معالم الدين وملاذ المجتهدين - ج ٢

الشيخ حسن بن زين الدين العاملي

معالم الدين وملاذ المجتهدين - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسن بن زين الدين العاملي


المحقق: السيد منذر الحكيم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: باقري
الطبعة: ١
ISBN: 964-91559-5-3
الصفحات: ٥٢٠
الجزء ١ الجزء ٢

الدور ، وهي جمع فناء بكسر أوّله (١).

قال الجوهري : فناء الدار ما امتدّ من جوانبها (٢). وفي القاموس ونهاية ابن الأثير : أنّه المتّسع أمام الدار (٣).

وفسّره جماعة من المتأخّرين بما قاله الجوهري ثمّ قالوا : إنّ المراد منه هنا حريم الدار خارج المملوك منها.

ولا نعرف من أين فهموا إرادة المعنى الذي ذكروه والحال أنّ كلامهم خال من بيان الدليل على أصل الحكم. ولا ريب أنّ معرفة المراد يتوقّف على ملاحظة الدليل. وقد مرّ في الخبر المتضمّن لجواب أبي الحسن موسى عليه‌السلام لأبي حنيفة أمره باجتناب أفنية المساجد لا مطلق الأفنية. وربّما لاح من كلام بعض الأصحاب الاستناد في التعميم إلى رواية عامّيّة. هذا.

وتحقيق المراد من لفظ الفناء سواء كان عامّا أو خاصّا بالمساجد لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ العرف لا يقضي فيه بشي‌ء. وقد عرفت اختلاف كلام أهل اللغة فيه.

وذكر جمع من الأصحاب أنّه يكره البول في حجرة الحيوان.

واحتجّوا له بنهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه (٤) ، وبأنّه لا يؤمن خروج حيوان يلسعه. وقيل : لأنّها مساكن الجنّ. حكاه في الذكرى (٥).

__________________

(١) النهاية ونكتها ١ : ٣١٣.

(٢) الصحاح ٦ : ٢٤٥٧.

(٣) تاج العروس ١٠ : ٢٨٤ ، والنهاية ٣ : ٤٧٧.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٠ ، الحديث ٨٠.

(٥) ذكرى الشيعة : ٢٠.

٤٠١

وقال العلّامة في المنتهى : حكي أنّ سعد بن عبادة بال في حجرة بالشام فاستلقى ميّتا فسمعت الجنّ تنوح عليه بالمدينة وتقول :

نحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة

ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده (١)

ويكره البول في الأرض الصلبة وقائما ومطمّحا ومستقبلا للريح ؛ لأنّ ذلك كلّه بمظنّة عود النجاسة.

ويؤيّده بالنظر إلى الصلبة ما سيأتي في استحباب ارتياد الموضع المناسب.

وبالنظر إلى القيام ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « البول قائما من غير علّة من الجفاء » (٢).

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من تخلّى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم وعدّ أشياء إلى أن قال : فأصابه شي‌ء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله » (٣). الحديث.

وروى في الحسن عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال : لا بأس » (٤). وعلى هذا فنخصّ كراهة القيام بغير حالة الإطلاق.

وأمّا بالنظر إلى التطميح فما رواه الصدوق أيضا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مرسلا أنّه

__________________

(١) منتهى المطلب ١ : ٢٤٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٧.

(٣) الكافي ٦ : ٥٣٣ ، الحديث ٢.

(٤) الكافي ٦ : ٥٠ ، الحديث ١٨.

٤٠٢

« نهى أن يطمّح الرجل ببوله في الهواء من السطح ومن الشي‌ء المرتفع » (١).

وروى الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمّح ببوله من السطح في الهواء » (٢).

وأمّا استقبال الريح فاستشهد له جمع من الأصحاب بما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره قال : « سئل الحسن بن علي عليهما‌السلام ما حدّ الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » (٣).

وهذه الرواية لا تعرّض فيها للبول ـ كما ترى ـ لا تناسب المدّعى.

وقد تنبّه لذلك جماعة منهم الشهيد فأطلق في أكثر كتبه كراهة استقبال الريح حال التخلّي محتجّا بالرواية (٤).

وذكر بعض الأصحاب في تقريب الاحتجاج بها على الوجه الذي ذكره الشهيد أنّ الغائط فيها كناية عن التخلّي ، وهو متّجه.

