تمهيد القواعد

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

تمهيد القواعد

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-022-7
الصفحات: ٦٤٨

النداء للضرورة.

إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة :

ما إذا قال : أنت طال ، بحذف القاف ، ففي وقوع الطلاق وجه ، من حيث إنه لغة صحيحة في الجملة. والأقوى العدم ، إما لقصره في غير النداء على الضرورة ولا ضرورة هنا ، أو لمخالفته للصيغة المعهودة شرعا.

وجوّز العامة القائلون بوقوعه بصيغة النداء إيقاعه به هنا ، لصحته حينئذ اختيارا. ولهم وجه آخر بعدمه ، لاختصاصه بالشعر (١).

أخرى :

قد يتغير مدلول الكلام بمجرد التقديم والتأخير الجائز ، فمن ذلك ما إذا قال : له عليّ درهم ونصف ، أو مائة درهم ونصف ، فليس النصف مجملا على قول (٢). بخلاف ما لو عكس ، فإنه مجمل اتفاقا.

أخرى :

إذا قال لا أكلّم زيدا ما دام عمرو قائما ، فمدلول ذلك هو الامتناع من الكلام مدة دوام اتصاف عمرو بالقيام ، فلو قعد عمرو ثم قام انقطع الدوام.

وحينئذ فمقتضى اللفظ أنه لا يحنث. وعليه يتفرع نظيره في باب الأيمان والنذور ونحوهما.

أخرى :

إبدال الهاء من الحاء لغة قليلة ، وكذلك إبدال الكاف من القاف.

ومن فروع الأول :

إذا قرأ في الصلاة : الهمد لله ، بالهاء عوضا عن الحاء أو الرهمن الرهيم كذلك ، فإن الصلاة لا تبطل عند من لا يبطلها بمخالفة القراءات المتواترة ، حيث

__________________

(١) شرح المفصل ٢ : ١٩.

(٢) تفسير البحر المحيط ٢ : ٢٠ ، شرائع الإسلام ٣ : ٦٩٣ ، التذكرة ٢ : ١٥٤.

٥٤١

يكون صحيحا في العربية ، أو حيث لا يختل المعنى كالمرتضى. وجماعة من العامة (١). والأقوى البطلان به مع إمكان التصحيح ، وإلا كان من أفراد الألثغ (٢).

ومنه لو قرأ « المستقيم » بالقاف المعقودة المشبهة بالكاف ـ وهي قاف العرب ـ فإنها لغة عربية ، والكلمة معها باقية على مدلولها.

ولو أبدل قاف « طالق » بالكاف المذكورة ، ففي صحته وجهان : من حيث إنه لغة صحيحة ، ومخالفته المعهود شرعا. وهذا بخلاف الإتيان بالدال المهملة في « الذين » عوضا عن المعجمة ، أو بالزاي المعجمة عوضا عنها ، فإنها مبطلة مع إمكان الإتيان بالصحيح.

وللعامة (٣) خلاف في إبدال ضاد المغضوب والضالين بالظاء ، وكذا في غيرها ، بسبب عسر التمييز في المخرج ، وعدم ظهور إحالة المعنى. وأما أصحابنا فأطلقوا القول بالبطلان بإبدال الضاد ظاء وبالعكس مطلقا (٤). لأنه لحن ، خصوصا في الضالين ، للفرق بين الكلمة بالضاد والظاء ، فلا بدّ من الإتيان بالمطلوب شرعا في الفاتحة.

نسأل الله تعالى حسن الخاتمة ، كما أصلح لنا الفاتحة ، إنه جواد كريم.

وحيث انتهى الغرض ، وتمّ العدد الّذي قصدناه ، فنحمد الله تعالى على تسهيله وتوفيقه ؛ ونصلي على سيد رسله محمد ، وعلى آله وصحبه ، ونبتهل إلى الله تعالى بهم عليهم‌السلام في قبوله ، وإجرائه في صحائف الحسنات ،

__________________

(١) الأم ١ : ١١٠.

(٢) اللّثغة ـ وزان غرفة ـ حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أو غينا ، أو السين ثاء ونحو ذلك ـ المصباح المنير : ٥٤٩ ( لثغ ) ، وانظر المبسوط ١ : ١٥٣ ، والمغني لابن قدامة ٢ : ٣٢.

(٣) شرح فتح القدير ١ : ٢٨٢ ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١ : ٣٢.

(٤) المبسوط ١ : ١٠٦ منتهى المطلب ١ : ٢٧٣ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤٤.

٥٤٢

وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه سبيل الصواب ، إنه غفور رحيم.

فرغ من تأليفه عصر يوم الجمعة المفتتح للشهر الحرام ، محرم المفتتح لعام ثمان وخمسين وتسعمائة ، مؤلفه الفقير إلى عفو الله تعالى ورحمته زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي ، عامله الله بفضله ، وعفا عن سيئاته بكرمه ، حامدا مصلّيا مسلما مستغفرا.

