تمهيد القواعد

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]

تمهيد القواعد

المؤلف:

زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-022-7
الصفحات: ٦٤٨

حصر ذكاته في ذكاة أمه ، فلا يحتاج إلى ذكاة أخرى. ولا يقدح كونه مجازا من حيث إن ذكاة الأم فري الأعضاء المخصوصة ، وهو غير حاصل فيه ، لأن إضافة المصادر تخالف إسناد الأفعال ، فيكفي فيها أدنى ملابسة ، كقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (١) وإن امتنع أن يقال : حج البيت على الفاعلية ، وذكيت الجنين على المفعولية.

ومن رواه بنصب الثانية فهو بنزع الخافض ، أي ذكاته داخلة في ذكاة أمه ، فحذف حرف الجر ، ونصبه على المفعولية ، كدخلت الدار.

وبه (٢) احتج الموجبون لذكاته ، أي : يذكى مثل ذكاتها ، فحذف المضاف مع بقية الكلام ، وأقيم المضاف إليه مقامه.

وفيه ـ مع مخالفته لرواية الرفع الصحيحة الموافقة لرواياتنا صريحا (٣) ـ تعسّف ظاهر.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المواقيت لما عدها : « هن لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » (٤) فإنه يفيد حصر المواقيت (٥) في الأهل دون العكس ، لأن ضمير « هن » راجع إلى المواقيت ، وهو المبتدأ ؛ وفي « لهن » ضمير (٦) راجع إلى أهل المواقيت ، وهو الخبر ، والتقدير : المواقيت لأهل هذه الجهات ، أي لإحرامهم.

__________________

(١) آل عمران : ٩٧.

(٢) أي : وبرواية النصب.

(٣) الوسائل ١٦ : ٣٢٨ أبواب الذبائح باب ١٨.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٦٥ باب مهل أهل الشام ، صحيح مسلم ٣ : ١١ الحج حديث ١١ ، سنن النسائي ٥ : ١٢٤ باب ميقات أهل اليمن ، وص ١٢٦ باب ميقات من كان أهله دون الميقات.

(٥) في « ح » زيادة : لما عداهنّ لهن وبمن.

(٦) ضمير ليست في « د » ، « م ».

٤٠١

فيجب انحصار المواقيت فيهم ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار إحرام أهل الجهات في المواقيت ، قضية للقاعدة ، وهو عند العامة مطلق ، فيجوز الإحرام من غيرها مطلقا (١). وعندنا مع النذر وشبهه ، ولمن خاف تقضّي رجب قبل الوصول إلى أحدها للعمرة المفردة (٢).

وهذا بخلاف ميقات الإحرام الزماني للحج وعمرة التمتع ، فإنه لا يجوز التقديم عليه مطلقا ، لقوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) (٣). فيجب بمقتضي القاعدة انحصار الحج في الأشهر الثلاثة مطلقا.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الشفعة فيما لم يقسم » (٤) فإنه يفيد انحصارها في المشترك ، فلا تثبت بمجرّد الجوار (٥) عندنا.

وقد يستفاد أيضا اشتراط قبوله للقسمة ، باعتبار وصفه السلبي ، الدال على أنّ من شأنه ذلك. ولو نوقش في ذلك فهو مستفاد من دليل آخر ، والله الموفق.

__________________

(١) كتاب الأم ٢ : ١٣٩ ، المبسوط للسرخسي ٤ : ١٦٦ ، المغني لابن قدامة ٣ : ٢١٥.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٨٦ مسألة ٦٢ ، الشرائع ١ : ١٧٨ ، القواعد ١ : ٧٩.

(٣) البقرة : ١٩٧.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١١٤ باب الشفعة ، سنن النسائي ٧ : ٣٢١ باب الشفعة ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٤ حديث ٢٤٩٧ ، ٢٤٩٩.

(٥) في النسخ : الجواز ، انظر الخلاف ٣ : ٤٢٧ ، والشرائع ٤ : ٧٧٧.

٤٠٢

المقصد الثاني في الأفعال

قاعدة « ١٤١ »

الفعل المضارع المثبت كقولنا : زيد يقوم ، مشترك بين الحال والاستقبال على المشهور بين النحاة ، وزاد ابن مالك أنّ الحال يترجّح عند التجرّد عن القرائن ، وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة في الحال ، ومجاز في الاستقبال ، وبعض إلى عكسه ؛ وآخرون إلى أنه حقيقة في الحال خاصة ، لا يستعمل في الاستقبال حقيقة ولا مجازا ، وآخرون إلى عكسه.