ثمّ إنّ الرواية تضمّنت الاستدبار أيضا ولم يذكر أكثر الأصحاب كراهته نظرا إلى أنّ التعليل بمخافة العود غير آت فيه.

وأنت خبير بأنّ الرواية لا تعلّق لها بالتعليل. فالمتّجه بتقدير العمل بها عدم

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٧.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٢ ، الحديث ١٠٤٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦ ، الحديث ٦٥.

(٤) الروضة البهيّة ١ : ٣٣٩.

٤٠٣

الفرق. وبه جزم الشهيد في الذكرى (١).

وقال العلّامة في النهاية : الظاهر أنّ المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الردّ إليه (٢).

مسألة [٦] :

ويكره البول في الماء جاريا كان أو راكدا على المشهور بين الأصحاب ، لكنّها (٣) في الراكد آكد.

واحتجّوا له بما رواه الشيخ في الصحيح عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد » (٤).

وما رواه عن مسمع عنه عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أنّه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة. وقال : إنّ للماء أهلا » (٥).

قال في المعتبر : لا تنافي بين الروايتين ؛ لأنّ الجواز لا ينافي الكراهيّة (٦).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢٠.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٨٢.

(٣) ضمير التأنيث مثبت في جميع النسخ والظاهر أنّه يريد « الكراهة » المفهومة من قوله « يكره ».

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣١ ، الحديث ٨١.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤ ، الحديث ٩٠.

(٦) المعتبر ١ : ١٣٧.

٤٠٤

ويظهر من الشيخ علي بن بابويه في رسالته : نفي كراهة (١) البول في الماء الجاري لأنّه قال : ولا يبل في ماء راكد. ولا بأس بأن يبول في ماء جار.

وقد ورد نفي البأس عن البول في الجاري في حديثين آخرين. وظاهر الجميع نفي الكراهة.

وخبر مسمع لا يصلح للمعارضة ؛ لضعفه.

وفي خبر آخر ضعيف أيضا مرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت : يبول الرجل في الماء؟ قال : نعم ، ولكن يتخوّف عليه من الشيطان » (٢).

وروى الصدوق في العلل بإسناد صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تبل في ماء نقيع فإنّه من فعل ذلك فأصابه شي‌ء فلا يلومنّ إلّا نفسه » (٣). الحديث.

وهذا المعنى سبق في صحيح محمّد بن مسلم المتضمّن لكراهة البول قائما (٤) فإنّه ذكر فيه البول في الماء ، وقيّده بالقائم كما قيّده في هذا الخبر بالنقيع.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحكم هنا معلّق بالبول كما رأيت ، وكلام الأصحاب في ذلك مختلف : فمنهم من اقتصر على مضمون الأخبار فلم يذكر غير البول. ومنهم من سوّى بينه وبين الغائط في الحكم من غير تعرّض لبيان وجهه. وذكر الشهيد في الذكرى وبعض المتأخّرين بأنّ ثبوت الكراهة في البول يقتضي

__________________

(١) في « ب » : نفي كراهيّة البول.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٢ ، الحديث ١٠٤٤.

(٣) علل الشرائع : ٢٨٣.

(٤) الكافي ٦ : ٥٣٣.

٤٠٥

ثبوتها في الغائط بطريق أولى. وفيه نظر (١).

فرع :

قال بعض المتأخّرين : الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة واكتنافها ـ كما يوجد في الشام وما يجري مجراها من البلاد الكثيرة الماء ـ لا يبعد أن يقال بعدم كراهة قضاء الحاجة فيه. وحيث إنّ دليل الكراهة في الجاري غير ناهض فلا بأس بهذا الاستثناء ، وإلّا فمع ثبوت أصل الحكم وعمومه يحتاج التخصيص إلى دليل.

مسألة [٧] :

ويستحبّ لمن أراد التخلّي أن يطلب موضعا يستر فيه عن الناس. ذكره جمع من الأصحاب.

واحتجّ له العلّامة بأنّه أنسب للاحتشام ، وبأنّ فيه تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فروي عن جابر أنّه قال : « خرجت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع فقال : يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل : يقول لك رسول الله ألحقي بصاحبتك حتّى أجلس خلفكما فجلس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله خلفهما ثمّ رجعتا إلى مكانهما » (٢).

مسألة [٨] :

وذكر جماعة استحباب ارتياد الموضع المناسب.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢٠.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٧٩. راجع سنن ابن ماجة ١ : ١٢٢ ، الرقم ٣٣٩.