٥٤٣
٥٤٤

الفهارس العامّة

١ ـ كشف الفوائد

٢ ـ فهرس الآيات الكريمة

٣ ـ فهرس الروايات الشريفة

٤ ـ فهرس القواعد الاصولية

٥ ـ فهرس القواعد العربية

٦ ـ فهرس الشواهد الشعرية

٧ ـ فهرس الأعلام

٨ ـ فهرس الكتب الواردة في المتن

٩ ـ مصادر التحقيق

٥٤٥
٥٤٦

« كشف الفوائد من كتاب تمهيد القواعد »

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة على سيّد المرسلين وأشرف الأولين والآخرين محمّد وآله أجمعين.

أما بعد فلمّا كان « كشف الفوائد من كتاب تمهيد القواعد » الّذي ألّفته عسرا ـ لتفرقها حسب القواعد الكلية ، فربما كان بعض المسائل المطلوبة في أوائل الكتاب مذكورة في أواخره وبالعكس ـ اجتهدت في الإشارة إلى جميع مسائله إجمالا ، ورتبتها على أبواب الفقه المألوفة ، وفهرست مسائله على وجه يسهل تحصيله ويعم نفعه إن شاء الله تعالى ، فإذا أردت المسألة من أيّ القواعد هي فانظر إلى حروف الجمل مرموزة بالأحمر عقيب كل مسألة واطلبها منها.

مثاله : إذا كان عقيب المسألة ( أ ) فاعلم أنها مذكورة في القاعدة الأولى ، أو ( ب ) ففي الثانية ، وهكذا إذا وجدت عقيبها ( يد ) مثلا فالدال بأربعة والياء بعشرة فهي في الرابعة عشرة ، أو ( ق ) فهي في المائة وعلى هذا ، وإنما أشرنا إليها في الفهرست مجملة ليرجع إليها في محلها ويكون كالعنوان لها.

وإذا كان الحكم مذكورا في مسألة أو فائدة نسبتها إلى القاعدة التي قبلها ، تعليلا للمنسوب إليه ، ولأنهما من متمماتها.

فإذا لم تجدها في نفس القاعدة فاعتبرها فيما بعدها من المسائل والفوائد إلى أن تصل إلى قاعدة أخرى.

وإن كان الحكم مذكورا في مقدمة نسبته إلى القاعدة التي بعدها لأنها كالجزء منها ، وكذا إن وقع في مسألة أو فائدة بعد المقدمة.

وإذا كان الفرع مذكورا في قاعدتين أو أكثر ذكرت حروفها جميعا فاصلا بينها بواو أسود ، وعلى الله قصد السّبيل ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

[ ونحن بدورنا أبدلناه بالأرقام تسهيلا للأمر ، ولملاءمته مع طباع أهل هذا الزمان ]

٥٤٧

كشف الفوائد

المطلب

القاعدة

الصفحة

الطهارة

لو أحدث الصبي أو المجنون حدثا لم تجب عليهما الطهارة قبل التكليف وتجب بعده

٣١

لا تنعقد صلاة غير المكلف بالحدث

٣

٣٧

إذا خرج منه شي‌ء ولم يعلم هل هو مني أو بول وجب الوضوء والغسل

١١

٥٧

كراهة الحدث تحت الأشجار المثمرة لا يختص بزمان الثمر

١٩

٨٦

الاستجمار بالأحجار رخصة لا عزيمة

٧

٤٦

يجب الاستجمار عينا عند تعذر الماء ، وتخييرا عند وجوده

٧

٤٦

الطهارة بالماء المسخن بالشمس للأحياء ، وبالنار للأموات مكروهة

٢

٣٦

هل يعتبر في المسحات الثلاث ثلاثة مواسح أم لا؟

٨٣

٢٢٤

تقديم غسل الجمعة لخائف عوز الماء فيه

٧

٤٦

لو مسح الرّأس بأزيد من إصبع هل يوصف بالوجوب أم لا؟

٩

٥٢

لو مسح جميع مقدّم رأسه هل يثاب أم لا؟

٩

٥٢

يجزئ في مسحه مسماه قضية للباء في الآية

١٥٠

٤١٩

دخول المرفق في الغسل والكعبين في المسح هل هو أصالة أم مقدمة؟

١٥٣

٤٢٦

٥٤٨

يجب غسل جزء من الرّأس والرقبة في غسل الوجه وغسل جزء من العضد في غسل اليد وجزء من السّاق أو ما تجاوز الكعبين في مسح الرجلين

١١

٥٥

وكذا يجب في الغسل إدخال كل جزء من كلّ جانب من حد الأعضاء

١١

٥٥

وغسل العورتين مع الجانبين ولا تقدّمان عليهما ولا تؤخّران

١١

٥٦

لو شك في عدد الغسلات بنى على الأقل

٩٧

٢٨٨

الطهارة بالمغصوب باطلة

٤٢

١٤١

غسل الجنابة واجب لغيره كغيره

٩٥

٢٥٨

لو أحدث إحداثا كثيرة فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا؟

٩٥

٢٦٨

لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم بجنابته من آخر نومة أو جنابة