وهذه الأقوال حكاها أبو حيان في « الارتشاف » واختار المشهور ، وو جعله ظاهر كلام سيبويه (١).

إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : والله لأضربن زيدا ، فيتخير بين ضربه الآن وفي المستقبل. ويجي‌ء على القول الثاني والرابع (٢) تعيّن الحال. وعلى القول بوجوب حمل المشترك على جميع معانيه لا يبرّ إلا بضربه في الحال و

__________________

(١) كما في التمهيد للأسنوي : ١٤٥.

(٢) يعني : القول الثاني والرابع مما عدا القول المشهور من الأقوال.

٤٠٣

ضربه (١) أيضا فيما بعده. وبه صرّح بعض الشافعية ، تفريعا على مذهبه فيه (٢).

ومنها : إذا قال المدعى عليه : أنا أقرّ بما يدعيه ، فعلى المشهور لا يكون إقرارا ، لاحتماله الوعد ، إلا أنه خلاف المشهور في الفتوى من قبول الإقرار بذلك ، ولعل القرينة مرجحة للحال هنا. وأما على قول ابن مالك ومن جعله حقيقة في الحال فواضح.

وكذا لو حملنا المشترك على جميع معانيه حيث لا تقوم قرينة على البعض ، فإن الحال يدخل ضمنا ويقع الإقرار.

ومنها : إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة ، أو الجارية ، فإنه يعطى الحمل الحادث ، دون الموجود في الحال ، كما ذكره جماعة (٣). وهو خلاف السابق ، ومشكل على المشهور ، إلا مع دعوى القرينة على نفي الحال.

ومنها : إذا قال الكافر : أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ، فإنه يكون مسلما بالاتفاق ، حملا له على الحال. وهو لا يجزئ على المشهور أيضا ، ولعل الشرع خصه به.

ومنها : إذا أتى الشاهد عند الحاكم بصيغة أشهد ، فإنها تقبل بالاتفاق ، حملا له على الحال أيضا ، والكلام فيه كالذي قبله.

ومنها : إذا أسلم الكافر على ثمان نسوة مثلا ، فقال لأربع : أريدكن ، ولأربع : لا أريدكن ، ففي حصول التعيين بذلك وجهان مبنيان على القاعدة ، مضافا إلى قرينة الحال المخصصة بالحال دون الوعد.

__________________

(١) في « د » : بضربة في الحال وضربة.

(٢) التمهيد : ١٤٦.

(٣) التمهيد : ١٤٧.

٤٠٤

قاعدة «١٤٢»

المضارع المنفي بلا يتخلص للاستقبال عند سيبويه (١). وقال الأخفش : إنه باق على صلاحيته (٢). واختاره ابن مالك في « التسهيل » (٣).

فإن دخلت عليه لام الابتداء ، أو حصل النفي بـ « ليس » أو « ما » ففي تعيّنه للحال مذهبان ، الأكثرون كما قاله في أوائل التسهيل على أنه يتعين (٤).

ثم صحح في الكلام على ما الحجازية خلافه.

إذا علمت ذلك فيبني على هذه المسائل :

ما إذا حلف على شي‌ء بهذه الصيغ ، وتفريعها لا يخفى.

ومن فروعها أيضا : ما إذا قال : لا أنكر ما يدعيه ، فعلى الأول لا يكون إقرارا بل وعد ؛ وعلى القول ببقائه مشتركا وجهان ، أجودهما العدم ، للاشتراك الرافع للجزم بأحدهما ، منضما إلى ثبوت واسطة بين الإقرار والإنكار.

ويحتمل كونه إقرارا ، نظرا إلى أنّ الإنكار وقع نكرة منفية فيعم سائر أفراده ، مضافا إلى دلالة ظاهر العرف عليه.

ولو قال : ما أنا منكر ، أو لست منكرا ، فالوجهان ، وأولى بكونه إقرارا.