٤٠٦

والاعتبار يشهد له ، مضافا إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أشدّ الناس توقّيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهيّة أن ينضح عليه البول (١).

وروى عن سليمان الجعفري قال : « بتّ مع الرضا عليه‌السلام في سفح فلمّا كان آخر الليل قام فتنحّى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضّأ » (٢). وقال : « من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله. وقام عليه وصلّى صلاة الليل » (٣).

مسألة [٩] :

والمشهور بين الأصحاب استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء.

قال في المعتبر : وعليه اتّفاق الأصحاب (٤). ثمّ ذكر الرواية الواردة بذلك وهي رواية أحمد بن أبي عبد الله عن عليّ بن أسباط أو رجل عنه عمّن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنّه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه » (٥). الحديث.

وأشار المحقّق بعد هذا إلى قصور الرواية من جهة السند. ثمّ قال : والحجّة

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣ ، الحديث ٨٧.

(٢) في « ب » : وروى سليمان الجعفري.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣ ، الحديث ٨٦.

(٤) المعتبر ١ : ١٣٣.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤ ، الحديث ٦٢.

٤٠٧

أنّه يأمن مع تغطية رأسه من وصول الرائحة إلى دماغه. قال : وذكر المفيد رحمه‌الله أنّها من سنن النبيّ عليه‌السلام (١).

وما حكاه عن المفيد مذكور في المقنعة مع عدّ وجوه اخر علّل بها الحكم. فقال : « وليغطّ رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنّة من سنن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد ، وقلّة الشكر منه » (٢).

وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطّي رأسه إقرارا بأنّه غير مبرّئ نفسه من العيوب (٣).

مسألة [١٠] :

ويستحبّ تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ذكر ذلك الصدوقان والشيخان وتبعهما سائر الأصحاب (٤). وعلّله الصدوق والشيخ بالفرق بين دخول الخلاء ودخول المسجد (٥).

وقال المحقّق في المعتبر : لم أجد بهذا حجّة ، غير أنّ ما ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب حسن (٦). وعنى بذلك اعتبار التفرقة بينه وبين المسجد.

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٣٣.

(٢) المقنعة : ٣٩.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤.

(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤ ، والمقنعة : ٣٩ ، والنهاية ونكتها ١ : ٢١٢.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥.

(٦) المعتبر ١ : ١٣٤.

٤٠٨

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يلوح من بعض المتأخّرين القول باختصاص هذا الحكم بالبنيان نظرا إلى مسمّى الدخول. والخروج لا يصدق في غيره.

وقال العلّامة في النهاية : الأقرب عدم الاختصاص بالبنيان فيقدّم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء وإذا فرغ قدّم اليمنى (١). ووافقه والدي رحمه‌الله فقال : إنّ الأصحّ عدم اختصاصه بالبنيان (٢).

والتحقيق أنّ الترجيح هنا موقوف على اعتبار المأخذ فإن كان هو التوجيه الذي حكيناه فلا بأس بعدم الاختصاص.

مسألة [١١] :

ويستحبّ التسمية عند الدخول والدعاء في المشهور بين الأصحاب لما رواه الكليني في الحسن عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمّار قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبّث الرجس النجس الشيطان الرجيم » (٣).

وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن آبائه عن جعفر قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل : بسم الله ؛ فإنّ الشيطان يغضّ بصره » (٤).

__________________

(١) نهاية الإحكام ١ : ٨١.

(٢) روض الجنان : ٢٥.

(٣) الكافي ٣ : ١٦ ، الحديث ١.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٣ ، الحديث ١٠٤٧.

٤٠٩

وروى عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إذا دخلت الغائط فقل أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبّث الشيطان الرجيم » (١).

وروى في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله « أنّه كان إذا أراد دخول المتوضّأ قال : اللهم إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبّث الشيطان الرجيم اللهم أمط عنّي الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم » (٢).

وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام « أنّه كان إذا دخل الخلاء يقول : الحمد لله الحافظ المؤدّي » (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام أنّه « كان إذا دخله يقنّع رأسه ويقول في نفسه : بسم الله وبالله ولا إله إلّا الله ربّ أخرج منّي الأذى سرحا بغير حساب واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنّي من الأذى والغمّ الذي لو حبسته عنّي هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة وأخرجني منها سالما وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم » (٤).

مسألة [١٢] :

ويستحبّ تأخير كشف العورة حتّى تدنو الأرض والاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى.