٩٦

٢٧٢

فعل المندوب تقية حيث لا ضرر مستحب

٧

٤٦

ويكره فيه كذلك مع خوف الالتباس على العامة

٧

٤٦

لو ترك المتوضئ غسل رجليه في موضع التقية ، أو مسح خفه كذلك وأتى بالمشروع بطل

٤٢

١٤١

تحقيق الاستعانة المكروهة في الطهارة

١٤٨

٤١٢

ولو شكت الحائض في انقضاء أيام العادة مع استمرار الدّم فالأصل بقاؤه

٩٦

٢٧٥

وكذا لو شكت في انقضاء المدّة التي يتحقق معها اليأس

٩٦

٢٧٥

وكذا لو شكت في كونها قرشية فالأصل عدم كونها منها

٩٦

٢٧٥

المستحاضة ترجع إلى عادتها عند الاشتباه ثمّ إلى التّمييز ثم إلى نسائها ثم إلى الروايات على ما فصّل

٩٩

٣٠٦

لو أكره على وطء الحائض لم تجب الكفارة ولم تستحب

١٧

٧٤

لو ظنّت المرأة طروء الحيض في أثناء الوقت هل يتعين عليها تقديم الصلاة في الوقت الموسع أم لا؟

٦

٤٤

ولو ظن السّلس والمبطون انقطاعه في بعض الوقت مقدار الصلاة وجب عليه تحريه

٦

٤٤

ولو دخل وقت الصلاة فحاضت أو نفست قبل مضيّ زمن يسعها فلا قضاء

١٦

٧٠

٥٤٩

لو زال العذر آخر الوقت وقد بقي مقدار ركعة مع باقي الشرائط وجبت

١٦

٧٠

توجيه الميت إلى القبلة وحمله إلى المغتسل وغسله وتكفينه الصلاة عليه وحفر قبره ودفنه فيه واجب على الكفاية

٨

٤٩

لو اشتبه موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم مخصّصا للمسلم بالنّية

١١

٥٧

هل يجوز تكفين الكافر في الحرير أم لا؟

١٧

٧٨

إذا لم يعرف أن الميّت مسلم تبع الدار

٩٧

٢٨٧

لو لم يعلم هل هو شهيد أم لا وجب تغسيله وتكفينه

٩٧

٢٨٨

لو أكره على ترك الوضوء فتيمّم لم يقض

١٧

٧٤

إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله انتقض تيمّمه

١٦

٧١

إذا عرض له مانع من إكمال الطّهارة المائية هل يزول ما حكم به من الانتقاض أم لا؟

١٦

٧١

هل يعتبر في التّيمّم الضّرب أم يكفي مُسمّى الوضع؟

٨٣

٢٢٥

لو دخل في الصلاة بالتّيمم هل يجوز له الاجتهاد في إبطاله بوجود الماء أو لا؟

٩٤

٢٥٦

لو طلب الماء ثمّ صلّى بالتيمم ، ثمّ دخل وقت أخرى هل يجب تجديد الطلب أم لا؟

١٠٠

٣٢٠

إذا اشتبه الثوب النجس في ثياب طاهرة محصورة ولم يجد الطّاهر وجب تكرار الصّلاة فيما يزيد عن النجس بواحد

١١

٥٦

لو خفي عليه مقدار المعفو عنه ولم يجد معرّفا ما حكمه؟

١٤

٦٧

لو أكره على دباغ الميتة طهر عند مطهره به

١٧

٧٥

تحقيق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا )

٢٥

١١١

ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء القليل بموته فيه

٦٤

١٨٧

لو اشتبه إناء نجس بطاهر ، أو ميّت بمذكى ، أو محرم بأجنبيّة ، اجتنب الجميع مع الحصر ، وإلّا فلا

١١

٥٦

لو وجدنا شعرا أو عظما ولم ندر هل هو من مأكول اللحم أم لا ، من نجس العين أم لا ، هل يحل استعماله أو لا؟

٩٦

٢٧٠

لو اشتبه الدّم الطاهر بالنجس أو المعفو عنه بغيره حكم بالطّهارة والعفو

٩٦

٢٧٠

ولو لم يعلم حال النّهر مثلا هل هو مباح أو مملوك ، هل يحل استعماله

٥٥٠

أم لا؟

٩٦

٢٧٠

لو علم نجاسة الماء بعد الطّهارة وشكّ في سبقها عليها فالأصل عدمه ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية فالأصل عدمه

٩٦ و ٩٨

٢٧١ ـ ٢٨٨

الشّك في الفعل مطلقا بعد الفراغ منه لا يلتفت إليه

٩٦ و ٩٨

٢٧٣ ـ ٢٠٤

مسألة الصيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به ، واشتبه استناد موته إليهما

٩٨

٢٨٩

لو وقع في الماء القليل روثة ، وشك هل هي من مأكول اللحم أو لا ، أو مات فيه حيوان وشك هل هو ذو نفس أم لا