ومنها : إذا أذن المرتهن للراهن في التصرف ببيع وعتق ونحوهما ، فقال الراهن : لا أفعل ، ثم فعل ، هل يكون ردا للإذن أم لا؟ وجهان مبنيان ، فإن جعلناه للاستقبال ، لم يناف القبول بعده ، وكذا إن جعلناه مشتركا ، للشك في

__________________

(١) غنية الأريب : ١٢٧ ، شرح المفصل ٨ : ١٠٨.

(٢) نقله عنه في التمهيد : ١٤٩.

(٣) التسهيل : ٥.

(٤) التسهيل : ٥.

٤٠٥

مفسد الإذن ، مع احتماله هنا خاصة أو مطلقا لبطلان الإذن بالرد. وقال بعضهم : الإذن لا تبطل بالرد مطلقا. وليس ببعيد.

وعليه يتفرع ما لو ردّ الإذن في تناول الطعام ، أو ردّ الوكيل الوكالة ثم قبل إن جعلناها إذنا مجردا ، خصوصا إذا ردّ من غير أن يعلم الموكل.

ومنها : إذا قال الوصي : لا أقبل هذه الوصية ، فهل يكون ردا لها؟

الوجهان. ولو قال : لست أقبلها ، أو : ما أقبلها ، فأولى بكونه ردا.

ومنها : لو قال المالك بعد أن عقد الفضولي على ماله ، أو الولي بعد أن عقد الفضولي على المولى عليه عقد النكاح : لا أجيز ، فهل له الإجازة بعده؟

الوجهان. وكذا لو قال : لست أجيز أو ما أجيز.

قاعدة « ١٤٣ »

الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة.

ومن فروعه إذا قال : إن قمت فأنت عليّ كظهر أمي ، فلا يحمل على قيام صدر منها في الماضي إلا بدليل آخر ، وكذا لو قال : إن دخلت داري فلك عليّ كذا ، على جهة النذر ؛ أو قال لولده : إن حفظت القرآن مثلا فلك كذا ، ونحو ذلك.

قاعدة « ١٤٤ »

إذا وقع الفعل المذكور صلة أو صفة لنكرة عامة ، احتمل المضي والاستقبال ، كما قاله في التسهيل (١). ومن مثل (٢) الاستقبال في الصفة

__________________

(١) التسهيل : ٦.

(٢) في « د » ، « ح » زيادة : في.

٤٠٦

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، فأداها كما سمعها » (١). ونازع أبو حيان فيما ذكره ابن مالك ، وقال : الّذي نراه حمله على الحقيقة ، إلا أن يقوم دليل من خارج كما في الاستشهاد.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : إن أكرمت الّذي أهنته ، أو رجلا أهنته ، فأنت عليّ كظهر أمي. فإن أكرمت الّذي أهانه قبل التعليق وبعده وقع الظهار ، وإن أهانه في أحدهما روجع ، فإن تعذّرت مراجعته لم يقع شي‌ء على مقتضى ما قاله ابن مالك ، وقياس على ما قاله أبو حيان من تعلقه بالماضي فقط.

وقريب منه ما لو قال : إن أكرمت الّذي أكرمته فلك عليّ كذا ، على وجه النذر ؛ وما لو حلف لا يلبس مما غزلته ، ففي حنثه بما غزلته قبل اليمين ، أو به وبما بعده ، الوجهان.

ولو قال : مما تغزله ، لم يحنث إلا بما يتجدد بعدها ، كما أنه لو قال : من غزلها ، دخل فيه الماضي والمستقبل ؛ وكذلك الحكم في نظائره.

ومنها : عموم تحريم وسم الدواب على وجهها ، فإنه روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنه رأى حمارا قد وسم على وجهه فقال : لعن الله من فعل هذا » (٢) فإن هذا الماضي وهو « فعل » إن كان للاستقبال دلّ على التحريم ؛ وإن كان باقيا على حقيقته من المضي ، فإن قلنا : إن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية ، دلّ أيضا على تحريمه ، وكذا إن جعلنا فيه إيماء إلى العلة.

__________________

(١) سنن الترمذي ٤ : ١٤١ حديث ٢٧٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٨٦ حديث ٢٣٦ ، مسند أحمد ٤ : ٨٢ بتفاوت يسير.

(٢) صحيح مسلم ٤ : ٣٣٧ حديث ١٠٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦ حديث ٢٥٢٦.