ويكره مسّ الذكر باليد اليمنى حال البول. ذكر ذلك كلّه جماعة من الأصحاب.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥١ ، الحديث ١٠٣٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٣ ، الحديث ٣٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤ ، الحديث ٤٠.

(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤ ، الحديث ٤١.

٤١٠

واحتجّوا للأوّل بفعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وللثاني بتعليم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه ذلك.

وللثالث بما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليه‌السلام مرسلا أنّه قال : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » (١).

مسألة [١٣] :

ويكره أن يستصحب معه ما عليه اسم الله كخاتم ومصحف. قاله بعض الأصحاب.

وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز للرجل أن يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القرآن (٢). ولا نعرف للحكم بالكراهة هنا أو بغيرها دليلا سوى ما رواه الشيخ عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله : إلى أن قال : ولا يدخل المخرج وهو عليه » (٣).

وعن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال : ما احبّ ذلك. قال : فيكون اسم محمّد؟ قال : لا بأس » (٤).

وطريق هاتين الروايتين ضعيف.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨ ، الحديث ٥٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣١ ، الحديث ٨٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣ ، الحديث ٨٤.

٤١١

مسألة [١٤] :

ويكره استصحاب دراهم بيض غير مصرورة. ذكره جماعة من الأصحاب وبه رواية رواها الشيخ بإسناده الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث عن جعفر عن أبيه « أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض. إلّا أنّ يكون مصرورا » (١).

مسألة [١٥] :

ويكره الأكل والشرب والسواك وطول الجلوس على الخلاء في المشهور بين علمائنا.

لما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام « أنّه دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القدر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه ، فقال : يكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج عليه‌السلام قال للمملوك : أين اللقمة؟ قال : أكلتها يا بن رسول الله ، فقال : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة ، فاذهب فأنت حرّ فإنّي أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة » (٢).

قالوا في توجيه دلالة هذا الخبر على كراهة الأكل حينئذ : أنّ تأخيره عليه‌السلام أكلها مع ما فيه من الثواب العظيم يدلّ بفحواه على ذلك لا سيّما بمعونة تعليق الأكل بالخروج.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٣ ، الحديث ١٠٤٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٧ ، الحديث ٤٩.

٤١٢

ولم نقف على خبر يقتضي كراهة الشرب. والمتعرّضون للاحتجاج منهم من اقتصر على حديث اللقمة فاحتجّ به للحكمين ، ومنهم من ضمّ إليه التعليل بتضمّنها مهانة النفس ، ومنهم من قال : إنّ الشرب يلحق بالأكل للاشتراك في المعنى.

وأمّا كراهة السواك وطول الجلوس فاحتجّوا لهما بما رواه الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن موسى بن جعفر عليه‌السلام أنّه قال : « السواك في الخلاء يورث الخسر » (١).

وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : « طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور » (٢).

وروى الشيخ عن محمّد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر ع يقول : قال لقمان : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور. قال : فكتب هذا على باب الحش » (٣).

مسألة [١٦] :

والمشهور بين الأصحاب كراهة الكلام على الخلاء إلّا بذكر الله تعالى وقراءة آية الكرسي ، وحكاية الأذان ، وردّ السلام ، وفي حال الضرورة. وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك. قال : وروي أنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته. وذكر قبل هذا الكلام

__________________

(١) في « أ » : يورث البخر. وهو كذلك في من لا يحضره الفقيه ١ : ٥٢ ، الحديث ١١٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨ ، الحديث ٥٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٢ ، الحديث ١٠٤١.

٤١٣

جواز الذكر وحكاية الأذان وقراءة آية الكرسي (١).

وقد احتجّ الفاضلان لأصل الحكم بالكراهة هنا بما رواه الشيخ رحمه‌الله عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنّه قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ » (٢).

وما رواه عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن؟ قال : لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وبحمد الله أو آية » (٣).

وبالخبر الثاني احتجّ العلّامة في المنتهى لاستثناء قراءة آية الكرسي (٤).

واحتجّا لاستثناء الذكر بما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إنّ موسى قال : يا ربّ تمرّ بي حالات أستحي أن أذكرك فيها. فقال : يا موسى ذكري حسن على كلّ حال » (٥).