٩٨

٢٩٠

لو وقع الذباب على نجاسة رطبة ثمّ سقط بالقرب على ثوب وشك في جفاف النّجاسة

٩٨

٢٩٠

لو أخبر ذو اليد بالنجاسة أو الطهارة قبل

٩٩

٣٠١

لو تيقن طهارة ثوب أو ماء أو أرض وشك في زوالها أو بالعكس استصحب المتيقن

٩٩

٣٠٣

لو أخبره مخبر بالطهارة أو دلت عليها القرائن هل يقبل أم لا؟

٩٩

٣٠٣

لو وجد كلبا خارجا من بيت فيه إناء مكشوف ومعه أثر مباشرته هل ينجس أم لا؟

٩٩

٣٠٣

البلل الخارج بدون الاستبراء نجس ومعه طاهر

٩٩

٣٠٨

غيبة المسلم بعد نجاسته مطهرة بشرطها

٩٩

٣٠٨

غسالة الحمام هل هي طاهرة أم لا؟

٩٩

٣٠٩

طين الطريق إذا غلب على الظّن نجاسته هل يحكم به أو لا؟

٩٩

٣١٠

ما بأيدي المخالفين مما يعتبر فيه التّذكية هل هو طاهر أم لا؟

٩٩

٣١٠

الجلد المطروح في بلاد الإسلام هل يحكم بطهارته أم لا؟

٩٩

٣١١

لا يجزئ النساء والخناثى والصبيان في نزح التراوح

١٣٢

٣٩٠

الصلاة

الصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة

٢

٣٥

كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة هل تشمل مكة أم لا؟

٩٧

٢٨٦

لا يكره القضاء في الأوقات المكروهة

٩٧

٢٨٥

الشّفق المعتبر في العشاء هو الأحمر لا الأبيض

٢١

٩٢

٥٥١

لو شك في دخول الوقت فإن كان له طريق إلى العلم لم يصح بدونه ، وإلا بنى على الظّن

٩٦

٢٧٤

لو شكّ في خروجه فالأصل بقاؤه

٩٦

٢٧٤

لو أخبر الواحد المعذور بدخول الوقت قبل

٩٩

٣٠٢

هل يقبل أخبار المؤذن لغير المعذور أم لا؟

٩٩ و ١٠٠

٣٠٢ ـ ٣١٩

لو أخبر الواحد بكون الجدي في محله المقرر هل يقبل أم لا؟

٩٩

٣٠٢

إذا اجتهد لصلاة ثمّ حضر وقت أخرى هل يجب تجديد الاجتهاد أم لا؟

١٠٠

٣٢٠

إذا ظهر خطأ المجتهد في القبلة هل يجب عليه القضاء أم لا؟

١٠٠

٣٢٢

إذا أدرك ركعة في الوقت هل يكون مؤدّيا للجميع أم لا؟

١٦

٧٠

إذا أحرم بالصلاة في وقتها ثم أفسدها ، هل يكون البدل قضاء؟

٦

٤٣

لو ظنّ طروء المانع قبل آخر وقت الصلاة تضيقت

٦

٤٤

لو أخرها حينئذ وأمكن الفعل بعدها هل يصير قضاء أم لا؟

٦

٤٤

الصلاة في المكان المغصوب باطلة

٤٢

١٤١

لو أذن المالك مطلقا لم يدخل الغاصب

٧٦

٢١٣

لثوب المركب من الحرير وغيره إذا شك في استهلاك الحرير هل يجوز لبسه أم لا؟

٩٦

٢٧٠

هل يجب منع الكافر من الذّهب والحرير أم لا؟

١٧

٧٨

لو صلّى مستصحبا للمغصوب غير مستتر به هل تصح صلاته أم لا؟

٤٢

١٤١

تجوز الصلاة في ثياب من لا يتوقى النجاسة وإن كان الظاهر نجاستها

٩٩

٣٠٣

لو صلى ثمّ وجد على ثوبه أو بدنه نجاسة ، وشك هل لحقته قبل الصلاة أم بعدها

٩٩

٣٠٥

لو سمع مؤذنا بعد مؤذن هل يستحب له إجابة الجميع أم لا؟

٣٧

١٣٠

هل يشرع له حكاية أذان نفسه أم لا؟

٦٠

١٨٢

إذا لم يسمع بعض الفصول هل يحكيه أم لا؟

٩٥

٢٦٢

تحقيق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( تحريمها التكبير وتحليلها التّسليم )

١٤٠

٤٠٠

لو كبّر بغير العربيّة أو بمرادفه

٢٠

٧٨

هل يجزي التّكبير والتّسليم بغير المعهود نظرا إلى عموم اللّفظ أم لا؟

٥٦

١٦٦

إذا أتت المرأة بدعاء الاستفتاح هل تقول : وما أنا من المشركين أو

٥٥٢

المشركات؟

٦٢

١٨٤

لو قال : الحمد لله بكسر الدال هل يصلح أم لا؟

١٠٧

٣٣٨

لو قرأ الهمد لله بالهاء ، أو الرهمن الرهيم هل يصلح من حيث إنّه لغة عربيّة؟ ومثله قاف المستقيم بالقاف المشبهة للكاف