٤٠٧

وإن قلنا : لا يفيدها ، فإن حملنا المشترك على معنييه ، دلّ أيضا على تحريمه ، وإلا فلا ، لأنه أخبر عن هذا الشخص بخصوصه بأن الله تعالى قد لعنه أو دعا عليه بذلك ، وسكت عن الموجب له.

قاعدة « ١٤٥ »

« كان » تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الماضي ، وهل تدل على انقطاعه ، أم لا ، بل هي ساكتة عنه؟

فيه مذهبان ، والأكثرون كما قاله في الارتشاف على أنها تدل عليه ، ثم استدل بالقياس على سائر الأفعال الماضية.

وما ادعاه من الانقطاع في غيرها ممنوع.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا ادعى عينا ، فشهدت له البينة بالملك في الشهر الماضي مثلا ، أو أنها كانت ملكه فيه أو مطلقا ؛ أو ادعى اليد ، وأقام بينة بنحو ما ذكرناه ، ففي قبولها وجهان مرتبان ، وأصحهما أنها لا تقبل.

نعم يجوز أن يقول : كان ملكه ولا أعلم له مزيلا ، فيقبل حينئذ ؛ وأن يشهد بالملك في الحال ، استصحابا لما عرفه قبل ذلك من شراء وإرث وغيرهما.

ومنها : لو قال المدعى عليه : كان ملكك بالأمس ، فقيل : لا يؤاخذ به ، كما لو قامت بينة بذلك ، فإنها لا تسمع ، والأصح أنه يؤاخذ به. والفرق بين صحة إقراره بالملك في الزمان الماضي ، وعدم صحة الشهادة عليه : أنّ الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق ، والشاهد قد يخمّن ، حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق ، بأن قال : هو ملكه اشتراه ، قبلت.

ومنها : لو قال : والله لا أتزوج امرأة قد كان لها زوج ، فطلق امرأته ثم

٤٠٨

نكحها ، فهل يحنث بذلك؟ وجهان مبنيان على ما ذكر وزيادة ، هي : أن المتكلم هل يدخل في عموم كلامه وإطلاقه أم لا؟ وكذا الإشكال لو كانت مطلقة بائنا له قبل اليمين ، فتزوجها بعد ذلك.

وأما دلالة « كان » على التكرار ، فلم أقف فيه للنحاة على كلام. نعم اختلف الأصوليون فيه ، فصحح ابن الحاجب أنها تفيده. قال : ولهذا استفدناه من قولهم : كان حاتم يقري الضيف (١). وصحّح في المحصول أنها لا تقتضيه لا عرفا ولا لغة (٢).

قاعدة « ١٤٦ »

« ليس » فعل على المشهور (٣).

وقيل : إنها حرف بمنزلة « ما » لعدم تصرفها ، إذ الأصل في الأفعال هو التصرف ، وأيضا فإن وزنها ليس على شي‌ء من أوزان الأفعال (٤).

وأجابوا عن الثاني بأن ياءها مكسورة في الأصل ، ولكن سكنوها للتخفيف ، وكان قياسها على هذا كسر أولها عند إسنادها للضمير ، وقد نقله الفراء ، ونقل أيضا ضمها. وهو يدل على أن أصل الياء فيها هو الضم لا الكسر.

واعترض على ذلك كله : بأن الياء لو كانت محركة في الأصل ، لكان

__________________

(١) الفوائد الضيائية : ٢٧٣.

(٢) المحصول ١ : ٣٩٥.

(٣) مغني اللبيب ١ : ٣٨٧.

(٤) القائل به هو : ابن السراج ، وتابعه الفارسي في الحلبيات وابن شقير وجماعة ، نقله عنهم في مغني اللبيب ١ : ٣٨٧.

٤٠٩

يلزم انقلابها ألفا ، لتحركها ، وانفتاح ما قبلها.

ثم اختلفوا في معناها ، فقيل : إنها للنفي مطلقا (١). وقال الزمخشري : لا يصح نفيها للمستقبل. وقال جماعة : لا يجوز نفيها للماضي ، ولا للمستقبل ، الكائنين مع « قد » فلا تقول : ليس زيد قد ذهب ، ولا قد يذهب.

وذهب أبو علي الشلوبين إلى أنها لنفي الحال في الجملة التي لم تقيد بزمان ، وأما المقيدة به فإنها لنفي ما دل عليه التقييد. وصححه في « الارتشاف ».