وما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه قال : « لمّا ناجى الله موسى ابن عمران قال موسى : يا ربّ إنّي أكون في أحوال اجلّك أن أذكرك فيها. فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال » (٦).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣١ و ٢٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧ ، الحديث ٦٩ ، راجع المعتبر ١ : ١٣٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ٨٤.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٢ ، الحديث ١٠٤٢.

(٤) منتهى المطلب ١ : ٢٤٧.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧ ، الحديث ٦٨.

(٦) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨ ، الحديث ٥٨.

٤١٤

وبهذه الرواية احتجّ في المنتهى لاستثناء حكاية الأذان أيضا (١). ولم يتعرّض المحقّق لاستثنائها ، فلا حجّة له في كلامه. وكذا ردّ السلام.

واحتجّ له العلّامة وبعض المتأخّرين بعموم الأمر به (٢).

واحتجّ في المعتبر لحال الضرورة بأنّ في الامتناع عن الكلام حينئذ ضررا منفيّا بقوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٣).

وقد اعترض على احتجاج العلّامة لاستثناء حكاية الأذان بحديث الذكر من حيث إنّ الحيعلات ليست ذكرا ، فلا يتمّ استثناء حكايته أجمع. وهو متّجه.

ولكن الدليل على هذا الاستثناء بخصوصه موجود في الأخبار فلا حاجة إلى التشبّث بعموم الذكر.

فروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال لمحمّد ابن مسلم : « يا ابن مسلم لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت في الخلاء فاذكر الله عزوجل ، وقل كما يقول [ المؤذّن ] » (٤).

وطريق هذه الرواية في الكتاب المذكور وإن كان غير نقيّ فقد رواها مصنّفه في كتاب العلل بطريق واضح الصحّة (٥). وروى فيه أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ولا تدع ذكر الله عزوجل في تلك الحال لأنّ ذكر الله حسن

__________________

(١) منتهى المطلب ١ : ٢٤٨.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٨٤.

(٣) المعتبر ١ : ١٣٨.

(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨٨ ، الحديث ٨٩٢.

(٥) علل الشرائع : ٢٨٤ ، الحديث ٢.

٤١٥

على كلّ حال » (١).

وعن سليمان بن مقبل المديني قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : لأيّ علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن وإن كان على البول والغائط؟ قال : لأنّ ذلك يزيد في الرزق » (٢) ، هذا.

والروايات التي احتجّ بها الفاضلان لاستثناء قراءة آية الكرسي ومطلق الذكر ليست بصحيحة الطرق. وفي معناها خبران صحيحان فكانا أحقّ بالذكر.

أحدهما : رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن عمر بن يزيد في الصحيح أنّه « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال : لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وبحمد الله أو آية الحمد لله ربّ العالمين » (٣).

والثاني : رواه الكليني عن أبي حمزة في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنّ موسى سأل ربّه فقال : إلهي إنّه يأتي عليّ مجالس اعزّك واجلّك أن أذكرك فيها. فقال : يا موسى إنّ ذكري حسن على كلّ حال » (٤).

فرع :

قال في المنتهى : يستحبّ أن يحمد الله إذا عطس ـ يعني المتخلّي ـ وأن

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٨٤ ، الحديث ١.

(٢) علل الشرائع : ٢٨٤ ، الحديث ٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨ ، الحديث ٥٧.

(٤) الكافي ٢ : ٤٩٧.

٤١٦

يسمّت العاطس لما فيهما من الذكر (١).

والحكم الأوّل واضح. وأمّا الثاني فاستشكله بعض المتأخّرين وهو في محلّه حيث يثبت عموم الكراهة ؛ إذ التسميت غير داخل في مفهوم الذكر.

مسألة [١٧] :

قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول : « ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل يلوي عنقه حتّى ينظر إلى حدثه ، ثمّ يقول له الملك : يا بن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار. فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : اللهم ارزقني الحلال وجنّبني الحرام » (٢).

قال ولم ير للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قطّ نجو ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى وكّل الأرض بابتلاع ما يخرج منه. ثمّ قال :

وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أراد الحاجة وقف على باب المذهب ، ثمّ التفت عن يمينه وعن يساره إلى ملكيه فيقول : أميطا عنّي فلكما الله عليّ أن لا احدّث بلساني شيئا حتّى أخرج إليكما » (٣).

وقد روى مضمون ما ذكره أوّلا في كتاب العلل مسندا من طريقين.