٢٠٠

٥٤١

لو أبدل الذّال المعجمة من الذين ونحوه زايا بطل ، وكذا لو أبدل الضّاد ظاء ونحوه

٢٠٠

٥٤١

لو ترك التكتف أو التأمين للتقية لم تبطل

٤٢

١٤١

لو سمع ملحنا في صلاته هل يجب عليه تنبيهه أم لا؟

٩٩

٣١٠

استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات

٢

٣٦

استحباب الجهر بالقراءة في الجمعة وظهرها

٢

٣٦

استحباب قراءة سورة معيّنة في الفرائض والنّوافل

٢

٣٦

استحباب جهر الإمام بالأذكار الواجبة غير القراءة ، والإخفات للمأموم

٢

٣٦

لو سلّم على المصلي فرد غيره هل يجوز له الرّد أم لا؟

٨

٥٠

لو زاد على تسبيحة في الركوع والسجود هل يوصف الزّائد بالوجوب أم لا؟

١٢

٦٠

وكذا لو زاد على التّسبيحات الأربع في الأخيرتين

١٢

٦٠

لو زاد على الواجب المخير كالتسبيح هل يجب إكمال ما شرع فيه زائدا أم لا؟

١٢

٦١

جلسة الاستراحة عبادة أو عادة؟

٨٧

٢٣٦

لو قال في التشهد اللهم صلّ على أحمد لم يصح

٢٠

٨٨

لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله أو قال وحده لا شريك له ، ثم قال وأشهد أن محمدا رسول الله ، أو قال عبده ورسول الله أو جمع بين ذلك هل يصح أم لا؟

١٠٨

٣٤٠

لو قال : وأشهد أن محمدا رسوله هل يصحّ؟

١٠٩

٣٤٠

هل يجب في التّشهد إعادة أشهد في الثّانية؟

١٨٦

٥٠٩

تحقيق الكلام المبطل للصلاة

١٠١

٣٢٩

لو ترك أداء الدّين مع المطالبة واشتغل بالصلاة مع السّعة هل يصحّ أم لا؟

٤٠

١٣٧

٥٥٣

لو ترك المصلي رد السلام هل تبطل صلاته أم لا؟

٤٠

١٣٧

لو وجد في المسجد نجاسة ملوثة ثمّ صلى مع السّعة هل تصح أم لا؟

٤٠

١٣٨

لو أكره على مفسدات الصلاة هل تفسد أم لا؟

١٧

٧٣

البحث عن استحباب الجمعة من حيث نسخ الوجوب

١٣

٦٤

إذا بطلت الجمعة بخروج وقتها قبل إدراك ركعة هل تنقلب ظهرا أم لا؟

١٣

٦٤

إذا أذن السيّد في صلاة الجمعة وجبت

٦١

١٨٣

الدّعاء في خطبتها هل يجوز فيه الاقتصار على المؤمنين أم لا؟

٦٢

١٨٥

الموالاة فيها وفي خطبة العيد واجبة

٨٩

٢٣٩

لو صلي جمعتان فصاعدا في فرسخ واشتبه السّبق والاقتران

٩٨

٢٩١

لو شك هل أدرك الإمام راكعا أو رافعا

٩٨

٢٩١

ولو خطب إمام الجمعة بأقل العدد وأحرم بهم ، ثمّ لحقهم عدد آخر وأحرموا مع الإمام فانفض السّامعون هل يقع أم لا؟

١٩٧

٥٢٩

إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالمرأة هل يصح إحرامه قبل أن يحرم العدد المعتبر أم لا؟

١٩٧

٥٢٩

إذا غلط الإمام فنبهه المأموم بالتّسبيح أو القراءة قاصدا للتّنبيه فقط

١٨

٨٣

لو تباعد الإمام عن المأموم أكثر من القدر المعتبر وكان بينهما شخص يحصل به الاتصال صحّ

١٩٧

٥٢٩

ولو انتهت صلاة الواسطة أو فسدت افتقر البعيد إلى الانفراد أو التقدم

١٩٧

٥٢٩

لو صلى خلف من لا يعتقد وجوب السّورة أو التّسليم ونحوه ولم يفعله ، أو فعله مستحبا هل تصح قدوته أم لا؟

١٠٠

٣٢٣

إذا صلى على الجنازة واحد مكلف كفى ، وهل يشترط فيه العدالة أم لا؟ ولو كان غير بالغ هل يجزئ أم لا؟

٨

٤٩

لو صلى عليها أكثر من واحد دفعة أو متعاقبين فالجميع واجب

٨

٤٩

لو نوى الصلاة على الجنازة بالكسر لم يقع إلّا مع قصد الميت

٢٢

١٠٣

صلاة الزلزلة تجب على الفور ، ولو أخلّ بها بقيت أداء

٣٩

١٣٤

لو علم السهو وشك هل هو موجب للسجود أم لا ، أو علم إيجابه وشك هل مع السجود شي‌ء آخر أم لا ، أو علم انحصاره فيما يوجب الاحتياط أو التلافي

