يرحمك اللّه ، فانّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال : اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه انّكم الاّ تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤ ، باب ٢١».
٥٢١ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ؛ قلت : يا رسول اللّه وان كان دنيا في نسبه؟ قال : اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، الاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧٨ ، ح ٢٥٠٧٨ ، باب ٢٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢.
٥٢٢ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابراهيم بن محمّد الهمداني قال :
كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام في التّزويج ، فأتاني كتابه بخطّه : «قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : اذا جاءكم من
ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، الاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٥٠٧٤ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٦ ، ح ٨ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٥٢٣ : روى محمّد بن الوليد عن الحسين بن بشار قال :
كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام في رجل خطب إليّ ؛ فكتب : من خطب اليكم ، فرضيتم دينه وامانته ، كائنا من كان ، فزوّجوه ؛ (و) الاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤٣٨١ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ١ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشّار الواسطى.
٥٢٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن ابيه عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
الشّؤم في ثلاثة اشياء في المرأة والدّابّة والدّار ؛ فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها ، وامّا الدّابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، وامّا الدّار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها. وقال من بركة المرأة خفّة مؤنتها ، ويسر ولادتها ؛ ومن شؤمها شدّة مؤونتها وتعسّر ولادتها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٧٠٢٠ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢ ، باب ٣٤ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن عبداللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليهالسلام.
٥٢٥ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه قال :
سألته انّ زوج ابنتى غلام فيه لين ، وابوه لا بأس به ، قال : اذا لم يكن فاحشة فزوّجه ؛ يعني الخنث.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨١ ، ح ٢٥٠٨٧ ، باب ٣٠».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن اخيه نحوه. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ٥ ، باب ٢١ ، نقلا عن قرب الأسناد.
٥٢٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اتى رجل رسول اللّه صلىاللهعليهوآله يستأمره في النّكاح ، فقال : نعم ، انكح ، وعليك بذوات الدّين تربت يداك. وقال : انّما مثل المرأة الصّالحة مثل الغراب الأعصم الّذي لا يكاد يقدر عليه ؛ قال : وما الغراب الأعصم؟ قال : الأبيض احدى رجليه.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨ ، ح ٢٤٩٧١ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، ح ٩. الكافي ، ج ٥ ، ص ٥١٥ ، ح ٤ ، عن احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن مثله.
٥٢٧ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم قال : قال ابوجعفر عليهالسلام :
اتى رجل النّبيّ صلىاللهعليهوآله يستأمره في النّكاح ، فقال له رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : انكح ، وعليك بذات الدّين تربت يداك.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠ ، ح ٢٥٠٠٥ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي.
٥٢٨ : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال على عليهالسلام :
من اراد منكم التّزويج ، فليصلّ ركعتين وليقرء سورة فاتحة الكتاب وسورة يس ؛ فاذا فرغ من الصّلاة فليحمد اللّه عزّ وجلّ ، وليثن عليه ، وليقل : «اللّهمّ ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا قنوعا غيورا ، ان احسنتُ شكرت وان اسأتُ غفرت ، وان ذكرت اللّه تعالى اعانت ، وان نسيت ذكرت ، وان خرجت من عندها حفظت ، وان دخلت عليها سرّت ، وان امرتها اطاعتني ، وان اقسمت عليها ابرت قسمي ، وان غضبت عليها ارضتني ، يا ذا الجلال والاكرام ، هب لي ذلك فانّما اسألك ولا اجد الاّ ما قسمت لي». فمن فعل ذلك اعطاه اللّه ما سأل ، ثمّ اذا زفّت اليه ودخلت عليه فليصلّ ركعتين ، ثمّ ليمسح يده على ناصيتها ، وليقل : «اللّهمّ بارك لي في اهلي ، وبارك لها فيّ ، وما جمعتَ بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، وان جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير».
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٨ ، باب ٦».
٥٢٩ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن أبي العبّاس الكوفي ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عمرو بن
عثمان عن عبد اللّه الدّهقان عن درست عن عبد الحميد عن أبي ابراهيم عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
تزوّجوا إلى آل فلان فانّهم عفّوا فعفّت نساؤهم ، ولا تزوّجوا إلى آل فلان فانّهم بغوا فبغت نساؤهم. وقال : مكتوب في التّوراة : «انا اللّه قاتل القاتلين ومفقر الزّانين ، ايّها النّاس لا تزنوا فتزني نساؤكم ، كما تدين تدان.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٥٤ ، ح ٤».
٥٣٠ : الشّيخ الطّوسي في اماليه عن جماعة عن أبي المفضّل عن عبيد اللّه بن الحسين بن ابراهيم العلوي عن ابراهيم بن احمد العلوي عن عمّه الحسن بن ابراهيم [عن ابيه ابراهيم بن اسماعيل] عن ابيه اسماعيل عن ابيه ابراهيم بن الحسن بن الحسن عليهالسلام عن امّه فاطمة بنت الحسين عن ابيها الحسين بن عليّ عليهمالسلام عن ابيه عليّ بن أبي طالب عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
من اُعطي اربع خصال ، اُعطي خير الدّنيا والآخرة ، وفاز بحظّه منهما : ورع يعصمه من محارم اللّه ، وحسن خلق يعيش به في النّاس ، وحلم يدفع به جهل الجاهل ، وزوجة صالحة تعينه على امر الدّنيا والآخرة.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ١٧٠ ، ح ١٦٤١٠ ، باب ٨».
٥٣١ : حميد بن زياد عن الحسن بن موسى الخشّاب عن الحسن بن عليّ بن يوسف بن بقّاح عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
خير نسائكم : الطّيّبة الطّعام ، الطّيّبة الرّيح الّتي ان انفقت انفقت بمعروف ، وان امسكت امسكت بمعروف ، فتلك عامل من عمّال اللّه ، وعامل اللّه لا يخيب.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٦ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد البرقي عن ابيه عن محمّد بن سنان عن بعض رجاله. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤. الوسائل ج ٢٠ ، ص ٣٠ ، ح ٢٤٩٤٦ ، باب ٦ ، نقلا عن الصّدوق مرسلا ؛ وعن الكافي ؛ وعن الشّيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن عليّ بن يوسف.
٥٣٢ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
خير نساء ركبن الرّحال نساء قريش احناه على ولد وخيرهنّ لزوج.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١».