أحدهما : عن العيص بن أبي مهيبة قال : شهدت أبا عبد الله عليه‌السلام وسأله عمرو بن عبيد فقال : « ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته إنّما ينظر إلى سفليه وما يخرج من ثمّ؟ فقال : إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكّل الله عزوجل به

__________________

(١) منتهى المطلب ١ : ٢٤٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٣ ، الحديث ٣٨.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٣ ـ ٢٤.

٤١٧

ملكا يأخذ بعنقه ليريه ما يخرج منه أحلال أو حرام » (١).

والثاني : عن أبي اسامة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل من المغيريّة عن شي‌ء من السنن فقال : « ما من شي‌ء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلّا وقد جرت فيه من الله ورسوله سنّة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها. إلى أن قال : قال الرجل : فالإنسان على حال الخلاء لا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه. فقال : إنّه ليس في الأرض آدميّ إلّا ومعه ملكان موكّلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته. ثمّ قالا : يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر (٢).

وروى هذا الحديث الشيخ أبو جعفر الكليني في الكافي أيضا مسندا عن أبي اسامة (٣).

وأمّا ما ذكره عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أخيرا فرواه الشيخ في التهذيب بإسناده الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ، ثمّ التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول : أميطا عنّي فلكما الله عليّ ألّا احدث حدثا حتّى أخرج إليكما » (٤).

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٧٥.

(٢) علل الشرائع : ٢٧٦.

(٣) الكافي ٣ : ٦٩.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥١ ، الحديث ١٠٤٠.

٤١٨

مسألة [١٨] :

ويستحبّ الاستبراء من البول عند جمهور الأصحاب.

وعزى العلّامة إلى الشيخ في الاستبصار القول بوجوبه حيث أدرج لفظ الوجوب في عنوان الباب (١).

والشيخ مصرّح في غير موضع باستعمال لفظ الوجوب فيما هو أعمّ من المعنى المتعارف له. وكيف كان فالوجوب لا وجه له.

ثمّ إنّ كلام الأصحاب في كيفيّته مختلف ، فقال الشيخ عليّ بن بابويه في رسالته : إذا أردت الاستنجاء فامسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات ، ثمّ انتر ذكرك ثلاث مرّات (٢).

وقال ابن الجنيد في المختصر : إذا بال فيستحبّ له أن ينتر ذكره من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات ليخرج شي‌ء إن كان بقي في المجرى (٣).

وقال المفيد في المقنعة : إذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثا ، ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّها عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيّة البول (٤).

وقال الشيخ في النهاية : فإذا فرغ فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو

__________________

(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٧٠ ، وراجع الاستبصار ١ : ٤٨ ـ ٤٩.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) غير موجود.

(٤) المقنعة : ٤٠.

٤١٩

إلى أصل القضيب وينتره ثلاث مرّات (١).

وحكى الفاضلان عن المرتضى نحو ما قاله ابن الجنيد (٢).

قال المحقّق في المعتبر ـ بعد نقله لعبارة الشيخين والمرتضى ـ : وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (٣).

وذكر العلّامة في المنتهى والنهاية والتذكرة وجماعة من المتأخّرين تبعا له في بيان الكيفيّة : أنّها المسح باليد من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا (٤). وفي هذه الكيفيّة زيادة على ما ذكر في العبارات السابقة.

ولم يتعرّض العلّامة لغير عبارة المرتضى عند إشارته إلى الخلاف هنا وهو عجيب. وربّما لاح من ذلك ظنّ موافقة ما ذكره لكلام الشيخين. وليس الأمر كذلك بالنظر إلى عبارة المفيد قطعا.

وأمّا عبارة الشيخ فظاهرها المخالفة وأنّها في معنى عبارة ابن بابويه ولكنّ احتمال الموافقة منها غير ممتنع.

وفي كلام الشهيدين كيفيّة اخرى مغايرة للكلّ ، ذكرها الأوّل في أكثر كتبه (٥) ، والثاني في الروضة وهي : مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا ، ثمّ نتره ثلاثا ، ثمّ عصر الحشفة ثلاثا (٦).

__________________

(١) النهاية ونكتها ١ : ٢١٤.

(٢) المعتبر ١ : ١٣٤ ، ومنتهى المطلب ١ : ٢٥٥.

(٣) المعتبر ١ : ١٣٤.

(٤) منتهى المطلب ١ : ٢٥٤ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٨١ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ١٣١.

(٥) الدروس الشرعية ١ : ٨٩.

(٦) الروضة البهيّة ١ : ٣٤١.

٤٢٠