١١

٥٧

٥٥٤

لو سها عن بعض الأفعال غير الأركان لم تبطل

١٥

٦٨

لو شك في عروض مبطل في مطلق العبادة فالأصل الصّحة

٩٦

٢٧٣

لو شك في شي‌ء من أفعالها بعد الفراغ لم يلتفت

٩٨ ـ ٩٩

٢٩١ ـ ٣٠٤

لو شك بعد خروج الوقت في الصلاة لم يلتفت

٩٩

٣٠٥

لو شك في الأفعال أو الركعات ثم غلب على ظنّه شي‌ء بنى عليه

٩٩

٣٠٨

كثير السهو يبني على وقوع المشكوك فيه

٩٩

٣٠٩

هل القضاء واجب على الفور أو التراخي؟

٣٩

١٣٥

لو نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها وجب عليه الخمس أو ثلاث فرائض

١١

٩٦

لو تيقن فساد طهارة من الخمس فكذلك

١١

٩٦

ولو كان مسافرا فالخمس أو ثنائية مطلقة ومغرب ، ولو اشتبه السفر والحضر فالثلاث

١١

٥٦

يجب القضاء على النّائم والسكران

١٥

٦٩

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( من نام عن صلاة أو نسيها ) يدل على أن التارك عمدا لا يقضي

٢٦

١١٤

البحث عن شرعية قضاء الصلاة وغيرها عن الميت

٩٥

٢٦٠

لو شكّ في أفعال الصلاة في وقتها وجبت لا بعده

٩٦

٢٧٣

يجب أخذ السلاح في صلاة الخوف مع الاختيار

٣١

١٢٢

المشي والاستدبار لا يبطل صلاة الخوف ، وهل يبطلها الفعل الكثير غيرهما أم لا؟

٩٥

٢٦٠

الزكاة

دفع الزكاة واجب على الفور حيث تجب ، وكذا الخمس والدّين عند المطالبة

٣٩

١٣٣

لو قال لوكيله أد عنّي زكاة الفطرة فخرج الوقت قبل أدائه

٦

٦٥

لو زاد في الزكاة عن الواجب هل يوصف بالوجوب أم لا؟

١٢

٦٠

الاستدلال على وجوب زكاة الخيل ونحوها مما وقع فيه الخلاف بقوله تعالى ( خذ من أموالهم )

٥٩

١٧٨

يجوز إخراج القيمة في الزكاة أم لا؟

٦٤

١٨٨

٥٥٥

السلت هل يلحق بالحنطة أم بالشّعير ، أم جنس برأسه؟

٩٥

٢٦٥

لو وجب عليه زكاة أو خمس أو غيرهما وشك في أدائها فالأصل عدمه ، بخلاف ما لو علم النصاب فأخرج عن بعضه بحيث يشك بلوغ الباقي فإنه لا يسقط الواجب

٩٦

٢٧٢

لو شك في تعلّق الوجوب بالمال ابتداء فالأصل البراءة

٩٦

٢٧٢

العبد الآبق المنقطع خبره تجب فطرته ويجوز عتقه عن الكفارة

٩٨

٢٩١

الزكاة تجب في العين

١٥٤

٤٢٩

هل يجوز تخصيص بعض الأصناف أم يجب البسط؟

١٥٦

٤٤١

الصّوم

صوم المندوب سفرا

٢

٣٧

صوم المدعو إلى طعام

٢

٣٧

الصوم يوم عرفة مع الضّعف أو اشتباه الهلال

٢

٣٧

صوم النائم صحيح

١٥

٦٨

الأكل سهوا في الصوم لا يفسده

١٥

٦٩

إذا فعل موجب التّكفير في رمضان ثمّ جن أو مات هل تسقط الكفارة أم لا؟

١٦

٧٢

لو أكره على تناول مفسدات الصّوم هل يفسد أم لا؟

١٧

٧٣

هل تصحّ إعانة الكافر على الأكل ونحوه في شهر رمضان؟

١٧

٧٧

الصّوم الواجب سفرا باطل عدا ما استثني

٤٢

١٤١

حكم النخامة النّازلة من الرّأس

٤٣

١٤٢

لو طعنة فوصلت الطّعنة إلى جوفه مع قدرته على دفعه هل يفسد أم لا؟

٤٣

١٤٣

لو فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار مع قدرته على دفعه هل يفسد أم لا؟