ونحوه ذكر ابن هشام في المغني فجعلها لنفي الحال ، وتنفي غيره بالقرينة ، نحو : ليس خلق الله مثله (٢).

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال لولد يلحق به : ليس قد تولّدت مني. فعلى حمل النفي على الماضي أو الحال أو الشامل لهما وللمستقبل ، يكون نفيا ، تترتب عليه أحكامه ، وعلى القول بعدم نفيه للمقترن بقد ، لا يكون نفيا ، ولا يترتب عليه أثر ، والأقوى تحققه ، لدلالة العرف عليه ، مضافا إلى ما ذكره جماعة.

ومنها : ما لو قال : الشي‌ء الفلاني لست أملكه ، ثم ادعاه وأقام به بينة ، فإنه مكذّب لها على الأقوال الأول ، فلا تسمع دعواه ولا بينته.

وعلى قول الشلوبين وأبي حيان إنما يفيد نفي الملك فيما دلّ عليه الفعل من الزمان ، وهو المستقبل ، فلا ينافي ملكه في الحال ، فيسمع.

ويحتمل قويا عدم السماع مطلقا ، لأن ملكه له في الحال يستلزم ملكه في الاستقبال المتصل به ، وهو زمن الدعوى ، استصحابا لحكم الملك السابق ، فيقع التنافي.

__________________

(١) حكاه في همع الهوامع ١ : ١١٥.

(٢) مغني اللبيب ١ : ٣٨٦.

٤١٠

قاعدة «١٤٧»

صيغة « تفاعل » وما تصرف منها كقولنا : تخاصم زيد وعمرو يتخاصمان تخاصما ، يدل على المشاركة ، أي وقوع الفعل من كل واحد.

ومن فروع القاعدة :

ما لو باع عينا لرجلين بألف ، بشرط أن يتضامنا ، فإنه يصح العقد ، ويلزم كل منهما أن يضمن صاحبه ؛ ولكن لا يفيد عندنا فائدة ، لانتقال ما على كل واحد منهما إلى ذمة الآخر ، فيبقى الأمر كما كان ، إلا أن يختلف ما على كل منهما قدرا أو صفة ، كالحلول والتأجيل ، فيفيد.

وعلى القول بأنه ضم ذمة إلى ذمة تتحقق الفائدة مطلقا ، لجواز مطالبة كل منهما بالمجموع. والشافعية مع ظهور الفائدة عندهم لقولهم بالضم ، منعوا اشتراط التضامن هنا ، من حيث إنّ اشتراط ضمان المشتري لغيره باطل عندهم ، لأنه شرط خارج عن مصلحة عقده ، بخلاف اشتراط ضمان غيره له.

قاعدة « ١٤٨ »

« استفعل » وما تفرع عليه ، كالمضارع والأمر ، يدل على طلب الفعل ، فإذا قيل : استعان فلان بغيره ، فمعناه : طلب منه الإعانة ، وكذا استطعم ونحوه.

وقد يخرج عن ذلك ، ويفيد صدور أصل الفعل ، ومنه قوله تعالى ( اسْتَوْقَدَ ناراً ) (١) أي أوقد.

__________________

(١) البقرة : ١٧.

٤١١

ويتفرع على ذلك أمور :

منها : الاستعانة في الطهارة ، فإن مقتضاه على الغالب طلب الإعانة عليها ، فلا تكره الإعانة مطلقا ، كما إذا وقعت من غير طلب.

وتجي‌ء على فرض وقوعها بمعنى الفعل الكراهة ؛ وهذا هنا هو الحق ، لأن الاستعانة ليست لفظ النصوص ، وإنما وردت بكراهة الاشتراك في العبادة ، مع أنّ المعين في بعضها كان مبتدئا بها ، فنهاه الإمام عنها معللا بالآية. وحينئذ فحمل كلام الفقهاء على أصل الإعانة أولى.

ويتفرع على ذلك أيضا : كراهة الفعل من كل من المعين والمتطهّر ، لأن النهي تعلق بإيقاع الفعل كيف كان ، وعلى الأول يحتمل عدم الكراهة في حق المعين ، لجعلهم المكروه هو الاستعانة لا الإعانة ؛ والأقوى الكراهة في حقه أيضا ، لأنه معين عليها ، كما تحرم الإعانة على المحرّم ، وإن لم يكن محرّما في الأصل على المعين ، كما لو باع بعد النداء من لا يخاطب بالجمعة للمخاطب بها ، لدخوله في عموم ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١).