٩٣

٢٥٤

لا يصح صوم العبد ندبا بغير إذن سيّده وإن لم يضرّه

٩٥

٢٦٤

يجوز الاجتهاد في الليل وإن رجا العلم

١٠٠

٣١٧

لو شك الصّائم في دخول اللّيل أو النهار استصحب المعلوم

٩٦

٢٧٢

شهادة الواحد بالهلال هل تقبل أم لا؟

٩٩

٣٠١

٥٥٦

لو شك في انقضاء الشّهر بنى على إتمامه

٩٩

٣١١

لو شك في النيّة بعد الزّوال لم يلتفت

٩٩

٣٠٥

لو شك في دخول اللّيل ولا طريق إلى العلم بنى على الظنّ

٩٦ و ٩٩

٢٧٣ ـ ٣٠١

لو غمّت الشّهور هل يعمل على التمام أم لا؟

٩٩

٣١١

الاعتكاف

سهو المعتكف لا يفسد

١٥

٦٨

نومه لا يفسد كالصّوم

١٥

٦٨

لو خرج المعتكف مكرها لم يبطل إلا أن يطول زمانه

١٧

٧٤

يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لأجل الأكل ، إلّا أن يكون مهجورا أو مغلق الباب فوجهان

٩٥

٢٦٤

لو شك المعتكف هل خروجه طويل يخرج عن الاعتكاف أو لا فالأصل الصّحة

٩٦

٢٧٣

الاعتكاف يقبل الشرط والتعليق على الشرط

١٩٨

٥٣٢

الحج

الحج واجب على الفور عندنا

٣٩

١٣٤

إذا أيسر من لم يحج ثم مات قبل التمكن منه هل يجب أم لا؟

١٦

٧١

ولو ذهب ماله قبل مضي زمن يمكنه فيه الحج

١٦

٧١

إذا وجد المغصوب من يحج عنه هل يجب أم لا؟

٢١

٩٣

الحج المندوب بدون إذن الزوج والمولى باطل

٤٢

١٤١

لو أذن السيّد في دخول الحرم وجب عليه الحج أو العمرة

٦١

١٨٣

استحباب الهرولة بالسّعي في موضعه واستحباب الهرولة في وادي محسر

٢

٣٦

لو أحرم بالحج ثمّ أفسده هل يكون الواقع بعده قضاء أم لا؟

٦

٤٣

لو فعل المحرم الممنوع سهوا لم يفسد إحرامه

١٥

٦٨

إذا جاوز الكافر الميقات ثمّ أسلم فهل هو كالمتعمد أم لا؟

١٧

٧٨

لو قال أحرمت كإحرام زيد

٥٨ و ١٥٥

١٧٨ ـ ٤٣٤

لو غلط الحجيج بالتقديم فوقفوا يوم الثامن لم يجز بخلاف التأخر

٥٩

١٧٩

٥٥٧

لو زاد في الحلق على مسماه هل يوصف بالوجوب أم لا؟

١٢

٦٠

لو أهدي أزيد من واحد هل يجب الأكل من الزائد أم لا؟

١٢

٦١

لو ضحى بأزيد من واحد استحب الأكل من الجميع

١٢

٦١

هل ينوي على ما زاد عن واحد الوجوب أم لا؟

١٢

٦١

لو نذر التّضحية بحيوان معين فمات قبل إمكان ذبحه

١٦

٧١

يكره حلق الشّعر وتقليم الأظفار لمريد التّضحية

٣٠

١١٩

إذا أحرم وفي ملكه صيد فمات قبل التمكن من إرساله

١٦

٧٢

لو أكره المحرم على قتل الصّيد فلا ضمان

١٧

٧٦

لو استأجراه للحج عنهما معا فأحرم عنهما معا لم ينعقد

٨٥

٢٢٩

دخول النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من ثنية كداء عبادة لا اتفاقية ، وكذا نزوله بالمحصب وتعريسه وذهابه في العيد بطريق وعوده من أخرى