ويمكن الفرق بأنّ هذا قد تناوله النهي الدال على التحريم ، وأما فاعل المكروه فلم يدخل في نهي الآية ، فيبقى على أصالة الإباحة.

ومنها : إذا حلف لا يستخدم فلانا ، فخدمه ، والحالف لم يطلب ذلك منه ، فإنه لا يحنث ، لأن مدلوله الأغلبي لم يوجد ، ويجي‌ء على المثال النادر الحنث.

ولو طلب منه الخدمة ، فخدمه ، حنث. وإن لم يخدمه ، فمقتضى القاعدة الحنث أيضا ، لتحقق الطلب.

أما الإشارة من القادر على اللفظ ، فلا أثر لها ، لأن اسم الطلب لا يصدق

__________________

(١) المائدة : ٢.

٤١٢

عليها حقيقة ؛ ولو تعذر عليه النطق ، فأشار ، ففي حنثه وجهان.

ومنها : إذا قال صاحب الدين لغريمه : استوفيت منك ، أو قال أجنبي له : هل استوفيت من غريمك؟ فقال : نعم ، فمقتضى القاعدة أنه لا يكون إقرارا بالقبض ، لأن معناه طلب الوفاء ، لا حصوله ، ولعل الأقرب كونه إقرارا ، لقضاء العرف به ، مع عدم منافاة الطلب له.

ولكن هل يكون إقرارا باستيفاء جميعه ، أو ما هو أعم ، فيقبل قوله في استيفاء البعض؟ وجهان ، أجودهما قبوله في البعض ، حيث لا يدل اللفظ على غيره ، بأن قال : استوفيت مالي منه ، أو جميع مالي ، ونحوه.

وكذا الحكم لو لم يذكر السين بأن قال : أليس قد أوفيتك؟ فقال : بلى.

ولو قال السيد : استوفيت منه مال الكتابة ، أو ما كاتبته عليه ، أو قال البائع : قبضت ثمن مبيعي ، أو قال الموجر : استوفيت الأجرة ، أو أجرة بيتي ونحوه ، لم يقبل في البعض. وكذا لو قال : أوفيتك كذا ، فقال : نعم ، أو أليس أوفيتك؟ فقال : بلى.

ومنها : لو قال جاريتي هذه قد استولدتها ، أو هي مستولدتي ، ففي ثبوت الاستيلاد بذلك الوجهان. ولو ادعى موت الولد بعد ذلك ، فالأقوى عدم القبول ، لأصالة بقائه ، فيكلّف إثبات موته. ومثله ما لو ثبت الاستيلاد بأيّ وجه كان ، ثم ادعى موت الولد.

ومنها : ما ذكره الأصحاب من بطلان خيار المشتري بالتصرف على بعض الوجوه ، الّذي من جملته الاستعمال. فلو كان عبدا فخدمه وهو ساكت ، لم يمنع الرد ، لعدم صدق الاستعمال ، ولا التصرف. ولو طلبه منه ولم يفعل ، فمقتضى الاستعمال سقوط الخيار ، لصدقه بذلك ، وفيه نظر ، لأن ذلك ليس مدلول النص. ومن فروع إرادة أصل الفعل من الاستفعال : قولهم « يجب الاستقلال في القيام للصلاة » فإن المراد به الاستقلال به ، وهو

٤١٣

الاستبداد من غير معين ، لا طلبه.

قاعدة « ١٤٩ »

« رأى » يستعمل بمعنى « علم » ومنه قول الشاعر :

رأيت الله أكبر كل شي‌ء

محاولة وأكثرهم جنودا (١)

أي : علمت.

وبمعنى « ظنّ » كقولهم : رأى فلان كذا ، أي أدّى اجتهاده إليه ، وغلب ظنه عليه. ومن ذلك إطلاق أهل الرّأي على الحنفية ، لاستعمالهم الأقيسة كثيرا.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال لغيره : أنت تعلم أنّ العبد الّذي في يدي حر ، فإنا نحكم بعتقه ، لأنه قد اعترف بعلمه ، ولو لم يكن حرا ذلك الوقت لم يكن المقول له عالما بحريته.

ولو قال : أنت تظن أنه حر ، لم يحكم بعتقه ، لأنه قد يكون مخطئا في ظنه.

ولو قال : أنت ترى أنه حر ، احتمل العتق وعدمه ، لأن الرؤية تطلق على العلم والظن ، وحينئذ فلا يقع العتق للاحتمال. ويجي‌ء على استعمال المشترك في جميع معانيه توجه الحكم بعتقه أيضا ؛ والأولى مراجعته في ذلك حيث يمكن ، وإلا لم يعتق.

وعلى قولهم « أنه لو قال : عبدي لزيد ، لم يصح الإقرار للتناقض » يجي‌ء

__________________

(١) البيت لخداش بن زهير ، أحد بنى بكر بن هوازن ، وقد أورده ابن هشام في شرح قطر الندى : ١٧٠ رقم ٦٧ ، وابن عقيل رقم ١١٨.

٤١٤

بطلان الإقرار هنا أيضا ، لاستحالة وصفه بالعبودية والحرية.

ويندفع بإمكان حمله على أنه كان قبل ذلك حقيقة أو مجازا ، أو أنّ العبد الّذي ينسب إليّ ظاهرا حر في نفس الأمر.

ومثله ما لو قال : ثوبي أو بستاني وما شاكل ذلك لزيد ، والأقوى القبول في الجميع ، فإن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، ككوكب الخرقاء وشهادة الله ، وحج البيت.

٤١٥
٤١٦

المقصد الثالث : في الحروف

وهي أقسام

الأول حروف الجر

قاعدة « ١٥٠ »

الباء الموحدة تقع للإلصاق ،. قيل : وهو معنى لا يفارقها ، فلهذا اقتصر عليه سيبويه (١). ثم الإلصاق حقيقي ، كأمسكت بزيد ، إذا قبضت على شي‌ء من جسمه ، أو على ما يلبسه من ثوب ونحوه. ومجازي ، نحو مررت بزيد ، أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد.

وللاستعلاء ، نحو ( مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ ) (٢) الآية بدليل ( هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ) (٣) ونحو ( وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ

__________________

(١) كما في مغني اللبيب ١ : ١٣٧ ، كتاب سيبويه ٤ : ٢١٧.

(٢) آل عمران : ٧٥.

(٣) يوسف : ٦٤.

٤١٧

يَتَغامَزُونَ ) (١) بدليل ( وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ ) (٢).

وللتبعيض ، إما مطلقا ، كما اختاره جماعة ، منهم الفارسي ، والقتيبي ، وابن مالك ، والكوفيون (٣) وجعلوا منه ( عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ ) (٤).

وقوله :

شربن بماء البحر ثم ترفعت

(٥) وقوله :

شرب النزيف ببرد ماء الحشرج

(٦) أو مع دخولها على المتعدي بنفسه ، كما اختاره جماعة من الأصوليين (٧). وبه فرّقوا بين مسحت المنديل ، ومسحت به.

وللسببية ، كقوله تعالى ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) ( إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ ) ( فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ ) (٨).

__________________

(١) المطففين : ٣٠.

(٢) الصافات : ١٣٧.

(٣) الألفية ( شرح السيوطي ) : ١٢٦.

(٤) الإنسان : ٦.

(٥) هو لأبي ذؤيب الهذلي يصف سحبا ، وتمام البيت : « متى لجج خضر لهن نئيج » ، ومعنى البيت : أن السحب شربت من ماء البحر وارتفعت من لجج خضر ولهن نئيج ، يعني لهن سرعة وصوت. والبيت في ديوان الهذليين ١ : ٥١.

(٦) هذا البيت منسوب إلى جميل بثينة ، وينسب إلى عمر بن أبي ربيعة وعبيد بن أوس ، وصدره : « فلثمت فاها آخذا بقرونها » ومعنى البيت : أنه لثم فاها وهو ماسك بشعرها لثما كشرب النزيف أي العطشان من ماء الحشرج ، أي الحفرة في الجبل يجتمع فيها الماء ، والبيت في ديوان جميل بثينة : ٤٢.

(٧) منهم الرازي في المحصول ١ : ١٦٧ ، وأبو الحسين في المعتمد ١ : ٣٣.