٨٧

٢٣٧

لو حلق المحل رأس المحرم مع قدرته على منعه لزمت الكفارة

٩٣

٢٥٤

لو شك هل أحرم بالحج قبل أشهره أم فيها كان محرما بالحج

٩٦

٢٧٦

تحقيق الإحرام من غير الميقات وفي غير أشهر الحج من الحديث

١٤٠

٤٠١

الجهاد واجب على الفور حيث يجب

٣٩

١٣٤

رد السّلام واجب على الفور

٣٩

١٣٤

ووجوبه على الكفاية

٨

٤٨

وكذلك التفقه ، وحفظ القرآن ، ومعونة المحتاج ، وإقامة الحجج العلمية

٨

٤٨

لو سلم على جماعة فرد أكثر من واحد

٨

٥٠

لو سلم على جماعة فيهم رئيس هو المقصود بالسّلام هل يكفي ردّ غيره أم لا؟

٧٨

٢١٧

هل يتوقف استحقاق السّلب على اذن الإمام أم لا؟

٨٩

٢٤٢

لو نقض بعض المشركين الهدنة وسكت الباقون هل يكون نقضا منهم أم لا؟

٩٣

٢٥٥

لا يقبل قول الصّبي وإن أمكن بلوغه ولو ادعى استعجال الإنبات بالدّواء قبل

٩٨

٢٩٢ ـ ٣٠٠

لو ادعى أن بعض المسلمين أمنه هل يقبل أم لا؟

٩٨

٣٠٠

٥٥٨

الأمر بالمعروف

الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجبان على الفور

٣٩

١٣٣

هل وجوبهما على الأعيان أم الكفاية؟

٨

٤٩

البيع

تعتبر العربية في البيع وغيره من العقود اللازمة

٢٠

٨٨

لو قال شريتك بمعنى بعتك صح

٢١

٩١

لو دفع إليه مالا وقال أعطه من شئت قيل هل يجوز له الأخذ منه أم لا؟

٦٠

١٨٢

لو قال بعت منك أو آجرت أو رهنت ونحوه هل تصح أم لا؟

١٥٢

٤٢٥

لو خاطب ذكورا وإناثا فقال بعتكم ونحوه لم تدخل الإناث إلا مع قصدهن

٦٢

١٨٤

لا تكفي الكتابة بعقد البيع وغيره من العقود اللازمة مع القدرة على النطق

١٠٣

٣٣٢

لو قال بعتك بدرهم ونصفه فالثّمن درهم كامل ونصف

١٠٦

٣٣٦

لو قال بعتك بفتح التّاء هل يصح أم لا؟

١٠٧

٣٣٨

لو قال بعتك الدّابّة وحملها أو مع حملها وكان بائعا صح وإلا فلا

١٢٤

٣٧٥

لو أجله إلى غرّة الشهر أو سلخه أو وسطه على ما يحمل؟

١٢٩

٣٨٥

لو قال المالك بعد عقد الفضولي لا أجيز هل يكون ردا أم لا؟

١٤٢

٤٠٦

لو اشترى عبدا فخدمه من غير أمره لم يعد تصرفا بخلاف ما لو طلبه منه

١٤٨

٤١٣

لو باعه بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة

١٥١

٤٢٣

لو باع العبد المأذون أو أعتقه هل ينعزل أم لا؟

١٣

٦٥

لو أخرج أحد المتبايعين من المجلس كرها لم يبطل خياره

١٧

٧٤

لو أكره المشتري على قبض المبيع دخل في ضمانه إن كان المكره البائع حيث يجب قبضه

١٧

٧٥

لو أكره على البيع بغير حق لم يقع وكذا غيره من العقود

١٧

٧٥

بيع العرايا رخصة

٧

٤٦

التواطؤ على البيع حذرا من متغلب

١٨

٨٣

٥٥٩

لو باعه ثم ادعى عدم إرادة المعنى من اللّفظ

١٨

٨٣

لو باع السّقف لم يدخل الحائط

٢٤

١١٠

لو أسلم إليه في شي‌ء على أن يسلمه في البلد الفلاني كفاه تسليمه في أول جزء من البلد

٣٠

١١٨

لو أسلم في شي‌ء على أن يؤديه في يوم كذا أو باع أو أجر كذلك هل يصح أم لا؟

١٥٤

٤٣٢

لو أجل المبيع إلى جمادى أو ربيع حمل على أقربهما ، ومثله الخميس ونحوه

٣٠

١١٨

بيع الرّبا والغرر باطل

٤٢

١٤١

جواز بيع ما وقع فيه النّزاع استنادا إلى قوله تعالى ( وأحل الله البيع )

٥٦

١٦٦

لو اذن لعبده في بيع ماله أو إجارته هل يجوز له بيع نفسه وإجارتها أم لا؟

٦٠

١٨٢

بيع العرية مستثنى من تحريم بيع المزابنة ونهيه عليه‌السلام عن بيع الرّطب بالتمر

٦٤

١٨٧

إذا قلنا بالتّحالف عند التحالف في الثمن فحلف ما بعتك إلّا بكذا هل يكفي عن اليمين الجامعة بين النفي والإثبات أم لا؟

٦٩

١٩٩

لو قال بعتك الصبرة إلا جزءا منها لم تصح أو إلا صاعا وأراد واحدا غير معين وباقي أقسام الصبرة العشرة

٧١

٢٠١

النّهي عن بيع ما لا يقبض هل يختص بالطّعام أم يعم ما يكال ويوزن

٨٣

٢٢٥

لو حضر المالك عقد الفضولي لم يكن إجازة

٩٣

٢٥٣

لو أخرج أحد المتبايعين من المجلس كرها فإن لم يمنع من التّلفظ انقطع خياره وإلّا فلا

٩٣

٢٥٤

لو باع شخصا بالغا وهو ساكت هل يكون إقرارا بملكه له أم لا؟

٩٣

٢٥٥

المنع من بيع كل رطب بيابسه

٩٥

٢٥٨

ابتداء خيار الشّرط هل هو من حين العقد أم التفرق؟

٩٥

٢٦٧

لو ادعى المشتري العيب أو تقدمه فالأصل عدمه

٩٦ و ٩٨

٢٧٣ ـ ٢٩٢

لو شكّ في انقضاء مدة الخيار فالأصل بقاؤه

٩٦

٢٧١

لو قال بعتك الشجرة بعد التأبير وقال المشتري قبله قدم البائع

٩٦

٧٧

لو اختلفا في تغيير المبيع حيث يحتمل ، أو اتّفقا على تغيره واختلفا

٥٦٠