(٨) النساء : ١٦٠ ، البقرة : ٥٤ ، العنكبوت : ٤٠ بالترتيب.

٤١٨

وللظرفية ، بمعنى « في » كقوله تعالى ( وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ) ( نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ ) ( وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ ) (١) أي وفي الليل.

إذا علمت ذلك فمن فروعه :

الاكتفاء في مسح الرّأس في الوضوء ببعضه ، كما اختاره أصحابنا ، حملا للباء على التبعيض ، إما للنص عليه عندنا ، كما ورد مصرحا في خبر زرارة (٢). أو لدخولها على المسح المتعدي بنفسه ، أو مطلقا على مذهب جماعة. أو لاشتراكها بين معان منها التبعيض ، فيجوز الاقتصار على مسح البعض ، لأصالة عدم وجوب الزائد.

وقيل : إنّ الباء هنا للإلصاق (٣) ، وهو لا ينافي التبعيض ، مضافا إلى الأصل ، مع أنه لا منافاة بين الإلصاق والتبعيض ، كما لا منافاة بينه وبين غيره من المعاني كما سبق.

ومنها : إذا قال : إن عصيت بسفرك فأنت عليّ كظهر أمي ، أو قال لعبده : ضربتك كذا ، فينظر إن أراد أحد الأمرين الأخيرين ، ترتب الحكم عليه ، وإن تعذر معرفة إرادته أو أطلق ، فالمتجه أنّ الحكم لا يترتب على أحدهما فقط ، لجواز إرادة الآخر ، أو لأنه أعم منه ، فلا يحمل عليه بغير قرينة ، ولأصالة البراءة.

ومن هنا يعلم أنّ قول الأصحاب : إن العاصي في سفره يترخص ، دون العاصي بسفره ، إنما يستقيم على أن يريدوا بالباء السببية ، لا الظرفية ، فما احترزوا عنه وفرّوا منه لم يتم معهم مطلقا.

__________________

(١) آل عمران : ١٢٣ ، القمر : ٣٤ ، الصافات : ١٣٧ ، ١٣٨ بالترتيب.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠ حديث ٤ ، ١ ، الفقيه ١ : ٥٦ حديث ٢١٢ ، وسائل الشيعة ١ : ٢٩٠ أبواب الوضوء باب ٢٣ حديث ١.

(٣) مغني اللبيب ١ : ١٤٣.

٤١٩

قاعدة «١٥١»

« من » تستعمل لمعان ، منها : الابتداء ، وهو الغالب عليها ، حتى ادعى جماعة أنّ سائر معانيها راجعة إليه (١). ويقع في غير الزمان نحو ( مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٢) و ( إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ ) (٣).

وقال الكوفيون وجماعة (٤) : وفي الزمان أيضا ، كقوله تعالى ( مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) (٥) وفي الحديث : « مطرنا من الجمعة إلى الجمعة » (٦).

ومنها : التبعيض ، كقولك : أخذت من الدراهم. ويعرف بصلاحية إقامة صيغة « بعض » مقامها ، فتقول في المثال : أخذت بعض الدراهم ؛ ومنه ( حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ ) (٧) وقرأ ابن مسعود : حتى تنفقوا بعض ما تحبون (٨).

ومنها : بيان الجنس ، وكثيرا ما تقع بعد « مهما » و « ما » وهما بها أولى ، لإفراط إبهامهما ، نحو ( ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها ) ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ) ( مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ ) (٩) وهي ومخفوضها في ذلك في موضع نصب على الحال.

__________________

(١) منهم الفيروزآبادي في القاموس ٤ : ٢٧٥ ، وحكاه في المغني ١ : ٤١٩.

(٢) « سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى » الإسراء : ١.

(٣) « إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » النمل : ٢٩.

(٤) حكاه في مغني اللبيب ١ : ٤١٩ ، والإنصاف ١ : ٣٧.

(٥) « لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ » التوبة : ١٠٨.

(٦) صحيح البخاري ٢ : ٣٦ كتاب الاستسقاء.

(٧) آل عمران : ٩٢.

(٨) الكشاف ١ : ٣٨٥.

(٩) فاطر : ٢ ، البقرة : ١٠٦ ، الأعراف : ١٣١ بالترتيب.

٤٢٠